حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530124181
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471102936/1444
رقم الحكم:4530124181
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102936 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530124181 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٢٩٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- نجار لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٢.٠٠) اثنان وأربعون ريال سعودي. ٢- عامل لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨٠.٠٠) مائة وثمانون ريال سعودي. ٣- كهربائي لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨٤.٠٠) أربعة وثمانون ريال سعودي. ٤- سباك لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٢.٠٠) اثنان وأربعون ريال سعودي. ٥- دهان لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٦.٠٠) ستة وأربعون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١,٤٥٧,٧٦٣.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥,٢٦٤.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٦٨١,٣٧٥.٠٠) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٤٥,٣٩٩.٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (١١٥,٩٦٨.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥٤٢,٧٤٣.٠٠) خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م حتى ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (استعانة المدعي لشركة محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٤,٢٧٤.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٥٤٢,٧٤٣.٠٠) خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م إلى ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٢٧٤.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، و(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وقد تعذر الصلح بين الطرفين، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أولاً: فيما يخص التعاقد فهو صحيح. ثانيًا: ما ذكره المدعي وكالة من أن المبلغ المستحق لموكلته بخصوص الأجرة المتبقية وقدرها (٥٤٢,٧٤٣.٠٠) خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال فغير صحيح، والصحيح أن المبلغ المتبقي هو ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط حيث أن ما يستند عليه في هذا المبلغ وهو مطابقة الرصيد كانت بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١م وتم الوفاء ببعض الأجرة المستحقة بدليل أن الإيميل الصادر من المدعية لموكلتي بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢م ذكروا فيه ما نصه إشارة إلى اجتماع اليوم، نطلب منكم دفع المبلغ المستحق وقدره ٢٤٧,٢٦٥.٩٧ ريال سعودي، فضلاً عن ذلك، فإن مدير الشركة المدعية ويدعى/(...) والمثبت اسمه كمدير في السجل التجاري للشركة (مرفق السجل التجاري)، حيث أرسل رسالة لموكلتي ١٠/٠٧/٢٠٢٣م من جواله ٠٥٠٩٤٩٠٤٦١ تفيد بأن مطالبتهم لموكلتي بمبلغ وقدره ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط، أي أنه يوجد تصفية وتسوية بين الطرفين لاحقة بخصوص الأجرة المتبقية والمذكورة في المطابقة، ومن ثم فلا يجوز للمدعي وكالة التمسك بما جاء في المطابقة لوجود واقعات لاحقة عليها ومن ثم فلا عبرة بها لوجود تسويات تمت في تاريخ لاحق عليها بإقرار المدعية كما هو ثابت، وعليه فإن المدعية لا تستحق سوى مبلغ ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط بإقرار مدير الشركة المذكور ، وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أولا: كل ما ذكره المدعى عليه في مذكرته غير صحيح واقوال مرسله بلا بينه. ثانيا: عدم تقديم المدعى عليه ما يفيد سداد أي مبالغ او عمل تسويه أو تصفيه بعد مطابقة الرصيد إقرار منه بصحة مديونيته للمدعى بالمبلغ المطالب به وقدره (٥٤٢,٧٤٣.٠٠) خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال الثابتة بمطابقة الرصيد. ثالثا: بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالبند (ثانيا) الاتي نصه: (ثانيًا: ما ذكره المدعي وكالة من أن المبلغ المستحق لموكلته بخصوص الأجرة المتبقية وقدرها ٥٤٢,٧٤٣.٠٠ خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال فغير صحيح، والصحيح أن المبلغ المتبقي هو ٢٢٢,١٤٢,٨٤ ريال فقط.. الخ) ونرد على ذلك بالاتي: ١ – هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا واقوال مرسله بلا بينه. ٢ – ادعاء المدعى عليها وجود اميل من الشركة يطالب فيه بسداد مبلغ وقدره (٢٤٧,٢٦٥,٩٧) ريال وادعائه بإرسال مدير الشركة رساله يطلب سداد مبلغ وقدره (٢٢٢,١٤٢,٨٤) ريال فهذا الادعاء غير صحيح تمام لوجود عدة مشاريع بين المدعى والمدعى عليه , والمدعى عليه يطلب استئجار معدات اخرى لمشاريع جديده وهذا الايميل وهذه الرسالة لا علاقه لهما بالمطالبة موضوع الدعوى ومما يؤكد ذلك اختلاف المبلغ المطلوب في كل منهما , وان صح ما يدعيه عليه تقديم ما يفيد سداده أي مبالغ بعد المطابقة او عمل أي تصفية حساب بعد المطابقة. ٣ – ان صح ما يدعيه المدعي عليه الاتي نصه:(وجود تصفية وتسوية بين الطرفين لاحقة بخصوص الأجرة المتبقية والمذكورة في المطابقة) فعليه تقديم ما يفيد وجود تصفيه وتسويه بين الطرفين بعد مطابقة الرصيد مما يؤكد ان كل ما يدعيه اقوال مرسله بلا بينه. ٤ - عدم تقديم المدعى عليه ما يفيد وجود تصفية وتسويه بين الطرفين إقرار منه بمديونيته للمدعي بمبلغ وقدرها ٥٤٢,٧٤٣ خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال، أصحاب الفضيلة: من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعى عليه مدين لموكلتي بمبلغ وقدره (٥٤٢,٧٤٣) خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. كما هو ثابت بإقرار المدعى عليه بمطابقة الرصيد والإقرار حجة عليه لا يجوز له العدول عنه , وكل ما يدعيه المدعى عليه اقوال مرسله ولو صح ما يدعيه عليه تقديم ما يفيد سداد أي مبالغ عمل تسويات او تصفيات بعد المطابقة. بناء عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الأجرة المتبقية وقدرها (٥٤٢,٧٤٣) خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٤,٢٧٤) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي. ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أولاً: لم ينكر وكيل المدعية الإيميل الصادر من موكلته لموكلتي بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢م ذكروا فيه ما نصه إشارة إلى اجتماع اليوم، نطلب منكم دفع المبلغ المستحق وقدره ٢٤٧,٢٦٥.٩٧ ريال سعودي ولم يعقب عليه وتجاهله، رغم جوهريته وأن تاريخه لاحق لمطابقة الرصيد المذكورة. ثانيًا: لم ينكر وكيل المدعية إرسال مدير الشركة المدعية ويدعى/(...) والمثبت اسمه كمدير في السجل التجاري للشركة رسالة لموكلتي بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٣م من جواله (...) تفيد بأن مطالبتهم لموكلتي بمبلغ وقدره ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط. وتجاهل وكيل المدعية الرد على هذا الأمر ولم ينكر صدور هذه الرسالة من هذا الرقم وأن هذا الرقم يخص مدير الشركة، وأن تاريخ هذه الرسالة لاحق لمطابقة الرصيد المذكورة، وهذا إقرار ضمني بصحته. ثالثًا: صاحب الفضيلة.. مطابقة الرصيد ليست حجة إلا على ما قبلها من تاريخ، أما ما بعدها فمن الجائز أن يكون تم السداد أو التنازل أو المقاصة بين ديون مشتركة على الطرفين، فقد ذكرنا أنه يوجد تصفية وتسوية بين الطرفين لاحقة بخصوص الأجرة المتبقية والمذكورة في المطابقة، ومن ثم فلا يجوز للمدعي وكالة التمسك بما جاء في المطابقة لوجود واقعات لاحقة عليها ومن ثم فلا عبرة بها لوجود تسويات تمت في تاريخ لاحق عليها بإقرار المدعية كما هو ثابت، حيث تم جرى التفاهم بين الطرفين على إجراء مقاصة بين ديون مشتركة، لكون المدعية قد استأجرت من موكلتي معدات من موكلتي، ونرفق لفضيلتكم الفواتير الصادرة على أوراق المدعية والتي تثبت وجود الدين الثابت على المدعية والذي تم بموجبه المقاصة بين الطرفين للديون المشتركة، وأثبتنا ذلك بموجب الإيميل الصادر من الشركة والرسالة المرسلة من مدير الشركة بإثبات أن باقي المديونية ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط وليس ما تدعيه المدعية، وعليه فإن المدعية لا تستحق سوى مبلغ ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط بإقرار مدير الشركة المذكور، ولذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض ما زاد عن مبلغ ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال لما أوضحناه من أسباب. ، وبسؤال وكيلة المدعية عن البريد المرسل من موكلها وهل هو متعلق بالدعوى؟ أجابت قائلة: البريد المرسل متعلق بالدعوى وهو مقاصة بحسب الاتفاق مع المدعى عليها إلا أنها لم تلتزم به ولذا نطالب بقيمة المصادقة، هكذا قررت، وعقب وكيل المدعى عليها بأن المدعية تقر بالمقاصة الآن، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها نسخة واضحة من الكشف الوارد في المراسلات التي يستند عليها وترجمة له، فقدم وكيل المدعى عليها ما طلب منه عبر الطلبات بتاريخي ٠٥-٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ، وقررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما سبق، وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق، وفي جلسة النطق بالحكم حضرت (...) المدونة بياناتها سابقاً، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، ولتقرير الاكتفاء