حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530142576

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570133278/1445
رقم الحكم:4530142576
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570133278 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530142576 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570133278 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/12/27هـ اتفق الطرفان على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية لحوم و دواجن)، بثمن إجمالي قدره (3,611) ثلاثة آلاف وستمائة وأحد عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (8,926) ثمانية آلاف وتسعمائة وستة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن قدره (3,611) ثلاثة آلاف وستمائة وأحد عشر ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,611) ثلاثة آلاف وستمائة وأحد عشر ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية فتح حساب يتضمن: فتح حساب بنظام الآجل، مذيل بختم المدعى عليها. 2-فاتورة، بتاريخ 04/ 09/ 2022م على مطبوعات المؤسسة (...) للمواد الغذائية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره بمبلغ (5,437) خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال، مذيلة بختم الشركة المدعى عليها. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها بالجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/02/13هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (3,611) ثلاثة آلاف وستمائة وأحد عشر ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,611) ثلاثة آلاف وستمائة وأحد عشر ريال، وبما أن محل الدعوى توريد مواد غذائية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم، ولكون المدعي قدم بينته المتمثلة في فتح الحساب، والفاتورة والمذيلة جميعها بختم الشركة المدعى عليها، وحيث طلب وكيل المدعي السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وحيث ورد في المادة (31) من نظام الإثبات أنه: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي، ويكون نهائيًا؛ لأنها تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال؛ بناءً على ما ورد في الفقرة (1) بالمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). وأما فيما يتعلق بطلبه إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/ 10/ 1441 هـ؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - عند الاقتضاء - ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) لخدمات الاعاشة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (3.611) ثلاثة آلاف وستمئة وأحد عشر ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) لخدمات الاعاشة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (1.000) ألف ريال، لقاء أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث