حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630275591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630275591

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570719868لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630275591 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٩٨٦٨لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب عقد محرر على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في أن يقوم المدعي بتقديم خدمات سحب مياه الصرف الصحي المجمعة لدى المواقع التي يقوم المدعى عليه بتشغيلها في المدينة (...) ، لمدة سنتين، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠) مئتا ريال لكل حمولة بوزن ٣٠ طن ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بموجب العقد (١١٠,٠٣٧.٥٠) مائة وعشرة آلاف وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩,١٠٠) تسعة وعشرون ألفاً ومائة ريال، والمتبقي (٨٠,٩٣٧.٥) ثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين ريالاً وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٩٣٧.٥) ثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين ريالاً وخمسون هللة وذلك مقابل أعمال المقاولة المنفذة، وتدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، وكشف الحساب الممهور بتوقيع المدعى عليها، وفي جلسة بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥ حضر المشار اليهم بعاليه ، في الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب وجود فواتير بأرقام مكررة فأجاب قائلا بأن موكلته تقديم للمدعية خدمات لعدد من المواقع وعليه أصدرت فواتير بذات الرقم ولكن لموقع مختلفة ومبالغ مختلفة وبسؤاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة عن مجموع الفواتير المرفقة فأجاب بأن السدادات لم توجه بفاتورة بعينها فسألته الدائرة هل الفواتير التي لم ترفق تم توجيه سداد لها بعينها فأجاب قائلا لم يتم ذلك وعند ذلك افهمته الدائرة بأن يقدم كافة الفواتير ويبين المسدد منها وغير المسدد وذلك عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٥ وللمدعى عليها حق الرد بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٥ ، والله الموفق، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: ما ذكره المدعي من تعاقده مع موكلتي على تنفيذ أعمال سحب مياه الصرف الصحي من المواقع التابعة لموكلتي فصحيح، وأما ما ذكره بشأن إستحقاقه لمبلغ (١٥٥,٦٨١.٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريالاً، مستنداً في ذلك الإستحقاق لعدد (٢٣) فاتورة مذكورة بكشف الحساب المرفق في دعواه والمتضمن وجود تعامل قد أُثبت أداؤه بموجب (٤٠) فاتورة فغير صحيح، إذ أنه وبمراجعة موكلتي لتعاملها مع المدعي تبين لها اعتماد أعمال بموجب (١٧) فاتورة تم تذييلها بالإستلام وصرف مقابلها المالي، ولا تقر موكلتي للمدعي بأي إستحقاق إضافي، وفيما يلي نفصل لفضيلتكم الفواتير محل الإنكار: ١. الفاتورة رقم ٣٧٧ ٢. الفاتورة رقم ٣٧٨ ٣. الفاتورة رقم ٤٠٨ ٤. الفاتورة رقم ٤٣٦ ٥. الفاتورة رقم ٤٥٥ ٦. الفاتورة رقم ٤٩٩ ٧. الفاتورة رقم ٨٠٢ ٨. الفاتورة رقم ٦٢٢ ٩. الفاتورة رقم ٨٠١ ١٠. الفاتورة رقم ٦٦١ ١١. الفاتورة رقم ٨٠٠ ١٢. الفاتورة رقم ٧٧٣ ١٣. الفاتورة رقم ٧٩٨ ١٤. الفاتورة رقم ٩٢٠ ١٥. الفاتورة رقم ٩٢١ ١٦. الفاتورة رقم ٩٢٢ ١٧. الفاتورة رقم ٩٢٣ ١٨. الفاتورة رقم ١٠٢٢ ١٩. الفاتورة رقم ١٠٢٣ ٢٠. الفاتورة رقم ١٠٢٤ ٢١. الفاتورة رقم ١٠٢٥ ٢٢. الفاتورة رقم ١٠٢٦ ٢٣. الفاتورة رقم ١٠٢٧ عليه، وحيث خلت دعوى المدعي من البينة على تنفيذ الأعمال التي يدعي استحقاقها فنلتمس من فضيلتكم رد الدعوى ، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة رد نصها: أولاً: نتمسك بإقرار المدعى عليها وكالة بصحة العقد المبرم مع المدعى عليها محل هذه الدعوى. ثانياً: ما ذكرته المدعى عليها وكالة بأن موكلي لا يستحق لمبلغ المطالبة المدعى به وأنكرت الفواتير التي حوت كشف الحساب المرفق في ملف الدعوى فإن ذلك غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوى موكلي. ثالثاً: وحيث أن المدعى عليها وكالة قد أقرت بصحيح التعامل بينها وبين موكلي وأن الفواتير التي يوقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها فقط هي التي يعتمد صرفها؛ عليه ففي ما يتم ارفاقه من الفواتير جميعها موقعة من المدعى عليها ولم ترسل المدعى عليها رفض الصرف أو الامتناع عن السداد لأسباب مشروعة ويضفي صحة الفواتير ما ذكر بكشف الحساب الصادر من المدعي والمذيل بتوقيع المدعى عليها بالاستلام للمراجعة ونص فيه بصحة الكشف في حال عدم الإرسال وإبداء الرأي عليه؛ لذا فإن لما ذكر سابقاً محل لاعتبار صحة دعوى موكلي ولا ينال بما جاء في دعوى موكلي إنكار المدعى عليها المرسل الذي لا ينصرف إلا بتنصل المدعى عليها عن السداد والتهرب منه إذ ما حوته الأدلة المرفقة بطي هذه المذكرة كاف لإشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة ويضفيه ما أقرت به المدعى عليها بالعرف المتبع في صرف قيم الفواتير التي تسلم من موكلي للمدعى عليها والعرف هو وقوف الصرف على توقيع المدعى عليها باستلام الفواتير والمتقرر من القواعد الفقهية المعتبرة قضاءً ما قرره أهل العلم (أن العادة محكمة، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم)، ولا سيما بأن تكون العادة جارية على شكل خاص وما أعنيه بأنه جرت العادة بين طرفي الدعوى أن تقوم المدعى عليها بالتوقيع بالاستلام على الفواتير ثم الصرف وفقاً للفواتير المسلمة. رابعاً: عليه ولما تقدم من الإجابة وحيث أن المدعى عليها أقرت بالعقد محل هذه الدعوى، وأما عن أن إنكار المدعى عليها فقد جاء مرسلاً للتنصل من المطالبة ودفع ما في ذمتها وحيث أن المدعى عليها قد أقرت بضرورة توقيع الفواتير بالاستلام ولما كانت الفواتير المرفقة بطي هذه المذكرة موقعة جميعها من المدعى عليها دون اعتراض أو احتجاج لاحق وكذا لم تبينه المدعى عليها في جوابها؛ وكذا الحال في كشف الحساب الموقع باستلامه المدعى عليها والذي نص فيه صحته في حال عدم الاعتراض عليه ولم يتم الاعتراض خلال المدة المحددة بأسبوعين ولما نص عليه في العقد محل الدعوى بأن شرط صرف الفواتير هو استلام المدعى عليها للفواتير ويكون السداد خلال ١٥ يوماً من تاريخ الاستلام وفقاً لما نظمته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من العقد ، ثم قدمت المدعى عليها وكالة مذكرة رد نصها: لا تنكر موكلتي تعاقدها مع المدعي، ونستأذن فضيلتكم بإيضاح النقاط التالية: ١. نشأ التعامل بين الطرفين اعتبارا من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م، وسددت موكلتي على إثر ذلك المبالغ المستحقة للمدعي عن ١٧ فاتورة مذيلة بالاستلام مسبقاً وصرف مقابلها المالي. ٢. تقدم بعد ذلك المدعي بعدد من الفواتير في الجلسة السابقة وتبين لموكلتي استلامها لعدد ٦ فواتير إضافية لم يسبق الإقرار بها وهن الفواتير رقم (٣٧٧، ٣٧٨، ٤٠٨، ٤٣٦، ٤٥٥، ٤٩٩) ولا تمانع موكلتي من تسليم المدعي مقابلها المالي بمبلغ ٣٦,٣٣٠ ريال. ٣. وأما حيال بقية الفواتير فإنها لم تشمل استلام موكلتي، بالإضافة إلى تكرار عدد ٤ فواتير، كما لم يرفق المدعي عدد ٥ فواتير من بيانات الفواتير المدرجة بكشف الحساب الذي يدعي به استحقاقه للمبلغ وتقديم الخدمات بموجبها. في ضوء ما سبق، ولما تبين من عدم تقدم المدعي البينة على تنفيذ الأعمال واستلام موكلتي لفواتيرها، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فنلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام موكلتي أن تسلم المدعي مبلغ (٣٦,٣٣٠) ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وثلاثون ريال ورد ما زاد عن ذلك لعدم الإستحقاق ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائله (تقدم المدعي بعدد ٤٢ فاتورة، إلا انه أغفل عن بيان قيمة الفواتير المسددة وغير المسددة؛ حيث قد بيّن حالة ٧ فواتير من أصل ٤٢ فاتورة مرفقة. كما نبين أن دعوى المدعي الأصلية تتعلق بالعقد المؤرخ في ١٧ /٠٥ /١٤٤٠هـ المبرم بشأن تقديم خدمة سحب مياه الصرف الصحي بالمدينة (...) بمدينة (...)؛ إلا أنه ارفق عدد ٢٥ فاتورة تتعلق بتقديم خدمة سحب المياه في المدينة (...)