حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630259170

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630259170

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571456090لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630259170 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4571456090لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 2018/11/22م، تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد معدات (شاحنات) مع مشغل بقيمة إيجارية شهرية قدرها (12,500) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وقام المدعي بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها والمحددة كماً ونوعاً بالفواتير المرفقة وبلغ قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (15,190,287.77) خمسة عشر مليونًا ومائة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (13,521,687.77) ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة، وتبقى مبلغًا من قيمة التوريد إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بدفع قيمة الفواتير المقدمة من المدعي عقب إتمام الأعمال المتفق عليها وإنجازها على النحو السالف بيانه بالفواتير المرفقة والمرفق طيها كشف بمحاضر حضور وانصراف الشاحنات لبوابات شركة المدعى عليها، على مطبوعاتها ومذيل بخاتم الشركة المدعى عليها ممهور بتوقيعها، بما يفيد الإقرار بتنفيذ الأعمال محل الفواتير، إلا أن المدعى عليه قام بالتسويف والمماطلة وامتنع عن سداد المبالغ المستحقة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,668,600) مليون وستمائة وثمانية وستون ألفاً وستمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير تتضمن فواتير ورقية وإلكترونية. 2- محرر عادي متمثل في مستندات تسليم واستلام على مطبوعات شركة (...) لمواد البناء ممهورة بختمها. 3- الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2018/11/22م. وعقدت الدائرة جلسة في 1446/2/3هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعوها أبرزت لائحتها ونصها (انه بتاريخ 14/03/1440ه الموافق22/11/2018م، تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد معدات (شاحنات) مع مشغل بقيمة ايجارية شهرية قدرها 12500 ريال، وقام المدعي بتنفيذ كافة الاعمال المتفق عليها والمحددة كماً ونوعاً بالفواتير المرفقة وبلغ قيمة الاعمال المنفذة مبلغ قدره (15,190,287.77) خمسة عشر مليونًا ومائة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (13,521,687.77) ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة، والمتبقي (1,668,600.00) مليون وستمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة ريال (مرفق1). إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بدفع قيمة الفواتير المقدمة من المدعي عقب إتمام الأعمال المتفق عليها وإنجازها على النحو السالف بيانه بالفواتير المرفقة والمرفق طيها كشف بمحاضر حضور وانصراف الشاحنات لبوابات شركة المدعى عليها، على مطبوعاتها ومذيل بخاتم الشركة المدعى عليها ممهور بتوقيعها، بما يفيد الإقرار بتنفيذ الأعمال محل الفواتير، إلا أن المدعى عليه قام بالتسويف والمماطلة وامتنع عن سداد المبالغ المستحقة. لذلك نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (1,668,600.00) مليون وستمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة ريال) وبعرضها على وكيلة المدعى عليها استمهلت للإجابة. وفي جلسة 1446/3/22هـ المنعقدة عن بعد ، حضرت وكيلة المدعي/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...) وأفاد الطرفان بأنهما قد انتهيا إلى صلح منهي النزاع وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (1.668.600) ريال مقسطة على خمسة دفعات الدفعة الأولى بمبلغ وقدره 333.720 ريال (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال) تستحق بتاريخ 30/09/2024م الدفعة الثانية بمبلغ وقدره 333.720 ريال (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال) تستحق بتاريخ 30/10/2024م الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره 333.720 ريال (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال) تستحق بتاريخ 30/11/2024م الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره 333.720 ريال (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال) تستحق بتاريخ 30/12/2024م الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره 333.720 ريال (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال) تستحق بتاريخ 30/01/2025م على انه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات سالفة الذكر في التاريخ المحدد لاستحقاقها يحل موعد استحقاق كافة الدفعات الغير مسددة في ذات تاريخ الدفعة التي تم التخلف عن سدادها، وبعد الاطلاع على وكالة الطرفين ثبت تخويلهم بحق الصلح وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه وعليه أصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,668,600) مليون وستمائة وثمانية وستون ألفاً وستمائة ريال. وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). كما تشير الدائرة إلى المادة (29/2) من نظام المحاكم التجارية، وحيث طلب طرفا النزاع إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإمضائه واعتباره ملزماً للطرفين؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (1,668,600) مليون وستمائة وثمانية وستون ألفاً وستمائة ريال مقسطة على خمس دفعات الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (333,720) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال تستحق بتاريخ 2024/09/30م، الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (333,720) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال تستحق بتاريخ 2024/10/30م، الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره 333.720(333,720) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال تستحق بتاريخ 2024/11/30م، الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (333,720) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال تستحق بتاريخ 2024/12/30م، الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (333,720) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال تستحق بتاريخ 2025/01/30م، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات سالفة الذكر في التاريخ المحدد لاستحقاقها يحل موعد استحقاق كافة الدفعات الغير مسددة في ذات تاريخ الدفعة التي تم التخلف عن سدادها، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث