حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570204364
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570204364/1445
رقم الحكم:4570204364
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204364 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570204364 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٣٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى لهذه الدائرة يختصم فيها المدعى عليهما بلائحة دعوى جاء نصها بالتالي: (لقد سبق إقامة دعوى من (١ -(...) ٢-(...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٨١٦٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٣٣ %، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مديرة المؤسسة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تأهيل وتعليم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (صك حكم اثبات شراكة صادر من المحكمة العامة بمحافظة (...))، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١,١٢٦,٣٣٢) مليون ومائة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (خطاب من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠١/٢١هـ وحتى ١٤٤١/٠٣/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ وذلك بسبب (الشراكة في (...) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/(...) صاحب الهوية (...) والمدعي/ (...)صاحب الهوية (...) ضد المدعى عليها/ (...)صاحبة الهوية (...) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلا، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٨٠٣٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تقديم الدعوى المذكورة ضد موكلتي مما اضطرها لتوكيل محامي للدفاع عنها مما أدى إلى (قيام موكلتي بسداد اتعاب محاماة للدفاع عنها في الدعوى المقامة ضدها) من ١٤٤٣/١١/٨هـ إلى ١٤٤٥/٠١/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي.، لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ وقدم صك الحكم في الدعوى الأساسية، وعقد أتعاب المحاماة كمستندات لدعوى موكلته، وفي سبيل نظر الدعوى موضوعاً عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ عن بعد، وفي الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه الأول بموجب هوية وطنية رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليهما بموجب وكالة رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه من مذكرات في الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليهما استمهل لتقديم الجواب، وحيث إن نظام المحاكم التجارية أوجب تقديم مذكرة الدفاع قبل الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل وحيث لم يتقدم المدعى عليهما بالجواب، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وكيل المدعية، والتي انتهى فيها إلى طلب الزام المدعى عليهما بأن يدفعا لموكلته مبلغاً قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة في القضية المقيدة في هذه المحكمة برقم (٤٣٩٤٨١٦٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة (السادسة)، وبما أن الأصل أن التعويض لا يثبت ويستقر إلا بعد ثبوت واقعة الفعل الضار، وبما أن وكيل المدعية ينسب للمدعى عليهما المضارة بموكلته برفع تلك الدعوى والتي انتهت برفض الدعوى تجاه موكلته، وهو ما لم يثبت للدائرة، وذلك أن المضارة لا تثبت إلا بثبوت القصد بذلك، وهو ما لم يقدم وكيل المدعية بينته عليه، وحيث إن هذه الدعوى دعوى تعويض فتطبق عليها أركان التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية)، وحيث إن الدائرة وهي بصدد عرض هذه الأركان الثلاثة على القضية الأساسية وجدت أن الحق كان متردداً وكانت هناك خصومة حقيقية، وكانت هناك عرض للبينات، ولدد فيها، فبالتالي فإن قصد الإضرار في حق المدعية لم يكن متوفراً في تلك الدعوى، وكذلك جانب الخطأ غير متوفر، فالمدعى عليهما لم يثبت خطأهما في إقامة دعوى على المدعية في هذه الدعوى للمطالبات بعدد من الأمور في تلك الدعوى، وكان لديهم من البينات التي يرون صحتها، ولكن لم تثبت لدى الدائرة للوصول بها إلى الحق المطالب به، عليه ولفقد عناصر التعويض، ولعدم تحقق أركانه، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٠٤٣٦٤) لما هو موضح بالأسباب.