حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530112465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530112465
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470929193 لعام 1444 المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530112465 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٩٢٩١٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (١٣,٠٨٩) ثلاثة عشر ألف وتسعة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (١٣,٠٨٩) ثلاثة عشر ألف وتسعة وثمانون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-طلب فتح حساب جاري، برقم (...)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: طلب المدعى عليه فتح حساب لدى المدعية، ممهور بتوقيع المدعي. ٢-كشف حساب، برقم (٣٥١١٥٧)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٨م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ قدره (١٧,٠٨٨.٧٣) سبعة عشر ألف وثمانية وثمانون ريال وثلاثة وسبعون هللة على المدعى عليه، وتمت المطابقة عليه، ممهور بختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه، طلب مهلة للإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/١٢هـ وملخصها: وقد سألت الدائرة المدعى عليه هل ينكر التعامل مع المدعية مطلقاً ذكر بأنه لم يوقع اتفاقية مع المدعية و لم يتعامل معها و قد سألت الدائرة المدعى عليه هل قام بتفويض من يقوم بتوقيع الاتفاقية ذكر: بأنه لم يفوض أحد من العاملين لديه ثم ذكر أن شركة (...) تشترط سند لأمر لأجراء التعامل التجاري و هذا العرف التجاري مع جميع الشركات للتعاملات بالآجل و أيضاً وجود اتفاقية فتح حساب مصدق عليها من الغرفة التجارية وهذا غير موجود، ثم عرضت الدائرة على المدعى عليه مستند فتح حساب و بسؤاله عن الخط المدون في المستند ذكر: بأنه خطه فعلاً و بكتابته و انه من قام بكتابة البيانات، ثم ذكر المدعى عليه: انه طلب اجراء اتفاقية مع شركة (...) و لكنها رفضت التعامل لكون النشاط جديد فرفضت التعامل معهم، وقد عرضت الدائرة على المدعى عليه كشف الحساب المرفق، و بسؤاله عن الختم ذكر: انه فعلاً ختم المؤسسة و ذكر أن الختم هو بيده و يفوض المحاسب (...) بالختم أحياناً وقد ذكر المدعى عليه بانه قام ببيع المؤسسة بتاريخ (٧) عام ٢٠٢١م بما لها و ما عليها و حسب ما يعلم أن شركة (...) استمرت بإنزال البضاعة للمشتري الجديد، ثم ذكر المدعي انه يكتفي بما سبق تقديمه، كما طلبات الدائرة من المدعى عليها تقديم ورقة المبايعة للمؤسسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٢/٠٦هـ وملخصها: وحيث تبين عدم تقديم المدعى عليه ما طلبت منه الدائرة في الجلسة قبل الأخيرة بإثبات انتقال المؤسسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (١٣,٠٨٩) ثلاثة عشر ألف وتسعة وثمانون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه لم يوقع اتفاقية مع المدعية و لم يتعامل معها، وبما أن محل الدعوى توريد مواد غذائية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في كشف الحساب، وطلب فتح حساب، ولكون المدعى عليه أقر بصحة الختم والخط المدون على المستندات، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }، وحيث دفع المدعى عليه بانتقال ملكية المؤسسة وطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك ولم يقدمه، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...)بأن يدفع لشركه (...) للتسويق المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٣,٠٨٩) ثلاثة عشر ألف وتسعة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.