حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630279271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670255935/1446
رقم الحكم:4630279271
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670255935 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630279271 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٥٩٣٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بموجب عقد اتفاق حُرر بين المدعية والمدعى عليها تم الاتفاق على أن تقوم الشركة المدعية بتوريد للمدعى عليها خدمات قوى عاملة (عمالة) لمدة (٣) سنوات ، للفترة من تاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٢ه حتى تاريخ ١١/٠٥/١٤٤٥ه وقد بلغت المديونية المستحقة للمدعية بذمة المدعى عليها جراء هذا الاتفاق وتوريد العمالة مبلغ وقدره (٦٥,٣١٥.٤٠) خمسة وستون ألف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وأربعون هللة سددت المدعى عليها منه مبلغ (٢٠,٣٥٥) عشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسين ريال وتبقى مبلغ ( ٤٤,٩٦٠.٤٠ ) أربعة وأربعون ألف وتسعمائة وستون ريال وأربعون هللة. وحيث أن هذه المديونية ثابتة في ذمة المدعى عليها بموجب فواتير وتفصيلها كالتالي: فاتورة رقم (...) لشهر ٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره ( ١٠,٨٧٤.٤٠ ) عشرة الاف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال وأربعون هللة . فاتورة رقم (...) لشهر ٠٣/٢٠٢١م بمبلغ قدره ( ١٢,٩٧٢ ) اثنى عشر ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال . فاتورة رقم (...) لشهر٠٤/٢٠٢١م بمبلغ قدره ( ١٠,٠٤٦.٤٠ ) عشرة الاف وستة وأربعون ريال وأربعون هللة . فاتورة رقم (...) لشهر ٠٥/٢٠٢١م بمبلغ قدره ( ١١,٠٦٧.٦٠ ) أحد عشر ألف وسبعة وستين ريال وستون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ( ٤٤,٩٦٠.٤٠ ) أربعة وأربعون ألف وتسعمائة وستون ريال وأربعون هللة. وأتعاب التقاضي مبلغ وقدره ( ٥,٠٠٠ ) خمسة آلاف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب طلب الإمهال وأفهم بأن المحكمة لن تقبل الإمهال لكونه لم يقدم مذكرة الدفاع الأولى قبل انعقاد الجلسة وقرر قائلا ليس لديه جواب والشركة لم تزوده بالإجابة حتى حينه، وأفهم بأن القضية مودعه في النظام من أكثر من ٢١ يوما ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( ٤٤,٩٦٠.٤٠ ) أربعة وأربعون ألف وتسعمائة وستون ريال وأربعون هللة. وأتعاب التقاضي مبلغ وقدره ( ٥,٠٠٠ ) خمسة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته فواتيرا موقعة ومختومة بالاستلام ، ولم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع الأولى وتأسيسيا على الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية ونصها «على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.» واستنادا للمادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لذات النظام ، ولعدم تقديم المدعى عليها مذكرة الدفاع وعدم تقديمها جوابا أثناء الجلسة الأولى مع طلب الدائرة لها ولعدم تقديمها مبررا مقبولا لطلب المهلة أو لعدم تقديمها الجواب ما رأت الدائرة في ذلك وما تستخلص منه وجود مماطلة صريحة وجحودا ظاهرا لحق المدعية وما تقضي الدائرة بالحكم بمطالبتها وبما جاء في منطوقه أدناه، واما عن أتعاب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مايلي: مبلغا قدره (٤٤,٩٦٠.٤٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي و أربعون هلله وثانيا: مبلغا قدره (٢٢٤٨) ألفان ومئتان وثمانية وأربعون ريالا، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث