حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530357245
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470613148/1444
رقم الحكم:4530357245
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470613148 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530357245 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470613148 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة فيصل علي الجميري الشهري للمقاولات المدعى عليه : مؤسسة مكرمان العربية للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (مقاولة توريد) وذلك في: توريد مغاسل ومقاعد الحمامات العربية والافرنجية والخلاطات والمصافي، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٨,٩٤٦) مئتان وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (طلب المدعى عليها توريد مواسير بدلا عن التركيبات الصحية المشار اليها بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، مما تسبب بـ(صدور حكم بإلزام المدعية بإرجاع (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف قيمة الأعمال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها من طلبت تغيير المواد واستلمت المواد البديلة) وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (توريد) على مطبوعات المدعية والمبرم بين مؤسسة فيصل الجميري ومؤسسة مكرمان العربية وشركة رواه الدولية بتاريخ 17/01/2019م وشركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات ممهور بأختام وتواقيع منسوبة للأطراف الثلاثة. 2-فاتورة برقم (100501) وتاريخ 10/02/2019م على مبلغ قدره (218,946) مائتان وثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ريال على مطبوعات المدعية ممهورة بختمين منسوبة لطرفي الدعوى. 3- سند استلام بتاريخ 8/02/2019م على مطبوعات المدعية ممهور بختمين منسوبة لطرفي الدعوى. 3- صك حكم برقم (4430457472) وتاريخ 10/06/1444هـ صادر من المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الرابعة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 11/07/1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى اللائحة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى أجاب بأن صاحب المؤسسة سليمان الصبيحي قد توفي-رحمه الله- وقد قام أخوه عبدالكريم الصبيحي بنقل المؤسسة باسمه لتصفية الأعمال وإبراء ذمة المتوفى -رحمه الله- من جميع تعاملاته، وأما الدعوى الماثلة فإنها لم تتضح لهم وطلب من المدعي مزيداً من التوضيح والإثبات لصحة الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 2023/08/28هـ وملخصها: المدعي لم يقدم الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى التي أشار إليها واقتصر على إرفاق حكم الاستئناف، وطلب إلزامه بتقديم صك الحكم الابتدائي الصادر في القضية رقم (42806172) وطلب الحكم برد دعواه. كما أنه لا يقر بصحة المستندات المقدمة؛ لأن مالك المؤسسة قد توفي، وعلى فرض صحتها وأن الشركة قد طلبت منه تغيير المواد فلا يعني خطأها في ذلك بل قيام المدعية بتغيير المواد وفقا للطلب هو إقرار عملي منها بصحة ذلك التصرف وإلا لرفضت ذلك. وطالب بـ: 1- رد دعوى المدعية. 2-إلزام المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/09/18هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها وقدم المدعي جوابه المتضمن: تم تسليم المواد بموجب الخطاب المذيل بختم المدعى عليها لذلك تتحمل المدعى عليها نتيجة الخطاب وما آل اليه الخطاب من اضرار لحقت بالمدعية، كما أن العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية مع شركة زهرة الصحراء يثبت أن شركة زهرة الصحراء طرف ممول والمدعى عليها طرف منفذ والمدعية طرف مورد فالعقد مترابط لا ينفك عن بعضه، وأطراف العقد كل منهم يتحمل مسؤولية عمله. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/02/6هـ وملخصها: بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال قيمة مواد موردة، وبما أن محل الدعوى (مقاولات) فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة له، و المدعية قد ورّدت البضاعة بناء على طلب المدعى عليها وهذا الثابت بموجب الخطاب المؤرخ 3/02/2019م، والمدعى عليها حسب العقد المبرم هي من تعاقدت مع المدعية الطرف الثالث في العقد على توريد المواد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة مكرمان العربية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة فيصل علي الجميري الشهري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530357245 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة بناء على القضية رقم 4470613148 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة فيصل علي الجميري الشهري للمقاولات المدعى عليه : مؤسسة مكرمان العربية للمقاولات العامة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل منعاً للتكرار، بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (مقاولة توريد) وذلك في: توريد مغاسل ومقاعد الحمامات العربية والافرنجية والخلاطات والمصافي، ابتداءً من تاريخ 11 / 5 / 1440هــ الموافق 17 / 1 / 2017م ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 3 / 6 / 1440هــ الموافق 8 / 2 / 2018م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٨,٩٤٦) مئتان وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (طلب المدعى عليها توريد مواسير بدلا عن التركيبات الصحية المشار اليها بالعقد)، مما تسبب بـ(صدور حكم بإلزام المدعية بإرجاع (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف قيمة الأعمال)، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال. بينما طلب المدعى عليه وكالة الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها ، وبعد عدة جلسات أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي / إلى: إلزام مؤسسة مكرمان العربية للمقاولات العامة بأن تدفع لمؤسسة فيصل علي الجميري الشهري للمقاولات مبلغاً وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال. وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولًا: القصور في أسباب الحكم، ولم يذكر دفوع المدعى عليها فضلا عن مناقشتها، ولم يحرر أركان التعويض ولم يذكر ما هو الخطأ المنسوب للمدعى عليها، كما لم يذكر أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية تقديم أصول المستندات للتحقق منها وأنه امتنع عن ذلك. ثانيًا: لقد أوضحنا للدائرة أن صاحب المؤسسة السابق قد توفي وأنه لا علم لنا بالمستندات المقدمة ولا نقر بها وطلبنا التحقق منها وفقا لنظام الإثبات، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم أصول المستندات إلا أنه لم يقدمها، مما يوجب رد دعواه لعدم تقديم البينة عليها، لا سيما مع تعذر علم المدعى عليها بالدعوى لوفاة مالكها السابق. ثالثًا: ما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية بمبلغ (220.000) ريال لا وجه له حيث إن الضرر الذي تدعيه المدعية قيمته (218.946) ريال بحسب الفاتورة المقدمة منها ولا يصح الحكم بما زاد عن ذلك. رابعًا: تناقض الحكم في أسبابه، حيث نسب إلى المدعى عليها أنها هي من عمدت المدعية بتغيير المواد، ثم قرر أن المدعية هي من تعاقدت مع المدعية، فإن كانت المدعى عليها هي المتعاقدة فإنها هذا يعني أنه يحق للمدعى عليها تعديل العقد ولا يعد ذلك خطأ منها. خامسًا: لو سلمنا جدلا بصحة المستندات فإن ما ورد في أسباب الحكم من أن توريد المواد كان بناء على تعميد موكلتي بالخطاب بتاريخ 03..02..2019 فهو غير صحيح، حيث إن المدعي قد أقرت عدة مرات بأن توريد هذه المواد كان بتعميد خطي من شركة زهرة الصحراء، وذلك في الحكم الصادر في دعواها السابقة والذين امتنعت عن تقديمه في البداية حيث تضمن ما نصه: (موكلتي وردت المواد للشركة الإنشائية بناء على طلبها)، كما تضمن ما نصه: (تم تعميدنا شفهيا، وقد أبرزت تلك المؤسسة خطاب تعميد من قبل المدعية)، وهذا إقرار صريح بأن تغيير المواد كان بتعميد خطي من شركة زهرة الصحراء وأن المدعية قد اطلعت على هذا التعميد، والإقرار حجة على من أقر، ولا يصح من المدعية الادعاء بما يناقضه، وإذا لم تتمكن المدعية من إثبات ذلك في مواجهة شركة زهرة الصحراء فهذا بسبب تقصيرها في إثبات تعاملاتها، والمفرط أولى بالضمان. سادسا: على فرض أن المدعى عليها هي من طلبت من المدعية تغيير المواد وأنها مخطئة بذلك، فإن المدعي قد أخطأت أيضا بالتجاوب مع المدعى عليها في ذلك، ولا يصح أن تتجاوب المدعي مع المدعى عليها في مخالفة العقد ثم تطلب التعويض عن ذلك، ومن سعى في نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه.. وبعد إحالة الدعوى لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف بأنه ثبت قيام المدعي المقاول بالمتضامن مع المدعى عليها بتوريد البضاعة للمقاول الرئيسي وأن التوريد كان بموجب خطاب صادر من المدعى عليها ومن مطبوعاتها للمدعية والمؤرخ 3 / 2 / 2019م ونصه أن المدعى عليها تطلب من المدعي توريد بضاعة عبارة عن أنابيب بي سي في بدلا عن التركيبات الصحية للسباكة والكهرباء التي تم إصدار خطاب الاعتماد البنكي لصالح شركتكم من أجلها بمبلغ (218946) ريالاً من السادة / شركة زهرة الصحراء وبما أن البضاعة التي تم توريدها للمقاول الرئيسي مخالفة للبضاعة المتفق عليها بين المقاول الرئيسي وبين طرفي الدعوى، وبما أن المدعي ألزم بإعادة المبالغ المسلمة من المقاول لكون التوريد كان مخالف لما تم الاتفاق عليه بموجب حكم قضائي في القضية رقم (42806172) لعام 1442هــ، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به، لأن الغار ضامن، ولأن التوريد كان بموجب تعميدها، وأما بخصوص ما آثاره وكيل المدعى عليه بأن المدعية سبق لها وأنه ذكر في دعوى المقامة من المقاول الرئيسي شركة زهرة الصحراء ضد/ المدعي بأن المقاول الرئيسي بأنه هو من عمدها بتوريد بضائع مخالفة للفواتير فإن هذا لا ينفي ورد أمرين من المدعى عليها ومن المقاول الرئيسي ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 20 / 2 /1445هـ القاضي بإلزام مؤسسة مكرمان العربية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة فيصل علي الجميري الشهري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.