حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530112317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470701114/1444
رقم الحكم:4530112317
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470701114 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530112317 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470701114 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتلبيس ومعالجة الإطارات المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه (تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(خدمة إصلاح وتلبيس إطارات) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٦٥,٤٦٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي سدد منه (٣٩,٤٦٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٥,٤٦٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٢٩٤٨٠) في ١٤٣٧/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠م بمبلغ قدره (٦٥,٤٦٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي. أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد لعدة سنوات وعدم التجاوب مما أدى إلى (التعاقد مع محامٍ لرفع دعوى تجارية لا يُقبل رفعُها إلا من محامٍ) خلال المدة من ١٤٣٩/٠٧/٣٠هـ إلى ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٦٠٠.٠٠) ألفان وست مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٠٠.٠٠) ألفان وست مئة ريال سعودي، هذه دعواي. وفي جلسة 3/11/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) -المدونه بياناتة في ضبط الجلسة، وحضرت لحضوره (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، وبسؤالها عن صفتها أجابت قائلة: (أنا المخولة بالتمثيل وفقا لترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الصادر من الإدارة العامة للمحاماة) هكذا أجابت، ثم أبرزت صورة من رخصة التمثيل عبر برنامج (تيمز)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وإلى الطلبات الواردة فيها. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أرسلت عبر المحادثة جوابها ونصَّه: تلتمس المدعى عليها من صاحب الفضيلة رئيس الدائرة، الحكم برفض دعوى المدعي لعدم استحقاقها وذلك تأسيساً على ما يلي: أولاً: بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم تحريرها: تطلب المدعى عليها من المحكمة الموقرة الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم تحريرها وذلك استناداً للمادة (66) من نظام المرافعات، حيث أن المدعي لم يُحرر دعواه بالشكل المطلوب نظاماً، ويتضح ذلك من طلباته بالدعوى وعدم تقديم ما يقابلها من فواتير خاصة بالمبالغ المطالب بها، فضلاً عن المغالطات التي لحقت دعوى المدعي بخصوص أرقام الفواتير والمبالغ المقابلة لها، ولا سيما وأن المدعي لم يحدد تواريخ استحقاق المبالغ التي يطالب بها (على فرض صحتها) بل أنه جمع بين الفواتير التي قدمها دون اسناد كل فاتورة الى مبلغها، بما يتبين معه لفضيلتكم عدم تحرير الدعوى نظاماً، مما يحق معه للمدعى عليها طلب الحكم بصرف النظر عن الدعوى. ثانياً: المدعى عليها تنكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً وذلك لعدم صحتها: واستناداً للمادة (29/1) من نظام الا(...) والتي نصت على أنه: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، فإن المدعى عليها تدفع بالانكار على كافة الصور الضوئية للفواتير المقدمة بالدعوى، فضلاً عن الدفع بجحد كافة الصور الضوئية ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بتقديم أصل الفواتير لمطابقتها بالصور الضوئية المقدمة بالدعوى وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة الاربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الا(...) والتي نصت على أنه: إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي فيجب مطابقتها على أصلها . ثالثاً: تطلب المدعى عليها من المحكمة الموقرة إجراء التحقيق في الدفع بإنكار الفواتير المقدمة من المدعي بعد إلزامه بتقديم أصولها:- ورداً على موضوع الدعوى، ندفع برفض الدعوى لعدم وجود بينة شرعية موصلة في الدعوى، وتناقض المدعي في طلباته والفواتير التي يستند عليها كبينة لإثبات دعواه، حيث يتضح لفضيلتكم أن المدعي قد أورد في تحرير دعواه أنه نفذ أعمال بقيمة (65.460 ريال) خمسة وستون ألف واربعمائة وستون ريال وقدم دليلاً على ذلك مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (29480) وتاريخ 28/02/1437هـ الموافق 10/12/2015م بمبلغ وقدره (65.460 ريال) خمسة وستون الف واربعمائة وستون ريال. وبالرجوع الى الفاتورة المشار اليها (مع تمسكنا بالدفع بالانكار عليها) يتبين لفضيلتكم أن الفاتورة بالرقم المشار إليه والمؤرخة 10/12/2015م – ثابت بها أنها بمبلغ إجمالي قدره (4400 ريال) أربعة آلاف واربعمائة ريال وليس كما زعم المدعي، بما يؤكد عدم صحة دعوى المدعي، ولا سيما وأن المدعي تقدم بصورة ضوئية من كشف حساب صادر ومُصطنع من قبله وبمعرفته وليس له أي حجية ضد المدعى عليها وتنكره تماماً، حيث أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه ليحتج به ضد الغير. بناء عليه: تلتمس المدعى عليها من المحكمة الموقرة الحكم برفض دعوى المدعي وإخلاء سبيلها من هذه الدعوى. وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلًا: بينتي الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها، والمرفقة عبر النظام، هكذا أجاب. وبعرض الفواتير على المدعى عليها أجابت قائلة: هذه الفواتير غير صحيحة، والختم ليس ختم عائد إلى موكلتي، هكذا أجاب. فأفهمتها الدائرة بإرفاق الختم العائد لموكلتها عبر النظام، وذلك خلال يومين من موعد هذه الجلسة، ففهمت واستعدت بذلك، ولأجله رفعت الجلسة. وفي جلسة 24/11/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) وحضرت لحضوره (...) -المدونة بياناتهما في جلسة سابقة- وتشيرُ الدائرةُ إلى ورودِ مذكرة ممثل المدعى عليها الجوابية عبر النظام برقم (4411306056) وتاريخ 5/ 11/ 1444، والمتضمنة نسخة عن ختم الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها هل شركة (...) للمقاولات تابعة لشركة (...) للإنشاءات المحدودة فأجابت قائلة: لقد تحولت شركة (...) للمقاولات إلى شركة (...) للإنشاءات المحدودة، ولكن الختم المذيل بالفواتير ليس عائد لشركة (...)، هكذا أجابت. وبسؤالها عن الختم العائد لشركة (...) للمقاولات أبرزت عبر المحادثة الكتابية ببرنامج (التيمز) الختم العائد للشركة -جرى الاطلاع عليه أثناء انعقاد الجلسة- وبسؤال المدعي وكالة هل مزيد بينة على صحة دعواك فأجاب قائلا: نعم، لدي مزيد بينة، وأنا أطلب إمهالي لإحضارها في الجلسة القادمة، كذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه. وفي جلسة 30/12/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) وحضرت لحضوره (...) -المدونة بياناتهما في جلسة سابقة- وبسؤال وكيل المدعى عليها وكالة عمَّا رفعت له الجلسة السابقة أجابت قائلة: رفعت تلك الجلسة من أجل إمهالي بإحضار بينتي على صحة دعواي، وقد أرفقت بينتي بمذكرة مودعة عبر النظام، وهي عبارة عن مراسلات البريدية من إدارة المستودع والإدارة المالية تتضمن تعميد دفع المبالغ المستحقة، هكذا أجاب. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: أطلب إمهالي للاطلاع على البينة المقدَّمة والجواب عنها قبل موعد الجلسة القادمة، هكذا أجابت. فجرى إفهامها بضرورة إرفاق جوابها بمذكرة تودعها عبر النظام في مدة أقصاها سبعة أيام من موعد هذه الجلسة، ففهمت واستعدت بذلك، ولأجله رفعت الجلسة. وفي جلسة 5/2/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مايرغب أضافته قرر بأنه يكتفي بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة. ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي بالإضافة الى اتعاب المحاماة، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته عدد من الفواتير والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها كما قدم مراسلات بريديه مع المدعى عليها مما تنهض معه دعوى المدعية بصحة المطالبة. وحيث أنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ وحيث أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم، فضلا عن دفع المدعى عليها والذي جاء مرسلا لا دليل عليه يعضده، وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- . وحيث ما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (2600) ألفا وستمائة ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات المحدودة سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (28،600) الف ريال لصالح المدعية شركة (...) لتلبيس ومعالجة الإطارات سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث