حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530142130
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570099305/1445
رقم الحكم:4530142130
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099305 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530142130 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570099305 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ 1440/03/26هـ الموافق 2018/12/04م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن عرض ترفيهي لمهرجان (...) بواسطة عرض ترفيهي في (...) مهرجان (...) ومدة العقد (8.00) ثمانية أيام، بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/20هـ الموافق 2021/05/02م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة تحويل دفعة من العقد بمبلغ وقدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي مستندًا على (حوالة بنكية) سدد منه (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وبناء عليه يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي،. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة بتاريخ 6/2/1445 هـ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، كما حضر المدعي المشار إليه أعلاه،كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات)، بموجب الوكالة رقم (...)... وفي الجلسة تاريخ 13/1/1445هـ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة بموجب رقم الوكالة (...)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 09 / 01 / 1445 الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية). وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلها اجابت بقولها: تعاقدت مؤسسة (...) لتنظيم المعارض و المؤتمرات بواسطة صاحبها المدعي (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) لتنظيم المعارض و المؤتمرات في تاريخ 28\3\14440هـ على أن تقوم المدعى عليها بخدمات الإعلان و تقديم عرض ترفيهي لمهرجان (...) و المدة 8 أيام على مبلغ خمسون ألف ريال، و قد دفعت المؤسسة المدعية مبلغ خمسة و عشرون ألف ريال بموجب حوالة في تاريخ 20\9\14442هـ ثم توقفت المدعى عليها عن عمل ما تم الاتفاق عليه، و التزمت في رسالة واتس اب -مرفقة- حدثت بين المدعي طارق بصفته صاحب المؤسسة و بين صاحب مؤسسة (...) بإرجاع المبلغ المدفوع خمسة و عشرون ألف ريال و لكنها لازالت تماطل مما استدعى رفع هذه الدعوى و نطلب فيها من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بإرجاع المبلغ الذي تم دفعه والذي استعدت بإرجاعه وهو مبلغ خمسة و عشرون ألف ريال هكذا أدعت، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية فيما يتعلق بالعقد واستلام موكلي خمسة و عشرون ألف ريال فصحيح واما ما يتعلق بعدم تنفيذ موكلي لعرض فصحيح والسبب عائد للمدعي بمنع موكلي من تقديم العرض هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح واكتفي بالدعوى هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة البينة على قيام المدعي بمنع موكله القيام بالعرض الترفيهي أجاب بقوله: قيام موكلي مكالمة هاتفية للمدعي ومضمون الاتصال: ان المدعي أخبر موكلي بإلغاء الفعالية هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بقوله: ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح واكتفي بما تقدم. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والاجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال. مقابل عدم التزام المدعى عليه بتقديم العروض كما هو مبين في وقائع الدعوى، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة العقد المبرم بين الطرفين. وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر استلام موكله مبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال. ولا ينكر عدم قيام موكلته العمل وإنما أجمل دفعه ان سبب امتناع موكلتي عن العمل يعود للمدعية وذلك عبر مكالمة هاتفية. وبناء على ما تقدم وبما الأـجر مقابل العمل وحيث أن المدعى عليها أقر بعدم قيام موكلته بالعمل ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية واستلام موكله مبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال. كما أقر بعدم قيام موكلته بالعمل واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات ذات السجل التجاري (...) أن يدفع ل/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال. والله الموفق