حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530136397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570111018/1445
رقم الحكم:4530136397
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570111018 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530136397 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١١٠١٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها منتجات عناية وتجميل للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٤٤,٢٨٦.٦٣) مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريالًا وثلاثة وستون هللة سدد منه (١١٨,٧٦٧) مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٥,٥١٩.٦٣) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالًا وثلاثة وستون هللة، وقدمت سندًا لطلبها مطابقة رصيد للفترة ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/٠١/٠١م ومبلغ قدره (٤٥,٥١٩.٦٣) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالًا وثلاثة وستون هللة، على أوراق المدعية، ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما تدعيه قدمت ورقة المصادقة على الرصيد وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٥,٥١٩.٦٣)خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله قيمة توريد منتجات عناية وتجميل لصالح المدعى عليها بالإضافة الى اتعاب المحاماة وحيث قدم بينتها على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- . وحيث ما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٨,٠١٩.٦٣)ثمانية وعشرون ألفًا وتسعة عشر ريالًا وثلاثة وستون هللة لـ/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.