سابقاً، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٤٢,٧٤٣) خمسمائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٢٧٤) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي، فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد مؤرخة في ٣٠/٠٩/٢٠٢١م ومصادق عليها في تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تضمن المصادقة على مبلغ المطالبة محل الدعوى، كما قدم عدة نسخ من فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها سابق تاريخها على تاريخ المصادقة، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر التعاقد، وأفاد بصحته، فقد ثبت لدى الدائرة، وأما عن مبلغ الاستحقاق، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ويدفع بأن المستحق لها مبلغاً قدره (٢٢٢,١٤٢.٨٤) بموجب رسالة واتساب من مدير الشركة المدعية (...) والمثبت اسمه كمدير في السجل التجاري للشركة (مرفق السجل التجاري) لموكلته، في تاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٣م من جواله-المذكور في الوقائع- التي تفيد أن مطالبتهم لموكلتي بمبلغ قدره ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ريال فقط، وبالنظر لما قدمه وكيل المدعى عليها وما أجاب عنه وكيل المدعية، وبما أن البريد المرسل مؤرخ في ٢٩/١٢/٢٠٢٢م يتضمن ما نصه: بالإشارة إلى اجتماع اليوم، نطلب منكم دفع المبلغ المستحق وقدره (٢٤٧,٢٦٥.٩٧) ريال سعودي لأننا لا نطلب أي معدات من شركة (...)، نطلب منكم بجدية دفع المبلغ المستحق...الخ وبما أن رسائل الواتساب بين مدير المدعية وممثل المدعى عليها تضمنت إرسال مدير المدعية كشف حساب يتضمن تواريخ لاحقة على رسالة البريد على مطبوعات المدعية يتضمن ما نصه: تفاصيل حساب شركة (...) المحدودة- يتضمن استحقاق المدعية لمبلغ المصادقة في الفترة المؤرخة في ٠١/٠١/٢٠٢٢م، ثم أعقبه في ذات الكشف فاتورة مشتريات من شركة (...) المحدودة في الفترة من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م إلى ٠٨/٠٢/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره (٣٢٠,٦٠٠.١٦) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وستمائة ريال، وستة عشر هللة، كما تضمن الكشف ما نصه: رصيد الذمم المدينة من شركة (...) المحدودة: ٥٤٢,٧٤٣ – ٣٢٠,٦٠٠.١٦ -الرصيد- = ٢٢٢,١٤٢.٨٤ ، وبما أن وكيل المدعية لم ينكر صراحة رسائل الواتساب المنسوبة مع مدير الشركة المدعية والصادرة منه، وما تضمنته من كشف حساب على مطبوعات موكلته، وبما أن المراسلات تعد من الأدلة الرقمية وهي معتبرة في الإثبات وتأخذ حكم الإثبات بالكتابة، بحسبان المادتين (٥٤, ٥٥) من نظام الإثبات، وبما أنه ثبت للدائرة نسبة رسائل الواتساب مع مدير المدعية، واستناداً إلى المادة (٣٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها ، وبما أن رسائل الواتساب تضمنت إرسال مدير المدعية كشف حساب لاحق على تاريخ المصادقة ويتضمن مبلغ المصادقة وقيمة المشتريات من المدعى عليها وخصمها من مبلغ المصادقة والمتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليها وقدره (٢٢٢,١٤٢.٨٤) مئتان واثنان وعشرون ألفاً ومائة واثنان وأربعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، ولم تنكر صراحة، واستناداً إلى المادة (٣٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات المتضمنة ما نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره ، يعضدها ما أقرت به وكيلة المدعية من وجود مقاصة بين الطرفين...الخ-مذكورة في الوقائع-، وفي محضر الجلسة المؤرخة في ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٢٢,١٤٢.٨٤) مئتان واثنان وعشرون ألفاً ومائة واثنان وأربعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، ومع استصحاب ما سيق آنفاً في ثنايا الأسباب، فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٢٢,١٤٢.٨٤) مئتان واثنان وعشرون ألفاً ومائة واثنان وأربعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، وترفض ما زاد عن ذلك، وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي وبما أن المدعية قد ادعت بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٤٢,٧٤٣) خمسمائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، ولم يثبت لها إلا مبلغاً قدره (٢٢٢,١٤٢.٨٤) مئتان واثنان وعشرون ألفاً ومائة واثنان وأربعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، وهو ما أفاد به وكيل المدعى عليها، الأمر الذي تجد الدائرة معه للمدعى عليها مندوحة في امتناعها عن سداد مديونية خاطئة ويثبت مع ذلك سقوط ركن التعويض وتنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وتخلص إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٢٢,١٤٢.٨٤) مئتان واثنان وعشرون ألفاً ومائة واثنان وأربعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.