حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530151314
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:2682334/1426
رقم الحكم:4530151314
سنة الحكم:1426
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 2682334 لعام 1426هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530151314 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٢٦٨٢٣٣٤ لعام ١٤٢٦هــ المدعي: (...) ورثة/ (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بأنه كان قد صدر الحكم بتصفية شركة (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) وتعيين (...)، مصفياً لها وذلك بموجب الحكم رقم (۱۲/د/تج /٩) لعام ١٤٢٩هـ والحكم رقم ١١/د/تج / ١٤٣٣/٢/١هـ، كما كانت الدائرة قد أصدرت قرارها رقم (١٣) لعام ١٤٣٣هـ ضمّنته تعيين المحاسب القانوني (...) محاسباً قانونياً للتصفية محلَّ الدعوى، وإثره أصدرت قرارها رقم (٨١/د/تج/ ١/٢/١٤٣٣ه) في ١٣/٣/١٤٣٣هـ ضمّنته استمرار أعمال المصفي المشار إليه. إثره تقدم المصفي في ٢٧/١٠/١٤٤٢هـ بطلب تعيين شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون محاسباً قانونياً للتصفية خلفاً لمكتب المحاسب القانوني (...) -رحمه الله-؛ فأصدرت الدائرة قرارها رقم (٢٦٩٠٤٣٠١٢) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٢ه بتعيين شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون خبيراً محاسبياً لتصفية شركة (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) خلفاً للمحاسب القانوني (...). إثره أصدرت الدائرة في ٦/٩/١٤٤٤هـ قرارها رقم (٤٤٣٠٧٨١٧٩٠) برفض طلب عزل المصفي والمقدم من كلٍّ من: (...) هوية وطنية رقم (...) و(...)هوية وطنية رقم (...) والصادر بتأييده قرار دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٩٢٩٤٢٦) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ. وكان المصفي في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ قد تقدم بطلب الإذن بالشروع في إجراءات بيع عقار بحرة المملوك للشركة تحت التصفية بموجب الصك رقم (٢٥٥) وتاريخ ٥/١١/١٣٩٥هـ، وقد أوضح وكيل المصفي وممثل المحاسب القانوني للتصفية ابتداءً أن المصفي كان قد استكمل كافة إجراءات الأمانة حيال الصك وأحيلت المعاملة بناءً على ذلك إلى كتابة عدل، وقد قامت الأخيرة بمخاطبة (...) والتي بدورها تحفظت على استكمال إجراءات التحديث وطلبت وقف الإجراء إلى حين استيفاء فرق قيمة المساحة وفق الأمر السامي، وبناءً عليه توقفت كتابة عدل عن استكمال الإجراء، وأضاف وكيل المصفي أن الإجراء الحالي المتبع لدى كتابة عدل بشأن الصكوك محل منطقة الصك محل الدعوى والتي تزيد مساحتها على ١٠ آلاف متر مربع؛ فإنها تحال إلى اللجنة المشكلة في كتابة عدل من أجل إجازة استكمال إجراء التحديث، وهذه المرحلة لن تتم إلا بعد إنهاء مشكلة العين العزيزية. وقد سألت الدائرة وكيل المصفي وممثل المحاسب القانوني للتصفية هل تحديث الصك من شأنه أن يزيد من قيمة الأرض؟ فأجابا بنعم، فسألتهما الدائرة عن النسبة التقريبية للزيادة المشار إليها؟ فأجابا بأنها قد تصل إلى ٣٠%، فسألتهما الدائرة هل بيع الأرض بحالتها قبل تحديث الصك من شأنه أن يتسبب بإحجام كثير من راغبي الشراء عن الشراء؛ فأجابا بنعم. ثم سألت الدائرة الحاضرين عن استعدادهم لسداد مستحقات العين العزيزية محل الدعوى والتي تقارب مبلغ ١٥ مليون من أجل إنهاء إجراء التحديث، فأجاب وكلاء ورثة (...) وورثة ب(...)؛ بأنهم مستعدون بسداد ما يخصهم وفق حصتهم في الشركة شريطة أن يقوم ورثة (...) أيضاً بسداد ما يخصهم وفق حصتهم، فعقب وكيل (...) بأن ورثة (...) ليس لديهم ما يسددون منه ذلك وأن باقي ورثة الشركاء (...) و(...) لديهم القدرة على سداد كامل المبلغ، موضحاً أن الصك قد يتحدث وقد لا يتحدث وقد يلغى أو لا يجاز من اللجنة وبالتالي قد تضيع المبالغ التي قد يتحملها الشركاء لغرض سداد ما للعين العزيزية، مؤكداً على أنه يجب التحقق من صحة استحقاق (...) للمبلغ وسبب عدم الاعتراض عليه من قبل المصفي. فأفهمت الدائرة الحاضرين أنها بصدد الكتابة لكل من كتابة عدل لأجل الاستفسار عن الصك وإجراءات تحديثه وما يتطلبه ذلك أو يتوقف عليه وعما إن كان هناك أي إشكال يتعلق بالأرض قد يتعذر معه تحديث الصك وكذلك الكتابة لـ(...) من أجل بيان وجه استحقاق المبلغ المشار إليه وعن ما إذا أمكن التوصل معها إلى اتفاق مفاده الحجز على ما يقابل المبلغ المستحق لها مما يتعلق بقيمة الأرض من حصيلة التصفية وإثبات ذلك بقرار قضائي تواجه فيه في هذه الدعوى وذلك لإتمام إجراءات تحديث الصك ثم بيع العقار بالمزاد العلني وفق المتبع. وقد أبدى بعض الحاضرين عدم توافقهم مع إجراء الدائرة وأن بيع الأرض بحالتها هو الحل الأمثل أو بيع الشركة جملة واحدة. فأفهمت الدائرة الأطراف أنه في حال تمسكت الأغلبية بأن يتم الفصل في طلب المصفي بالإذن بحالته بحكم قضائي؛ فإن الدائرة ستفصل في الطلب ويكون للجميع حق الاعتراض عليه وفق المتبع أياً كان ما تنتهي له الدائرة. فعقب الحاضرون بأنهم لا يرغبون بأن تفصل الدائرة بالطلب على نحو ما أشير إليه وأنهم يتوافقون مع إجراء الدائرة باستكمال إجراءات المخاطبات المشار إليها تمهيداً للوصول إلى تحديث الصك. وعقب وكيل المصفي وممثل المحاسب القانوني للتصفية بأن الأرض حالياً قد دخلت في مرحلة الخطر من جهة أنه قد يتم نزع ملكيتها بسبب عدم سداد مستحقات (...) وكذلك ما يتعلق برسوم أو غرامات تسوير الأرض. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/٢٤ه أشارت الدائرة إلى سابق تقديم وقف (...) لـ(...) طلباً للتداخل في الدعوى. وأفهمت الدائرة ممثل الوقف أن عليه بيان موقف موكله تفصيلاً حيال العرض المقدم من التصفية مع إرفاق كافة ما يخص المبلغ محل المطالبة من أوراق ومستندات مع توضيح آلية احتساب المبلغ وذلك لأغراض اطلاع ورثة الشركاء؛ ثم قدم ممثل الوقف مذكرته المطلوبة وقد تضمّنت ما نصه: أولاً: توضيح بيع الوقف على المواطن المذكور لقد باع الوقف قطعة الأرض الكائنة ببحرة بطريق (...) القديم الكيلو (٣٢) على (مؤسسة (...)) بمساحة (٢٠٠٠.٠٠٠م٢) بسعر (٢ريال) للمتر المربع، بمبلغ إجمالي (٤مليون ريال)، وتم قبض الثمن بموجب سند القبض رقم (٢٨٥٤٤) وتاريخ ٢٥/٩/١٣٩٥ه، وصدر له الصك رقم (٢٥٥) وتاريخ ٥/١١/١٣٩٥ه، باسم (مؤسسة(...))، ثانياً: توضيح إلزام المشترين بدفع قيمة ما زاد عن (٦٠٠م٢) حيث صدر الأمر السامي رقم (٨٢٦٨) وتاريخ ١٤/٤/١٤٠١ه، المتضمن تحصيل قيمة مساحات الأراضي الوقف التي تزيد مساحتها الاجمالية عن (٦٠٠م٢). صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦/م) وتاريخ ٢٦/٤/١٤١٧ه، القاضي بعدم التصرف مطلقاً في أراضي (...). بعد ذلك صدر الأمر السامي رقم (٢٣٣٧٤) وتاريخ ١٧/٦/١٤٣٥ه، القاضي بتشكيل لجنة قضائية من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، لدراسة حدود الوقف والتي أعدت تقريرها المعتمد من بموجب الأمر السامي رقم (٦٤٧٢) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩ه، مع تضمن البند (ثالثاً) من الأمر السامي الكريم (استمرار عمل اللجنة القضائية لمعالجة ما يطرأ من إشكالات فردية أو حالات خاصة غير مشمولة بتقريرها بما يتوافق مع رأي اللجنة الشرعية والضوابط الموضحة بالتقرير، وقيام وقف (...) لـ(...) بالتنسيق مع هذه اللجنة في هذا الخصوص). وحيث إن موضوع استحصال فرق القيمة من المواطنين لم يتضمنه تقرير اللجنة القضائية، وبناءً على البند الثالث من الأمر السامي المنوه عنه أعلاه تم إحالة موضوع استحصال فرق القيمة للمواطنين الذين تزيد مساحات أراضيهم عن (٦٠٠م٢) للجنة القضائية والتي صدرت موافقتها بموجب خطابها الموجه للوقف رقم (٢٣٠٦٦) وتاريخ ١٤/٢/١٤٤١ه، والمنتهي إلى قيام الوقف بتحصيل فروقات القيمة للمساحات التي تزيد عن (٦٠٠م٢). الــــــــــطـــــــــلـــــبـــــــــــات وبناءً على ما سبق: وتطبيقاً للفقرة (ب) من البند (أولاً) من الأمر السامي رقم (٨٢٦٨) وتاريخ ١٤/٤/١٤٠١ه التي تنص على: يطلب الوقف الحكم بالآتي: ١-يرفض الوقف بيع الأرض أو إجراء أي تصرف على صك الملكية الخاص بموضوع الدعوى وذلك قبل استيفاء قيمة المساحة الزائدة عن (٦٠٠م٢) من مالك الأرض وقدرها (١٥.٩٩٥.٢٠٠) خمسة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومئتان ريال. ٢- التهميش على صك العقار رقم ٢٥٥ وتاريخ ٥/١١/١٣٩٥ه بالآتي: ١-إجازة بما مقداره مساحة (٦٠٠م٢) من مساحة كامل العقار المقدرة بـ (٢.٠٠٠.٠٠٠م٢)، وبقيمة مبيع قدره (١٢٠٠ريال) بواقع (ريالان) للمتر المربع فقط مع قيام الوقف بإعادة مبلغ وقدره (٣.٩٩٨.٨٠٠ريال) للمشتري، تنفيذاً لما قضت به الفقرة (ب) من الأمر السامي المنوه عنه أعلاه. ٢- انتقال باقي المساحة لذمة (وقف (...) لـ(...)) وقدرها (١.٩٩٩.٤٠٠م٢) . ثم أفهمت الدائرة جميع الأطراف أن عليهم تقديم مذكراتهم في بيان موقف كل من منهم حيال ما قدمه ممثل الوقف، ثم قدم (...) مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص الدائرة نوعياً بنظر هذه الطلبات المقدمة من قبل ممثل (...) وذلك لارتباطها بدعوى أخرى مقامة من قبل أمانة (...) متعلقة بذات الموضوع لازالت قيد النظر لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة. كما دفع بعدم استحقاق (...) لـ(...) لأي من طلباتها، وتمسك بطلبه عدم إصدار قرار ببيع الأرض محل الدعوى إلا بعد استكمال إجراءات التحديث النظامية. ثم عقب وكيل المصفي برفض طلب ممثل (...) فيما يتعلق بإجازة ما مقداره مساحة (٦٠٠م٢) من مساحة كامل العقار المقدرة بـ (٢.٠٠٠.٠٠٠م٢)، وبقيمة مبيع قدره (١٢٠٠ ريال) بواقع (ريالان) للمتر المربع فقط مع قيام الوقف بإعادة مبلغ وقدره (٣.٩٩٨.٨٠٠ ريال) للمشتري ورفض طلبه سداد فرق المبالغ المستحقة على الأرض العائدة للشركة محل التصفية كشرط للموافقة على تحديث صك الأرض، وعدم موافقة إدارة (...) تأجيل تحصيل المبلغ بعد تحديث الصك ليكون صكاً إلكترونياً مع إلزام المصفي بسداد المبلغ قبل الإفراغ للمشتري. مؤكداً على طلبه الموافقة على الإذن بإقامة مزاد علني لبيع الشركة جملة واحدة بما لها وما عليها تنفيذاً للأحكام النهائية واجبة النفاذ الصادرة في هذا الشأن، وكذلك بناءً على موافقة الشركاء بنسبة ١٠٠%، وأنه كمصفي ومحاسب للتصفية يخلي مسؤوليته عن أي قرارات تؤدي لسحب الأرض العائدة للشركة محل التصفية والواقعة بمنطقة (...) بمحافظة (...) وتحميل كافة المعترضين سواءً الورثة أو وكلاؤهم خطر ضياع هذه الأرض وإضاعة حقوق وأصول الشركة محل التصفية. ثم قدم وكيل ورثة (...) بأن موقف موكيله يتضمن موافقتهم على بيع شركة (...) بعد تقييمها من قبل خبير مقيّم لضمان حقوق العمالة والدائنين والشركاء. كما قدم (...) وكيل كلٍّ من ورثة (...) (...) أبناء (...) وورثة (...) مذكرته المؤرخة ٤/٢/١٤٤٥هـ تضمنت مقترح سداد موكيله لدين (...) على أن يكون ديناً ممتازاً يتعلق بقيمة ذات الأصل يستوفى ابتداءً فور بيعها، وأضاف (...) أن موكيله يتمسكون بحقهم بالرجوع بدعوى التعويض على كل من يكون سبباً في تعطيل التصفية أو تعطيل بيع العقار. وقدم (...) وكيلاً عن (...) مذكرة ضمّنها: إشارة إلى الموضوع أعلاه وجواباً على ما تم مناقشته في الاجتماع المنعقد حضورياً لدى دائرتكم الموقرة في يوم الاثنين ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ بحضور أطراف الدعوى والمتضمن إحضار ورثة كل من ورثة (...) و(...) وورثة (...) شيكات بشأن سداد الرسوم المفروضة من قبل (...) على الأرض الكائنة بـ (...) وقدرها (١٥,٩٩٥,٢٠٠ ريال) وجعلها كدين ممتاز للشركاء المذكورين فنوضح بأن موكلي (...)، يتحفظ على هذا الأمر ولا يقره للأسباب التالية: أولاً: ذكر ممثل العين العزيزية أمام دائرتكم الموقرة بأنه يوجد دعوى قضائية مقامة من قبل (...) (...) ضد مصفي الشركة للمطالبة بالرسوم المفروضة على الأرض الكائنة بـ(...) مقيدة لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم (٤٤٧٠٤٢٧٢٣٦) ولازالت قيد النظر حتى تاريخه إلا أن الدائرة لم تلتفت لهذا الأمر وهذا يعتبر تفويتاً لحق موكلي في الدفاع عن نفسه والاعتراض على تلك الرسوم المفروضة على الأرض من قبل (...) على الرغم من أن الأمر السامي الكريم قد فصل في البيوع التي تمت قبل تاريخ ١٣/٠٢/١٣٩٥هـ والبيوع التي تمت بعد هذا التاريخ وبالاطلاع على مستندات الأرض المذكورة يتضح بأن أساسها منذ عام ١٣٧٦هـ كما أن دائرتكم الموقرة لم تستجب ولم تناقش مدى أحقية (...) في فرض تلك الرسوم وهذا ضرر محض على موكلي لاسيما وأن دائرتكم الموقرة ترغب بجعل المبالغ المدفوعة من قبل الشركاء بشأن هذه الرسوم كديون ممتازة لهم تحسم من نصيب موكلي دون وجه حق ودون أدنى مسوغٍ شرعي أو نظامي. ثانياً: أن الرسوم المفروضة من قبل (...) على الأرض الكائنة بـ (...) لا يشملها فرض الرسوم المذكورة حيث نص الأمر السامي الكريم الذي استندت عليه (...) في فرضها لتلك الرسوم في الفقرة الأولى منه (أ) على ما يلي: البيوع التي قبل تعميم الأمر رقم (٥٣٠٠) وتاريخ ١٣/٠٢/١٣٩٥هـ بتاريخ ٠٦/٠٦/١٣٩٥هـ سواء أخرج المشترين لهذه الأراضي صكوك أم لا تعتبر هذه البيوع سارية المفعول ولا اعتراض عليها وعلى كاتب عدل جدة الافراغ لأصحابها وإجازة كافة التصرفات التي تمت عليها. وبالاطلاع على أساس صك ملكية الأرض يتضح بأن الأرض كانت مملوكة لـ (...) بموجب صك الملكية ٥٧٨ وتاريخ ١٧/١١/١٣٧٦هـ (أي أن الملكية قبل التاريخ المذكور في الأمر السامي ١٣/٠٢/١٣٩٥هـ) وقد آلت الأرض بعد ذلك الشيخ (...)، بموجب المبايعة المبرمة بينه وبين (...). عليه ولما تقدم أعلاه نأمل من دائرتكم الموقرة مناقشة مدى أحقية (...) في فرض تلك الرسوم على الأرض الكائنة بـ(...) من واقع المستندات المقدمة ومدى انطباق فرض الرسوم على الأمر السامي الكريم رقم (٥٣٠٠) وتاريخ ١٣/٠٢/١٣٩٥هـ أو إيقاف السير في الدعوى لحين صدور حكم نهائي في الدعوى المنظورة لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة . وقد أفهمت الدائرة مقدم المذكرة أن ما ضمّنه مذكرته من عبارة (وأن دائرتكم الموقرة ترغب بجعل المبالغ المدفوعة من قبل الشركاء بشأن هذه الرسوم كديون ممتازة لهم تحسم من نصيب موكلي دون وجه حق ودون أدنى مسوغٍ شرعي أو نظامي)؛ غير مقبول، وأنه غني عن البيان أن اشتراط كون تلك المبالغ ديوناً ممتازة كان ممن استعد بسدادها وفق المذكرة المشار إليها أعلاه وليس شأناً للدائرة. وبعد مناقشة الأطراف أوضح الحاضر (...) وكيلاً عن (...) أن تحفظ موكيله إنما هو على فكرة استحقاق العين العزيزية للمبلغ المشار إليه وأن ثمة مستندات وفق ما أشار إليه في مذكرته تثبت أن المبلغ المشار إليه في الحقيقة غير مستحق للعين. وقد أوضحت الدائرة أنها ليست بصدد فحص مدى استحقاق (...) للمبلغ المشار إليه من عدمه؛ وإنما فقط لمعالجة عقبة إجراء تحديث الصك التي لن تتم إلا من خلال سداد المبلغ لـ(...) تمهيداً لاستكمال إجراءات التهميش ثم التحديث بغض النظر عن مدى استحقاق (...) للمبلغ من عدمه. ثم أوضح الحاضر (...) أنه لا مانع لدى موكيله من الموافقة على إجراء السداد على النحو المشار إليه شريطة أن يكون لموكيله الحق بالرجوع على (...) في أي مرحلة بما يكون استوفي لها من نصيب موكيله، وألا يكون للشركاء المستعدين بسداد المبلغ الحق بالرجوع على باقي الشركاء في أموالهم الشخصية بأي حال من الأحوال، وألا يكون في هذا الإجراء أي شيء يتعلق بماهية استحقاق (...) للمبلغ وأن موكله يحتفظ بحقه بالرجوع على المصفي بدعوى المسؤولية في جميع الأحوال. وعقب الحاضر (...) أن موقف موكلته كما هو موقف وكيل (...) المشار إليه. ثم أوضح الحاضرون أنه تم الاتفاق بينهم على ما يلي: (١. أن يقوم ورثة (...) و(...) أبناء (...) وورثة (...) بسداد مبلغ وقف (...) لـ(...) بموجب الشيكات المشار إليها في مذكرتهم المؤرخة ٤/٢/١٤٤٥هـ، ٢. أن يكون المبلغ المسدد من قبل (...) و(...) أبناء (...) وورثة (...) ديناً ممتازاً يتعلق بقيمة ذات الأصل يستوفى ابتداءً فور بيعها، ٣. ألا يكون هذا الإجراء متعلقاً بأي حال من الأحوال موضوع استحقاق وقف (...) لـ(...) للمبلغ فعلياً وإنما فقط لمعالجة عقبة التهميش على الصك من قبل (...) تمهيداً لاستكمال إجراءات تحديثه، ٤. ألا يكون لورثة (...) و(...) أبناء (...) وورثة (...) الحق بالرجوع على أي من الشركاء في أموالهم الشخصية بما يسدد من مبالغ من قبلهم لوقف (...) لـ(...) في حال تعذر بيع الأصل لأي سبب من الأسباب. ٥. أنه يحق لأي ذي مصلحة من المصفي أو الشركاء أو ورثتهم أو ورثة ورثتهم الرجوع على وقف (...) لـ(...) بما استوفي لها مما يتعلق بنصيبهم مما سيتوفى لأجله من قيمة الأصل بعد بيعه وذلك أمام المحكمة المختصة وفق القواعد العامة. وطلب الحاضرون المشار إليهم إثباته وتم تحديد موعد جلسة الاثنين ١٢/٢/١٤٤٥هـ الساعة ١١:٠٠ص حضورياً في مقر المحكمة لإثبات استلام ممثل وقف (...) لـ(...) أصول الشيكات المشار إليها. وفي جلسة اليوم المنعقدة حضورياً في مقر المحكمة أشارت الدائرة إلى حضور كلٌّ من: (...) وكيلاً عن مصفي تركة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و(...) وكيلاً عن ورثة (...) و(...) أبناء (...) بموجب الوكالة رقم (...) ورقم (...) ورقم (...)، و(...) وكيلاً عن ورثة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و(...) وكيلاً عن (...)بموجب الوكالة رقم (...)، و(...) وكيلاً عن (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبحضور (...) بموجب الوكالة رقم (...) وممثل وقف (...) لـ(...) (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأكد الأطراف على ما تم الاتفاق عليه في محضر الجلسة السابقة مما يلي: أنه تم الاتفاق بينهم على ما يلي: ١. أن يقوم ورثة (...) (...) أبناء (...) وورثة (...) بسداد مبلغ وقف (...) لـ(...) بموجب الشيكات المصدقة المشار إليها في مذكرتهم المؤرخة ٤/٢/١٤٤٥هـ رقم (٣١٢٢٩٥٨٠) وتاريخ ١/٢/١٤٤٥هـ الموافق ١٧/٨/٢٠٢٣م المسحوب على البنك (...) بمبلغ (٧.٩٩٧.٦٠٠ ريال)، ورقم (٠٠٨٠٣٩١٩) وتاريخ ١٧/٨/٢٠٢٣م المسحوب على (...) بمبلغ (٧.٩٩٧.٦٠٠ ريال)، ٢. أن يكون المبلغ المسدد من قبل (...) و(...) أبناء (...) وورثة (...) ديناً ممتازاً يتعلق بقيمة ذات الأصل يستوفى ابتداءً فور بيعها، ٣. ألا يكون هذا الإجراء متعلقاً بأي حال من الأحوال بموضوع استحقاق وقف (...) لـ(...) للمبلغ فعلياً وإنما فقط لمعالجة عقبة التهميش على الصك من قبل (...) تمهيداً لاستكمال إجراءات تحديثه، ٤. ألا يكون لورثة (...) و(...) أبناء (...) وورثة (...) الحق بالرجوع على أي من الشركاء في أموالهم الشخصية بما يسدد من مبالغ من قبلهم لوقف (...) لـ(...) في حال تعذر بيع الأصل لأي سبب من الأسباب. ٥. أنه يحق لأي ذي مصلحة من المصفي أو الشركاء أو ورثتهم أو ورثة ورثتهم الرجوع على وقف (...) لـ(...) بما استوفي لها مما يتعلق بنصيبهم مما يستوفى لأجله من قيمة الأصل بعد بيعه وذلك أمام المحكمة المختصة وفق القواعد العامة)، ثم قام كلٌّ من الحاضر (...) وكيلاً عن ورثة (...) و(...) أبناء (...) بموجب الوكالة رقم (...) ورقم (...) ورقم (...)، والحاضر فهد الحربي وكيلاً عن ورثة (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتسليم ممثل وقف (...) لـ(...) الحاضر (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) أصول الشيكات المصدقة رقم (٣١٢٢٩٥٨٠) وتاريخ ١/٢/١٤٤٥هـ الموافق ١٧/٨/٢٠٢٣م المسحوب على البنك (...) بمبلغ (٧.٩٩٧.٦٠٠ ريال)، ورقم (٠٠٨٠٣٩١٩) وتاريخ ١٧/٨/٢٠٢٣م المسحوب على البنك (...) بمبلغ (٧.٩٩٧.٦٠٠ ريال)؛ وقام ممثل وقف (...) لـ(...) الحاضر (...) بموجب الوكالة رقم (...) باستلام أصول الشيكين المشار إليهما والتوقيع على نسختين باستلامها؛ إحداهما تودع في ملف القضية، والأخرى تسلّمها ممثل المصفي الحاضر (...) بموجب الوكالة رقم (...). ثم أفهمت الدائرة الأطراف أنها توجه المصفي باستكمال إجراءات تحديث الصك وفق المتبع بعد استيفاء الإجراءات الإدارية لدى وقف (...) لـ(...)، على أن يعد تقريراً أسبوعياً مفصّلاً بسير الإجراءات يسلم للدائرة بداية كل أسبوع مع تزويد جميع الأطراف بنسخة منه، كما أفهمت الدائرة الأطراف أن عليهم الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تحديث الصك والتباحث بينهم بشأن ما يتعلق بإجراءات بيع الأصل على أن يثبت الحاضرون وجهة نظر كل منهم كتابةً ويعد ممثل المصفي محضراً بشأنه وعلى أن يتولى ممثل المصفي ترتيب إجراءات انعقاد الاجتماع ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يفوضوا منهم كتابةً من يتولى إجراءات ترتيب وعقد الاجتماع وتحرير محضره. وطلب الأطراف إثبات ما أشير إليه؛ فأصدرت الدائرة قرارها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ثم إنه ولما كان الأطراف المشار إليه قد اتفقوا على ما ساقته الوقائع مما نصّه: ١. أن يقوم ورثة (...) و(...) أبناء (...) وورثة (...) بسداد مبلغ وقف(...) لـ(...) بموجب الشيكات المصدقة المشار إليها في مذكرتهم المؤرخة ٤/٢/١٤٤٥هـ رقم (٣١٢٢٩٥٨٠) وتاريخ ١/٢/١٤٤٥هـ الموافق ١٧/٨/٢٠٢٣م المسحوب على البنك (...) بمبلغ (٧.٩٩٧.٦٠٠ ريال)، ورقم (٠٠٨٠٣٩١٩) وتاريخ ١٧/٨/٢٠٢٣م المسحوب على البنك (...) بمبلغ (٧.٩٩٧.٦٠٠ ريال)، ٢. أن يكون المبلغ المسدد من قبل (...) و(...) أبناء (...) وورثة (...) ديناً ممتازاً يتعلق بقيمة ذات الأصل يستوفى ابتداءً فور بيعها، ٣. ألا يكون هذا الإجراء متعلقاً بأي حال من الأحوال موضوع استحقاق وقف (...) لـ(...) للمبلغ فعلياً وإنما فقط لمعالجة عقبة التهميش على الصك من قبل (...) تمهيداً لاستكمال إجراءات تحديثه، ٤. ألا يكون لورثة (...) و(...) أبناء (...) وورثة (...) الحق بالرجوع على أي من الشركاء في أموالهم الشخصية بما يسدد من مبالغ من قبلهم لوقف (...) لـ(...) في حال تعذر بيع الأصل لأي سبب من الأسباب. ٥.أنه يحق لأي ذي مصلحة من المصفي أو الشركاء أو ورثتهم أو ورثة ورثتهم الرجوع على وقف (...) لـ(...) بما استوفي لها مما يتعلق بنصيبهم مما يستوفى لأجله من قيمة الأصل بعد بيعه وذلك أمام المحكمة المختصة وفق القواعد العامة ، وطلب الأطراف إثباته، ثم إنه ولما نصت عليه المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية من أنه: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ عليه فإن الدائرة تُثبت ما اتفق عليه الأطراف المشار إليهم وفق ما تم إيراده أعلاه، ووفقاً لما نصت عليه الفقرة (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية من أنه: ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف مرافعةً أو تدقيقاً على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى . كما أن الدائرة تشير إلى ما وجهت به المصفي والأطراف مما هو مدوّن في محضر الجلسة اليوم وموردٌ تفصيلاً في الوقائع. نص الحكم: قررت الدائرة: إثبات ما اتفق عليه الأطراف في الدعوى رقم (٢٦٨٢٣٣٤)؛ وفق ما تضمّنته الأسباب.