حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630280781
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571395543/1445
رقم الحكم:4630280781
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571395543 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630280781 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٥٥٤٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) للتجارة و المقاولات المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه إيطارات سيارات عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/ ٠١/ ١٤٢٧هـ بثمن إجمالي قدره (٣٥,٧٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة ريال سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ١٤٢٩هـ بمبلغ قدره (١٥,٧٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. ٢- أضرار تقاضي، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٧٠) ألف وخمسمائة وسبعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- نموذج طلب فتح حساب للمدعى عليه على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ٢٠٠٨م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال وممهوراً بتوقيع المدعى عليه . ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ٢٠٠٨م لمبلغ (٢٥٧,٠٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألف ريال وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليها أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلاً: بأن الدعوى غير صحيحة حيث أني لم أطلب منهم أي بضاعة ولم استلم منهم أي أشياء، وأما ما قدمته المدعية في بينتها المسماة (فتح الحساب) فهو طلب لم أكمل المسير فيه لكون المدعية طلبت كفيل ولم أحضر أي كفيل، وأما الختم الممهور على مطابقة الرصيد فهو يشبه ختمي ولكن التوقيع ليس بتوقيعي، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن تقدم ردها، و وردت مذكرة من المدعية وكالة في ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٦هـ ذكرت فيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، و وردت مذكرة من المدعى عليه في ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: بالرد على المدعية: (أولاً: بعد الاطلاع على المرفق رقم (٢) والثابت فيه استلام المدعو (...) الذي كان يعمل بالمؤسسة وفي خلال هذه الفترة كنت أتعالج ولكني لم أقوم بطلب هذه الفاتورة. ثانياً: بالنسبة للتوقيع فجميع التوقيعات على فاتورة الطلب وفاتورة الاستلام لا تخصني ولا أستطيع أن أجزم إن كانت تخص العامل (...) أم لا. ثالثاً: عند مضاهاة التوقيع نجد أن جميع التواقيع مختلفة ولا يوجد أي تشابه بينها. رابعاً: لا يجوز المطالبة بعد مضي أكثر من عشر سنوات من الالتزام. ولكل ما سبق نطلب: أولاً: أوافق على سداد مبلغ قدره (١٥,٧٠٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة ريال على أقساط شهرية خشية أن تكون المطالبة صحيحة وقد تسلمها العامل (...) . ثانياً: رد طلب المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٧٠) ريال)، وعقدت المحكة جلسة في ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ: أفادت وكيلة المدعية بأنها قدمت مذكراتها الجوابية بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٦هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه لم يطلع على المذكرة والمستندات فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه عن طريق الطلبات بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٦هـ، و وردت مذكرة من المدعية وكالة في ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ ذكرت فيها: (أولاً: لم يقدم المدعي رداً قاطعاً على المستندات المقدمة في الدعوى حيث أن المستندات تضمن ختم المدعى عليه إلا أنه لم يجيب على الختم. ثانياً: أقر المدعى عليه أن مستلم الفاتورة كان يعمل في مؤسسته وما دفع به من أنه لم يطلب هذه البضاعة فهو مردود حيث أن طلب الشراء مطبوع على مطبوعات مؤسسته ومذيل بختم المؤسسة. ثالثاً: يوجد تناقض في رد المدعى عليه حيث ذكر في الفقرة أولاً من رده أن الفاتورة موقعة من موظفه (...) ثم عاد في الفقرة ثانياً وذكر أنه لا يكاد يجزم إن كان هذا التوقيع لموظفه (...) أم لا إلا أنه لم يقدم رده بخصوص الختم على طلب الشراء والفاتورة. رابعاً: لم يقدم المدعى عليه رده على ما تم تقديمه من إثبات وجود سدادات سابقة على نفس طلب الشراء حيث تم تقديم نموذج إيداع الشيك رقم (١١٩) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال الصادر من مؤسسة (...) للنقل لصاحبها مثقال. خامساً: جاء في رد المدعى عليه أوافق على سداد مبلغ قدره (١٥,٧٠٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة ريال على أقساط شهرية خشية أن تكون المطالبة صحيحة وقد تسلمها العامل (...) ولكون أن المدعي قد أقر ضمنياً بمبلغ المطالبة وبالعودة إلى المدعية فإنها توافق على تقسيط المبلغ على شهرين اعتبار من تاريخ الجلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٦ مع اشتراط في حال تعثر المدعي عن سداد أحد الأقساط يحل المبلغ المتبقي كاملاً كما تشترط المدعية أن يتحمل المدعى عليه كافة التكاليف القضائية عن هذه الدعوى استناداً إلى الفقرة (٢) من المادة (١٣) من نظام التكاليف القضائية حيث نصت على: ٢- إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك . ولكل ما سبق نطلب: أولاً: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٥,٧٠٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٧٠) ألف وخمسمائة وسبعون ريال)، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ: وبسؤال وكيل المدعية هل هناك مجال تقسيط المبلغ لأكثر من شهرين؟ فرفضت ذلك وذكرت بأن موكلتها تتضرر من تأخير هذه المطالبة وذلك لوجود التزامات عليها لدى الغير كما هناك موظفين لديهم مستحقات، ولصلاحية القضية للفصل فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٧٠) ألف وخمسمائة وسبعون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: الدعوى غير صحيحة حيث أنه لم يطلب منهم أي بضاعة ولم يستلم منهم شيء، وأما ما قدمته المدعية في بينتها المسماة (فتح الحساب) فهو طلب لم يكمل المسير فيه لكون المدعية طلبت كفيل ولم يحضر أي كفيل، وأما الختم الممهور على مطابقة الرصيد فهو يشبه ختمه ولكن التوقيع ليس بتوقيعه، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة ريال، وقدم ما يثبت حجة دعواه محررات عادية تتمثل في نموذج طلب فتح حساب للمدعى عليه بتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ٢٠٠٨م وممهوراً بتوقيع المدعى عليه، ومطابقة رصيد بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ٢٠٠٨م لمبلغ (٢٥٧,٠٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألف ريال وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه، واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن المدعى عليه بعد دفع السابق استعد بدفع مبلغ المطالبة لعدم تأكده من توقيع موظفه السابق لهذه البينة أو لا ولإبراء ذمته وطلب تأجيل التسليم لعدة أشهر، وبما أن المدعية وافقت أن يمهل لشهرين فقط كما هو مبين في الوقائع، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تحقق ركن الضرر مما تسبب بعدم اكتمال أركان التعويض الثلاثة واستنادا للمادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. الأمر الذي ترفض معه المحكمة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية/ (...) للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٥,٧٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات على أن يكون التسليم خلال شهرين من إصدار الحكم، والله الموفق.