حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530156759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570052850/1445
رقم الحكم:4530156759
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052850 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530156759 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570052850 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ 19/1/1445هـ حضر فيها وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ 16/11/1444هـ، والصادرة من الموثقين، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ 18/1/1445هـ، المتضمنة: (إن موكلتي شركة (...) التجارية هي شركة مختصة بأعمال التوريد، قامت بالتعاقد مع المدعى عليه على توريد مواد غذائية بموجب مطابقة رصيد تم إرفاقه بمبلغ (24,537.66) أربعة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال وستة وستون هللة، وقام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ على دفعات إلى أن أصبح قيمة المتبقي في ذمته مبلغ وقدره: (5,621.66) خمسة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريال وستة وستون هللة، ومن ثم قامت موكلتي بدورها بإصدار كشف حساب بقيمة المبلغ، تم إرفاقه، وبناءً على ما تقدم ورغم تنفيذ موكلتي لكافة التزاماتها التعاقدية، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد ما في ذمته مقابل موكلتي حتى الآن، وبالرغم من قيام موكلتي بمطالبة المدعى عليه بالسداد مرات عدة إلا أنه ماطل وتجاهل كافة هذه المطالبات، وحيث أن ما قام به المدعى عليه يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعًا، فإن موكلتنا تتقدم بهذه الدعوى لأخذ كافة حقوقها من المدعى عليه، ونطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (5,621.66) خمسة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريال وستة وستون هللة)، وبسؤاله عن بيّنته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، ثم اطلعت الدائرة على المصادقة وتبين أن المدعى عليه لم يقر إلا بمبلغ قدره (14.831) أربعة عشر ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال، وفي جلسة 18/2/1445هـ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ الكتروني رقم: (82489492)، وفيها أكد وكيل المدعية على ما جاء في لائحة دعوى موكلته وأكد على بينات موكلته مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليه والمتضمنة مطابقة المدعى عليه لمبلغ: (14,831) أربعة عشر ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال، وطلب السير في الدعوى والحكم لموكلته بالمبلغ محل المطالبة قدره: (5,621.66) خمسة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريال وستة وستون هللة، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، فأصدرت حكمها مبنيًا على التالي من الأسباب: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (5,621.66) خمسة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريال وستة وستون هللة، يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليه، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة الرصيد بأكثر من مبلغ المطالبة والمتضمنة مطابقة المدعى عليه لمبلغ: (14,831) أربعة عشر ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالًا ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره(5,621.66) خمسة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريالًا وستة وستون هلله..