حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630275870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670297509/1446
رقم الحكم:4630275870
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670297509 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630275870 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٧٥٠٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر إنه بتاريخ ٠٨-٠٢-١٤٤٣هـ-تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (دوم وتراب ردم وحصى مخلوط) عدد (١٠) (دوم وتراب ردم وحصى مخلوط)، بثمن إجمالي قدره (٢٥٦,٦١٩.٨٦) مئتان وستة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال و ستة وثمانون هللة سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع، ومدة العقد ستة أشهر، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) من طرف المدعي:ة، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:المحاسب (...) من طرف المدعى عليه:اوآلية التوريد بين الطرفين (عبر اصدار أمر الشراء ومن ثم الموافقة عليه والتوريد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٥٦,٦١٩.٨٦) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال و ستة وثمانون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في أوامر الشراء رقم (٠٨٢ + ١٠١ + ١١٢ + ١١٣). ٢- محرر عادي متمثل في كشف الأعمال والمدفوعات. ثم قدمت المدعى عليه:ا وكالة جوابه على الدعوى المتضمن دفعها بشرط التحكيم بموجب العقد المبرم بينهما وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣-٠٣-١٤٤٦هـ وفيها حضر مدير المدعي:ة كما حضرت وكيلة المدعى عليه:ا وكالة، وبسؤال مدير المدعي:ة عن دعواه وبيناته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه:ا دفعت بشرط التحكيم بموجب العقد المبرم بينهما، وبعرض ذلك على المدعي: أجاب بأنه ليس لديه رد بخصوص شرط التحكيم، و أصدرت المحكمة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٥٦,٦١٩.٨٦) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال و ستة وثمانون هللة، وأجملت وكيلة المدعى عليه:ا دفعها بشرط التحكيم بموجب العقد المبرم بينهما، و لما كانت أوامر الشراء المرفقة قد نصت على التحكيم، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه:، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١)، وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه:ا وكالة دفعت بشرط التحكيم المتفق عليه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.