حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530103629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471205388/1445
رقم الحكم:4530103629
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205388 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530103629 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٣٨٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قد باع على المدعى عليها كاميرات أمنية بثمن وقدره (١٥٦,٣٩١) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت (٤٦,٨٦٩) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٥٢٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى ذكر بأنه قد أودع في ملف القضية مذكرة جوابية وباطلاع وكيل المدعية عليها طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة عشرة أيام من تاريخه. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على كافة المذكرات المقدمة من قبل الأطراف، وقدمت المدعى عليها مذكرة جوابية عبر النظام ونصها: (١. ما ذكره المدعي من أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م اتفقت موكلتي مع المدعية مؤسسة (...) على توريد كاميرات أمنية وأن تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م وأن مبلغ العقد قدره (١٥٦,٣٩١.٠٠) مائة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وأن موكلتي قد سددت مبلغا وقدره (٤٦,٨٦٩.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي فذلك كله صحيح. ٢. ما ذكره المدعي من أن العقد غير محدد المدة وأن سداد مبلغ العقد دفعتين أولى وثانية فغير صحيح والصحيح أن العقد محدد بمدة ثمان أسابيع من ابتدائه بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م كما أن سداد مبلغ العقد على ثلاث دفعات ٣٠% عند الأمر بالشراء وقد تم دفع هذه الدفعة و٣٠% عند التسليم و ٤٠%بعد إصدار الفاتورة. ٣. ما طلبه المدعي من سداد المبلغ المدعى به وقدره (١٠٩,٥٢٢.٠٠) مائة وتسعة ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي فموكلتي غير مستعدة بذلك لما يلي: أولا: أن موكلتي قد اشترطت على المدعية تسليم المنتج عند مضي ثمان أسابيع من ابتداء العقد وذلك الشرط موجود في إشعار طلب الشراء ولم تلتزم المدعية بذلك فقد سلمت المنتج بعد ستة أشهر بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢م وحيث إن شرط المدة صحيح غير مخالف لمقصود العقد ولا لمضمونه ولم تلتزم المدعية به لذا قد تعين فسخ العقد وعدم إمضائه. ثانيا: قد تعاقدت موكلتي مع المدعية على توريد الكاميرات الأمنية المذكورة من أجل أن تسلمها موكلتي لشركة (...) وقد اشترطت شركة (...) على موكلتي تسليم المنتج في الوقت المذكور(ثمان أسابيع من نشوء عقد التوريد بين المدعية وموكلتي) وعند تأخر المدعية عن تسليم المنتج في الوقت المحدد نشأ عن ذلك رفض شركة (...) استلام المنتج "كاميرات أمنية" وقد تم إرسال رسائل الكترونية عبر البريد الالكتروني من موكلتي إلى المدعية توضح المشكلة الناتجة من تأخر المدعية في تسليم المنتج مما نتج عنه رفض شركة (...) استلام المنتج المستورد ووقوع الضرر على موكلتي بسبب التأخر في التسليم. ثالثا: توجد رسائل الكترونية عبر البريد الالكتروني مرسلة من شركة (...) لموكلتي تطلب فيه سرعة توفير المنتج وعدم التأخير في تسليمه (مرفقة) وبسبب عدم التزام المدعية بتسليم المنتج في الوقت المحدد فقد رفضت شركة (...) استلام المنتج ومازال المنتج في مستودعات موكلتي مؤسسة (...). رابعا: تم التواصل مع المدعية عبر رسال الكترونية بالبريد الالكتروني تتضمن إشعار المدعية بالالتزام بتسليم المنتج في الوقت المحدد بناء على الشرط المذكور ولم تلتزم المدعية بذلك.(مرفق الرسال الالكترونية). خامسا: صاحب الفضيلة البضاعة المدعى بها مازالت في مستودع موكلتي ورفض العميل النهائي شركة (...) استلامها بسبب تأخر المدعية في التوريد ولا يمكن تصريف هذه البضاعة إطلاقا على عميل اخر مما يعني وقوع الضرر على موكلتي في بقاء البضاعة في مستودعاتها عكس المؤسسة المدعية فهي وكيل حصري للمنتج المذكور في المملكة العربية السعودية وبفسخ العقد وإرجاع المنتج للمدعية تستطيع تصريف المنتج على عميل آخر. الطلبات: لذا ولما تقدم أطلب: • فسخ العقد بين موكلتي وبين المدعية بسبب مخالفتها لشرط العقد والتأخر بتسليم البضاعة المستوردة. • إلزام المدعية برد الدفعة الأولى التي سلمتها موكلتي للمدعية مبلغ وقدره أربعون ألفا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالا(٤٠٧٧٩٧ ريالا) ولا مانع لدى موكلتي من رد البضاعة للمدعية بعد فسخ العقد. • تحتفظ موكلتي بمطالبة المدعية في دعوى مستقلة بالأضرار المادية الناتجة عن تأخرها في التوريد مما تسبب بفوات المشروع بين موكلتي وشركة (...).) اهـ ، كما قدمت المدعية مذكرة جوابية عنها عبر النظام ونصها : ( بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢١ قامت المدعى عليها بتعميد المدعية بتوريد كاميرات امنية للمدعى عليها بقيمة ١٥٦٣٩١,٩٥ ريال وقد ورد بامر التوريد انه اذا تجاوز التوريد اسبوعين فسوف يتم خصم ١٠% من المبلغ الكلي . وبتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١ قامت المدعى عليها بدفع مبلغ ٤٠٧٩٧.٩٠ ريال للمدعية ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ ١١٥٥٤٩ ريال، وبتاريخ ٨/٣/٢٠٢٢ اصدرت المدعية فاتورة للمدعية عليها بقيمة ١٥٦٣٩١,٩٥ ريال وصادقت عليها بدون ملاحظات تأخير، وبتاريخ ٣/٧/٢٠٢٢ صادقت المدعى عليها بان في ذمتها مبلغ ١١٥٥٩٤ ريال للمدعية وبدون ملاحظات تأخير ، وبتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢ صادقت المدعى عليها بان في ذمتها مبلغ ١١٥٥٩٤ ريال للمدعية وبدون ملاحظات تأخير، وبتاريخ ٣/١٠/٢٠٢٢ صادقت المدعى عليها بان في ذمتها مبلغ ١١٥٥٩٤ ريال للمدعية وبدون ملاحظات تأخير، وبتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٣ صادقت المدعى عليها بان في ذمتها مبلغ ١٠٩٥٢٢.٥ ريال للمدعية وبدون ملاحظات تأخير، وحيث أن الثابت من الوقائع سالفة البيان أن المدعى عليها قد استلمت المواد محل أمر الشراء بتاريخ ٨/٣/٢٠٢٢ م وبعد مرور المدة الزمنية الورادة بأمر الشراء – وبدون ملاحظات على وجود تأخير في التسليم ، يضاف الى ما تقدم فإن المدعى عليها قد صادقت بتاريخ ٣/٧/٢٠٢٢ وتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢ وبتاريخ ٣/١٠/٢٠٢٢ وبتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٣ على ما في ذمتها من مبالغ وبدون ان تشير الى عدولها عن التوريد او فسخ التعاقد ؛ وكان لهذه المستندات دلالة واضحة على عدة امور الامر الاول قبول المدعى عليها للمواد بدون ملاحظات ، والامر الثاني تنازلها عن تطبيق الـ ١٠% غرامة التأخير اذ لم تقيم دعوى بشأن ذلك ، والامر الثالث عدم احقيتها في فسخ التعاقد اذ لم تقيم دعوى بشأن ذلك ، حيث انها قد اثارت هذا الدفع – ولأول مرة - بعد تحرك المدعية تجاهها قضائيا ومن ثم فإنه لا موجب لفسخ التعاقد تأسيسا على ما سبق ايضاحه ونتمسك بجميع طلباتنا) اهـ ، وبسؤال المدعى عليه هل طالبت موكلته بفسخ العقد قبل استلامها للبضائع؟ وهل استلامها للبضائع كان بعد مضي المدة المحددة؟ وهل تنازلت عن تطبيق غرامة التأخير في حق المدعية؟ فأجاب قائلا لا لم يتم طلب الفسخ وإنما طالبناهم بتسليم المنتج، كما أن استلام البضائع كان بعد مضي المدة، وسبب عدم تطبيق غرامة التأخير لأننا نطالب بالفسخ هكذا أجاب وبسؤال المدعي هل مطابقة الرصيد كان بعد تسليم البضاعة أجاب قائلا نعم هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا لا علم لي هكذا أجاب، عليه قررت إغلاق باب المرافعة لصلاحيتها للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (١٠٩,٥٢٢) ريال؛ وبما أن المدعية صادقت على صحة دعوى المدعي وطالبت بفسخ العقد لعدم التزام المدعي بالوقت المحدد لتسليم البضاعة محل هذه الدعوى ، وبعد النظر في كافة المستندات المقدمة من قبل الأطراف تبين للدائرة أن المدعى عليها قد قامت باستلام البضائع بعد الوقت المحدد بين الأطراف وطابقت على الرصيد المستحق في ذمتها وقد خلت كافة المستندات من بيان اعتراضها عن هذا التأخر ، كما أقر المدعى عليه وكالة بأن استلام موكلته للبضائع كان بعد الوقت المحدد للاستلام بين الأطراف ، كما أن المدعى عليها في مطابقة الرصيد لم تتمسك بغرامة التأخير في مواجهة المدعي ، الأمر الذي يجعل ظاهر الحال هو رضا المدعى عليها بهذا التأخير وإسقاط حقها فيه ، وأما ما دفعت به من أن البضائع لم تستلم من قبل صاحب المشروع فلا أثر له في ثبوت استحقاق المدعي لما يدعيه ، لكونه أدى الحق الذي عليه وسلم المثمن وبقي له الثمن ، وفي حال رأت المدعى عليها وقوع ضرر بسبب ذلك فلها المطالبة بالتعويض عن الضرر – حال تحققه – في دعوى مستقلة ، ولا يسوغ منع أحد الأطراف من حقه الثابت بسبب ضرر محتمل لا بد من النظر في شروطه وأركانه لتقديره ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي .. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٠٩,٥٢٢.٠٠) مائة وتسعة ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال، والله الموفق.