حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530136446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570113162/1445
رقم الحكم:4530136446
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570113162 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530136446 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٣١٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد مواد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٩٠,٤١٥.٠٥) تسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريالًا وخمسة هللات سدد منه (٦٦,٠٤٦.١٢) ستة وستون ألفًا وستة وأربعون ريالًا واثنا عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٤,٣٦٨.٩٣) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريالًا وثلاثة وتسعون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (١٠) فواتير ٢٠٢٢/٠٨/١٦م حتى ٢٠٢٢/١٠/٢٣م على أوراق المدعية، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها يفيد الاستلام. ٢- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م ومبلغ قدره (٢٤,٣٦٨.٩٣) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريالًا وثلاثة وتسعون هللة، على أوراق المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما يدعيه قدم مجموعة من الفواتير وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ماتقدم وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٤,٣٦٨.٩٣) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريالًا وثلاثة وتسعون هللة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب والفواتير المختومة باستلام المدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٤,٣٦٨.٩٣) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريالًا وثلاثة وتسعون هللة لـ/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.