، فيتضح لفضيلتكم أن المدعي قد جمع في صحيفة دعواه بين عدة طلبات لا رابط بينها، وبالرجوع لما نصت عليه المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) وحيث خالفت دعوى المدعي هذا الشرط؛ حيث أن بعضها بني على العقد محل الدعوى، والبعض بني على عقد مستقل، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة ٧٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على (دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها ...) فنلتمس من فضيلتكم عدم قبول دعوى المدعي لجمعها بين عدة طلبات لا رابط بينها) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً (أفيد فضيلتكم بأن جواب المدعى عليها غير ملاق لما تضمنته ادلة الدعوى من استحقاق موكلي لمبلغ المطالبة المدعى به والدائرة الموقرة طلبت تقديم جميع الفواتير المسددة والغير مسددة وصحيفة الدعوى بينت المبالغ المسددة والغير مسددة عليه فإن المدعى عليها لم تجب على الفواتير جواباً موضوعياً) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائله (كلفت الدائرة المدعي بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥هـ بتقديم بيان لكافة الفواتير محل التعامل بين الطرفين وإيضاح الفواتير المسددة وغير المسددة، ولم يلتزم المدعي بما أفهمته الدائرة بتقديمه، كما نتمسك بجمعه بين عدة طلبات لا رابط بينها، ونلتمس من مقامكم الكريم الحكم بعدم قبول الدعوى)، وفي جلسة بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم(...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...)، في الجلسة سالت الدائرة وكيل المدعي عن دعوه هل هي متعلقة في بمشروع المنطقة (...) بـ(...) ام (...) ام الجميع المشاريع فأجاب قالا: بل جميع المشاريع عند ذلك افهمته الدائرة بان عليه ان يحصر دعوه في عقد واحد والفواتير المتعلقة في هذا العقد وان ما طلبته الدائرة سابقا من حصر جميع الفواتير وبيان المسدد منها وغير المسدد انما كان في العقد المقدم في الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قالا: احصر دعواي في عقد اعمل المنطقة الصناعية الثانية واطلب مهله لتقديم ما طلبته الدائرة فأفهمته الدائرة بان هذه المهلة الأخيرة لتقديم تحرير الدعوى وكامل البيانات وذلك بتاريخ ٧/١٢/١٤٤٥هـ وعلى المدعى عليها تقديم مذكرته الجوابية وكافة بياناتها عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥هـ والله الموفق، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥ وفيها: أولاً الوقائع: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بموجب عقد محرر على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في ان يقوم المدعي بتقديم خدمات سحب مياه الصرف الصحي المجمعة لدى المواقع التي يقوم المدعى عليه بتشغيلها في المدينة (...) ، لمدة (٢) سنتين، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠) مئتان ريال سعودي لكل حمولة بوزن ٣٠ طن ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بموجب العقد (١٠٠٣٧.٥) مائة وعشرة الاف وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة ، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩١٠٠) تسعة وعشرون الف ومائة ريال سعودي، والمتبقي (٨٠٩٣٧.٥) ثمانون الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين ريال سعودي وخمسون هللة ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠٠٣٧.٥) مائة وعشرة الاف وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة، وسددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٩١٠٠) تسعة وعشرون ألف ومائة ريال فقط وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨٠٩٣٧.٥) ثمانون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين ريال سعودي وخمسون هللة. ٢- تكبد موكلي اتعاب التقاضي وذلك (بإلجاء موكلي للشكاية وتعيين محامي لأجل ذلك)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي. الطلبات: ١- اطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي المبلغ المتبقي وقدره (٨٠٩٣٧.٥) ثمانون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين ريال سعودي وخمسون هللة وذلك مقابل اعمال المقاولة المنفذة. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي وذلك مقابل اتعاب المحاماة. الاسانيد: ١- العقد ٢- فاتورة رقم ٦٩ بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٩م المبلغ ٣٣٦٠ ٣- فاتورة رقم ٣٧٧ بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٠م المبلغ ٤٦٢٠ ٤- فاتورة رقم ٤٠٨ بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٠م المبلغ ٤٤١٠ ٥- فاتورة رقم ٤٣٦ بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢٠م المبلغ ٥٤٦٠ ٦- فاتورة رقم ٤٥٥ بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م المبلغ ٤٤١٠ ٧- فاتورة رقم ٤٩٩ بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٠م المبلغ ٦٠٩٠ ٨- فاتورة رقم ٥٣٣ بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٠م المبلغ ٥٤٦٠ ٩- فاتورة رقم ٥٨٥ بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠م المبلغ ٦٤٤٠ ١٠- فاتورة رقم ٦٢٢ بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٠م المبلغ ٦٤٤٠ ١١- فاتورة رقم ٦٦١ بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م المبلغ ٦٩٠٠ ١٢- فاتورة رقم ٦٧٧ بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠م المبلغ ٦٤٤٠ ١٣- فاتورة رقم ٧٣١ بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م المبلغ ٦٦٧٠ ١٤- فاتورة رقم ٧٧٣ بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م المبلغ ٧٢٢٧.٥٠ ١٥- فاتورة رقم ٩٢٠ بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م المبلغ ٦٤٤٠ ١٦- فاتورة رقم ٩٢٢ بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢١م المبلغ ٦٤٤٠ ١٧- فاتورة رقم ١٠٢٢ بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م المبلغ ٨٥١٠ ١٨- فاتورة رقم ١٠٢٤ بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١م المبلغ ٧٣٦٠ ١٩- فاتورة رقم ١٠٢٥ بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١م المبلغ ٤٦٠٠ ٢٠- فاتورة رقم ١٠٢٧ بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م المبلغ ٢٧٦٠ وبتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة نصها: أولاً: حصر المدعي وكالة دعواه في جلسة ٢٧/١١/١٤٤٥هـ بالمطالبة بقيمة الفواتير المستحقة عن أعمال المنطقة الصناعية الثانية، ثم تقدم بمذكرته الجوابية الأخيرة التي بين فيها أن استحقاقه للمبالغ محل المطالبة نشأ عن الفواتير الموضحة بياناتها أدناه –والتي يزعم كونها غير مسددة– وفيما يلي نفصل لفضيلتكم رد موكلتي عن كل فاتورة على حده. ١. الفاتورة رقم ٦٩ بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٩م بمبلغ ٣,٣٦٠ ريال. قامت موكلتي بالوفاء بالمبلغ وسداد الفاتورة؛ ويؤكد ذلك جواب المدعي السابق من كونها مسددة (مرفق ١ – جواب المدعي). ٢. الفاتورة رقم ٣٧٧ بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ ٤,٦٢٠ ريال. سبق أن أقرت موكلتي باستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة ولم تمانع التسليم. ٣. الفاتورة رقم ٤٠٨ بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ ٤,٤١٠ ريال. سبق أن أقرت موكلتي باستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة ولم تمانع التسليم. ٤. الفاتورة رقم ٤٣٦ بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢٠م بمبلغ ٥,٤٦٠ ريال. سبق أن أقرت موكلتي باستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة ولم تمانع التسليم. ٥. الفاتورة رقم ٤٥٥ بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م بمبلغ ٤,٤١٠ ريال. سبق أن أقرت موكلتي باستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة ولم تمانع التسليم. ٦. وأما فيما يخص الفواتير رقم ٤٩٩، ورقم ٥٣٣، ورقم ٥٨٥، ورقم ٦٢٢، ورقم ٦٦١، ورقم ٦٧٧، ورقم ٧٣١، ورقم ٧٧٣، ورقم ٩٢٠، ورقم ٩٢٢، ورقم ١٠٢٢، ورقم ١٠٢٤، ورقم ١٠٢٥، ورقم ١٠٢٧ فلا تقر بها موكلتي، وتنفي تنفيذ المدعي للأعمال الواردة فيها واستحقاقه للمبلغ. في ضوء ما سبق، وبالاطلاع على ما أقتصر به المدعي كبينة على الاستحقاق وعلى جوابنا عن كل فاتورة؛ فنبين لفضيلتكم عدم ممانعة موكلتي من تسليم المدعي المقابل المالي المستحق عن الأعمال المنفذة بقيمة ١٨,٩٠٠ ريال. وأما فيما يخص المبالغ غير الثابتة بذمة موكلتي وبالرجوع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولم يقدم المدعي أي بينه على تنفيذ الأعمال المبينة في الفواتير محل إنكار موكلتي والمشار إليها بالفقرة (٦) أو استلام موكلتي لتلك الأعمال. ثانياً: إن التواقيع المدرجه في الفواتير هي تواقيع مستحدثة بفواتير مطبوعة حديثاً والدليل على ذلك هو أن المدعي قام بتكرار ثلاث فواتير بذات الرقم والقيمة سبق له أن قام بتقديمها مثبت بها استلام موكلتي وتوقيعها وختمها، نلتمس من فضيلتكم الرجوع لجواب المدعي المقدم في ١٢/١١/١٤٤٥هـ وجوابه الأخير، ويتضح منه الاختلافات التالية: ١. تم إرفاق الفاتورة رقم ٣٧٧ وتذيلت بختم وتوقيع موكلتي بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م (نأمل الاطلاع على الصفحة ١٠ من الجواب الأول) ثم أرفق بجوابه الأخير ذات الفاتورة ولم تتضمن ختم وتوقيع موكلتي وتم إرفاقها بتوقيع استلام مختلف وصدرت الفاتورة بذات القيمة (نأمل الاطلاع على الصفحة ٢). (مرفق ٢ – الفواتير المكررة) ٢. تم إرفاق الفاتورة رقم ٤٠٨ وتذيلت بختم وتوقيع موكلتي بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م (نأمل الاطلاع على الصفحة ١٣ من الجواب الأول) ثم أرفق بجوابه الأخير ذات الفاتورة ولم تتضمن ختم وتوقيع موكلتي وتم إرفاقها بتوقيع استلام مختلف وصدرت الفاتورة بذات القيمة (نأمل الاطلاع على الصفحة ٣) (مرفق ٣ – الفواتير المكررة) ٣. تم إرفاق الفاتورة رقم ٤٥٥ وتذيلت بختم وتوقيع موكلتي بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م (نأمل الاطلاع على الصفحة ١٦ من الجواب الأول) ثم أرفق بجوابه الأخير ذات الفاتورة ولم تتضمن ختم وتوقيع موكلتي وتم إرفاقها بتوقيع استلام مختلف وصدرت الفاتورة بذات القيمة (نأمل الاطلاع على الصفحة ٥) (مرفق ٤ – الفواتير المكررة) ولما في ذلك من دليل على اصطناع المدعي لدليل غير صحيح؛ وذلك بإنشاء فواتير مكرره سبق لموكلتي أن أقرت بها سعياً منه لإيهام الدائرة بارتباط الاستلام مع الفواتير المصطنعة وكونها تحمل ذات التوقيع -المصطنع من المدعي- وذلك للحصول على مال غير ثابت في الذمة وغير مستحق له، فنلتمس من فضيلتكم رد ما زاد عن المبلغ المقر به. والله الموفق، وفي جلسة بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٦ حضر المشار اليهم بعاليه ، وفي الجلسة افاد اطراف الدعوى بأنهم قدموا المذكرات المطلوبة منهم عن طريق الطلبات وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على المذكرات، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، حضر المشار اليهم بعاليه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٩٣٧.٥) ثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين ريالاً وخمسون هللة وذلك مقابل أعمال المقاولة المنفذة، وتدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بعدم صحة المطالبة، أما عن مطالبته بالمتبقي من ثمن الأعمال المقدمة وبناءً على ما قدمه وكيل المدعي من مستندات، وبناءً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها أنكرت الفواتير غير المختومة وأقرت ببعضها وهي ما كان مختوما كما أنكرت التواقيع، وبالاطلاع على ما تم الإقرار به تبين أنه مختوم وأما ما أنكرته فتبين من خلال الاطلاع عليه تكرار بعض الفواتير من وذلك بنسخ الفواتير المختومة والتوقيع عليها وهي بذات رقم الفاتورة وذات المطالبة، كما أن هناك فاتورة أقرت بها المدعية ومكتوب عليها عبارة مسددة، وأرفقها المدعي وقد تم التعديل على هذه العبارة وتحريفها لتكون العبارة (فوائد) مما سبق يتضح معه تلاعب المدعي بإرفاقه لفواتير لا يستحقها لإنكار المدعى عليها لها ولتكرارها مع فواتير أخرى مختومة بذات الرقم والمبلغ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، أما عن مطالبته بالتعويض فإن أركان التعويض متمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بناء على المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. ولم يقدم المدعي دليلاً يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه من تحقق الضرر، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يسلم للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٨,٩٠٠) ثمانية عشر ألفاً وتسعمئة ريالاً ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث