حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530139463
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470916430/1444
رقم الحكم:4530139463
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916430 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530139463 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٦٤٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي الموضح بياناته بصحيفة الدعوى، تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: حوّل موكلي للمدعى عليه مبالغ مالية على دفعات، بهدف الاستثمار في العقار في المنطقة (...)، وذلك بحسب الآتي: ١- حوالة بنكية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٦م بمبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ خمسمائة ألف، وحوالة بنكية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١م بمبلغ وقدره ١.٧٥٠.٠٠٠ مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال، وحوالة بنكية بتاريخ ٢٠١٤/١/١م بمبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ خمسمائة ألف، وحوالة بنكية بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٠م بمبلغ وقدره ٩٠٠.٠٠٠ تسعمائة ألف ريال، وحوالة بنكية بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٧م بمبلغ وقدره ٨٠٠.٠٠٠ ثمانمائة ألف ريال، وجميع هذه الحوالات صادرة من حساب المدعي في بنك (...) إلى حساب المدعى عليه في ذات البنك، بمجموع قدره ٤.٤٥٠.٠٠٠ أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي.، وظهر للمدعي أن المدعى عليه لم يستثمر ذلك المال بل فرط به.، الطلبات: ١ - الزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له ٤.٤٥٠.٠٠٠ أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون الف ريال.، ٢- تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة الف ريال.، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- استمارة طلب تحويل المتضمن مبلغ الحوالات ٥٠٠,٠٠٠ خمس مائة الف ريال، اسم المحول (...)، اسم المستفيد (...) بتاريخ ١٦/٢٠١٢/ ١٢م على مطبوعات بنك v. (...)-استمارة طلب تحويل المتضمن مبلغ الحوالات ٨٠٠,٠٠٠ ثمان مائة الف ريال، اسم المحول (...)، اسم المستفيد (...) بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٤م على مطبوعات بنك (...). ٣-استمارة طلب تحويل المتضمن مبلغ الحوالات ٥٠٠,٠٠٠ خمس مائة الف ريال، اسم المحول (...)، اسم المستفيد (...) بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٤م على مطبوعات بنك (...). ٤-استمارة طلب تحويل المتضمن مبلغ الحوالات ٩٠٠,٠٠٠ تسع مائة الف ريال، اسم المحول (...)، اسم المستفيد شديد (...) بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠١٤م على مطبوعات بنك (...). ٥-استمارة طلب تحويل المتضمن مبلغ الحوالات ١,٧٥٠,٠٠٠ مليون وسبع مائة وخمسون الف ريال، اسم المحول (...)، اسم المستفيد (...) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٣م على مطبوعات بنك (...).، وقدم وكيل المدعى عليه الواردة بياناته في ملف الدعوى، جوابه عن هذه الدعوى بمذكرة جاء فيها: (أولاً: دعوى المدعي غير صحيحة على أن سبب الحوالات طلب المدعي من موكلي الاستثمار الشخصي في العقار الغير معين فأين العقود التي إبرمت على هذا الادعاء. ونطالب المدعي ببينته على ذلك. ٢ - ونطالب المدعي ببينته على أن موكلي من أصحاب الاستثمار في العقار الغير معين أو المعين. وأن موكلي له باع طويل وخبرة طويلة مما جعله يحول هذه الحوالات والمبالغ الكبيرة على حسابه. ٣ - ثم أن الحوالات بينها وبين كل حوالة فترة من الزمن وليست بالهيّنة ولا بالبسيطة حتى يدع هذه الأموال هذه الفترة ولم يسأل عنها إلا بعد مضي عشرات السنين من عام ٢٠١٢م الى عام ٢٠٢٢م. وهذه من القرائن التي تطعن بدعواه , لذلك نطالب: بإحالة القضية والدعوى الى النيابة العامة للتحقيق مع المدعي / (...) والمدعى عليه / على حدن سواء ليتبن لفضيلتكم الحق والحقيقة. ونطالب: بمخاطبة البنك المركزي حيث أن موكلي قد فوض المستثمر (...) على حسابه في (...)وقد وافق البنك على ذلك التفويض وقد تم أخذ تواقيعهم على ذلك واعتمادها في السحب والايداع واستقبال الحوالات وغيره من الشئون المصرفية في البنك المذكور. ونطالب: بطلب كشف حساب للحساب الذي تم التحويل عليه ومساءلة ومناقشة المحولين والادلاء بشهادتهم هل الحوالات التي تصدر منهم لصالح صاحب الحساب أو لصالح المستثمر و المستفيد (...). هذه دعوى موكلي على سبيل الاختصار وهي موجود بالمذكرة المرفقة في خانة المرفقات وكذلك الأسانيد والمستندات والقرائن التي تدل على بطلان قول المدعي أن هذه الحوالات في الاستثمار الشخصي وفي العقار الغير معين وموكلي(المدعى عليه) ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد في هذا الادعاء الباطل الذي يفتقد البيّنة وليس لموكلي أي خبرة أو علم أو دراية في هذا الادعاء ونطالب المدعي أن يثبت خلاف هذا مما يجعله يحول هذه الحوالات والمبالغ الكبيرة لرجل لا يعرف فيما ادعاه أي شي (أقصد في الاستثمار الشخصي وفي العقار الغير معين) هذه دعوى موكلي وهذه ردوده وهذه إجابته)، وقد عقدت الدائرة عدد من الجلسات سُمعت فيها الدعوى، وفي جلسة في ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بُعد: حضر المدعي ووكيله، كما حضر المدعى عليه ووكيله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه من مذكرات في الدعوى كما أحال وكيل المدعى عليه على ما قدمه من أجوبة ومذكرات، وسألت الدائرة المدعى عليه أصالة هل المبالغ التي يطالب بها المدعي دخلت إلى حسابه الشخصي فأفاد بأنها دخلت إلى حسابه ولم يعلم إلا بعد رفع القضية كون المتحكم في حسابه الشخصي شخص اسمه (...) بموجب تفويضه له لدى البنك المركزي وسألت الدائرة المدعي أصالة عن عقده وتعامله تم مع من ؟ فأفاد بأنه اتفق مع (...) على الشراكة في العقارات وأن (...) طلب منه تحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه شديد (...) ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له ٤.٤٥٠.٠٠٠ أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون الف ريال، المسلم له لأجل الشراكة معه في العقارات. ٢- تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة الف ريال، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل النظر في الدعوى -التأكد من صفة كل من طرفي الخصومة، وحيث إن المدعى عليه دفع بأن المدعي لم يتعامل معه وإنما تعامل مع شخص اسمه سلطان الصامل، وحيث أقر المدعي أصالة بأن تعامله وعقده تم مع (...)، وأن (...) طلب منه تحويل المبالغ على حساب المدعى عليه، فبالتالي فإن الخصومة لا تنعقد في مواجهة المدعى عليه، فعقد الشراكة مع غير المدعى عليه، والمبالغ المحولة هي لسلطان الصامل لأجل الشراكة، فبالتالي فالصفة غير متحققة في حق المدعى عليه، ليتم مطالبته بالمبلغ، ولا ينال من ذلك أن المبالغ دخلت حسابه، فهي وإن دخلت حسابه فإن مبنى الدعوى هي على أساس الشراكة، والمدعي أقر بأن (...)طلب منه تحويل المبالغ على حساب المدعى عليه، فالمدعى عليه الآن وسيط بينهما، وبما أنه من المقرر قضاءً أن الدعوى إذا افتقرت إلى مدعى عليه توجب القضاء بعدم قبولها؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر وبعد اطلاعها على ما تضمنته المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١ وتاريخ ٢٢ / ١/ ١٤٣٥هـ،والتي نصت على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي.. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٩١٦٤٣٠) لإقامتها على غير ذي صفه ولما هو موضح بالأسباب.