حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530120861
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570116131/1445
رقم الحكم:4530120861
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116131لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530120861 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570116131 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) لبيع المثلجات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (7,200) سبعة آلاف ومائتا ريال سعودي، تمثل قيمة تأجير عربتان آيس كريم لمدة أربعة أيام، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (3,500) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 07/ 02/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( 90 - 244 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الصلح مع المدعى عليها على المبلغ الأساسي للدعوى البالغ قدره( 7.200)سبعة آلاف ومائتا ريال سعودي وصدرت وثيقة صلح بذلك وتم إرفاقها بمرفقات الدعوى وتعذر الصلح على الطلب الآخر المتعلق بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ( 3,500) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي ، ثم انتهى وكيل المدعية إلى مطالبة المدعى عليها بمبلغ أتعاب المحاماة وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على عقد أتعاب المحاماة ومحادثات الواتس اب الموضحة مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ الأساسي وذلك قبل إقامة الدعوى بـ 3 أشهر والفاتورة بالمبلغ الأساسي والتبليغ القضائي بطلب أداء الحق المرسل للمدعى عليها وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليها أجاب بأن المدعى عليها مقرة بالمبلغ الأساسي من حين استحقاقه من شهر 06 / 2023 وأن الذي منع المدعى عليها من سداد المبلغ هو عدم صدور الفاتورة ضريبيا فعقب وكيل المدعية بأن موكلته ليست مكلفة بإصدار الفاتورة الضريبية وإنما ملزمة بإصدار فاتورة للمدعى عليها وأما كون الفاتورة ضريبية فهي من التزام المدعى عليها ، فعقب مدير الشركة المدعى عليها بأن ذلك صحيح وأن الالتزام مع هيئة الزكاة والدخل يكون مع المدعى عليها، وعندما رفعت المدعية دعواها وعند حضور المصالحة في منصة تراضي أقرت المدعى عليها بالاستحقاق للمدعية كونها لا ترغب بوصول الدعوى للمحكمة وأنه لم يكن هناك تواصل من قبل المدعية مع المدعى عليها قبل التبليغ القضائي لسداد المبلغ الأساسي، فعقب وكيل المدعية بأن محادثات الواتس اب تبين مطالبة موكلتي للمدعى عليها حين استحقاق مبلغ الفاتورة ، فعقب مدير الشركة المدعى عليها بأن من جرى التواصل معه عن طريق الواتس اب هو شخص يدعى (...)وهو متعاقد مع الشركة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة مدير الشركة المدعى عليها هل كانت المدعى عليها تعلم باستحقاق المدعية لمبلغ الفاتورة في وقتها بشهر 06 / 2023 فأجاب بنعم ، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (3,500) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي ، وقدمت لإثبات دعواها عقد أتعاب المحاماة ومحادثات الواتس اب الموضحة مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ الأساسي وذلك قبل إقامة الدعوى بـ 3 أشهر والفاتورة بالمبلغ الأساسي والتبليغ القضائي بطلب أداء الحق المرسل للمدعى عليها، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها ، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) لبيع المثلجات سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (1000) ألف ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.