حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530359965

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470729805/1444
رقم الحكم:4530359965
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470729805 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530359965 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470729805 لعام 1444 هـ المدعي: مقهى (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى 15-8-1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...).وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ 1440/09/14هـ الموافق 2019/05/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد21 عامل لتشغيل المنشأه) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/14هـ الموافق 2019/05/19م بثمن إجمالي قدره (199,600.00) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد (99,800.00) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد عمالة لتشغيل المقهى والمطعم بعدد 21 عامل لم يتم توريدهم حسب العقد المبرم بين الطرفين)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/14هـ الموافق 2019/05/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إبرام العقد بالإكراه، ومع فقد الأهلية، ومع تخلف أحد أركان العقد، حيث (حصول المدعي عليها على شيكات مشروطة بوصول العمالة). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات. وبجلسة23-12-144هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة بموجب الهوية رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: العقد شريعة المتعاقدين،اقرت المدعية على صحة العقد الموقع والمصدق من الغرفة التجارية وصحة بنود العقد_ البند رابعا من العقد المحرر بين المدعية والمدعى عليها فقره / 1(يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ راتب شهرين (شهر يتم احتسابه كراتب ضمان يتم احتسابه عند نهاية مدة العقد وشهر مخصص لراتب أول شهر عن كل عامل ضمان يتم دفعه عند توقيع العقد على أن يكون تاريخ المباشرة للعمل بالعقد وإتمام توريد العمالة أسبوعين بعد سداد الطرف الثاني راتب الشهرين طبقا لهذا البند على أن يلتزم الطرف الأول بتوريد العمالة خلال هذه المدة طبقا لاختيار الطرف الثاني للعمالة.)البند خامسا فقره 12 من العقد.(من المتفق عليه بين الطرفين أن الطرف الثاني سيقوم بدفع مقدم شهرين من التكلفة الشهرية المذكورة في هذا الملحق عن كل عامل على أن يخصم هذا المبلغ من مستحقات نهاية مدة التعاقد الخاصة بالطرف الأول وتستحق هذه القيمة عند التوقيع على هذا العقد.المدعي عليها لم تخل بي بنود العقد، بل قدمت حسن النية بالتعامل اخلت المدعية هي ببنود العقد لا يوجد اخلال بالعقد من المدعى عليها يوجب فسخ العقد من طرفها وباطلاع وكيل المدعية عليها ذكر بأنه لاجديد فيها وقرر اكتفاءه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والحكم. وبعد دراسة القضية استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليها عن توريد العمالة للمدعي فذكر بأنه قام بتوريد ستة عمالة من الجنسية (...) وتسعة عمالة من الجنسية (...)، وقد عملت مع المدعى عليها لمدة شهرين، فطلبت منه الدائرة البينة على ذلك فذكر بأن لديه شاهد، كما أن العقد نص على أن العمالة يتم توفيرها بعد اسبوعين من استلام المبلغ، ولم يقم المدعي بتسليم أي مبالغ، ثم استوضحت الدائرة من المدعي عن عدد العمالة الذين تم توريدهم فذكر بأنه أربعة عمال فقط.، ثم استوضحت الدائرة هل تم تسليم أي مبالغ للمدعى عليها فذكر بأنه لم يتم تسليم أي مبالغ. علما أن العمال اشتغلو فقط أسبوعين، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن المدعي قد قام ببيع المحل مع العمالة، مما يتضح أن العمالة قد تم توريدها للمدعي وانتهى إلى ما انتهت إليه المادة الرابعة الفقرة رقم (1) والمادة الخامسة الفقرة (12)؛ وانتهى إلى طلب فسخ العقد وإبطال الشيكات؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى،وبعد دراسة القضية استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليها عن توريد العمالة للمدعي فذكر بأنه قام بتوريد ستة عمالة من الجنسية (...) وتسعة عمالة من الجنسية (...)، وقد عملت مع المدعى عليها لمدة شهرين، فطلبت منه الدائرة البينة على ذلك فذكر بأن لديه شاهد، كما أن العقد نص على أن العمالة يتم توفيرها بعد اسبوعين من استلام المبلغ، ولم يقم المدعي بتسليم أي مبالغ، ثم استوضحت الدائرة من المدعي عن عدد العمالة الذين تم توريدهم فذكر بأنه أربعة عمال فقط.، ثم استوضحت الدائرة هل تم تسليم أي مبالغ للمدعى عليها فذكر بأنه لم يتم تسليم أي مبالغ. علما أن العمال اشتغلو فقط أسبوعين، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن المدعي قد قام ببيع المحل مع العمالة، مما يتضح أن العمالة قد تم توريدها للمدعي وانتهى إلى ما انتهت إليه المادة الرابعة الفقرة رقم (1) والمادة الخامسة الفقرة (12)؛ ثم ذكر المدعي بأنه قد قام ببيع المحل بما له وبما عليه، وانتهى إلى طلب فسخ العقد وإبطال الشيكات؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب فسخ عقد توريد عمالة المبرم بينه وبين المدعى عليه بتاريخ 1440/09/14هـ الموافق 2019/05/19م حيث نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إبرام العقد بالإكراه، ومع فقد الأهلية، وقد تم سدد كامل المبلغ، ولم تلتزم المدعى عليها ببنود العقد،وحيث أجمل وكيل المدعى عيها جوابه:بأن العقد موقع ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وأن المدعي لم يلتزم بالعقد حيث نص البند رابعا من العقد المحرر بين الدعية والمدعى عليها فقره / 1(يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ راتب شهرين (شهر يتم احتسابه كراتب ضمان يتم احتسابه عند نهاية مدة العقد وشهر مخصص لراتب أول شهر عن كل عامل ضمان يتم دفعه عند توقيع العقد على أن يكون تاريخ المباشرة للعمل بالعقد وإتمام توريد العمالة أسبوعين بعد سداد الطرف الثاني راتب الشهرين طبقا لهذا البند على أن يلتزم الطرف الأول بتوريد العمالة خلال هذه المدة طبقا لاختيار الطرف الثاني للعمالة) البند خامسا فقره 12 من العقد.(من المتفق عليه بين الطرفين أن الطرف الثاني سيقوم بدفع مقدم شهرين من التكلفة الشهرية المذكورة في هذا الملحق عن كل عامل على أن يخصم هذا المبلغ من مستحقات نهاية مدة التعاقد الخاصة بالطرف الأول وتستحق هذه القيمة عند التوقيع على هذا العقد). والمدعى عليها لم تقم بالإخلال بالعقد وإنما حصل من المدعي، وبما أن الدائرة استوضحت من المدعي في محضر ضبط الجلسة الأخيرة عن هل تم تسليم أي مبالغ للمدعى عليها ؟فذكر بأنه لم يتم تسليم أي مبالغ، وبما أن الدائرة استوضحت منه عن عدد العمالة الذين تم توريدهم فذكر بأنه أربعة عمال فقط، وحيث قرر للدائرة بأنه قام ببيع المحل مباله وما عليه، فإن الدائرة تخلص من خلال إقرارته بأن الخلل الحاصل في العقد من المدعي حيث ادعى في لائحة دعواه أنه سدد كامل المبلغ،ثم أقر الأصيل في الجلسة بأنه لم يسدد شيئاً كما ادعى بأن لم يتم توريد عمالة وقرر في الجلسة بتوريد العمالة، ثم قرر بأنه قام ببيع المحل محل التوريد في العقد بماله وما عليه، مما يتضح معه إعماله للعقد، وأنه لازال قائما، ولا ينال من ذلك ما ادعى به من الإكراه وفقد الأهلية حيث لم يقدم بينة موصلة لما يدعيه، مماتنتهي معه الدائرة ولكل ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530359965 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470729805 لعام 1444 هـ المدعي: مقهى (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية فسخ عقد توريد عمالة المبرم بينه وبين المدعى عليه بتاريخ 1440/09/14هـ الموافق 2019/05/19م، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن رفض هذه الدعوى، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في أن الدائرة أسست حكمها استناداً إلى لائحة الدعوى المقدمة عبر النظام عند قيد الدعوى بالرغم من إفادة المستأنف عن عدم صحتها وهو واضح من نص اللائحة الخاطئ لما احتواه من كلمات لا علاقة لها بموضوع الدعوى الصحيح مثال استلام البضائع والإكراه ومع فقد الأهلية وتخلف أحد اركان العقد وجميعها إدخالات خاطئة تمت عبر النظام عن طريق الخطأ غيرت من أساسات القضية، وذكر أنه أرفق لائحة الدعوى المحررة تحريراً صحيحا عبر ملف الطلبات بالطلب رقم 4410912484 بتاريخ الثالث من شعبان 1444هـ قبل الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ الخامس عشر من شعبان 1444هــ وقد تمت الإشارة اليها مرة أخرى كذلك في المذكرة التي ارفقها في الطلب رقم 4411227395 بتاريخ التاسع عشر من شوال 1444هـ الا أن الدائرة طلبت من المدعي عليها وكالة الرد على لائحة الدعوى ولم تحرر دعوى المستأنف الصحيحة وجميع طلباته في محضر الجلسة الأولى وحتى الثانية التي عقدت في السادس والعشرين من شوال 1444هـ مما يجعل حكم الدائرة مبنيا على أساس غير سليم، وعليه فإن جميع مسببات حكم الدائرة غير صحيحة وأصبح حكم الدائرة شائبا وغير صحيح ويوضح الخطأ في تسبيب الحكم في عدة أوجه حيث إن لائحة الدعوى الصحيحة لم يدعي فيها المستأنف بأن العقد قد تم بالإكراه أو فقد الأهلية كما جاء في مسببات الحكم فذكرت ولا ينال من ذلك ما ادعى به من الإكراه وفقد الأهلية حيث لم يقدم بينة موصلة لما يدعيه وقد سببت الدائرة حكمها بقولها حيث ادعى في لائحة دعواه انه سدد كامل المبلغ وهذا التسبيب غير صحيح وفيه تناقض واضح في وقائع الدعوى المدونة في صك الحكم حيث إن لائحة الدعوى الصحيحة لم يدعي فيها المستأنف بأنه سدد كامل المبلغ بل أقر المستأنف فيها بأنه حرر شيكين بمبلغ 99800 تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال لكل شيك، وكتب على صدرها شرطاً واضحا يقيد صرفها ونصه حال وصول العمالة ووجود الشرط يؤكد عدم صحتها كورقة تجارية وتؤكد بأن الخلل في العقد جاء من المدعي عليها لارتباط الشرط بما هو مذكور في المادة، وطلب نقض الحكم والحكم بإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية لإعادة النظر والفصل فيها أو الحكم مجدداً له بطلباته. وبعد ورود القضية إلى هذه الدائرة نظرت الاعتراض مرافعة وفق ما هو مثبت في محضر الضبط، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدائي وطلب تأييده، فيما تمسك المستأنف بالاعتراض والطلبات الواردة فيه، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، ولا يغير من ذلك ما ذكره في اعتراضه من وجود إدخالات خاطئة من النظام في وقائع الحكم وخاصة ما يتعلق بالإكراه وفقد الأهلية؛ إذ إن الدائرة أوردت ذلك في نهاية أسباب حكمها من باب النفي الذي لا أثر له فيما انتهت إليه في حكمها، فالمدعي أخلَّ بالتزامه المبين في العقد من وجوب دفعه راتب شهرين مقدماً عند توقيع العقد وهو مالم يوف به، وتأكد ذلك بتدوينه عبارة (حال وصول العمالة) على الشيكين المحررين للمدعى عليها لهذا الغرض، وإقراره أمام الدائرة الابتدائية أنه لم يسلم المدعى عليها أي مبالغ مالية، وهذا يتنافى مع صريح العقد، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530140132) وتاريخ: 15/02/1445 من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4470729805) القاضي: برفض الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث