حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630221229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670206593/1446
رقم الحكم:4630221229
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206593 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630221229 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670206593 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/7هـ الموافق 2021/09/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (158,210.96) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وعشرة ريال وستة وتسعون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (158,210.96) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وعشرة ريال وستة وتسعون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية ومدون به اسم وبيانات المدعى عليها ، ومذيل بختمها. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (158,210.96) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وعشرة ريال وستة وتسعون هللة. 3- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/03/07هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بها ، واكتفى بذلك ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها قررت صلاحيتها للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره(158,210.96) مائة وثمانية وخمسون ألفا ومائتان وعشرة ريالات وستة وتسعون هللة ، وذلك لقاء ما قدمته موكلته من خدمات نقل لبضائع المدعى عليها . وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته طلب فتح حساب تعامل بالآجل مذيل بختم المدعى عليها ، والذي يثبت نشؤ العلاقات التجارية بين الطرفين ، كما قدم كشف حساب تعامل بين الطرفين ومبين به المبالغ المستحقة على المدعى عليها وهي طبقا لما جاء في في المطالبة ؛ وبما أن كشف الحساب يعد بمنزلة الدفاتر التجارية والتي تعد القيود الوارد فيه حجة لصاحبها ، وذلك استناد للفقرة الثالثة من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات ، إضافة إلى أن وكيل المدعية قدم مجموعة من الفواتير والمحصورة في كشف الحساب ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، لا سيما وأن العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (158,210.96) مائة وثمانية وخمسون ألفا ومائتان وعشرة ريالات وستة وتسعون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .