حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630277121

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670315491/1446
رقم الحكم:4630277121
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670315491 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630277121 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٥٤٩١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها عدد (٢٥) (كفرات واكسسوارات سيارات)، بثمن إجمالي قدره (١٧,٣٠٧) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بدفع ثمن المبيع المترتبة في ذمتها مما أدى إلى (إلجاء المدعي للجوء لمحامي للمطالبة بمستحقاته المترتبة في ذمة المدعى عليها)، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٧,٣٠٧) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...)، بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، برصيد (١٩,٣٠٧) تسعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات (...)، من الفترة ٢٠٢٤/٠١/٠١م، وحتى ٢٠٢٤/٠٧/٢٩م، بمبلغ قدره (١٧,٣٠٧) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات. حوالة محلية على مطبوعات بنك (...)، للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة، عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بحقها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وحصر أدلته بما أرفقه بطيات القضية واكتفى بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٧,٣٠٧) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...)، بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، برصيد (١٩,٣٠٧) تسعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات (...)، من الفترة ٢٠٢٤/٠١/٠١م، وحتى ٢٠٢٤/٠٧/٢٩م، بمبلغ قدره (١٧,٣٠٧) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات. حوالة محلية على مطبوعات بنك (...)، للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبناءً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، وحيث نصت المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ على: أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة مما يعد نكولاً منها عن الجواب، وفقاً للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب ، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي، ولأن المدعي لم يقدم بينة على ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تسلم للمدعي/ (...)، سعودي الجنسية، هوية رقم (...)، مبلغ قدره (١٧,٣٠٧) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث