حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4471135578
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135578/1444
رقم الحكم:4471135578
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135578 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471135578 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٥٥٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢-١٢-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ٢٠ سيارة (...) موديلات ٢٠٠٦ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٩,٢٤٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١,٠٥٢,٦٤٠.٠٠) مليون واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٩,٢٤٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/١٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٣٥,١٦٤.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٣٠م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٨٩٩٣٠٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٤١٧١٨) في محكمة (المحكمة التجارية الدمام)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٧/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/١٥م حتى ١٤٣٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥م. . وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه الأجرة المتبقية وقدرها (١٣٥,١٦٤.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٧/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/١٥م إلى ١٤٣٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥م. ويستند في دعواه إلى عقد تملك بالتأجير مبرم بين الطرفين وموقع ومختوم منهما.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ ثم طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للرد فأمهلتها الدائرة خمسة أيام عمل لتقديم ردها عبر النظام. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيلة المدعى عليه لم ترفق ردها الذي استمهلت لأجله في الجلسة السابقة وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم لموكلته بمبلغ قدره (١٣٥,١٦٤.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، وفقاً للعقد المبرم بينهما؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيلة المدعى عليه لم ترفق ردها الذي استمهلت لأجله في الجلسة السابقة وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم لموكلته بمبلغ قدره(١٣٥,١٦٤.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، وفقاً للعقد المبرم بينهما؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٣٥,١٦٤.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً، المتبقي من أجرة سيارات من نوع (...)، وقدّم بينته على الدعوى عقد تملك بالتأجير مبرم بين الطرفين وموقع ومختوم منهما، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٥,١٦٤.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530359947 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٥٥٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٣٥,١٦٤.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً، المتبقي من أجرة سيارات من نوع (...)، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن إلزام مؤسسة (...) التجارية أن تدفع لـشركة (...) للاسـتثمار التجـاري مبلغاً قدره (١٣٥,١٦٤.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في عدم صحة استناد الدائرة الابتدائية على ما تم تقديمه من المدعي من بينته الوحيدة على الدعوى وهو عقد تملك بالتأجير والتي اعتمدت في قوامها على الاستناد إلى عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك وذلك على خلاف الحقيقة،وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وتبين عدم تقديم رد على الاعتراض، وسألت الدائرة وكيل المستأنف ضدها عما طلبته منه في الجلسة السابقة ومنها الرد على الاعتراض، فذكر أنه تعذر تقديم رد على الاعتراض لأنه قام بمراجعة مركز المعلومات والوثائق، والذي اعتذر عن تقديم ذلك الا بخطاب رسمي، واكد على ان هذه السيارات لا تزال باسم المدعية، وتعذر الحصول على نسخة من بياناتها وفق ما ورد أعلاه، لأنها سيارات قديمة، وتمسكت المستأنفة بما جاء في الاعتراض، فين حين تمسك المستأنف ضده بالحكم الابتدائي وطلب تأييده، ثم قررا الأطراف الاكتفاء بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فالمدعية تطالب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره (١٣٥,١٦٤.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً، المتبقي من أجرة سيارات من نوع (...)، وأنكرت المدعى عليها صحة الدعوى ودفعت أن العقد إيجار منتهي بالوعد بالتمليك وانتقلت السيارات للمدعى عليه ولا يتم النقل إلا بتسديد جميع القيمة، إلا أن وكيل المدعية ذكر أن عدداً من السيارات باسم المدعية وطلب مهلة لإثبات ذلك وجرى إمهاله ولم يقدم بينة أو إثبات صحة ما يدعيه وحيث إن ما ذكر من المستأنف وجيه من أن انتقال الملكية دليل الوفاء ولعدم قيام المدعية بإثبات خلاف ذلك وأنها باسم المدعية لاسيما مع السكوت مدة طويلة كل ذلك أمارة على عدم صحة الدعوى،فمضي المدة الطويلة مع قيام الداعي وانتفاء المانع أمرٌ مستبعد عادةً - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ دليل على تركه للحق وأمارة على عدم أحقيته له، وبما أن الحكم الابتدائي انتهى إلى خلاف ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلغائه والحكم بما يرد في المنطوق الآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠١٣٨٧٢٧) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٤ من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٤٧١١٣٥٥٧٨) والحكم مجدداً برفض الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.