حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630244774
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670266303/1446
رقم الحكم:4630244774
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670266303 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630244774 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670266303 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ 2024/04/28م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صندوق مقاس 24م (2) شهرين، ابتداء من تاريخ 1445/10/19هـ الموافق 2024/04/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/12/17هـ الموافق 2024/06/23م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (63,200) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0) ريال، لم تسدد منها شيء، ولم يتم تسليم العمل حتى الآن، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم تسليم المطلوب، وذلك بتاريخ 1445/12/17هـ الموافق 2024/06/23م، والتعهد في حال عدم التسليم يتم ارجاع المبلغ مباشرة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومقدار المبلغ المطلوب ارجاعه (63,200) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال. وطالب إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المدفوع وقدره (63,200) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد صندوق قلاب مبرم بين مؤسستي طرفي الدعوى، المتضمن قيام مؤسسة المدعى عليها بتصنيع صندوق قلاب مقاس 24م (2) شهرين لصالح مؤسسة المدعي، مقابل مبلغ قدره (62,000) اثنان وستون ألف ريال، مذيل بختم مؤسسة المدعى عليها. 2- خطاب التزام بالتسليم أو إعادة المبلغ المدفوع وقدره (63,200) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال، مذيل بختم مؤسسة المدعى عليها. 3- حوالات بنكية صادرة من حساب مؤسسة المدعي إلى حساب مؤسسة المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (63,200) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/15هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين وجود حوالة واحده بمبلغ قدره (25,200) خمسة وعشرون ألف ومئتا ريال فقط ثم استمهل لا رفاقها عبر النظام ثم ارفق حوالة بمبلغ (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بإرجاع الثمن وقدره (63,200) ثلاثة وستون ألفًا ومئتا ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وللبينة التي قُدمت من ممثل المدعية والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، وخطاب الالتزام بالتسليم أو إعادة المبلغ المدفوع، وجميعها مذيل بختم مؤسسة المدعى عليها، وكذلك حوالات بنكية بقيمة مبلغ المطالبة من حساب مؤسسة المدعي إلى حساب مؤسسة المدعى عليها، ولعدم التزام المدعى عليها بالتسليم، مما يوجبها رد الثمن المدفوع، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه على الدعوى، وأن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى المادة رقم (10) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على: (1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. 2-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (1) في المادة رقم (30) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ (...)، هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (63,200) ثلاثة وستون ألفًا ومئتا ريال.