حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530112349
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471053792/1444
رقم الحكم:4530112349
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053792 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530112349 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471053792 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة رقم (...)، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (١٦,٦٩٦) ستة عشر ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٥٤٢,٣٨٠) خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٦,٦٩٦) ستة عشر ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٢٩/٠٩/١٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٤,٦٠٩) أربعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٠٩م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٩/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٨/١٠م حتى ١٤٣١/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٠م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤,٦٠٩) أربعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة ريال، عن الفترة من ١٤٢٩/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٨/١٠م إلى ١٤٣١/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٠م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (تأجير مع الوعد بالتمليك) بتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٣هـ على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين طرفي الدعوى ممهور بختمين وتوقيعين منسوبة لطرفي الدعوى. 2- محضر تسليم برقم (07257) وتاريخ 9/07/2008م ممهور بتوقيع منسوب للطرفين. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/11/16هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب بأنه يطلب رد الدعوى لعدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى؛ لأن المؤسسة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وعليه أفهم المدعى عليها بتقديم الجواب الموضوعي على الدعوى وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/12/2هـ وملخصها: بسؤال المدعى عليه عن ما استمهل من أجله أرفق جوابه المتضمن: إن العقد المرفق يتضمن توقيع لشخص يدعي أنه مفوض من قبله، وبمطالعة المدعى عليه التوقيع وصورة العقد، أفاد بأنه ليس توقيعه، إلا إذا كان مستندًا نظاميًّا استند إليه المستأجر نيابة عن المدعى عليها في إبرام العقد مع الشركة المدعية، كما أن العقد المبرم محرر بين الشركة المدعية ومؤسسة (...) وقد تم تحويلها إلى شركة (...) العالمية 1427 -4-22، والعقد المرفق طي أوراق الدعوى محررًا بتاريخ ١٤٢٩-٧-٣هـ بموجب سجل التجاري وعقد التأسيس المرفق ودفع بعدم صفة المدعي عليه والمقامة ضده هذه الدعوى، كما دفع بتقادم الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/02/5هـ وملخصها: عقب أطراف الدعوى بالاكتفاء بما تم تقديمه سابقاً وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤,٦٠٩) أربعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة ريال، عن الفترة من ١٤٢٩/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٨/١٠م إلى ١٤٣١/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٠م. وبما أن المدعي وكاله طلب دفع الأجرة المتبقية وقدّم ما يثبت ذلك من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الأطراف ومحضر التسليم الذي يثبت استلام المدعى عليها للمعدات المؤجرة،، وقد نصّت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث أنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ وحيث أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم، فضلا عن دفع المدعى عليه والذي جاء مرسلا لا دليل عليه يعضده مما تنهض معه دعوى المدعية وتجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (14،609) الف ريال لصالح المدعية شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.