حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530165958

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471211674/1444
رقم الحكم:4530165958
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211674 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530165958 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4471211674 لعام 1444 هـ المدعي: فارس عمر بن عبود مدهش المدعى عليه: عابد عبدالله محمد العطوي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن بدر أسامة العقيلي بالوكالة رقم (443309263) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، أولا: أقام موكلي الدعوى رقم (4470786005) والتي تم نظرها أمام الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية في الرياض، طالبا فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد رأس المال المسلم له من قبل موكلي بإجمالي مبلغ وقده (980.000) تسعمائة وثمانون ألف ريال بغرض المضاربة به بالإضافة إلى تسليم موكلي الأرباح، مسبباً ومستنداً في دعواه على الاتفاق المنعقد بينه وبين المدعى عليه أن يقوم موكلي بتسليمه رأس المال على أن يقوم الاخر (المدعى عليه) في المضاربة به باستغلاله في زراعة 3 محاور من محصول القمح وذلك للموسم الزراعي لسنة 2022م، وحيث تم نظر الدعوى على الوجه الشرعي والنظامي وحاول المدعى عليه مرارا وتكرارا ادعاء الخسارة وإنكار حق موكلي إلا أنه لم يتقدم بالدلائل والبراهين التي تثبت للدائرة تحقق الخسارة.ثانيا: قبل مباشرة إجراءات رفع الدعوى الموضحة أعلاه والسير في مسار التقاضي حاول موكلي جاهداً التواصل مع المدعى عليه بشتى الطرق الودية منها والرسمية ليحثه على سداد المبالغ المستحقة له دون اللجوء للقضاء والطرق النظامية إلا أن كل هذه المحاولات قد بائت بالفشل واستمر المدعى عليه بالمماطلة في السداد رغم تواصله مع موكلي العديد من المرات عبر تطبيق الواتس أب وإخباره بأنه يقوم بتحصيل مبالغ الأرباح من التجار وأنه سيقوم بسداد المبالغ المستحقة لموكلي قريباً، بالإضافة إلى تواصل موكلي مع المدعى عليه عبر تطبيق الواتس أب وإخباره بمدى الضرر الواقع عليه جراء عدم سداد المبالغ المستحقة له ومدى احتياجه لهذه المبالغ دون تجاوب من المدعى عليه، الأمر الذي استشعر معه موكلي بأن المدعى عليه يقوم بمماطلته لعدم سداد المبالغ المستحقة له، الأمر الذي حدا بموكلي للبحث عن محامي للترافع عنه وإثبات حقه الأمر الذي عاد على موكلي بالضرر جراء تكبده لأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية، وتحقق الضرر الواقع على موكلي نتيجة التصرف الصادر من المدعى عليه بالتهرب من الوفاء بالمبالغ المستحقة لموكلي، مما يؤكد لفضيلتكم على توافر رابطة السببية بين الضرر الواقع على موكلي والتصرف الناتج من المدعى عليه بالتهرب من السداد. ثالثا: بتاريخ 30/8/1444هـ، أصدرت الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها بموجب الصك رقم (4430740064) والقاضي منطوقه: (حكمت الدائرة بإلزام عابد عبد الله العطوي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ فارس عمر بن عبود مدهش سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (1.212.976) مليون ومائتين واثنا عشر ألفا وتسعمائة وستة وسبعون ريال، وبالله التوفيق)، ولم يكتف المدعى عليه عند هذا الحد وتسليم موكلي المبالغ المستحقة له ورفعه للضرر الذي وقع على موكلي جراء تكاليف الاستشارات وأتعاب المحاماة التي تكبدها حتى يثبت حقه، فلم يكتف عند هذا الحد بل تقدم بطلب للاعتراض على الحكم الأمر الذي عاد على موكلي بمزيد من الضرر نتيجة تأخره في استيفاء حقه، وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف التاسعة بالمحكمة التجارية في الرياض بموجب الصك رقم (4430935374) وتاريخ 11/ 11/ 1444هـ والقاضي منطوقه: (حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف لما هو مبين في الأسباب) وحيث أن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتى رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق). وبناء على ما سبق توضيحه لفضيلتكم من تحقق رابطة السببية بين الضرر الواقع على موكلي وتكبده لأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية والفعل الصادر من المدعى عليه بالتهرب من سداد المبالغ المستحقة لموكلي ولنهي الشريعة الإسلامية عن الضرر ولأن الضرر يرفع ويزال، ولجميع ما سبق ذكره من أسباب وأوجه ولأسباب أوجه يراها فضيلتكم فإن موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مقابل أتعاب محاماة بإجمالي مبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 2/ 1/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وفي سبيل تحقق الدائرة من اختصاصها وشروط قبول الدعوى طلبت من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله فأجاب بما أثبت أعلاه. وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى صك الحكم السابق رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، أتعاب محاماة عن القضية رقم (4470786005)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ 30/08/1444هـ، بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1.212.976) ريال، حيث اكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف التاسعة بالمحكمة التجارية في الرياض بموجب الصك رقم (4430935374) وتاريخ 11/ 11/ 1444هـ، ولما كانت تلك الدعوى بُنِيت على بذل اليمين المتممة، ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، لأنه لم يكن ثمة حق ثابت للمدعي إلا ببذل اليمين، مما تكون معه دعوى المدعي عن أتعاب المحاماة مرفوضة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530165958 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4471211674 لعام 1444 هـ المدعي: فارس عمر بن عبود مدهش المدعى عليه: عابد عبدالله محمد العطوي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، يمثل أتعاب محاماة للقضية السابقة رقم (4470786005)، وتاريخ 30 /08 /1444هـ، والمنتهية بـ (إلزام عابد عبد الله العطوي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ فارس عمر بن عبود مدهش سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (1.212.976) مليون ومائتين واثنا عشر ألفا وتسعمائة وستة وسبعون ريال)، والمكتسب القطعية بتأييده من دائرة الاستئناف التاسعة بموجب الصك رقم (4430935374) وتاريخ 11/ 11/ 1444هـ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى واحتياطاً ترك تقدير الاتعاب للخبير أو للدائرة وفقاً لما تراه مناسب، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده أصالة وتمسك واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من وكيل المدعي ؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوف للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم؛ لأن مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن المدعى عليه - في القضية الأصلية - أحوج المدعي لإقامة هذه الدعوى والتي ظهر لاحقا أنه محق فيها، وهو في كل هذا ملزم نظامًا بإقامة محامٍ عنه أمام هذه المحكمة في كافة درجاتها فاستعانته بالمحامي لم تكن خيارًا له، وبعد صدور الحكم فيها بالإلزام طالب المدعى عليه بإعادة النظر فيه أمام محكمة الاستئناف والحكم برفض الدعوى، وهذا كافٍ لاعتبار اضطرار المدعى عليها - في القضية الأصلية -للترافع والمدافعة أمام القضاء ومن خلال محامٍ، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفاع عن نفسه أو إبراء ذمته، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقًا لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي قررت مراعاة المحكمة تقدير التعويض المناسب للمتضرر ؛ ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة، فقد رأت الدائرة أن نسبة (8%) تقريبا من المبلغ هو التعويض العادل للمدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بمايلي: أولا الغاء حكم الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530007787) المؤرخ في 07 /01 /1445هـ الصادر في القضية رقم(4471211674) القاضي بـ(رفض الدعوى)، ثانياً: إلزام المدعى عليه / عابد عبدالله محمد العطوي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي / فارس عمر بن عبود مدهش سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره سبعة وتسعون ألف ريال (97,000)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث