حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530102839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470243412/1444
رقم الحكم:4530102839
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470243412 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530102839 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٣٤١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مقاولة بتوريد مواد وأجهزة وأيدي عاملة لتنفيذ عمل السباكة والكهرباء والتبليط محل العقد. لمدة (٦٠) ستون يوم، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م. جرى الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال، لم يسدد منها شيء حالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م. نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (٢٠٠ عن تأخير كل يوم)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م حتى ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م، وقدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) ريال وطريقة حساب التعويض (عدد الأيام التي تأخرت فيها المدعى عليها (١٣٥) يومًا مضروبة ب (٢٠٠) ريال عن كل يوم ليصبح الناتج (٢٧٠٠٠) ريال)، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (الضرر الذي تسبب به المدعى عليها بتحميل المدعية ديون، والخطأ الواقع منه بعدم قيامها بالعمل).٢- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (عدم قيام المدعى عليها بالقيام بالعمل المنصوص عليه بالعقد مع قدرتها عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، مما تسبب بـ(فوات منفعة لعدم استطاعة المدعية الاستمرار بنشاطها التجاري وإلحاق الديون وتراكم سداد الأجرة عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (وجود خطأ من المدعى عليها بعدم القيام بالعمل المنصوص بالعقد مع قدرتها مما سبب فوات المنفعة للمدعية) ومقدار التعويض المطلوب (١٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال.٣- أضرار تقاضي٤- قيمة التنفيذ بمبلغ (٦٩٥٠) ريال استنادًا على بيان بالتكلفة من المقاول وذلك لـشراء وتركيب عدد مكيف كبير و ٦ كميرات مراقبة للمحل مع الأجهزة والتلفاز استنادًا على حوالات بنكية صادرة الى حساب المقاول.الطلبات: طلبت إلزام المدعى عليها بـ:١-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات.٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) ريال. ٤-قيمة التنفيذ بمبلغ (٦٩٥٠) ريال استنادًا على بيان بالتكلفة من المقاول، وذلك لـشراء وتركيب عدد مكيف كبير و(٦) كميرات مراقبة للمحل مع الأجهزة والتلفاز استنادًا على حوالات بنكية صادرة إلى حساب المقاول. الأسانيد: ١- العقد. ٢- صكوك أحكام صادرة ضد المدعى عليها تثبت حق المدعيةللمطالبة بالتعويض. ٣- حوالات بنكية. ٤- تقرير الخبير النهائي الصادر به صك في الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليها لإثبات معاينة حالة المحل.)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وملخصها:حضر(...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم(...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها.سألت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وقدم عبر المحادثة ماتضمن: (بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ تقدمت موكلتي بدعوى بالرقم (٤٤٩٠٠١٩٦٩)ضد المدعى عليها تطالبها بقيمة العقد المبرم بينهما بتاريخ(٢٠٢٢/٠٣/١٠م) الموافق(١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ) والذي بشأن قيام المدعى عليها بتجهيز وتنفيذ المشروع الخاص بموكلتي وهو عبارة عن (محل مختص بتقديم القهوة وملحقاتها) بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال،ونظراً لكون المدعى عليها أخلّت بمضمون التعاقد ولم تقوُم بالتنفيذ محل العقد فقد صدر حكم ضد المدعى عليها بالرقم(٤٤٣٠٠٥٤٣٥٦)،والطلبات التي رُفضت ولم يتم الحكم بها لموكلتي محل الضرر مع ثبوتها بالبيّنات الداعمة لها هي ما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠)ثلاثون ألف ريال. والذي يمثل قيمة تعويض موكلتي عن كل يوم أخلت به المدعى عليها كما هو مقرر بالشرط الجزائي محل العقد والذي نص على(يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول في حال التأخير بتسليم العمل بالموعد المحدد بشرط جزائي (٢٠٠)مئتا ريال عن كل يوم تأخير،وحيث أن الثابت تأخر المدعى عليها عن تنفيذ وتسليم المشروع محل العقد بعدد (٥) أشهر حتى تاريخ لجوء موكلتي للقضاء وقيد الدعوى سالفة الذكر بالرقم (٤٤٩٠٠١٩٦٩) وتاريخ (١٤٤٤/٠١/٠٢هـ). ٢. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦,٠٠٠)ستة آلاف ريال سعودي قيمة تكلفة المكيف. ٣. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩٥٠)تسعمائة وخمسون ريال قيمة تكلفة الكاميرات. ٤. إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عما تكبدته من إيجار للمحل مدة (٣) أشهر بواقع (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.٥. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة في هذه الدعوى بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال.وحيث توافرت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ويوجب على من وقع منه الإضرار جبرُه وتعويضه عما سبق ذكره والزامه بها، واكتفي بما قدمته؛عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ماقدم من مستندات. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩ هـ، وملخصها: حضرت المدعية أصالة (...)بموجب الهوية رقم(...)كما حضر وكيلها (...)ولم يتبين حضور المدعى عليها ومن يمثلها رغم تبلغها.فسألت الدائرة المدعية عما تود إضافته في هذه الدعوى فطلبت المدعية عن توجه الدعوى على ملاك الشركة وليس على الشركة بصفتها الاعتبارية، فأفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى أقيمت على هذه الشركة وأن رغبت إقامة الدعوى على الملاك فتقيمها على دعوى مستقلة، وقرر وكيل المدعية اكتفائه بما قدم وتم الحكم من الدائرة السادسة عشر بالحكم رقم(٤٤٣٠٥١٥٢٩٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٤هـ وتم الغاء الحكم من دائرة الاستئناف السابعة وحكم من جديد بالحكم رقم (٤٤٣٠٧٨٧٠٦٦) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٤٤هـ ونص الحكم (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٦/ ٦ /١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى والحكم مجدداً بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...)سجل مدني رقم(...)مبلغاً قدره عشرة ألف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين)... الأسباب: تم الحكم من الدائرة السادسة عشر بالحكم رقم(٤٤٣٠٥١٥٢٩٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٤هـ وتم الغاء الحكم من دائرة الاستئناف السابعة وحكم من جديد بالحكم رقم (٤٤٣٠٧٨٧٠٦٦) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٤٤هـ ونص الحكم (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٦/ ٦ /١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى والحكم مجدداً بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...)سجل مدني رقم(...)مبلغاً قدره عشرة ألف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين)... نص الحكم: تم الحكم من الدائرة السادسة عشر بالحكم رقم(٤٤٣٠٥١٥٢٩٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٤هـ وتم الغاء الحكم من دائرة الاستئناف السابعة وحكم من جديد بالحكم رقم (٤٤٣٠٧٨٧٠٦٦) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٤٤هـ ونص الحكم (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٦/ ٦ /١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى والحكم مجدداً بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...)سجل مدني رقم(...)مبلغاً قدره عشرة ألف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين)...

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث