حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630280561
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670261821/1446
رقم الحكم:4630280561
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670261821 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630280561 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670261821 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعي على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في أعمال قص الأسفلت والحفر والترحيل وتوريد وفرش الرمل في مشروع توسعة شبكة مياه عرعر، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 16/01/2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (576,549.90) خمس مئة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (576,549.90) خمس مئة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وتسعون هللة، سُدد منها المدعى عليه مبلغ قدره (308,693.90) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وتسعون هللة، والمتبقي (267,856) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01/11/2021م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (267,856) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق. 2- محرر عادي متمثل في مجموعة من المستخلصات. وقد عقدت المحكمة جلسة في 21/03/1446هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى، فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (العقد والمستخلصات)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أفاد بطلب مهلة للإجابة، فأفهمته المحكمة بعدم قبول طلب المهلة وأن عليه تقديم الجواب اثناء هذه الجلسة فأجاب قائلاً: (نرد على دعوى المدعي بما يلي: ما جاء في دعوى المدعي من التعاقد فصحيح وأما بخصوص الكميات والمستخلصات فموكلتي تنكر ذلك ونطلب مهله لتقديم جواباً مفصلاً على الدعوى)، وقد جرى عرض الصلح على الطرفين، فتعذر الوصول إلى اتفاق بينهم، وعليه جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جواب مفصل وبيان المبالغ الناشئة عن التعامل مع المدعي وبيان أوجه الانكار وتفصيله وتقديم كافة المستندات خلال يومين من تاريخه، ولوكيل المدعي ذات المهلة للرد فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم 28/03/1446هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد أفاد الأطراف بالوصول إلى اتفاق بينهم وطلبوا إثباته والحكم بموجبه، وعليه فقد اتفق الأطراف على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها/شركة محيط الانشاءات للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/راكان نواف طبعان العنزي سجل مدني رقم (...) مبلغاً مقداره (200,000) مائتان ألف ريال تسدد على دفعتين، وهي كما يلي: 1- الدفعة الأولى بمبلغ مقداره (100,000) مائة ألف ريال يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ 2025/02/01م. 2- الدفعة الثانية بمبلغ مقداره (100,000) مائة ألف ريال يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ 2025/04/01م، ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضية) هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، وقد جرى التحقق من وكالة الطرفين فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (267,856) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال لقاء تنفيذ أعمال قص الأسفلت والحفر والترحيل وتوريد وفرش الرمل في مشروع توسعة شبكة مياه عرعر، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهما، واصطلحوا على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها/شركة محيط الانشاءات للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/راكان نواف طبعان العنزي سجل مدني رقم (...) مبلغاً مقداره (200,000) مائتان ألف ريال تسدد على دفعتين، وهي كما يلي: 1- الدفعة الأولى بمبلغ مقداره (100,000) مائة ألف ريال يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ 2025/02/01م. 2- الدفعة الثانية بمبلغ مقداره (100,000) مائة ألف ريال يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ 2025/04/01م، ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضية)، وبما أن طرفي الدعوى قد اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، كما أن وكالة الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ، واستنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، واستناداً للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ا. هـ. واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، وبالله التوفيق.