حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530171199

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471197441/1444
رقم الحكم:4530171199
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197441 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530171199 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471197441 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٢،٢٤١.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي سدد منه (١١،١٩١.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير المبيعات).وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١،٠٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 30/12/1444 وفيها حضر وكيل المدعى وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعى على لائحة الدعوى وذكر بأنه ارفق مذكرة بالأمس وذكر بأن البينة تتمثل بالفواتير المرفقة وافهمته الدائرة بتعديل الوكالة إضافة حق الإقرار وبجلسة 21/02/1445 حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغهما إلكترونيًا، وذكر وكيل المدعي إلى أنه يريد تعديل بدء التعامل مع المدعى عليه وهو في 11/11/2018 ثم سألته الدائرة عن بينته على صحة الدعوى فذكر أنه يوجد فواتير تعادل مبلغ قدره (12.000) ريال ورسائل واتسبية، فذكرت له الدائرة أن مجموع الفواتير المقدمة هو (5775) ريال فذكر أنه لديه المتبقي منها فطلبت منه الدائرة تقديم المتبقي من الفواتير عبر طلب في القضية، فذكر أنه مبلغ المطالبة هو (11.050) أحد عشر ألفا وخمسون ريالا ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة فيها والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره (11.050) أحد عشر ألفا وخمسون ريالا، وذلك أنّ المدعي قد ورّد للمدعى عليه بضاعة (مواد غذائية) وكان تاريخ ابتداء التعامل 1/7/1442 واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته المتمثلة في فواتير موجهه للمدعى عليها مختومة وموقعة بالاستلام، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11.050) أحد عشر ألفا وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث