حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530107778
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570016634/1445
رقم الحكم:4530107778
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570016634 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530107778 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٦٦٣٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مصنع (.....) المدعى عليه: مصنع شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ١٤٤٥/٠١/١٣هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (....)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر وكيل المدعى عليه: (.....) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (....)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا، فطلب الطرفان الاستمرار في الدعوى وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أرفق ما نصه: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقم المدعى عليها بتوريد مواد حديدية لموكلتي نظير مبلغ مالي وقدره (٢٦٠.١٣٠ريال)، وتم سداد المبلغ بالكامل للشركة المدعى عليها من قبل موكلتي بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠٠١١٩) بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٢م، (مرفق١)، وتم توريد لموكلتي مواد حديدية تقدر بمبلغ (٢٢٧.٩٥١.٠٢ريال)، وتبقى في ذمة المدعى عليها بضاعة بمبلغ (٣٢.١٧٨.٩٨ريال) ورفضت تسليمها لموكلتي أو رد قيمتها وادعت أن هذا المبلغ مقابل مديونية سابقة على موكلتي، وحيث أن ادعاء المدعى عليها ادعاء كاذب وبدون أي سند قانوني، وأن ذمة موكلتي خالية من ثمة أي دين للمدعى عليها، وما يؤكد ذلك أن المدعى عليها تقدمت بدعوى ضد موكلتي بالمطالبة بمبلغ (١٠٨.٥٩١ريال) وحكمت المحكمة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٦.٥٩١ريال) وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف(مرفق٢ صك الحكم) وتم استبعاد مبلغ (٣٢.٠٠٠ريال) لعدم إثبات استحقاقه للمدعى عليها،حيث أن المدعى عليها استغلت أن متبقي لموكلتي مبلغ (٣٢.١٧٨.٩٨ريال) بحوزتها ولم تورد البضاعة، ولا برد المبلغ وتحججت بعدم إرجاع أي منهم على زعم أن هذا المبلغ مقابل مديونية سابقة على موكلتي ورفضت توريد المواد أو رد المبلغ المسلم إليها للسبب المزعوم المشار إليه عاليا. وحيث أن موكلتي قد طالبت المدعى عليها مرار وتكرار بالطرق الودية بتوريد البضاعة أو ارجاع المبلغ إلا أنها امتنعت بدون وجه حق الأمر الذي دعا موكلتي إلى رفع لواء الخصومة ضد المدعى عليها أمام القضاء وإقامة هذه الدعوى لمطالبة المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٣٢.١٧٨.٩٨ ريال) اثنان وثلاثون ألف ومائة وثمانية وسبعون ريال وثمانية وتسعون هللة. بناءً على ما تقدم تطلب المدعية من فضيلتكم الآتي: الطلبات إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٣٢.١٧٨.٩٨ ريال) اثنان وثلاثون ألف ومائة وثمانية وسبعون ريال وثمانية وتسعون هللة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن موكله يطلب يمين مالك المصنع المدعي على المبلغ محل الدعوى، ثم عقب وكيل المدعي بأن موكله سيحضر في الجلسة القادمة استجابة لطلب المدعى عليه وبناء عليه قررت تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر مالك المصنع المدعي: المظلوم(.....) إقامة نظامية رقم (...) ووكيله: عبدالعزيز(......) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٤١٠٦٢٩٦٦) كما حضر وكيل المدعى عليه:(........) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٣٢٩٨٩٩٥٦)، ثم ذكر مالك المصنع المدعي بأنه مستعد لأداء اليمين على صحة الدعوى وعلى المبلغ المطالب به فاستعد لأدائها قائلا: (والله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأن المدعى عليه - مصنع شركة (.....) - قد قام بتوريد مواد حديديه للمدعي -مصنع المظلوم (.....) وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره (٣٢.١٧٨.٩٨) اثنان وثلاثون ألفا ومائة وثمانية وسبعون ريالا وثمانية وتسعون هلله لم أستلمه ولم أقبضه حتى الآن وأن دعواي صحيحة والله العظيم والله العظيم والله العظيم)هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢.١٧٨.٩٨) اثنان وثلاثون ألفا ومائة وثمانية وسبعون ريالا وثمانية وتسعون هلله، تمثل قيمة توريد مواد حديدية، ولما كان المدعى عليه قد طلب يمين المدعي المتممة لدعواه، ولما كان الأمر كذلك فقد رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الإثبات في الفقرة (٢) من المادة (٩٢) ونصها: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينة المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليه ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه /مصنع شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبه/ (.....) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ مصنع(.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبه/ المظلوم (....) إقامة نظامية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢.١٧٨.٩٨) اثنان وثلاثون ألفا ومائة وثمانية وسبعون ريالا وثمانية وتسعون هلله ؛لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.