حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530141468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471107759/1444
رقم الحكم:4530141468
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107759 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530141468 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471107759 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/03/15هـ الموافق 2020/11/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/03/15هـ الموافق 2020/11/01م بثمن إجمالي قدره (11,884.44) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/10/26هـ الموافق 2023/05/16م بمبلغ قدره(11,884.44) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/15هـ الموافق 2020/11/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد).. وبناء عليه يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,884.44) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله،. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة بتاريخ 29/11/1444 هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك. وفي الجلسة تاريخ 1/1/1445 افتتحت هذه الجلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعية، وممثل المدعى عليها المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليه ونصها رد على دعوى المدعي شركة الخدمات الدوائية رقم قضية 4471107759 ان ما ذكرته المدعية في ادعائها غير صحيح حيث ذكرت المدعية ان هناك تعامل تجاري بينها وبين المدعية وهذا غير صحيح ففي عرف التعاملات التجارية بين المؤسسات والشركات لابد من توفر فتح حساب معتمد ومصدق من قبل الغرفة التجارية. كما ان المدعية قدمت كشف حساب رصيد ليس عليه اختام او تواقيع رسمية تخص المؤسسة. وبالنظر لكشف الحساب المقدم نجد ان هناك دفعات مسددة ليس هناك أي تحويل بنكي بين المؤسسة والمدعية كيف ذلك في حساب تجاري. عليه يرجي التكرم من هيئة المحكمة الموقرة التحقق من الاختام والتواقيع المقدمة من المدعية ضد المدعية عليها من قبل الهيئات الرسمية المعتمدة والمصدق منها على الاختام والتواقيع.الطلبات: رد الدعوى لعدم صحتها للأسباب التالية: لعدم وجود تعامل تجاري بين المدعي والمدعى عليه من حيث إن الفواتير والأختام والتواقيع المقدمة من قبل المدعي لا تنسب أو تخص المدعي عليه و نطهن بالتزوير بها ، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من المدعية ونصها مذكرة الرد على الدعوى أولاً: نتمسك بجميع ما ذكرناه في دعوانا، لا سيما وإن ما ذكرته المدعى عليها مجرد كلام مرسل وبدون بينه. ثانياً: نتقدم للمحكمة بالمستندات التي تثبت صحة دعوانا وتبطل إنكار المدعى عليها للعلاقة التجارية وهي:1) فتح حساب. 2) السجلات التجارية التابعة للمدعى عليها وهي عدد 21 سجل فرعي تابعة للسجل الرئيسي (مؤسسة خبراء الحياة). 3) كشوف حساب صادر من صيدلية(.....) التابعة للمدعى عليها. 4) تحويلات بنكية لسدادات سابقة من المدعى عليها من السجل الفرعي (مركز ......) التابع للسجل الرئيسي (مؤسسة .......) 5)مرفق عدد من الفواتير الصادرة من السجل الفرعي صيدلية (.....) التابعة للسجل الرئيسي مؤسسة خبراء الحياة. ، وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ولذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة تاريخ 22/1/ 1445 هـ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (........)، بصفته وكيل عن المدعية (شركة ........)، بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ 1444/08/10 الصادرة عن (الهيئة العامة للإستثمار)،كما حضر المدعى عليه المشار إليه أعلاه تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها نصها: 1) ان ما تقدمت به المدعية مجرد أوراق ليس لها أساس صحيح في توضيحها حيث أن لكل سجل رقم واسم مختلف ونشاط مختلف وامتلاك المدعي عليه عدة سجلات لا يوجب ارتباطها ببعضها في تعاملاتها التجارية 2) أن سجل حياتي الحديثة سجل لم يسبق أن كان له أي تعاملات تجارية حيث تم إصداره ولم يتم التعامل به وتم الغاءه ويمكن من فضيلتاكم مخاطبة الجهات الرسمية وزارة التجارة والغرفة التجارية للتأكد من صحة التواقيع والاختام المسجلة لاستعمالها في التعاملات التجارية التي تخص المدعى عليه 3) قدمت المدعية فتح حساب واتفاقية على أوراقها الخاصة بختم وتواقيع مختلفة عن ما ادعت المدعية بها من فواتير صادرة من شركة المدعية على أوراقها لحساب سجل حياتي الحديثة 4) وقد تقدمت المدعية بكشف حساب بنكي به حوالات من صيدلية مركز (....) وهو سجل ومنشأة منفصلة قائمة وقد تم التعامل بها مع المدعية وسداد مستحقاتها ولم يتم انكار التعامل معها فيما يخص سجل مركز الادوية الطلبات: رد الدعوى لعدم صحتها للأسباب التالية: لعدم وجود تعامل تجاري بين المدعي والمدعى عليه فيما يخص الفواتير المقدمة من حيث أن الفواتير والأختام والتواقيع المقدمة من قبل المدعي لا تنسب أو تخص المدعي عليه و نطعن بالتزوير بها هكذا وردت كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية قدمها عن طريق التيمز نصها: صفتي وكيلاً عن المدعية نتقدم لفضيلتكم بردنا على ماجاء في مذكرة المدعى عليه والمرسلة من ضمن طلبات القضية وذلك فيما يلي: أولاً: تعمد تحايل المدعى عليه وتلاعبه حيث قام برفع مذكرة جوابية بدون توقيع لكي يتنصل من مضمونها عند المسائلة مرفق صورة المذكرة (مستند رقم 1). ثانياً: تعمد تحايل المدعى عليه على النظام والموردين بقيامه بفتح عدة سجلات تجارية يتعاقد بموجبها مع المورد ثم يقوم بإغلاق هذه السجلات بدون علم المورد واكمال التعامل بحسابات أخرى لكي يتهرب من الحسابات وقت التحصيل وهذا واضح وصريح ومثبت من عدد السجلات الفرعية المفتوحة وعددها 21 سجل على السجل الرئيسي مؤسسة خبراء الحياة رقم (...) مرفق (مستند رقم 2).ثالثاً: تقدمنا بجميع المستندات التي تثبت العلاقة التجارية مع المدعى عليه تحت مسمى (صيدلية حياتي الحديثة للأدوية) مرفق (مستند رقم 3). رابعاً: المدعى عليه قام بتسديد مبالغ مستحقة على صيدلية حياتي من خلال الحساب البنكي المسمى (صيدلية مركز الأدوية) حسب إقراره بالمذكرة الجوابية وبالبحث لدى موقع وزارة التجارة اتضح لنا أن المدعى عليه يحمل عدد 3 سجلات تجارية باسم صيدلية مركز الأدوية وهي كالتالي (...)، (...)، (...) وهذا ما يؤكد ويثبت تحايل المدعى عليه بغرض التهرب من سداد المديونيات التي بذمته. خامساً: استنادا للقاعدة (المقر مؤاخذ بإقراره) وحيث أن المدعى عليه أقر في مذكرته السابقة بوجود علاقة تجارية بينه وبين المدعي من خلال (صيدلية مركز الدوية) والمتمثلة في حوالات مثبته بكشف الحساب البنكي، وعليه نطلب من فضيلتكم ادخال صيدلية مركز الأدوية خصم مدعى عليه في الدعوى للربط بين سجل فتح الحساب للعميل وكشف الحساب البنكي المثبت به التحويلات المالية قيمة بيع وتوريد الادوية الطبية للمدعى عليه وذلك استنادا لنص المادَّة الثمَانوْن (80) من نظام المرافعات الشرعية: للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,884.44) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال و أربعة وأربعون هلله. هكذا وردت وبسؤال المدعى عليه البينة على أن الختم لا يعود له أجاب بقوله أطلب مهله عليه جرى رفع الجلسة لذلك.. وفي الجلسة تاريخ 29/1/1445 وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 29 / 1 / 1445 هـ افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (......) بموجب الوكالة رقم: (......)وحضر لحضوره مالك المدعى عليها(......) حامل الهوية الوطنية رقم: (...). وبسؤال المدعى عليه عما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة أجاب بقوله: تم إرفاقها بالنظام هكذا أجاب جرى في هذه الجلسة الاطلاع على المرفق المقدم من المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعي وكالة: أجاب بقوله أطلب مهلة وعليه جرى رفع الجلسة وفي الجلسة تاريخ 13/2/1445 عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (......)، بصفته وكيل عن المدعية (شركة......)، بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ 1444/08/10 الصادرة عن (الهيئة العامة للإستثمار)،كما حضر (......)، بصفته وكيلا عن (صيدلية ......)، بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ 12 / 02/ 1445 الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية). تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية نصها: صاحب الفضيلة نوجز ردنا على مذكرة المدعى عليه بالجلسة السابقة وذلك فيما يلي: أولاً: ذكر المدعى عليه في ضبط الجلسة السابق أن سجل صيدلية حياتي الحديثة لم تشتغل وهذا غير صحيح ومحاولة للتنصل من المديونية دون وجه حق علماً أن صيدلية حياتي الحديثة قد استوفت جميع التراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية وبالأخص الترخيص النهائي لوزارة الصحة ومعنى ذلك أن الصيدلية استوفت جميع الشروط من تراخيص البلدية والدفاع المدني والغرفة التجارية، وبها بضائع تكفي لتشغيل الصيدلية مما يثبت عدم صحة ادعاء المدعى عليه ويثبت عمل الصيدلية فعليا كما يثبت صحة دعوانا. ثانياً: تقدمنا لفضيلتكم بما يفيد أن المدعى عليه لديه واحد و عشرين سجل، وعندما تفضلتم فضيلتكم بطلب هذه السجلات من المدعى عليه تهرب من ذلك وقدم صورة سجل واحد فرعي فقط لمركز الأدوية مما يثبت تلاعب المدعى عليه ومحاولة التحايل على المحكمة. ثالثاً: يدعي المدعى عليه ان العلاقة التجارية القائمة بيننا تخص مركز الأدوية فقط في حين لم يقدم ما يثبت ذلك وقد طلبت منه المحكمة الموقرة تقديم البينات على ذلك لكنه عجز مما يثبت عدم صحة ادعاءه. عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,884.44) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال و أربعة وأربعون هلله هكذا وردت وبسؤال وكيل المدعية البينة على أن الختم الممهور على مطابقة الرصيد عائدا للمدعى عليها أجاب بقوله: ليس لدينا بينة وأطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى هكذا أجاب. وفي هذه الجلسة حضر (.....) رقم الهوية (...) صاحب صيدلية حياتي الحديثة وبسؤاله هل لديه الاستعداد لأداء اليمين بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم أن هذه المديونية التي تدعي بها المدعية غير صحيحة وأن الختم ليس عائد لي ومطابقة الرصيد غير صحيحة ولم أفوض شخص أو أخوله لإستلام البضاعة من المدعية وأنه لا يوجد شي في ذمتي تتعلق في هذه المبالغ المطالب بها وإنني لم افتتح صيدلية حياة الحديثة نهائيا كما ذكرت سابقا اقسم بالله العظيم) فأجاب بعد أن جرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة بقوله إنني مستعد لأدائها ثم أذنت له الدائرة لتأديتها فأداها بقوله (اقسم بالله العظيم أن هذه المديونية التي تدعي بها المدعية غير صحيحة وأن الختم ليس عائد لي ومطابقة الرصيد غير صحيحة ولم أفوض شخص أو أخوله لإستلام البضاعة من المدعية وأنه لا يوجد شي في ذمتي تتعلق في هذه المبالغ المطالب بها وإنني لم افتتح صيدلية حياة الحديثة نهائيا كما ذكرت سابقا اقسم بالله العظيم). هكذا حلف. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والاجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (11,884.44) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال و أربعة وأربعون هلله مقابل توريد أدوية طبية وقدم بينته المتمثلة صورة من مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها. وبما أن المدعى عليها أجمل دفعه بإنكار العلاقة التعاقدية كما دفع بعدم صحة الختم الممهور على مطابقة الرصيد. وبناء على ما تقدم وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة يثبت به صحة دعواه وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وبما أن المدعى عليه أداءها بقوله (اقسم بالله العظيم أن هذه المديونية التي تدعي بها المدعية غير صحيحة وأن الختم ليس عائد لي ومطابقة الرصيد غير صحيحة ولم أفوض شخص أو أخوله لإستلام البضاعة من المدعية وأنه لا يوجد شي في ذمتي تتعلق في هذه المبالغ المطالب بها وإنني لم افتتح صيدلية حياة الحديثة نهائيا كما ذكرت سابقا اقسم بالله العظيم). وبناء على المادة الثامنة والتسعون من نظام الاثبات (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.) وبما أن المدعى عليه أداءها على مقتضاها الشرعي. مما تنهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى. والله الموفق