حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630279041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670255007/1446
رقم الحكم:4630279041
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670255007 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630279041 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٥٠٠٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١) من البهارات، حيث كان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٥,٧٣٠) خمسة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٣٠) خمسة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها محرر عادي متمثل في فاتورة مبيعات برقم (١٤١٢). وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٦ هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم ١١٥٤٦١٠٥٧، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المحررة في النظام وحصر مستنداته في فاتورة تضمنت توقيعا منسوبا للمدعى عليه وحصر طلبه في الطلب المقدم، ولم يقدم المدعى عليه جوابه ولم يودع مذكرة الدفاع الأولى وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٧٣٠) خمسة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريال لقاء توريد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته الفواتير المصادقة بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٥,٧٣٠) خمسة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريالا لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث