حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470873096
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470873096/1444
رقم الحكم:4470873096
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470873096 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470873096 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470873096 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي(عدد ٩ سيارات) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٣٥٤,١٩٨.٨٥) ريال، وقد سدد منه (٣٥٤,١٩٨.٨٥) ريال، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٩)سيارت بحيث يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م بمبلغ قدره(١٨,٠٠٠.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٨,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة الثمن المسلم للمدعى عليها مقابل التأمين حتى شراء السيارات محل النزاع، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 25/10/1444هـ موعداً لنظرها وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى رغم إبلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة، واستنادا على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدمت وكيلة المدعية بطلب النظر في القضية بعد شطبها فحددت لها الدائرة جلسة 23/11/1444ه موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم ((...)) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وذكرت بأن ما تطلبه هو تأمين مقابل مزاد اقامتها المدعى عليها لبيع السيارات، وللاطلاع على المرفقات رفعت الجلسة، وفي جلسة 9/1/1445ه حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؛ ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنه يتم إمهال المدعية مهلة شهر ليتم من خلال نقل ملكية السيارة أو اسقاطها من النظام؛ حتى تستحق استرداد المبلغ المقيد في سند القبض فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليها تقديم ما يثبت التزام موكلها بنقل ملكية السيارات في المدة المتفقة بين الطرفين من خلال مذكرة مجدولة عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 18.000 ريال تمثل قيمة التأمين المدفوع للمدعى عليها حتى شراء السيارات محل النزاع، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وأن مبلغ التامين إنما يسترد خلال فترة محددة بين الطرفين مقدرة بشهر من تاريخ المبايعة، وعليه يطلب رد دعوى المدعية، وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تقديمه من المدعية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 18.000 ريال تمثل قيمة التأمين المدفوع للمدعى عليها حتى شراء السيارات محل النزاع، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم وقدم نموذج يبين من خلاله أن في حال عدم التزام المشتري بالمدة المحددة لنقل السيارات فيتم مصادرة التأمين لبيان الجدية في الشراء من عدمه، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها حوالة بنكية صادرة عن طريق بنك (...) تفيد من خلالها سداد قيمة السيارات المباعة من المدعى عليها، ومجموعة من سندات القبض الصادرة من المدعى عليها والمختومة بختمها، وكشف لبيان السيارات التي تم بيعها لصالح المدعية، وفاتورة صادرة من المدعى عليها ومختومة بختمها تبين من خلالها قيمة السيارات التي تم شراءها من المدعى عليها، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة نقل ملكية السيارات محل التأمين في المدة المتفقة بين الطرفين، وإنما استند إلى تقرير تذكر بأنه يبين من خلاله المدة التي تم نقل السيارات فيها، وبما أن المدعية لم تقدم بيان بالتاريخ التي تم فيها شراء السيارات محل النزاع وبيان بالتاريخ التي تم نقل السيارات فيها لصالح موكلتها، حتى يتم من خلاله احتساب المدة المتفقة بين الطرفين، وحيث أن المدعية لم تقدم العقد المبرم بين الطرفين ليتم من خلاله معرفة أطراف العقد وآلية التعاقد بينهما والطريقة المتفقة بينهما في نقل السيارات ونحوها، وبما أن الثابت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية عدم تقديم ما يثبت خطأ المدعى عليها في تنفيذ الاتفاق؛ وبما أن البينات التي قدمتها المدعية وكالة من خلال المستندات المرفقة بملف القضية إنما هي مستندات لإثبات بيع السيارات وليس لها علاقة بقيمة التأمين محل النزاع، وبما أنه لا يمكن الاعتماد على المستندات المقدمة من المدعية لإثبات استحقاقها للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.