حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4570204397

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204397/1445
رقم الحكم:4570204397
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204397 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570204397 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570204397 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ الدائرة عقدت جلسة بتاريخ: 05/ 03/ 1445 هـ وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية ونص الحاجة منها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٣٥١٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٤هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بـ(سبق وأن اقام المدعى عليه دعوى ضد موكلتي في القضية رقم: (٤٣٩٣٥١٧٢٥) وتاريخ: ٢٤/٩/١٤٤٣هـ والتي سبق وتم نظرها في الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية مطالب فيها بإثبات الشراكة بينه وبين موكلتي وبعد اطلاع الدائرة على العقود محل الدعوى وبعد إحالة القضية الى خبير محاسبي اتضح أن المدعي ليس له حق في الطلب بالشراكة مما انتهت اليه الدائرة برفض الدعوى وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بصك الحكم رقم: (٤٤٣٠٩٤٧٨٨٩) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٤هـ)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٨٥٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المدعى عليه رفع قضية ليس له حق بها مما أدى إلى (تحمل المدعي اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي.) هذه دعواي وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أرفق مذكرة جوابية ونص الحاجة منها: (أولاً: ما ذكره المدعي من وجود علاقة شراكة فهو صحيح وذلك بموجب ثلاثة عقود بمبلغ (2850000)ريال مرفق العقود الثلاثة. ثانياً: ما ذكره المدعي من رفع دعوى ضده في المحكمة التجارية بجدة برقم: 439351725 وتاريخ: 24/9/1443هـ، في الدائرة التاسعة بطلب الحكم بإثبات الشراكة فهو صحيح. ثالثاً: ما ذكره المدعي من وجود تقرير خبير محاسبي بوجود المبلغ المقدم من (...) 2850.000 ريال، ووجود أرباح فهو صحيح، وقد أثبت التقرير أن رأس المال كله مقدم من (...)، وأن(...) قدم مبلغ (صفر) ريال، يعني لم يقدم ريالا واحدا. رابعا: ولكن غير الصحيح ما ذكره المدعي أن المدعى عليه ظهر أنه ليس له حق في الشراكة، وهذا تضليل وتدليس ومخالف الحقيقة، فالحكم الصادر في الدعوى بين في أسباب الحكم في الأسطر الأخيرة من الأسباب إثبات أن(...) شريك في بعض المشاريع وليس في كل الشركة وأن عليه أن يرفع دعوى جديدة يطالب فيها بالمبلغ (2850000)ريال وبأرباحه عن مدة الشراكة في تلك المشاريع. خامسا: الحكم الصادر برفض الدعوى كإثبات شراكة في (كل الشركة) وذلك بسبب التدليس الذي قام به المدعي(وهو المدعى عليه في الحكم السابق) حيث كانوا شركاء وكان المال المقدم كله 100% من (...) اما (...) فعليه العمل فقط، وكانت المؤسسة التجارية (....) سجل رقم: (...) باسم ألفت (...) (تستر تجاري). سادسا: قام(...) بالإفصاح عن المؤسسة وتحويلها إلى شركة باسمه منفردا دون (...)، وذات سجل تجاري جديد وعقد تأسيس جديد، غير فيهما أنشطة الشركة بالزيادة في عددها ونوعها، الأمر الذي جعل الدائرة الموقرة تحكم بعدم إثبات الشراكة في كامل الشركة لعدم ورود اسم (...) في السجل التجاري وعقد التأسيس بعد إفصاح (...) منفردا، وقام مصدر الحكم بتوجيه (...) إلى طلب المبالغ المالية والأرباح بدعوى جديدة. الخلاصة: ومما سبق يتبين أن (...) شريك بمبلغ (2850000)ريال مع (...)، وأن (...) امتنع عن رد رأس المال ودفع الأرباح وأن الدائرة التاسعة حكمت ل(...) بالشراكة في بعض المشاريع حسب العقود الثلاثة وليس في كل الشركة وأنها وجهت (...) برفع دعوى جديدة للمطالبة برأس المال الذي قدمه مع الأرباح، وأن ما قام به ا_...) هو مماطلة وتهرب وتضليل للعدالة وتدليس، وأن هذه الدعوى المرفوعة باطلة ولا أساس لها من الصحة وأنها امتداد لما يقوم به من تهرب وامتناع عن تسليم المال للمدعى عليه (...)، وقد قام (...) بتقديم دعوى جديدة في المحكمة التجارية بطلب رأس المال والأرباح وذلك بالدعوى رقم 4570257168، لدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة. ومما سبق يتبين الخطأ والتدليس والتضليل في رفع الدعوى محل الرد للمطالبة بالحكم بمصروفات التقاضي. المستندات: العقود الثلاثة التي تثبت شراكة(..) مع (...)(مرفق) صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التاسعة برقم: 4430785204 وتاريخ: 22/9/1444هـ، وصك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجدة، الدائرة الثانية برقم: 4430947889 و والذي ينص في الأسطر الأخيرة من الأسباب على شراكة (...) في بعض المشاريع، وأن على (...) أن يرفع قضية جديدة يطالب فيها برد رأس المال والأرباح.(مرفق) تقرير الخبير المحاسبي والذي يفيد بوجود الشراكة بين المدعي والمدعى عليه ووجود الأرباح.(مرفق) إقرارات (...) ومحامية بوجود الشراكة والأرباح، مذكورة في صك الحكم المشار إليه وفي مذكرات اعتراضية على الورق الرسمي لمحاميه.(مرفق المذكرات). الطلبات: أطلب الحكم برد الدعوى لبطلانها ومخالفتها الحقيقة. أطلب الحكم بأتعاب المحاماة في الدفاع عن هذه الدعوى بمبلغ وقدره 30000ريال.) هكذا أجاب. وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مئة وخمسون ألفًا ريال، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالطلبات القضائية تعويض عن مصاريف التقاضي، بناء على المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28 / 7 / 1422 هـ وبناء على المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من ذات النظام والتي نصت على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية...). وبناء عليه فإن هذه الدعوى تختص بنظرها الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: ٤٤٣٠٩٤٧٨٨٩ وتاريخ: 17/ 11/ 1444 هـ ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن الدعوى التي فصلت فيها لا يمكن فيها الفصل إلا قضاءً، ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعى عليه مالاً لم يغرمه المدعي بسببها، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث