حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630242334
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670124594/1446
رقم الحكم:4630242334
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670124594 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630242334 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670124594 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات زراعية (خضروات)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة الفواتير. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٧,٣٠١.٦١) سبعة آلاف وثلاث مئة وواحد ريال و واحد وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠) ثمان مئة ريال. وقدم سنداً لطلباته مجموعة فواتير صادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 15/03/1446هـ،حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وطلب وكيل المدعية انقضاء الدعوى حيث أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة. عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة. وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاءت تابعتها وإن شاءت تركتها أو تنازلت عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيلها إثبات ذلك؛ فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانقضاء هذه الدعوى. وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.