حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530115257
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570043167/1445
رقم الحكم:4530115257
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570043167 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530115257 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٣١٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها : لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٧٠٤٩١٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية (الثانية عشرة) بالمحكمة التجارية بجده بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٤ في القضية رقم (٤٤٧٠٧٠٤٩١٣) القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بالهوية (...) صاحبة مؤسسة (...) للخدمات اللوجتستية بالسجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانية وستون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال وثلاثون هللة (٦٨.١٢٨.٣٠)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٧٠٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب بين المدعية ومكتب محاماة، بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، ممهور بتويع منسوب لطرفي العقد، بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ.. ٢- صد حكم صادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، المتضمن بيانات طرفي الدعوى، برقم (٤٤٧٠٧٠٤٩١٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبطها وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى علبه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال كتعويض عن أتعاب التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم الابتدائي رقم (٤٤٣٠٨٢٦٩٠٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٦هـ. ٢- صك الحكم النهائي رقم (٤٤٣٠٩٧٧٠٦٠) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ ٣-عقد أتعاب خدمات محاماة مبرم بين المدعية والمحامي (...) بتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٤٤ هـ ، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميله إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال.