حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530350666

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156535/1443
رقم الحكم:4530350666
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156535 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530350666 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٥٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها والتي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلا عن المدعية/ (...) بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤ /٠٧ /١٤٤٤ هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وبصفته وكيلا عن المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤ /٠٧ /١٤٤٤ هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل). ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١١ /٠١ /١٤٤٥ هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقدم المدعي وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تتقدم المدعية/ (...) بصفتها مالكة لمكتب (...) الاستقدام سجل تجاري رقم: (...) وكذلك المدعي/ (...) بصفته شريك في المكتب وهو عبارة عن شركة محاصة بموجب العقد المرفق، ضد المدعى عليه/ (...) بصفته شريكاً ومديراً في المكتب بموجب عقد شركة المحاصة، وتفاصيل مطالبتنا هي: أولاً: قام المدعى عليه بصفته مديراً للمكتب باستلام مبالغ ماليه من حساب المكتب (تحت إدارته) ثم قام بتحويل هذه المبالغ المقدرة بـ (٨٨١,٠٠٠) ثمانمائة وواحد وثمانون ألف ريال على حسابه الشخصي بموجب كشوفات بنكية رسمية، ثم قام بإغلاق المكتب ووجه العملاء برفع دعاوى قضائية على المدعية (...) بصفتها مالكة للسجل، كما قام كذلك باستخدام حساب المكتب لمشتريات خاصة به وأفراد عائلته، وكذلك قام بعمل مخالفات جسيمة في نظام العمل السعودي ترتب عليها صدور غرامات على المدعية بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال كما أنه لم يقم بسداد التأمينات الاجتماعية وقدرها (٧٣,٤٤٢) ثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمئة واثنان وأربعون ريالاً، ولكونه مديراً ومتصرفاً وحيداً في المكتب بموجب عقد شركة المحاصة المرفق، وطالب بـمحاسبة المدير وإلزامه بدفع جميع ما ترتب على إجراءاته ومخالفاته من مبالغ نقدرها إجمالا بمبلغ قدره (١,٠٢٤,٤٤٢) مليون وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد تأسيس شركة محاصة بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٦م على مطبوعات مكتب (...) ممهور بتوقيع منسوب للمدعين والمدعى عليه وشاهدين. ٢- إخطار بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٣هـ متضمن مطالبة المدعى عليه بإعادة جميع المبالغ المستلمة منكم وسداد الغرامات ممهور بختم وتوقيع منسوب للمحامي (...). ٣- كشف حساب على مطبوعات بنك (...) متضمن عدد (٢٩) حوالة لحساب المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١١هـ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، كما استفسرت الدائرة من وكيل المدعي عن اسم المدعى عليه فأجاب قائلا اسمه (...) وكان سابقا اسمه (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى كما طلبت منه الدائرة إرفاق جميع الاحكام السابقة أو الناشئة عن هذا النزاع، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة في ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية نصها: (١/ صاحب الفضيلة، ذكر المدعيان في لائحة دعواهما أن المدعى عليه قام بصفته مديراً للمكتب باستلام مبالغ مالية على حساب المكتب (تحت إدارته) ثم قام بتحويل هذه المبالغ المقدرة (٨٨١,٠٠٠) ثمانمائة وواحد وثمانون ألف ريال على حسابه الشخصي بموجب كشوفات بنكية رسمية صاحب الفضيلة نود أن نوضح لفضيلتكم أن وكيل المدعيان قد طالب بذات المبلغ المذكور أعلاه بالقضية رقم (٤٢٨٠١٨٦٢) (مرفق) والمنظورة لدى فضيلتكم فكيف له أن يطالب بنفس المبلغ بدعوتين مختلفتين مما يعني عدم جواز نظر طلبه مرة اخري في هذه الدعوى.٢/صاحب الفضيلة،، ذكر المدعيان في لائحة دعواهما ثم قام بإغلاق المكتب ووجه العملاء برفع دعاوى قضائية على المدعية (...) بصفتها مالكة للسجل، كما قام كذلك باستخدام حساب المكتب لمشتريات خاصة به وأفراد عائلته ، صاحب الفضيلة إن ما ذكره وكيل المدعيان غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث إن من قام بعزل موكلي عزلا غير مشروع هي المدعية (...) مالكة المكتب وهي كذلك من قامت بإلغاء الوكالات الخاصة بالمدعى عليه بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١هـ - ١٧/٠٢/٢٠٢٢م مرفق لفضيلتكم إلغاء الوكالات(مرفق ١) وكما قامت أيضاء بتغيير أرقام اليوزارات لنظام (مساند) عن موكلي مرفق لفضيلتكم تغيير أرقام اليوزارات وإقفالها عن موكلي (مرفق٢)، أما بخصوص ما ذكره وكيل المدعيان بأن موكلي قام باستخدام حساب المكتب للمشتريات الخاصة له ولعائلته فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً وعليه إقامة البينة وكيف يدعي بأن موكلي استخدم الحساب الخاص بالمكتب وهو معزول وتم إلغاء وكالته.٣/صاحب الفضيلة، ذكر المدعيان في لائحة دعواهما وكذلك قام بعمل مخالفات جسيمة في نظام العمل السعودي ترتب عليها صدور غرامات على المدعية بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال ، ما ذكره المدعيان غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أن المخالفات المزعومة قد تمت بعد عزل موكلي عن الإدارة حيث تم عزل موكلي بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١هـ - ١٧/٠٢/٢٠٢٢م والمخالفة حسب زعم وكيل المدعيان كانت بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢١م أي أن وقوع المخالفة كان بعد عزل موكلي. ٤/صاحب الفضيلة، ذكر المدعيان في لائحة دعواهما كما أنه لم يقم بسداد التأمينات الاجتماعية وقدرها (٧٣,٤٤٢) ثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة واثنان وأربعون ريالا ما ذكره المدعيان غير صحيح جملة وتفصيلا حيث إن المخالفات المزعومة قد تمت بعد عزل موكلي عن الإدارة حيث تم عزل موكلي بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ ٢٠٢٢/٠٢/١٧م والمخالفة كانت بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٦م أي أن وقوع المخالفة كان بعد عزل موكلي. ٤/صاحب الفضيلة، ذكر المدعيان في لائحة دعواهما ولكونه مديراً ومتصرفاً وحيداً في المكتب بموجب عقد شركة المحاصة المرفق، فإن المدعية تطلب محاسبة المدير وإلزامه بدفع جميع ما ترتب على إجراءاته ومخالفاته من مبالغ نقدرها إجمالا بمبلغ (١.٠٢٤.٤٤٢) مليون وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان واربعون ريالا ، لا أساس لهذه المطالبة حيث أن جميعها قد بنيت على ادعاءات مرسلة ومجملة من غير تفصيل ولم تسند بأي بينة، لذلك لم نتمكن من الرد عليها بشكل ملاق للدعوى ولكل ما ذكر نطلب من فضيلتكم إلزام المدعيان بإعادة تحرير دعواهما تفصيلا. الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بإعادة تحرير دعواها.) كما ذكر وكيل المدعيين بأنه لم يستطع إرفاق الأحكام السابقة ويطلب مهلة للرد على المذكرة. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعيين عبر الطلب رقم (٤٣٩١٥٦٥٣٥) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ هـ ونصها حيث أن وكيل المدعى عليه قد قدم في الجلسة السابقة مذكرة، تضمنت عددا من النقاط نجيب عليها بما يلي: ١ / ذكر وكيل المدعى عليه أن وكيل المدعين قد طالب بذات المبلغ المذكور أعلاه بالقضية رقم: (٤٢٨٠١٨٦٢) والمنظورة لدى فضيلتكم فكيف له أن يطالب بنفس المبلغ بدعوتين مختلفتين مما يعني عدم جواز نظر طلبه مرة أخرى في هذه الدعوى) ونجيب على ذلك بأن موكلي قد حصـــــرا مطالبتهم في القضية رقم: (٤٢٨٠١٨٦٢) بأرباحهما من هذه الشـــــــراكة فقط، وذلك ما صدر به الحكم الابتدائي من دائرتكم الموقرة). ٢ / ذكر وكيل المدعى عليه أن المدعيان ذكرا في لائحة دعواها ثم قام بإغلاق المكتب ووجه العملاء برفع دعاوى قضائية على المدعية (...) بصفتها مالكة للسجل، كما قام كذلك باستخدام حساب المكتب لمشتريات خاصة به وأفراد عائلته ، صاحب الفضيلة أن ما ذكره وكيل المدعيان غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أن من قام بعزل موكلي عزلا غير مشروع هي المدعية: مالكة المكتب وهي كذلك من قامت بإلغاء الوكالات الخاصة بالمدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ هـ ٢٠٢٢/٠٢/١٧ م مرفق لفضيلتكم إلغاء الوكالات وكما قامت أيضاء بتغيير أرقام اليوزرات لنظام (مساند) عن موكلي مرفق لفضيلتكم تغيير أرقام اليوزرات واقفالها عن موكلي، أما بخصوص ما ذكره وكيل المدعيان بأن موكلي قام باستخدام حساب المكتب للمشتريات الخاصة له ولعائلته فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا وعليه إقامة البينة وكيف يدعي بأن موكلي استخدم الحساب الخاص بالمكتب وهو معزول وتم إلغاء وكالته) ونجيب على ذلك بأن موضوع إغلاق المكتب ذكره العديد من عملاء المكتب الذين رفعوا قضايا على موكلتي بشأن هذا الموضوع بعد أن استلم منهم المدعى عليه مبالغ مقدمه لأجل تقديم الخدمة لهم، ومن ثم امتنع عن تقديم تلك الخدمة، كما امتنع عن إرجاع المبالغ التي استلمها وقال (ارفعوا قضية على صاحبة المكتب) وذلك كله مثبت بالأحكام التي تم تزويد الدائرة بها سابقا، أما بالنسبة لموضوع اليوزرات الخاصة بالمكتب في نظام ساند فقد تم إيقافها من قبل مكتب (...) بسبب إجراءات النقل، وكان يعلم بهذا التوقف ومع ذلك استمر في استقبال العملاء واستلام الأموال منهم نقدا، مما يؤكد لفضيلتكم سوء النية بقصد إيقاع الضــــــر على موكلتي، وكان بإمكانه أن يتوقف عن استقبال العملاء واستلام الأموال منهم لحين إنهاء مشكله اليوزرات، أو إعادة الأموال لهم، أما بالنسبة لاستخدامه المبالغ لصالح مشترياته الشخصية فإن ذلك قد أثبته تقرير الخبير المنتدب في القضية التي سبق لدائرتكم الموقرة نظرها بالرقم (٤٢٨٠١٨٦٢) والذي أثبت وجود مبلغ: (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثة ملايين وتسعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة ريالات تم سحبه من حساب الشركة، والكشوفات البنكية المقدمة للخبير أثبتت استخدامه بعض هذه الأموال في أمور خاصة. ٣ / ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليه بشـأن المخالفات التي وقع فيها وترتب عليها وجود غرامات من مكتب (...) والتأمينات الاجتماعية، فنفيد فضيلتكم بأن موكلتي لم تعزل مدير الشـــــــركة ولم يصدر حكم شرعي بذلك، ولم يسبق لها أو لموكلي (...) أو أي شخص من طرف موكلي أن قاما بالتدخل في عمل مدير الشــركة، حيث أن العقد الموقع بين الطرفين يلزم موكلي بعدم التدخل، وكان بإمكانه التواصل مع موكلي والتفاهم معهم لحل الإشكال مع الشـركاء دون الاستمرار في العمل والوقوع بالمخالفات وتحميلها على موكلتي (...)، عليه وبعد أن أثبت تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في القضية رقم ٤٢٨٠١٨٦٢ أن المدعى عليه قد استولى على مبلغ (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثة ملايين وتسعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة ريالات من أموال الشركة، وبناء على المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها (يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير) وخاصة أن موضوع الدعويين واحد وهي الشراكة القائمة بين الأطراف في الدعويين فإن موكلي يحصرا دعواها في المطالبة بما يلي: ١ / إعادة المبلغ الذي استولى عليه المدعى عليه من حساب الشــركة وقام بتحويلة لحسابات شخصية عائدة له ولأفراد عائلته دون وجه حق، والذي قرره الخبير المنتدب من قبل الدائرة وهو مبلغ: (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثة ملايين وتسعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة ريالات لحساب الشركة. ٢/ سـداد المخالفات التي تسبب بها مدير الشـ ركة لصالح التأمينات الاجتماعية وقيمتها: (٧٩,٩٣٣.٢٠) تسعة وسبعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وعشرون هلله ، وكذلك سداد غرامة مكتب (...) وقدرها: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وذلك بموجب المستندات المرفقة. ٣ / إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: (٢٠٣,٦٢٧) مئتان وثلاثة ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال لصالح موكلتي (...) وذلك قيمة القضـايا المنفذة ضدها والتي قامت بسدادها لمحكمة التنفيذ بموجب السندات المرفقة. وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه برقم الطلب (٤٤١٠٣١٣٣٢٦) وتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ ونصها ١/ في لائحة الرد المقدمة من قبلنا بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ ذكرنا بأن الوكالات قد تم إلغائها بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١هـ ١٧/٠٢/٢٠٢٢م حيث تم كتابة التاريخ بالميلادي خطاء أما التاريخ الهجري فهو صحيح والتاريخ الصحيح هو ٢٣/٠٦/١٤٤١هـ ١٧/٠٢/٢٠٢٠م. ٢/ ذكر وكيل المدعيان في الفقرة الأولى من لائحة الرد حيث أننا نود ان نوضح لفضيلتكم أن وكيل المدعيان قد طالب بذات المبلغ المذكور بالقضية رقم (٤٢٨٠١٨٦٢) وهو الآن ينكر هذا الشي فكيف له أن يطالب بنفس المبلغ بدعوتين مختلفتين مما يعني عدم جواز نظر طلبه مرة أخرى في هذه الدعوى، ولو افترضنا صحة ذلك فإن موكلي لم يسحب شيء لحسابة الشخصي بل إن المبالغ التي تم سحبها قام بسداد بعض العملاء مرفق لكم جزء من الحوالات للعملاء (مرفق١).٣/صاحب الفضيلة ذكر وكيل المدعيان في الفقرة الثانية من لائحة الرد نود أن نوضح لفضيلتكم أن ما ذكره وكيل المدعيان من أن موكلي يستلم من العملاء مبالغ مقدمة منهم حتى يقدم لهم الخدمة ومن ثم يمتنع عن تقديم الخدمة وإرجاع المبالغ فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح أن المبالغ قد تم تحويلها لحساب المؤسسة الذي تحت يد المدعية (...) كما أن موكلي خرج من المكتب بعد عزله عزلا غير مشروع من قبل المدعية/ (...) مالكة مكتب (...) للاستقدام حيث قامت بإلغاء الوكالات الخاصة بموكلي بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١هـ ١٧/٠٢/٢٠٢٠م، والتي يستطيع من خلالها مزاولة عمله كما أن عليهم إقامة البينة أن موكلي قد امتنع عن تقديم الخدمة للعملاء، وادعاء وكيل المدعيان أن مكتب (...) هو من قام بتقفيل اليوزارات (مساند) لإجراءات نقل المكتب لموكلي فهذا غير صحيح والصحيح أن المدعية (...) هي من قامت بتغير رقم الجوال ووضعت رقم جوالها الشخصي ونستدل على صدق قولنا بأن صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بنقل السجل لموكلي قد كان بتاريخ١٩/٠٧/١٤٤٢هـ (مرفق٢) وتغيير أرقام اليوزرات وإلغاء الوكالات قد كان بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١هـ ١٧/٠٢/٢٠٢٠م مرفق لفضيلتكم تغير وإلغاء اليوزرات (مساند) عن موكلي (مرفق٣) أي قبل الحكم الصادر بإلزامهم بنقل المكتب لموكلي وهذا دليل قاطع على عدم صحة دعواهم حيث أنه يدعون بشيء خلاف الواقع، كما أن موكلي لم يتعامل مع العملاء لأنه معزول عزل غير مشروع من قبل المدعية (...) وجميع الادعاءات كلها لا أساس لها من الصحة كما ان جميعها قد بنيت على ادعاءات مرسلة ومجملة من غير تفصيل ولم تسند بأي بينة وعليهم إقامة البينة، كما ذكر وكيل المدعيان أنه توجد مبالغ قام موكلي بسحبها واستخدامها لحسابه الشخصي وهذا كله مذكور بتقرير المحاسب الملقن (الخبير) وهو غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث أن تقرير الملقن (الخبير) لم يذكر بتقريره أن موكلي قام بسحب مبالغ لحسابة الشخصي وإنما من ذكرها المدعيان، حيث أن هذا المبلغ الذي يدعى وكيل المدعيان أن موكلي قد سحبه لحسابه الشخصي غير صحيح إنما قد تم صرفه على المكتب المملوك للمدعية، مع تمسكنا بأن المبلغ قد تم الفصل فيه سابقاً بدعوى أخرى. ٤/ صاحب الفضيلة، ذكر وكيل المدعيان في الفقرة الثالثة من لائحة الرد، أن موكلي لم يعزل بحكم قضائي وأنه كان المفترض من قبل موكلي التواصل مع المدعيان لحل المشكلة دون صدور غرامات من مكتب (...) والتأمينات الاجتماعية، إن في رد وكيل المدعيان إقرار صريح بالعزل لموكلي وإلغاء وكالته وتبرير ذلك بأن العزل لم يكن قضائيا، مع العلم بأن موكلي كان يمارس عمله في مكتب المدعية / (...) بموجب وكالة صادرة منها كما ذكرنا سابقاً وحيث تم إلغاء وفسخ هذه الوكالة وعزل موكلي عن إدارة المكتب فليس لموكلي ادني مسئولية تجاه المدعيان عن هذه الغرامات حيث ان هذه الغرامات قد صدرت بتاريخ بعد عزل موكلي بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١٧/٠٢/٢٠٢٠م، فكانت المخالفة الأولى بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢١م والمخالفة الثانية صدرت بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢١م وان ان المدعية هي المتسببة فيها. ٥/ صاحب الفضيلة، أما بشأن مطالبة وكيل المدعيان بإلزام موكلي بمبالغ التنفيذ التي يدعى بأن المدعية قد قامت بدفعها للعملاء بموجب الأحكام الصادرة ضدها فهذه الأحكام كانت نتيجة لعقود استقدام تم إبرامها مع العملاء لذلك لا يوجد مبرر نظامي أو منطقي يبيح تحميل ذمة موكلي بها، حيث أن الاحكام الصادرة ضد المكتب جاءت بسبب منع المدعية لموكلي من إتمام العقود وذلك عن طريق تغير الأرقام واليوزرات لمنصة (ساند) حيث أن منصة ساند مخصصة لمكاتب الاستقدام ولا يتم العمل أو الاستقدام حسب توجيهات وقرارات وزارة العمل إلا عن طريقها، وكذلك قامت المدعية بإلغاء الوكالات حيث أن المدعية لو لم تقم بذلك لا كان العمل على أكمل وجه ولم يكان هنالك قضايا و كان العمل مثل قبل الغاء الوكالات وتقفيل اليوزرات على موكلي. الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعيان. وردت مذكرة رد من وكيل المدعيين عبر الطلب رقم (٤٤١٠٣٥١٤٣٦) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ ونصها حيث أن وكيل المدعى عليه قد قدم في الجلسة السابقة مذكرة، تضمنت عدداً. من النقاط نجيب عليها بما يلي: ١/ تطرق وكيل المدعى عليه لموضوع إلغاء الوكالات.. وهذه النقطة مكررة سبق الرد عليها في مذكرتنا السابقة تفصيلاً. ٢ / ذكر وكيل المدعى عليه أننا قد طالبنا في الدعوى السابقة ذات الرقم (٤٢٨٠١٨٦٢) بنفس المبلغ.. ونجيب عن ذلك بأن هذا الأمر غير صحيح، وهذه النقطة مكرره أيضا حيث سبق الرد عليها في مذكرتنا السابقة، أما ما ذكره من أن تلك المبالغ تم سحبها لسداد بعض العملاء، فنقول أن ذلك لم يكن خافيا على الخبير المنتدب، وتلك المبالغ والسحوبات، وإعادة المبالغ، واضحة في كشوف الحسابات الصادرة من (مصـرف (...)) وهذه الكشوف تم تسليمها للخبير المحاسبي في تلك القضية وليست من ضمن المبالغ المحملة على الشريك (...) والتي لم يثبت صرفها على الشركة. ٣/ ذكر وكيل المدعى عليه أنه لم يقم باســـــتلام مبالغ من العملاء ولم يمتنع عن تقديم الخدمة لهم كما لم يمتنع عن إعادة الأموال المستلمة لهم، وأن المبالغ تم إيداعها في حساب الشركة، وذكر أن الحسابات تحت يد موكلتي (...) ... ونجيب عن ذلك بأن هذا الأمر يكذبه ما ورد في الدعاوى المرفوعة على موكلتي والتي ذكر فيها المدعين ما حصـل من المدعى عليه (...) وموظفيه من استلام بعض المبالغ (نقدا) وبعضها عن طريق إيداعها في حساب المؤسـسـة، ثم يقوم المدعى عليه بتحويلها لحساباته الشخصية أو لحسابات عائده لبعض أفراد أسرته وهذا أقره الخبير المحاسبي المنتدب من قبل الدائرة القضائية في تلك الدعوى من خلال الكشوفات البنكية، وأما قوله أن موكلتي قد قامت بتغيير رقم الجوال بعد صـدور حكم من المحكمة التجارية بنقل السجل بتاريخ ١٩/ ٠٧ / ١٤٤٢هـــ فهذا صحيح حيث أن هذا التاريخ يوافق تاريخ ٠٣/ ٠٣ / ٢٠٢١م أي بعد انتهاء عمل الخبير، وانتهاء علاقة موكلتي بالمؤسسة، وهذا الأمر يثبت بأن المدعى عليه كان هو من يضع ويتصرف في الحسابات البنكية عن طريق رقم الجوال العائد له حتى ذلك التاريخ... والله المستعان. ٤/ ذكر وكيل المدعى عليه في الفقرة (٣) بأن موكلتي (...) قامت بإلغاء الوكالات الصادرة منها بتاريخ ٢٣/ ٠٦ / ١٤٤١هـ كما قامت بإلغاء اليوزرات وذكر أن دليل ذلك في المرفق (٣)، ولم يقدم في المرفق (٣) ما يثبت أن موكلتي هي من ألغت اليوزرات أو قامت بتغييرها.. !!. والصحيح أن إيقاف اليوزرات الخاصة بالمكتب تم من قبل مكتب (...) وذلك بسبب كثرة شكاوى العملاء للمكتب بسـبب سـوء إدارة المدعى عليه للمكتب واستلامه أموال من العملاء وعدم وفائه بالتعاقدات، أما موضوع إلغاء الوكالات فكان بعد أن قام المدعى عليه برفع دعوى على موكلتي لإلزامها بالتنازل عن السجل، وامتنع عن دفع الأرباح لها، وكان بإمكانه الامتناع عن استقبال العملاء واستلام الأموال منهم، وفي أضعف الايمان كان بمكانه إعادة المبالغ جميعها للعملاء. ٥ / بعد مراجعتنا لجميع الدعاوى المرفوعة على موكلتي وعلى المؤسسة يتضح بأن السندات التي قدمها المدعى عليه كإثبات سبق تسليمها للخبير المنتدب. للمبالغ المعادة للعملاء ليست من ضمن الدعاوى المرفوعة على الشـــــــركة أو على موكلتي وموجودة في الكشوفات البنكية التي ذلك لمقام الدائرة القضائية للنظر فيه.. والله المستعان. ٦ / أما بشأن ما ذكره المدعى عليه بشأن الخبير المنتدب من قبل الدائرة القضائية وطعنه فيه ووصفه له (بالملقن) فإني أترك وعليه فإننا نكتفي بهذا بعد أن أصبحت الردود مكرره بقصد كسب الوقت فقط، ونطلب من دائرتكم الموقرة التصدي للدعوى بالحكم بالطلبات المذكورة ، ثم وفي جلسة ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ، سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن اطلاعه على ما قدمه المدعي وكالة أجاب قائلا نعم اطلعت ولم يقدموا بينة على دعواهم هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته أجاب قائلا أكتفي بما قدمت سابقا هكذا أجاب. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، ثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ، سألت فيها المدعي وكالة عن حصره لطلباته الواردة في مذكرته أجاب قائلا أحصرها في طلبي الأول المتمثل بإعادة المبلغ الذي استولى عليه المدعى عليه من حساب الشركة وقام بتحويله لحسابات شخصية عائدة له ولأفراد عائلته دون وجه حق الذي قرره الخبير المنتدب من قبل الدائرة في القضية السابقة وهو مبلغ وقدره (٣.٩٩٣.٢٠٥) ثلاثة ملايين وتسعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة ريالات، لحساب الشركة هكذا أجاب. وبسؤال أطراف الدعوى عن مزيد إضافة قرر كل منهما اكتفائه بما سبق تقديمه، ثم وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الخبير الذي استند عليه في دعواه أجاب قائلا أطلب مهلة لإرفاقه فأفهمته الدائرة بإمهاله خمسة أيام عمل، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعيين بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ، ونصها وحيث أن الدائرة الموقرة قد طلبت منا إرفاق نسخة من تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل الدائرة التجارية العاشرة في القضية رقم: (٤٢٨٠١٨٦٢) والتي تم حصر المطالبة فيها بأرباح موكلي من هذه الشراكة فقط، وصدر فيها حكم ابتدائي برقم (٤٤٧٠٦٩٧٢٠) والمؤيد من محكمة الاستئناف التجارية برقم (٤٤٣٠٣٠٨٤٢٧) القاضي (بالزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي (...) مبلغا وقدره (١.٨٦٩.٤٥٥,٣) مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وخمسـة وخمســـون ريالاً وثلاث هللات، وإلزامه كذلك بأن يدفع لموكلتي (...) مبلغاً مقداره (٣١٥,٠٨٣.٣) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثة وثمانون ريالاً وثلاث هللات) فإنني أرفق للدائرة الموقرة ما يلي: ١/ تقرير الخبير المنتدب في تلك الدعوى.٢/ الحكم الابتدائي الصادر فيها.٣ / الحكم النهائي الصادر فيها. وأستأذن الدائرة الموقرة في إيضاح أن تقرير الخبير أقر أنه بخلاف الأرباح التي لم يسلمها المدعى عليه لموكلي وصدر بها حكم بإلزامه بدفعها واكتسب القطعية، فإن المدعى عليه قد استولى على مبلغ: ٣,٩٩٣,٢٠٥ ريال من أموال الشركة وبناء على المادة الرابعة والعشرون: بعد المائة من نظام الاثبات ونصها (يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير) وخاصة أن موضوع الدعويين واحد وهي الشــــــراكة القائمة بين الأطراف في الدعويين فإن موكليّ حصرا دعواهما هذه في المطالبة بإعــادة المبلغ الذي استولى عليه المدعى عليه من حساب الشركة دون وجه حق، والذي قرره الخبير المنتدب من قبل الدائرة وهو مبلغ: (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثة مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وخمسة ريال لحساب الشركة. ثم وفي جلسة ٠٣/١١/١٤٤٤هـ، سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه عن المبالغ المسحوبة إلى حساب موكله والتي ادعى بها وكيل المدعين قدم جوابه عبر بريد الدائرة والمتضمن ما نصه: (نود أن نوضح لفضيلتكم أن وكيل المدعيان قد طالب بذات المبلغ المذكور بالقضية رقم (٤٢٨٠١٨٦٢) فكيف له أن يطالب بنفس المبلغ بدعوتين مختلفتين مما يعني عدم جواز نظر طلبه مرة أخرى في هذه الدعوى، ولو افتراضنا صحت ذلك فأن موكلي لم يسحب شيء لحسابة الشخصي بل أن المبالغ التي تم سحبها قام بسداد بعض العملاء مرفق لكم جزء من الحوالات للعملاء (مرفق١). إن وكيل المدعيان كان في بداية الدعوى يطالب بأن يتم إلزام موكلي بدفع الغرامات الصادرة على المكتب وكذلك بإلزام موكلي بمبالغ التنفيذ التي يدعى بأن المدعية قد قامت بدفعها للعملاء بموجب الأحكام الصادرة ضدها، إلا أنه بكل جلسة يطالب بطلب يختلف عن الاخر مما يعني أنه يعلم علم اليقين أن دعواه غير صحيحة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لمزيد دراسة وتأمل. ثم وفي جلسة ٠١/٠٢/١٤٤٥هـ، وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على الدعوى ومرفقاتها وملفها سألت المدعي وكالة عن طلب موكيله في الدعوى وبيانه ؟ فذكر أن طلب موكيله يتمثل في إلزام المدعى عليه إعادة المبلغ المسحوب من حسابات الشركة لحساباته الشخصية وقدر المبالغ المسحوبة دون وجه حق (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثة مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة فذكر أن سحوبات موكله ليست سحوبات شخصية وإنما حقيقتها مبالغ قام موكله بإرجاعها للعملاء ثم أضاف بأن موكله لم يقم بتحويل أي من المبالغ لحسابه الشخصي والتي يذكرها المدعي في دعواه ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم البينة المثبتة لدعواه فذكر بأنها تتمثل في ملحق تقرير الخبير النهائي في الدعوى السابقة المنظورة لدى هذه الدائرة والمقيدة برقم (٤٢٨٠١٨٦٢) إذ أن الخبير أورد في الصفحة الثانية منه أن الحسابات تظهر أن الشريك (...) رصيده مدين للمبلغ المذكور وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على بينة المدعي، ثم وفي جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٨هـ سألت الدائرة طرفي الدعوى عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما انتهى المدعي إلى حصر دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسحوب من حسابات الشركة لحساباته الشخصية وقدرها (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثة مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة ريالات، وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى نزاع في شركة محاصة خاضعة لأحكام نظام الشركات إبان إقامة الدعوى؛ لذا فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التجارية طبقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية -الصادر على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ-،، ولما كان المدعي يستند على ملحق التقرير النهائي الصادر في الدعوى المقامة بين طرفي الدعوى والمقيدة بالرقم (٤٢٨٠١٨٦٢) بينة لإثبات سحوبات المدعى عليه للمبالغ المطالب بردها من حسابات الشركة، ولما كان المدعى عليه ينكر ذلك، ولما كان الثابت للدائرة أن ملحق التقرير تناول جميع المبالغ والحسابات بين أطراف الدعوى بما فيها المبالغ المطالب بردها، وقد انتهى بموجب ذلك إلى حساب استحقاق المدعيين للأرباح المحكوم فيها في تلك الدعوى بناء على ذلك، الأمر الذي لا يكون معه دعوى المدعيين قائمة على سند صحيح، وتنتهي مع ذلك الدائرة إلى الحكم برفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: رفض الدعوى رقم: (٤٣٩١٥٦٥٣٥) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530350666 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٥٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بأن وكيل المدعيين حصر طلب المدعيين بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسحوب من حسابات الشركة لحساباته الشخصية وقدرها (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثة مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة ريالات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض الدعوى رقم (٤٣٩١٥٦٥٣٥))، وبتسليم وكيل المدعيين نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية. ففي جلسة ٠٢ /٠٤ /١٤٤٥هـ وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بما جاء في لائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، وبناء عليه تم تأجيل القضية. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر أطراف الاستئناف وأكدا على ما تم ضبطه في الجلسة السابقة، وبناءً عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها، تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن المدعيين أقاما الدعوى ابتداء ونظرت المرافعة بشأنها كان على المطالبة بـمحاسبة المدعى عليه بصفته المدير وإلزامه بدفع جميع ما ترتب على إجراءاته ومخالفاته من مبالغ قدرها إجمالا بمبلغ قدره (١,٠٢٤,٤٤٢) مليون وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريالاً المتمثلة بقيام المدعى عليه بصفته مديراً للمكتب باستلام مبالغ ماليه من حساب المكتب (تحت إدارته) ثم قام بتحويل هذه المبالغ المقدرة بـ (٨٨١,٠٠٠) ثمانمائة وواحد وثمانون ألف ريال على حسابه الشخصي بموجب كشوفات بنكية رسمية، وقيامه باستخدام حساب المكتب لمشتريات خاصة به وأفراد عائلته، وكذلك قام بعمل مخالفات جسيمة في نظام العمل السعودي ترتب عليها صدور غرامات على المدعية بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال كما أنه لم يقم بسداد التأمينات الاجتماعية وقدرها (٧٣,٤٤٢) ثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمئة واثنان وأربعون ريالاً. ثم غير المدعيان دعواهما إلى المطالبة بإعــادة المبلغ الذي استولى عليه المدعى عليه من حساب الشركة دون وجه حق، واستندا على ما قرره الخبير المنتدب من قبل الدائرة في قضية سابقة بمبلغ: (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثة مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وخمسة ريال لحساب الشركة، وبما أن ما استند عليه المدعيان في طلبهما الأخير مبني على تقرير خبير صدر قبل إقامتهما هذه الدعوى ومع ذلك طالبا بمبلغ أكثر من المبلغ محل الدعوى الأمر الذي يخالف ما نص عليه المدعيان في الدعوى الاصلية، وبناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات وفق (٧) و (١٣) من المادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية. وللمدعيين إقامة دعوى مستقلة بعد مراعاة ما اشير إليه أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولاً: الغاء حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٥٣٠١٢٦٢٥٩) المؤرخ في ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٥٦٥٣٥)، القاضي بـ(رفض الدعوى). ثانياً: عدم قبول الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث