حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530156046
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570031293/1445
رقم الحكم:4530156046
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570031293 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530156046 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣١٢٩٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: ورشة (...) للصيانة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٩/ ١/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والصادرة من كتابة العدل بالطائف بتاريخ: ٢٥ / ٠٣ / ١٤٤٣هــ، بصفته محاميًا بموجب الترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم: (٨٠٢٦٢١٥٣)، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعوى موكلته، وإرفاقها إلكترونيًا خلال يومين مع إرفاق كافة بيناته، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٨/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية المدونة بياناته سابقًا، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم: (٨٢٤٩٥٥٣٨)، وفيها أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم لائحة دعوى موكلته محررة تضمنت ما نصه: (أنه في تاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٢م في مدينة الطائف تم الاتفاق بين موكلتي/ شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليها/ ورشة (...) للصيانة سجل تجاري رقم: (...) - للقيام بأعمال (تقفيلات ستانلس ستيل) لعقاره الكائن بحي (...)/ (...) المكون من مطبخ مركزي، على أن يتم تسليم الأعمال خلال (٧) أيام من تاريخ استلام الدفعة الأولى، وقد تم تقدير الأعمال بقيمة إجمالية: (٩,٢٥٠) تسعة آلاف ومئتان وخمسون ريالًا، على أن يكون مبلغ الدفعة الأولى مبلغ: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، تم دفع مبلغ الدفعة الأولى في تاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م وحررت المدعى عليها سند قبض بالرقم: (٠٤٥٢)، لم تقم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد بعد تسليمه المبلغ المتفق عليه، ولم تقم بإعادة المبالغ المسلمة لها، لذا تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال.)، وبسؤاله عن بينة موكلته؛ قرر أنها العقد وسند القبض الصادر من المدعى عليها والمتضمن استلام المدعى عليها مبلغ: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. وعليه؛ رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال؛ يمثل المبلغ المسلم للمدعى عليها للقيام بأعمال (تقفيلات ستانلس ستيل) لعقار موكلته الكائن بحي (...)/ (...) المكون من مطبخ مركزي، مؤسسًا دعواه على عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها في الوقت المحدد، وعدم إعادتها للمبالغ المسلمة لها، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٩/ ٣/ ٢٠٢٢م، وسند قبض رقم: (٠٤٥٢) صادر من المدعى عليها والمتضمن استلام المدعى عليها مبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال من المدعية، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها عدة جلسات -بما فيها جلسة هذا اليوم-؛ ولما كان القضاء على مثلها -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعاً ونظاماً، حيث جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة؛ سمعت وحكم بها)، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بمواعيد الجلسات؛ الأمر الذي تمضي معه في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها ورشة (...) للصيانة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال.