حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4570144938
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570144938/1445
رقم الحكم:4570144938
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570144938 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570144938 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570144938 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (90,000) تسعون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل بيع وشراء السيارات، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (67%)، ونشاط الشراكة بيع وشراء سيارات، وقد بدأت الشراكة في 1436/02/02هـ، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب انتهاء العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، ونوعها مساهمات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الأرباح في الشراكة وقدرها (40,200) أربعون ألفًا ومئتان ريال، ومستند هذه الأرباح كشف الحساب عن الفترة من التاريخ 1436/02/02هـ، وحتى 1441/02/02هـ، وذلك بسبب انتهاء العقد، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1- متأخرات العملاء مطبوعة على أوراق معرض (...) من تاريخ 1400/01/01هـ، إلى 2500/01/01هـ، مبلغ قدره (141,000) مائة وواحد وأربعون ألف ريال. 2- سند قبض مطبوع على معرض (...) بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، برقم (151264) وتاريخ 1436/02/02هـ، ممهورة بتواقيع الطرفان. 3- عقد اتفاق مطبوع على أوراق معرض (...) بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، مذيلاً بتواقيع الطرفان، بتاريخ 1436/02/02هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/13هـ، وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب جواب المدعى عليه أصالة أجاب بأنها لا تستحق أي مبالغ مالية وأن كشف الحساب مرتبط في حسابات أخرى كما أن الحكم الصادر برأس المال لا يزال في محكمة الاستئناف ويوجد جلسة في يوم 1445/02/19هـ، وبناء عليه فأنها لا تستحق حتى رأس المال ثم عقبت المدعية بأن لا علم لها بما ذكرة المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تطلب المدعية إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح في الشراكة وقدرها (40,200) أربعون ألفًا ومئتان ريال، ونظراً لاختصاص المحاكم التجارية نوعاً بنظر هذه الدعوى وذلك لكونها شركة مضاربة استناداً إلى المادة 16-3، وأجاب المدعى عليه في عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، وبما أن مستند هذه الأرباح كشف الحساب عن الفترة من التاريخ 1436/02/02هـ، وحتى 1441/02/02هـ، ونظراً لكون هذا الكشف لا يظهر عليه أي توقيع أو ختم او ما يثبت نسبته للمدعى عليه، ونظراً لإنكار المدعى عليه للدعوى، فقد انتهت الدائرة إلى رفض الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقيدة برقم: 4570144938، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.