حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530128808
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470747049/1444
رقم الحكم:4530128808
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470747049 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530128808 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٧٠٤٩لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المدعى عليه: شركة نقليات (...) لنقل البضائع الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (...) الصادرة من (كتابة العدل بشرق الرياض) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل سيارة وهي عبارة عن (سيارات) عن طريق البر ، ولم أستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التفريط في حفظ المنقول)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩م، مما تسبب بـ(تضرر المنقول وعدم فدرة الاستفادة منه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سوء حفظ المنقول) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي.) وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (عبر الاتصال المرئي) بتاريخ ١٤٤٤-٠٨-١٣هـ وبعد التحقق من المسائل الأولية وفيها( تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية ثم قدم لائحة تفصيلية للدعوى متضمنة ما نصه إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل سيارة وهي عبارة عن (...) من نوع (...)٢٠٢٣ عن طريق البر ، ولم نستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التفريط المدعى عليها في حفظ المنقول وعدم قيامها بالواجب الشرعي والنظامي للحفاظ على المنقول وسوء تخزين المدعى عليها )، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩م، مما تسبب بـ(تضرر المنقول محل الدعوى وغرقه بالماء وعدم قدرة الاستفادة منه وحصول اضرار وتلفيات )، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التفريط في حفظ المنقول وعدم قيامها بالواجب الشرعي والنظامي للحفاظ على المنقول وسوء التخزين المدعى عليها ) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي مستند استلام السيارة والصور هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وبالله التوفيق. وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٤-٠٨-٢٧هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهلة لا جلة في خانة الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٨/ ٢١ والمتضمنة ما نصه: ( أجيبكم عن دعوى المدعي بما يلي : ۱. ما ذكره المدعي من أنه تعاقد مع موكلتي في تاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٤هـ على أن تنقل سيارته نوع (...) ۲۰۲۳م عن طريق البر فصحيح ، و كان الاتفاق على نقلها من مدينة(...) إلى مدينة(...) . ٢. ما ذكره المدعي من أن سيارته غرقت بالماء و حصل بها أضرار و تلفيات فصحيح. . ما ذكره المدعي من كون السيارة غرقت بسبب تفريط موكلتي المدعى عليها في حفظها فغير صحيح ، و الصحيح أن موكلتي تحفظ السيارات في مواقع آمنة والمنطقة التي فيها مستودع موكلتي فيها عدة مستودعات لشركات نقل سيارات وكلها مرخصة من قبل الدفاع المدني بصلاحيتها لحفظ السيارات ، إلا أنه حصلت جائحة بنزول أمطار غزيرة في (...) على غير المعتاد أغرقت أحياء كاملة بما في ذلك المنطقة التي بها مستودع موكلتي فالتلفيات الحاصلة في السيارة كانت بموجب قوة قاهرة بغير فعل من موكلتي ولا تستطيع رده وقد صرح المركز الوطني للأرصاد أن كميات الأمطار المسجلة في جنوب (...) أنها غزيرة جدا وفوق الأمطار المعتادة بكثير ونزلت في وقت قصير وعليه فلا ضمان على موكلتي. ٤. أن المدعي قرر في دعواه أن تلفيات السيارة كانت بغير فعل من موكلتي ، و تلف السيارة كان بسبب جائحة المطر مع أن المنطقة صدر فيها عدة تصاريح من قبل الدفاع المدني بالترخيص لمستودعات ومعارض للسيارات وكلها غرقت ، و قد قرر الفقهاء أن الأجير المشترك لا يضمن تلف العين إذا كان تلفها بغير فعل من الأجير جاء في كشاف القناع (٣٤ / ٤) ( و لا ضمان عليه أي الأجير المشترك فيما تلف من حرزه بنحو سرقة أو تلف بغير فعله إذا لم يفرط لأن العين في يده أمانة أشبه المودع ( أ.هـ. و بمثل ذلك نص ابن قدامة في المغني (۳۸۸ - ۳۹۰ / حيث جعل الضمان على الأجير المشترك فيما وقع من جناية بيده دون ما وقع من جناية بغير فعل الأجير. كما نص ابن قدامة في كتابه الكافي (٢/١٥٨) ( ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف من حرزه لأنها أمانة في يده فأشبه المودع)أ.هـ. ونصت المادتان (٢٤ ، ۲٥ ) من نظام المحكمة التجارية الصادر عام ١٣٥٠هـ على عدم تضمين الوكيل و الأمين و المكاري ما وقع من تلف بسبب يعجز الأمين و الوكيل و المكاري عن دفعه. و لا شك أن ما وقع من ضرر بسبب سيول (...) يعجز مولي عن دفعه فلا تضمين عليه. ٦. أن التلفيات الحاصلة على سيارة المدعي يصرف لها تعويض من الدولة بناء على المادة (۲۷) من النظام الأساسي للحكم ( تكفل الدولة حق المواطن و أسرته في حالة الطوارئ ...) . ٧. نصت لائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث و الحالات الطارئة في مادتها الأولى على أن من ضمن الكوارث التي تقدم الحكومة مساعدات عنها ( السيول و الفيضانات و الأمطار) ٨. نصت لائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة في مادتها الثالثة الفقرة (۱) أن من شروط التعويض أن تقف لجنة التقدير على العين المتضررة و بحضور مالكها أو وكيله ...) و عليه فإن حق المدعي في التعويض مكفول نظاما عن طريق الجهات المختصة. لجميع ما تقدم يتضح أن دعوى المدعي لا تتجه ضد موكلتي لكون التلفيات الواقعة على سيارة المدعية بسبب قهري لا يد لموكلتي فيه و لا تستطيع دفعه فلا ضمان عليها ، كما أن حق المدعي في التعويض عن تلف سيارته مكفول نظاما وفق الطرق المعتبرة. الطلبات : لجميع ما تقدم أطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكتي) فعقب وكيل المدعية بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ٢٧/ ٨ /١٤٤٤ والمتضمنة (بعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه المكونة من صفحتين فإنني أجيب عنها بما يلي : أولا / أقر وكيل المدعى عليه بحيازة العين وقت التلف وتعاقد موكلتي معه على نقل السيارة برا من (...) إلى (...). ثانيا / استدل وكيل المدعى عليه بالمادة ٢٤ ، ٢٥ من نظام المحكمة التجارية وهي حجة عليه ؛ إذ أنها قررت أن يده يد ضمان . ثالثا / ما قرره وكيل المدعى عليه من كون موكله يعتبر مشتركا فهذا يجعل يد موكله يد ضمان وقد جرى عمل المحاكم على تضمين الأجير المشترك وقضى به الصحابة وقرر عدم صلاح أمور الناس إلا بهذا واستنادا للقاعدة الضرر يزال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (( على اليد ما اخذت حتى تؤديه )) . رابعا / ما استدل به وكيل المدعى عليه من مواد مذكورة في لائحة حصر الكوارث فهي خارج النزاع ؛ إذ نصت أن هذه ما يصدر عن هذه اللجنة لا يعتبر تعويضا وإنما مساعدة من الدولة . خامسا / إن التلف الذي لحق سيارتي موكلتي كان بسبب تعد وتفريط من المدعى عليها بحفظ السيارات وتوضيح وجه تفريط المدعى عليها فيما يلي : ١ / أن المدعى عليها قامت بإيقاف السيارات خارج الحوش الخاص بها مع أن هيئة الأرصاد قامت بإنذار مسبق بوجود أمطار ومع ذلك لم تقم المدعى عليها بإدخال السيارات للحوش ، وإنما اكتفت بوقوفها خارج الحوش في أرض فضاء ليست محاطة بحوش ولا معدها لمكان تصريف سيول بل وليست مملوكة للمدعى عليها ، والمفترض أن تكون المدعى عليها حريصة على حفظ أموال الناس بجعلها في مكان مغلق معد لتصريف الامطار . ٢ / أن المدعى عليها لم تلتزم بالإجراءات التي اوجبتها عليها هيئة النقل ؛ حيث لم تقم بعمل تأمين للسيارات المنقولة ، مع أن هذا شرط من شروط هيئة النقل العام ، ولكنها تتحايل على الهيئة وعلى موكلي ، وتهربت من التأمين مما سبب ضياع حق موكلتي. ٣ /أن المدعى عليها لم تلتزم بنقل السيارة لموكلتي عند استلامها مباشرة مع إنذار هيئة الأرصاد بوجود أمطار والمفترض أن تسارع بتسليم موكلتي السيارة . ٤/ أن الحوش التابع للمدعى عليها لا توجد فيه اشتراطات السلامة – مع أن المدعى عليه لم تدخل السيارة داخل الحوش وقت الأمطار – وهذا تفريط من المدعى عليها موجب للضمان . أصحاب الفضيلة من النقاط السابق يتضح لفضيلتكم بوجود تفريط من المدعى عليها بحفظ سيارة موكلتي تسبب بوصول مياه الامطار لها وتلفها ؛ ولو التزمت بإجراءات الحفظ والإجراءات النظامية الواجبة عليها من هيئة النقل لما احتجنا لمثل هذه الدعوى . وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بالتعويض .) وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة ، وبالله التوفيق . وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٤-٠٩-١١هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر اطرف الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١ / ٩/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه ( أجيب عما جاء في رد المدعي السابق بما يلي : ۱/ ما ذكره ا في المدعي في الفقرة ( ثانيا) حيال الاستدلال بالمادة ٢٤ ، ٢٥ من نظام المحكمة التجارية فإن محل الاستدلال بالمادة هو ما تضمنه عجز المادة (٢٤) و نصه ( يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه . ) و كذلك المادة (۲٥) فلما قررت تضمين الأجير استثنت مالا يد له فيه فقالت ( ما لم يكن في قائمة الإرسالية شرط يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه ( و لا شك أن سيول (...) مانع قاهر عجزت الجهات الحكومية عن دفعها فضلاً عن موكلتي ٢ / ما ذكره المدعي في الفقرة ( ثالثا ) من تضمين الأجير المشترك قضاء و نظاماً بهذا الإطلاق فغير صحيح ، و الصحيح أنهم يضمنونه مالم يكن التلف بغير فعل الأجير كالجوائح و نحوها من سيول و فيضانات و زلازل و سرقات ، نص على ذلك المنظم كما في المادتين المشار إليهما أعلاه في الفقرة (۱) و ما نقلته في مذكرتي السابقة من كلام صاحب کشاف القناع (٢١ / ١) ( و لا ضمان عليه أي الأجير المشترك فيما تلف من حرزه بنحو سرقة أو تلف بغير فعله إذا لم يفرط لأن العين في يده أمانة أشبه المودع ) أ.هـ. و بمثل ذلك نص ابن قدامة في المغني (۲۳۳ -٢٩٢ / ٥ حيث جعلوا الضمان على الأجير المشترك فيما وقع من جناية بيده دون ما وقع من جناية بغير فعل الأجير. كما نص ابن قدامة في كتابه الكافي (١٥٣ / ٠) ( ولا ضمان الأجير المشترك فيما تلف من حرزه لأنها أمانة في يده فأشبه المودع)أ. هـ/ ما ذكره المدعي في الفقرة (رابعا) حيال ما نصت عليه المادة (٢٧) من النظام الأساسي للحكم فإن المراد بالمادة هو التعويض بسبب وقوع الجائحة ولا معوض عنها وذلك بناء على الحديث الصحيح ( أنا وارث من لا وارثَ لَهُ ، أَفُكُ عانيه، وأرث ماله ) وله شواهد. ولذا لو كانت السيارة مؤمنة عن الكوارث لم يشملها التعويض ٤/ ما ذكره المدعي في مذكرته في الفقرة (خامسا) من كون التلف بتعد و تفريط من موكلتي فغير صحيح و الصحيح أن السيارة كانت محفوظة عند موكلتي و لكن السيول اجتاحت المنطقة كلها و غرقت جميع السياراتت في المنطقة ودخلت السيول داخل البيوت و المكاتب و المحلات بما في ذلك حوش موكلتي و سيارات التي فيه و سيارات موظفيه وغرقت عدة أحواش في المنطقة بل تعطلت حركة السير ، و أما ما ذكره من اشتراط هيئة المقل تأمين السيارات المنقولة فهذا منكر من القول وزورا ، وإذ المشترط هو تأمين السيارة الناقلة وليس المنقولة و ذلك بناء على المواد (١٤) ، ۱۸ ، ۲۸) من اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات و سحب المركبات. ولم يشترط النظام تأمين السيارة المنقولة ، ثم إن غرق السيارة كان قبل نقلها و أما ما ذكره من عدم التزام موكلتي بنقل السيارة فور استلامها فام يكن ذلك مشروطا على موكلتي و لا متفقا عليه ، و إنما المتفق عليه تحديد تاريخ وصول السيارة وجاءت الجائحة قبل البدء في النقل ، ثم إن إنذار هيئة الأرصاد كان معلنا ولم يحضر المدعي لأخذ سيارته دام أ أنه يعلم أنها ستتلف بالسيول ! ! ! و أما حوش موكلتي فهو مرخص من الدفاع المدني و لا يرخص إلا بعد استيفاء شروط و أدوات السلامة ، وتلف السيارت رغم الالتزام بأدوات السلامة و تحقيق شروطها النظامية يؤكد أن ما جاء جائحة لا يمكن دفعها ، و أمر الله غالب ، ولا يغني حذر من قدر. والله المستعان الطلبات : وعليه نطلب من فضيلتكم رد طلب المدعي الزام موكلتي بالتعويض) وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بما نصه( نوجز ردنا بما يلي : أولا / ما ذكره وكيل المدعى عليها من نقولات فقهية ونظامية بشأن ضمان الأجير المشترك فهي مردودة عليه وحجة لصحة دعوانا ؛ حيث إن جميع هذه النقولات النظامية والفقهية تنص على ضمان الأجير المشترك في حال تفريطه في حفظ البضاعة أو المأجور كما هو الحال في العين محل الدعوى ، وسيتم توضيح وجه تفريط المدعى عليها في حفظها في فقرة مستقلة . ثانيا / أقر وكيل المدعى عليها في الفقرة ( رابعا ) بأن إنذار هيئة الأرصاد كان معلنا هذا يخرج الواقعة عن كونها جائحة ؛ إذ أنها معلومة للأفراد ، كما أن المدعى عليها مع علمها بهذا الإنذار المبكر من هيئة الأرصاد لم تقم بحفظ العين بمكان أمن وفقا للإشتراطات الحكومية ، وإنما اكتفت بوضعها في خارج الحوش وغير محاطة بأي سور وإنما هي من الملك العام فأي تفريط أعظم من هذا التفريط في حفظ حقوق الناس . ثالثا / أقر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تقم بنقل السيارة مباشرة مع علمها بما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الأرصاد ، وهذا وجه أخر للتفريط ، فالمدعى عليها بسبب تأخرها بشحن السيارة مع علمها بالإنذار الحكومي تسببت بتلف العين وضيعت حق موكلتي . رابعا / إن الموجب لضمان المدعى عليها هو تفريطها في حفظ العين ؛ حيث ذكر وكيل المدعى عليها بأن السيارات كانت في الحوش وهذا غير صحيح فالمدعى عليها وضعت سيارة موكلتي خارج الحوش وغير محاطة بأي جدار وهذا تفريط في حفظ العين مما أدى لتلف العين كما أن ما ذكره المدعى عليه يدل على أن العادة أن تحفظ هذه السيارات بالحوش المذكور مما يعني أن حفظها خارج هذا الحوش يعد مخالفة للعرف وتفريطا ولدى موكلتي مقاطع فيديو وصور للسيارة وبينات على أن السيارات كانت خارج الحوش وليس في الحوش المذكور . خامسا / ما ذكرته المدعى عليها من كون الحوش التابع لموكلته يحمل التصاريح اللازمة فهذا غير صحيح فالحوش المذكور ليس مصرحا من البلدية والدفاع المدني وهيئة النقل مع أن العين المذكورة لم تكن محفوظة داخل الحوش المذكور . سادسا / إن مما جرى به العادة لدى شركة النقليات التأمين على السيارات المحمولة ، وهو من الأسباب التي تقررها شركات النقل للأصحاب البضائع قبل النقل حتى يتم التعاقد معهم ، وقد غررت المدعى عليها بموكلي وخالفت الأعراف المعتبرة لدى أصحاب هذه المهن ، وفرطت في عدم التأمين على السيارات طمعا بزيادة أرباحها مما سبب ضيع حق موكلتي . و عليه نطلب من دائرتكم الموقرة تعويض موكلتي عن الضرر الحاصل) وبعرض ذلك على وكيلا المدعى عليها طلبا مهله للإجابة وبالله التوفيق. وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٤-١٠-١٧هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر أطرف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها أودع ردا بتاريخ ١٤ / ٩ /١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه ( أجيب عما جاء في رد المدعي السابق بما يلي : ١ /ما ذكره المدعي في الفقرة ( أولا ) من جوابه حيال تضمين الأجير المشترك فقد سبق الجواب عنه و أن الفقه و النظام اتفقوا على عدم تضمينه إذا كان ما وقع من تلف بغير فعل من الأجير و لا يمكنه دفعه مثل الزلازل و السيول و الفيضانات و السرقات وذكرنا النقول الفقهية و النظامية على ذلك منها ما جاء في كشاف القناع (٢١ / ١) ( و لا ضمان عليه أي الأجير المشترك فيما تلف من حرزه بنحو سرقة أو تلف بغير فعله إذا لم يفرط لأن العين في يده أمانة أشبه المودع ) أ.هـ . وكذلك المادتان ( ٢٤ ، ٢٥) من نظام المحكمة التجارية الصادر عام ١٣٥٠هـ وغير ذلك من النقول و نحيل إليها منعاً للتكرار . ٢ / ما ذكره المدعي في الفقرة ( ثانيا) من جوابه حيال حفظ العين بناء على إنذار الأرصاد ، فقد سبق الإجابة عن ذلك و أن العين محفوظة في مكان حفظ مثلها الطبيعي لكن الأمطار في المنطقة كانت فوق المعدل الطبيعي بكثير ، فقد فرقت حتى البيوت المحاطة بأسوار و مقفلة بأبواب ، و تلافي هذه السيول لا يد لموكلي في ذلك ، و أمر المطر بيد الله سبحانه و يسوقه إلى حيث شاء و لا يمكن لأحد التنبؤ بالحي الذي سيصيبه ( يصيب به من يشاء و يصرفه عمن يشاء ) . ٣ / ما ذكره المدعي في الفقرة ( ثالثا ) من جوابه حيال عدم نقل موكلتي للسيارة ، فأجيب عنه بأن السيارة لم يتأخر نقلها وهي ضمن جدول النقل ولم يحصل من موكلتي تأخير في نقلها ولم تأخر موكلتي نقلها بغير وجه حق و لم تخالف شرطاً ولا اتفاقا و لا عرفاً . ٤ / ما ذكره المدعي في الفقرة ( رابعا ) من جوابه فقد سبق الجواب عنه بأن السيارة كانت محفوظة عند موكلتي و لكن السيول اجتاحت المنطقة كلها و غرقت جميع السيارات في المنطقة ودخلت السيول داخل البيوت و المكاتب و المحلات بما في ذلك حوش موكلتي و السيارات التي فيه و سيارات موظفيه وغرقت عدة أحواش في المنطقة بل تعطلت حركت السير . ٥ / ما ذكره المدعي في الفقرة ( خامساً ) فسبق الجواب عنه و أن حوش موكلتي مرخص من الدفاع المدني ، و لم يرخص إلا بعد استيفاء شروط و أدوات السلامة ، ( مرفق رقم ١) ، وتلف السيارت رغم الالتزام بأدوات السلامة و تحقيق شروطها النظامية يؤكد أن ما جاء جائحة لا يمكن دفعها ، و أمر الله غالب ، و لا يغني حذر من قدر. والله المستعان . ٦/ ما ذكره المدعي في الفقرة ( سادساً) من جوابه من كون عادة شركات النقل تأمين السيارة المنقولة فهذا كذب و افتراء ، و المدعي يحاول التدليس على الدائرة مع علمه بكذب كلامه ، ففي المذكرة السابقة نص على اشتراط هيئة النقل تأمين السيارة المنقولة ، ولما بينا كذبه و أن التأمين يكون على السيارة الناقلة دون المنقولة بناء على المواد (١٤ ، ١٨ ، ٢٨) من اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات و سحب المركبات ، عاد في هذه المذكرة و قرر أن عادة شركات النقل التأمين على السيارة المنقولة و أن موكلتي دلست عليه ، و هذا أيضاً كذب و بهتان فلم تجر عادة بتأمين السيارة المنقولة ، ولم يقع من موكلتي أي تدليس للمدعي و اتفاقية النقل كانت بموجب عقد مبينة جميع شروطه و أحكامه و التزاماته ، و على المدعي بيان وجه خلل موكلتي و تدليسها عليه من واقع العقد. ثم إن غرق السيارة كان قبل نقلها فلا علاقة لتأمين السيارة الناقلة لذلك . الطلبات : وعليه نطلب من فضيلتكم رد طلب المدعي إلزام موكلتي بالتعويض.) وبعرضه على وكيل المدعية قال بأنه قدم جوابه هذا اليوم عبر طلبات على القضية رقم ثم أفهمته الدائرة بتقديم مستنداته (الصور ) عبر الطلبات على القضية رقم وأما (مقاطع الفيديو) عبر البريد الإلكتروني للدائرة على أن يزود وكيل المدعى عليها بنسخة منها عبر بريده وبالله التوفيق. وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٤-١١-٢٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ والمتضمنة ( وبعد الاطلاع على مذكرة المدعى عليه وكالة نوجز ردنا بما يلي : أولا / لقد سبق وذكرنا ان نقولات فقهية ونظامية بشأن ضمان الاجير المشترك وهي تكفي للرد على ما أورده المدعى عليه وكالة وحجة لصحة دعوانا ؛ حيث إن جميع هذه النقولات النظامية والفقهية تنص على ضمان الاجير المشترك في حال تفريطه في حفظ البضاعة أو المأجور كما هو الحال في العين محل الدعوى وسيتم توضيح وجه تفريط المدعي في حفظها في فقرة مستقلة والمدعى عليه وكالة يحاول بهذه الطريقة التدليس على الدائرة وتغير الحقائق . ثانيا / ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة ( الثانية) بأن العين محفوظة في مكان يحفظ فيه مثلها فغير صحيح جملة وتفصيلا بل ان المدعى عليها وضعت سيارات موكلتي في أرض مفتوحة ( برحة ) ولا تعود ملكيتها للمدعى عليها وإنما هي من الملك العام فأي تفريط أعظم من هذا التفريط في حفظ حقوق الناس ، ومخالفة للإشتراطات الحكومية كما أن وكيل المدعى عليها اقر بوجود إنذار مسبق من هيئة الارصاد بوجود الامطار الأرصاد ومع ذلك لم يقم بنقلها او حفظها بمكان تحفظ العين بمثله كما أن هذا الانذار المسبق يخرج هذه الامطار عن وصف الجائحة إذ انها اصبحت معلومة الوقت والمكان وبالامكان تلافي ما يترتب عليها من اضرار بحفظ السيارات والبضائع بمكان قريب منها او الاستعجال بتسليم السيارات لاصحابها او اخراجها لخارج المنطقة اما الاكتفاء بإيقافها خارج المعرض وفي أرض فضاء فهذا بحد ذاته اهمال وتفريط بحفظ الحقوق والاموال وموجب للضمان . ثالثا : اصحاب الفضيلة يوجد ناقلين آخرين ومعارض في نفس المنقطة لم تغرق سياراتهم او تتاثر وهذا يخرجها من كونها جائحة الى تفريط المدعى عليها وهذا يثبت تدليس المدعى عليه وكالة إذ أنها معلومة للأفراد المنطقة كاملة . ثالثا / لقد ناقض وكيل المدعى عليها نفسه فلقد اقر سابقا بأن موكلته لم تقم بنقل السيارة مباشرة مع علمها بما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الأرصاد ،ومن ثم يطلب من موكلتي الحضور و استلام السيارة والان يذكر عدم تاخر موكلته بالنقل وانها ضمن الجدول وهذا وجه أخر للتفريط ، فبسبب تأخر المدعى عليها بشحن السيارة مع علمها بالإنذار الحكومي تسببت بتلف العين وضيعت حق موكلتي .رابعا / ما ذكره المدعى عليه وكالة ان العين محل الدعوى محفوظة عند موكلته وان المنطقة غرقت والمكاتب والبيوت وغيره فغير صحيح جملة وتفصيلا واطلب من الدائرة الزام المدعى عليه بتقديم بيانات السايرات الموجودة لديه للاثبات وجود سيارات لم تغرق وان سبب تلف سيارات موكلتي هو تفريط المدعى عليها بحفظها وايقافها خارج ولدينا البينات والصور والمقاطع انها خارج الحوش وتسطيع الدائرة ندب الخبير للوقوف المكان ورؤيتها وهل صلاح لحفظ العين محل الدعوى ام لا . خامسا : مما يثبت لدائرتكم الموقرة تفريط المدعى عليها الى الان لم تسلم موكلتي العين ولم تقم بنقلها . سادسا / ما ذكرته المدعى عليها من كون الحوش التابع لموكلته يحمل التصاريح اللازمة فهذا غير صحيح جملة فالحوش المذكور ليس مصرحا من البلدية وليس مصرحا من هيئة النقل وكذلك لا يوجد تامين على الموقع وهذا من اوجه تفريط من المدعى عليها مع أن العلم العين المذكورة لم تكن محفوظة داخل الحوش المذكور لاستحالة غرق العين محل الدعوى وهي موجود في الحوش المصرح كامل الاشتراطات النظامية وحتى لو غرقت لما غرقت كما هي الان بشكل كامل ووصل الغرق الى الزجاج العلوي بالسيارة . سابعا / ما ذكره المدعى عليه في سادسا من وجود عقد مبينة فيه جميع الشروط والاحكام فغير صحيح ولقد سبق ذكرنا ان مما جرى به العادة لدى شركة النقليات التأمين على السيارات المحمولة ، وهو من الأسباب التي تقررها شركات النقل للأصحاب البضائع قبل النقل حتى يتم التعاقد معهم ، وقد غررت المدعى عليها بموكلي وخالفت الأعراف المعتبرة لدى أصحاب هذه المهن ، وفرطت في عدم التأمين على السيارات طمعا بزيادة أرباحها مما سبب ضيع حق موكلتي . نطلب من الدائرة الزام المدعى عليها بتعويض عن الضرر) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة (جوابا على ما ذكره المدعي في مذكرته المرصودة في الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ ألخص جوابي فيما يلي: ١/ ما ذكره في الفقرة ( أولا) من مذكرته فقد سبق الجواب به مفصلا فقد ذكرنا بأن الفقه و النظام اتفقوا على عدم تضمين الأجير المشترك تلف العين إذا كان ما وقع من تلف بغير فعل من الأجير و لا يمكنه دفعه مثل الزلازل و السيول و الفيضانات و السرقات وذكرنا النقول الفقهية و النظامية على ذلك منها ما جاء في كشاف القناع (٢١ / ١) ( و لا ضمان عليه أي الأجير المشترك فيما تلف من حرزه بنحو سرقة أو تلف بغير فعله إذا لم يفرط لأن العين في يده أمانة أشبه المودع ) أ.هـ . وكذلك المادتان ( ٢٤ ، ٢٥) من نظام المحكمة التجارية الصادر عام ١٣٥٠هـ حيث نص عجز المادة (٢٤) على عدم تضمين الأجير المشترك إذا كان المانع قاهرا يعجز عن دفعه.) ، و المادة (٢٥) قررت عدم تضمين الأجير المشترك إذا كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه )و لا شك أن سيول (...) مانع قاهر عجزت الجهات الحكومية عن دفعها فضلاً عن موكلتي .وغير ذلك من النقول و نحيل إليها منعاً للتكرار. ٢/ ما ذكره المدعي في الفقرة (ثانيا) من مذكرته ، فقد سبق و أن أجبنا عن ذلك بأن العين محفوظة في مكان حفظ مثلها الطبيعي لكن الأمطار في المنطقة كانت فوق المعدل الطبيعي بكثير ، فقد غرقت حتى البيوت المحاطة بأسوار و مقفلة بأبواب ، و تلافي هذه السيول لا يد لموكلي في ذلك ، و ما ذكره من أن موكلتي فرطت بعدم نقلها للسيارات بعد تحذيرات الأرصاد فقد أجبنا عنه بأن أمر المطر بيد الله سبحانه و يسوقه إلى حيث شاء و لا يمكن لأحد التنبؤ بالحي الذي سيصيبه ( يصيب به من يشاء و يصرفه عمن يشاء ) ، ولم يكن تحذير الأرصاد خاصا بالحي الذي به معرض موكلتي بل التحذير كان على مدينة (...) بأكملها و ما حولها ، و أما ما ذكره حيال عدم نقل موكلتي للسيارة ، فقد سبق الجواب عنه أيضا بأن السيارة لم يتأخر نقلها وهي ضمن جدول النقل ولم يحصل من موكلتي تأخير في نقلها فضلا أن يكون التأخير في نقلها بغير وجه حق و لم تخالف موكلتي شرطاً ولا اتفاقا و لا عرفاً و سيارة المدعي كانت محفوظة عند موكلتي في مكان حفظ مثلها و لكن السيول اجتاحت المنطقة كلها و غرقت جميع السيارات في المنطقة ودخلت السيول داخل البيوت و المكاتب و المحلات بما في ذلك حوش موكلتي و السيارات التي فيه و سيارات موظفيه وغرقت عدة أحواش في المنطقة بل تعطلت حركت السير . ٣/ ما ذكره المدعي في الفقرة (ثالثا) فلا تعلم موكلتي عن نجاة أي معرض من الغرق في المنطقة ، و على فرض وجود ذلك فالمنطقة كبيرة و تضاريسها مختلفة و العبرة في تضمبن موكلتي هو تفريطها ، و موكلتي تنكر التفريط و المدعية لم تقدم أي دليل على التفريط و إنما كل ما تذكره كلاما مرسلا ، تهدف منه إلى التربح بالحصول على تعويضين أحدهما من الدولة بناء على الجائحة و الآخر من موكلتي. إذ إن تعويضها مكفول نظاما بناء على المادة (٢٧) من النظام الأساسي للحكم ، و المادة الأولى من لائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث و الحالات الطارئة و الفقرة (١) من المادة الثالثة من لائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث و الحالات الطارئة وقد سبق و أشرنا لها مفصلة في مذكراتنا السابقة. ٤/ ما ذكره المدعي في الفقرة (رابعا ) من إنكاره غرق المنطقة و المكاتب و البيوت و طلبه البينة على ذلك ، له منكر من القول وزورا ، وطلبه البينة على ذلك يذكر بقول الشاعر : ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ، و المدعي يعلم أن المنطقة غرقت كاملة ، ويعلم أن معرض موكلتي من ضمن المنطقة التي غرقت ، و الأمر أشهر من أن يطلب عليه دليل بخصوصه ، و من لا يسكن (...) وليس قريبا منها يعلم بالغرق الذي أصابها ، و محرك البحث الإلكتروني مليء بعشرات الآلاف من صور غرق المنطقة ، و جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة كتبت تقارير في ذلك كالدفاع المدني و الأرصاد و البلديات و غيرها. ولدينا صور بذلك. ٥/ ما ذكره المدعي في الفقرة (خامسا) فإن المدعية هي من رفضت استلام السيارة إلا بالتعويض عن الضرر و أصرت على ذلك و يؤكد ذلك و يدل عليه أنها أقامت دعواها ولم تطالب بتسليم السيارة حتى هذه الجلسة. ٦/ ما ذكره المدعي في الفقرة (سادسا و سابعا ) فقد سبق الجواب عنه بأن حوش موكلتي مرخص من الدفاع المدني ، و لم يرخص إلا بعد استيفاء شروط و أدوات السلامة ، وتلف السيارات حصل رغم التزام موكلتي بأدوات السلامة و تحقيق شروطها النظامية مما يؤكد أن ما وقع كان جائحة لا يمكن دفعها ، و أمر الله غالب ، و لا يغني حذر من قدر. ، كما أجبنا بأن ما ذكره المدعي من كون عادة شركات النقل تأمين السيارة المنقولة فهذا كذب و افتراء ، و المدعي يحاول التدليس على الدائرة مع علمه بكذب كلامه ، ففي المذكرة السابقة نص على اشتراط هيئة النقل تأمين السيارة المنقولة ، ولما بينا كذبه و أن التأمين يكون على السيارة الناقلة دون المنقولة بناء على المواد (١٤ ، ١٨ ، ٢٨) من اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات و سحب المركبات ، عاد في هذه المذكرة و قرر أن عادة شركات النقل التأمين على السيارة المنقولة و أن موكلتي دلست عليه ، و هذا أيضاً كذب و بهتان فلم تجر عادة بتأمين السيارة المنقولة ، ولم يقع من موكلتي أي تدليس للمدعي و اتفاقية النقل كانت بموجب عقد مبينة جميع شروطه و أحكامه و التزاماته ، و على المدعي بيان وجه خلل موكلتي و تدليسها عليه من واقع العقد ثم إن غرق السيارة كان قبل نقلها فلا علاقة لتأمين السيارة الناقلة لذلك ٧/ إن ما حصل من جائحة تسببت بتلف السيارات تعتبر من النوازل وقد صدرت سوابق قضائية بدعاوى مماثلة لدعوى المدعية ضد موكلتي و صدرت أحكام برفضه وهي متعلقة بمثل السبب الذي تطالب بسببه المدعية ، ومن ذلك الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٧٥٧٩٢٥ والمقامة من شركة معرض الكيف للسيارات ضد موكلتنا شركة نقليات (...) ، و التي صدر بها الصك رقم ٤٤٣٠٨٥٤٤٣٢. و تاريخ١٨/١٠/١٤٤٤ هـ ، و المتضمن (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى ) ( مرفق) الطلبات نطلب رد دعوى المدعية) وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم وبالرجوع لملف القضية رقم تبين عدم وصول الجواب فطلب مهلة أخرى للتأكد من إرفاقه وبالله التوفيق . وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٥-٠١-١٢هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق جوابه في خانة الطلبات بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ والمتضمنه مانصه (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بجدة وفقهم الله أسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن يجر على أيديكم الحق ،،،، وبعد الاطلاع على مذكرة المدعى عليه وكالة نوجز ردنا بما يلي : أولا / أصحاب الفضيلة سبق وذكرنا نقولات فقهية ونظامية بشأن ضمان الاجير المشترك وهي تكفي للرد على ما أورده المدعى عليه وكالة وحجة لصحة دعوانا ؛ حيث إن جميع هذه النقولات النظامية والفقهية تنص على ضمان الاجير المشترك في حال تفريطه وتعديه في حفظ البضاعة أو المأجور كما هو الحال في العين محل الدعوى وان المدعى عليها فرطت في حفظ العين فلم تضعها في مكان يحفظ فيه مثلها بل وضعت العين المؤجرة خارج الحوش الخاص بها ومادفعت به المدعى عليها من الجائحة وان الجهات الحكومية عجزت عن ردها فهذا غير صحيح بل محاولة تدليس من وكيل المدعى عليها ولتغطي على تفريطها في حفظ العين محل الدعوى والصور تثبت وضعها خارج الحوش . ثانيا / ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة ( الثانية) بأن العين محفوظة في مكان يحفظ فيه مثلها فغير صحيح جملة وتفصيلا بل ان المدعى عليها وضعت سيارات موكلتي في أرض مفتوحة ( برحة ) وغير محاطة بأي سور بل ولا تعود ملكيتها للمدعى عليها وإنما هي من الملك العام فأي تفريط أعظم من هذا التفريط في حفظ حقوق الناس ، ومخالفة للإشتراطات الحكومية وان الصور التي ارفاقها تثبت ذلك وتثبت المكان الذي اوقفت فيه المدعى عليها السيارات محل الدعوى وسبق اقرار وكيل المدعى عليها بوجود إنذار مسبق من هيئة الارصاد بوجود الامطار فهذا دليلا ضده وموجب للضمان من حيث علم موكلته المسبق بوجود الامطار وعدم اتخاذ موكلته لاي احتياطات من اجل ذلك بل وعدم حفظ السيارات بما يحفظ فيه مثلها ثم تاتي بعد ذلك وتدفع بوجود جائحة مع اهمالها بحفظ العين إذ ان المفترض من المدعى عليها حفظ اموال الناس بما يحفظ فيه مثلها وعدم اتخاذ هذه الاعذار لاسقاط حقوق الادميين وقد اتخذت المحكمة العليا هذا المبدأ في قرارها الصادر بشأن معالجة آثار جائحة كورونا - وهذا يقال من باب المناقشة ولا يعتبر تسيلم بكون التلف بسبب الامطار لوحدها - حيث تضمن قرارها لاعمال معالجة العقود بسبق التزام المستاجر بالاجرة والعقد ولم تتخذ الجائحة مع كونها عامة ومعلومة لكل احذ لاسقاط حقوق المتعاقدين بل تضمن القرار تحقق الالتزام السابق كما هذا الانذار المسبق يخرج هذه الامطار عن وصف الجائحة إذ انها اصبحت معلومة الوقت والمكان كما ان المدعى عليها لم تقم باي اجراء لحفظ السيارات والبضائع او الاستعجال بتسليم السيارات لاصحابها او اخراجها لخارج المنطقة اما الاكتفاء بإيقافها خارج المعرض وفي أرض فضاء فهذا بحد ذاته اهمال وتفريط بحفظ الحقوق والاموال وموجب للضمان ثالثا : اصحاب الفضيلة ناقض المدعى عليه نفسه فمرة يذكر انها جائحة والمرة الاخرى يذكر ان المنقطة تختلف تضاريسها عن مناطق المعارض الاخرى التي يدعي غرقها -بعد ان واجهته موكلتي وذكرت عدم صحة غرق المعارض المجاورة - ان سبب الغرق بسبب التضاريس وليس الامطار والمنطقة معلومة للأفراد وللجهات الحكومية ولم يصدر اي بيان رسمي يفيد ان الغرق الحاصل جائحة من الجهات الحكومية كما يحاول تصور وكيل المدعى عليها ذلك وما ذكره من عدم تفريط موكلته غير صحيح بل موكلته فرطت في حفظ العين محل الدعوى وصور تثبت وضع موكلته سيارة خارج الحوش وهذا موجب للضمان وتعويض موكلتي وتسطيع الدائرة ندب الخبير للوقوف المكان ورؤيتها وهل صلاح لحفظ العين محل الدعوى ام لا وما ذكره من حصول موكلتي على اي تعويض فغير صحيح . رابعا / ما ذكره المدعى عليه وكالة ان العين محل الدعوى محفوظة عند موكلته وان المنطقة غرقت والمكاتب والبيوت وغيرها فغير صحيح جملة وتفصيلا ونعيد طلبنا من الدائرة الزام المدعى عليه بتقديم بيانات السيارات الموجودة لديه لاثبات وجود سيارات لم تغرق وان سبب تلف سيارات موكلتي هو تفريط المدعى عليها بحفظها وايقافها خارج الحوش ولدينا البينات والصور والمقاطع انها خارج الحوش ولقد قرر وكيل المدعى عليها عدم وجود دليل على كلامه وما ذكره من وجود صور وغيرها فهذه دفوع مرسلة وكلام انشائي لا تنبني عليه اي احكام قضائية لكون الاحكام القضائية تنبني على الحجج والبينات وليس كلاما مرسلا او ابيات شعر . خامسا : ما ذكره وكيل المدعى عليها في خامسا فغير صحيح فالمدعى عليها لم تسلم موكلتي العين ولم تقم بنقلها وهذا دليل على تفريطها . سادسا / ما ذكرته المدعى عليها من كون الحوش التابع لموكلته يحمل التصاريح اللازمة فهذا غير صحيح جملة فالحوش المذكور ليس مصرحا من البلدية وليس مصرحا من هيئة النقل وتستطيع الدائرة ندب الخبير للوقوف على ذلك) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ١٢ / ٠١ / ١٤٤٥هـ والمتضمنة ما مضمونه( أولا / أصحاب الفضيلة يتضح لفضيلتكم من خلال النصوص النظامية والفقهية أن موكلتي لا تضمن لكونها لم تفرط و أن ما حصل عبارة عن جائحة عامة لا يد لموكلتي فيها وبالتالي فلا ضمان عليها و إنكار المدعية للجائحة و إنكاره أن الجهات الحكومية عجزت عن ردها فضلا عن موكلتي إنكار في غير محله فهو إنكار لحدث وقع واستفاض علمه و أثره عند جميع الناس فهي تعلم يقينا أن المنطقة كاملة غرقت و أن مستودع موكلتي غرق و أن الجائحة عامة وقد أضرت بالجميع. ثانيا / ما ذكرته المدعية بخصوص حفظ العين و أنها محفوظة في أرض مفتوحة خارج الحوش فغير صحيح جملة وتفصيلا ويتضح ذلك من خلال الصور التي أرفقها ويتضح أيضا أنها لا توجد بها آثار للسيول والغرق و يتضح منها أن الجو جاف وطبيعي الأمر الذي يدل على أن الصور كانت بعد الغرق وليست أثناء الغرق ففي أثناء الغرق كانت السيارة محفوظة في مكان حفظ مثلها وهو الحوش المرخص والمعتمد من الجهات الرسمية وقد غرق الحوش كما نؤكد على أن السيارات التي بداخل الحوش غرقت قبل التي بالخارج واختفت السيارات من شدة وكثافة الامطار فالغرق قد عم المنطقة بأكملها فغرقت جميع الأحواش والمستودعات داخلها وخارجها وجميع الشركات التي في المنطقة غرقت سياراتها وتضررت بسبب الكارثة بل وغرقت حتى مكاتب الموظفين وغرفهم حتى أن الموظفين حاولوا سحب السيارات و إنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن قدر الله نافذ ولا يغني حذر من قدر و هذا يثبت على أنها جائحة وكارثة لا يد لموكلتي فيها وعليه فلا ضمان عليها لكونها لم تفرط ولم تتعد . ( مرفق ١ ) , فلو تقدمت المدعية بدعوى مستعجلة لمعاينة الحالة وإثبات أن موكلتي كانت موقفة للعين خارج الحوش في وقت الغرق مع عدم صحة ذلك بالأصل كان الوضع مختلفا أما و أن المدعية جاهلة بالأنظمة والإجراءات النظامية تفريطا منها في حفظ حقها فلا تتحمل موكلتي ثمن ذلك . ثالثا / ما ذكرته المدعية من قياس جائحة السيول والامطار على جائحة كورونا فلا يسلم لها ذلك كونه قياس فاسد و في غير محله فجائحة كورونا علم بها الجميع واستعدت الدول لمواجهتها وبطول أمدها وتجدد أحداثها و تتابع الأضرار التي وقعت بسببها كانت الدول قد حصل لها نوع من الدربة والتمكن في كيفية التعامل مع الجائحة و آثارها وما ترتب على ذلك فهي قطعا غير مساوية لجائحة الأمطار التي هي جائحة مفاجئة وسريعة وغير متوقعة الكميات و الآثار فعلى الرغم من رسائل هيئة الأرصاد التحذيرية إلا أنها رسائل لا علم لها ولا تجزم بكمية الأمطار التي نزلت و أنها ستكون عبارة عن أمطار عادية أم سيول وجائحة عامة تضر وتغرق المنطقة بأكملها. رابعا / لم نذكر أن موكلته حصلت على تعويض بل ذكرنا بأن حق التعويض مكفول لموكلته ولغيرها من المتضررين مكفول بموجب المادة ٢٧ من النظام الأساسي للحكم و المادة الأولى من لائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة . خامسا / ما ذكرته المدعية في الفقرة ثالثا فنجيب بأن كلامنا كان واضحا بينا ولا يوجد به أي تناقض فذكرنا أن الغرق عم المنطقة كاملة و في حال وجود معرض نجا من الغرق ولا يتصور ذلك فتضاريس المنطقة تختلف من مكان لآخر وهذا أمر لا يد لموكلتي فيه والعبرة بتفريط موكلتي وموكلتي تنكر التفريض والمدعية لا تهدف إلا للتربح بالحصول على تعويضين أحدهما من الدولة و الآخر من موكلتي . سادسا / ما ذكره المدعي في الفقرة خامسا فقد سبق الجواب عنه بأن المدعية هي من رفضت استلام السيارة إلا بالتعويض عن الضرر و أصرت على ذلك و يؤكد ذلك ويدل عليه أنها أقامت دعواها ولم تستلم السيارة إلا بعد رفع الدعوى بمدة طويلة سابعا / ما ذكره المدعي من أن الحوش التابع لموكلتي لا يحمل التصاريح اللازمة فغير صحيح فالحوش مرخص من البلدية وهيئة النقل والدفاع المدني . ( مرفق ٢ ) و هذا يدل على عدم تفريط موكلتي فبالرغم من التزام موكلتي بأدوات السلامة وتحيق الشروط النظامية و ترخيص الحوش من الجهات الرسمية إلا أنه وقعت الجائحة فأمر الله تعالى غالب . ثامنا / صدرت سوابق قضائية بنفس مضمون هذه الدعوى إضافة للسابقة المرفقة في مذكرتنا السابقة في القضية رقم رقم ١- (٤٤٧٠٧١٠٦٠٧) بالصك رقم (٤٥٣٠٠٣٢٨١٠) وتاريخ ٩/١/١٤٤٥ هـ . و المتضمن ( ردت الدائرة دعوى المدعي و أخليت سبيل المدعى عليها منها ) . ٢ – سابقة قضائية في القضية رقم (٤٤٧٠٤٦٤٢٨٦) بالصك رقم (٤٤٣١٠٢٠٦٣٩) وتاريخ ١ / ١٢/١٤٤٤ هـ والمتضمن ( حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى ) . الطلبات : بناء على ما سبق نطلب رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها . .) وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة ، وبالله التوفيق وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-١١هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ والمتضمنة ( أتقدم بلائحتنا الجوابية على ما طلبت الدائرة في القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٧٠٤٩ وتتلخص فيما يلي: صاحب الفضيلة: إشارة الى المذكرة المرفقة من وكيل المدعى عليه فانني اجيب عنها بما يلي : أولًا :لازالت المدعى عليها تردد الاحاديث دون فهم لنصوصها ومدلولاتها حيث إن النصوص المذكورة هي من تثبت ضمان المدعى عليها وتلزمها بتعويض موكلتي وفقا لما تم ايضاحها في مذكراتنا السابقة مما لا يستدعي اعادة اثارتها واشغال الدائرة به . ثانيا: تضاربت المدعى عليها وتناقضت في جوابها على الصور المرفقة فقد أقرت بصحة الصور وهذا دليل قاطع على ما ورد في دعوانا من كون المدعية لم تقم بحفظ العين في مكان يحفظ مثله بل وضعت خارج الحوش مفرطة في حفظ العين مما ادى لغرقها وإن ما ذكرت من كونها قامت بسحب السيارة بعد الغرق فهذا غير صحيح ولا يقبله العقل والاصل ان ينسب المكان لاقرب سبب واقرب مكان . ثالثا :أقرت المدعى عليها بكون العلم بالجائحة يخرجها عن هذا الوصف حيث إن هيئة الارصاد قد اعلنت عن الامطار قبل هطولها وعلقت المدارس ومع علم المدعى عليها بذلك الا انها فرطت في حفظ سيارة موكلتي دون ادنى مسؤلية او احترام لحقوق المسلمين . رابعا :ما ذكرت المدعى عليها من حصول موكلتي على التعويض فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا خامسا : اقر وكيل المدعى عليها ان موكلته استطاعة انقاذ بعض السيارات التي في خارج الحوش حسب ادعاءه وهو يذكر غرق جميع السيارات فكيف استطاعة موكلته انقاذها وهو يذكر غرق الجميع التي في الداخل والخارج مع العلم ان سيارات موكلتي في خارج الحوش . سادسا :أن موكلتي تتمسك بدعوها بالزام المدعى عليها بالتعويض لقاء تسببها بغرق سيارة موكلتي بحفظها في مكان غير معد لحفظ. ) وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الدعوى بين تاجرين فإن الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث ذكر وكيل المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي و المتمثل في التفريط في حفظ المنقول من قبل المدعى عليها، و ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي مستند استلام السيارة والصور ، وحيث تنكر المدعى عليها التفريط و دفع وكيل المدعي عليها أن العين محفوظة في مكان حفظ مثلها الطبيعي وما وقع من تلف إنما هو بغير فعل من الأجير و لا يمكنه دفعه مثل الزلازل و السيول و الفيضانات و السرقات وقدم في اثبات دفعه النقول الفقهية و النظامية، وحيث أن المدعية لم تقدم أي دليل على التفريط، وحيث كفلت الدولة حقوق المتضررين بموجب نص المادة ٢٧ من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ) وكذلك مسؤولية شركات التأمين اذا كان المنقول مؤمن، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٧٤٧٠٤٩) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.