حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630257286

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670181379/1446
رقم الحكم:4630257286
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670181379 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630257286 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٨١٣٧٩ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠\٠٥\٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها شاحنة تبريد، بوزن (٥) طن لمدة شهر ميلادي واحد، وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات شهرية، وقد انتهى العقد وفي ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الحال قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ١١\٠٢\٢٠٢٤م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال ممهور بختم المدعية وتوقيع منسوب لأطراف الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩\٠٢\١٤٤٦هـ: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: استند على ما تم تقديمه في مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن علاقة (...) الوارد في ذكرها في مطابقة الرصيد بالمدعى عليها؟ وعن هوية الموقع على المطابقة؟ أجاب قائلًا: هو الاسم التجاري للمدعى عليها والموقع هو مدير الحسابات لدى المدعى عليها. هكذا أجاب، وبسؤاله عن البينة على ما ذكره بشأن الاسم التجاري استمهل لذلك، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأنه يتعلق بالأجرة، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٦\٠٣\١٤٤٦هـ قدم فيها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد تأجير سيارات بتاريخ ٢٠\٠٥\٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- صورة من صفحة الملكية الفكرية المتضمنة: صورة لعلامة تجارية (...) لمالكتها الشركة المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢\٠٣\١٤٤٦هـ: وبعد اطلاع المحكمة على ما قدمه المدعي وكالة في مذكرته قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الحال قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، المتمثل في قيمة تأجير شاحنة، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة الممهورين بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليها، ولاعتبارهما حجة حيث أن القضاء قد استقر على أن التواقيع تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بتوقيعاتهم لما يعطيه التوقيع من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن توقيعه وتوقيع العاملين التابعين له، استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ، ونظراً لنكول ممثل المدعى عليها عن الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و لتخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديم العذر عن ذلك ، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوى حضورية في حقها استنادًا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال لقاء العقد محل الدعوى ،وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث