حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530112988

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470806707/1444
رقم الحكم:4530112988
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470806707 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530112988 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٦٧٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تم الاتفاق شفهياً بين موكله والمدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة (تركيب أبواب وتوريد وتركيب فينيل أرضيات) لصالح مؤسسة موكله (مؤسسة (...)) على أن يتم توقيع العقد ومباشرة الأعمال بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢٤م، وقام موكله بتحويل مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٤م بموجب حوالة صادرة من مصرف (...) من الحساب الخاص لموكله وذلك لكون الذمة المالية للمؤسسة متحدة مع ذمة مالكها علماً أن المؤسسة تحولت بعدها إلى شركة بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢١م، ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها ولم تتجاوب من أجل إبرام العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المدفوع مع بقاء الحق لموكله بالمطالبة بالأضرار عن هذه الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عرض سعر بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن المنتجات وأسعارها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن من الناحية الشكلية عدم تحرير المدعى لدعواه تفصيلي، بالرجوع الى الدعوى المقدمة من المدعى والتي يدعي فيها بأنه تعاقد مع موكلتي على القيام بتنفيذ اعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب ولم يوضّح ماهية الاتفاق وهل فيه عقد أم لا؟؟ ولم يبيّن طبيعة الاتفاق والاعمال المتفق على تنفيذها تفصيلي، كما خلت الدعوى من ثمة تحرير تفصيلي للدعوى وتوضيح مقاولة تركيب وتفاصيل المشروع بالكامل وموقع الاعمال وعليه فتعتبر الدعوى غير مقبولة من الناحية الشكلية عملاً بما ورد في المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ان على القاضي ان يسأل المدعى عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك واذا عجز المدعى عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى وعليه فتكون الدعوى غير مقبولة من الناحية النظامية يستوجب ردها وصرف النظر عنها.علماً بأننا قد تواصلنا مع وكيل المدعي، وطلبنا منه نسخة من اللائحة لكي يتسنى لنا الرد عليها في الجلسة القادمة ولم يتم الرد علينا، بالإضافة إلى تواصلنا مع ايميل الدائرة وأيضاً لم يتم الرد. وبناء على ما سبق، وطالب في جوابه بـ: أولاً: الحكم برد دعوى المدعي وصرف النظر عنها لعدم تحرير دعواه تفصيلياً عملاً بما ورد في المادة ٦٦ من نظام المرافعات. ثانياً: الحكم بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال عشرون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ وملخصها أنه حضر وكيلا الأطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب جواب وكيلة المدعى عليها على الدعوى طلبت مهلة فأجابتها الدائرة لذلك ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٠/١٧هـ وملخصها: أنه طلبت الدائرة من المدعي مزيد تحرير للدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/١٠/١٨هـ قدم فيها تحريراً للدعوى كما هو موضح أعلاه. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/١١/٠٢هـ ونصها: إشارة الى دعوى المدعي الغير واضحة منه عن الاعمال المتفق على تنفيذها مع موكلتي إضافة الى ما تم تقديمه من المدعى من عرض سعر يزعم بانه تم الاتفاق على تنفيذه نوضح لفضيلتكم بأن هذا العرض غير صحيح ولم يصدر من موكلتي بهذه الصورة المدعى بها من المدعي ونبين لفضيلتكم إيضاح موضوع الاتفاق الشفهي مع المدعى بشيء من التفصيل حيث أنّه تم تعميد موكلتي بتنفيذ الاعمال بناء على طلب من المدعي وهى على النحو التالي: أولاً: تم الاتفاق على عمل مرمات تسوية (أماكن متفرقة) بالمختبر الوطني (وقاية حاليا) إلا أنه وبناءً على طلب الشئون الهندسية بالمختبر تم تعميد المدعي والذي بدوره تم تعميد موكلتي شركة (...) بعمل تسوية كاملة لأرضية المختبر بالكامل وبالفعل تم عمل ما يلزم من أعمال مدنية والتي تم تنفيذها بتفاصيل كثيرة جداً (تعديل مناسيب الصرف الصحي والسباكة وتعديل خطوط النحاس ومناسيب الغاز ومجاري الكهرباء والعزل بالكامل .... الخ) وذلك تحت اشراف الشئون الهندسية ويمثلها مهندس (...) (مهندس موقع) ومباشرة المدعي شخصيا حيث بلغت الأمتار المسطحة ١٥٠٠ م٢ بتكلفة ٥٥ ريال/م٢ واجمالي مبلغ ٨٢٥٠٠ ريال.ثانياً: أثناء قيام موكلتي تنفيذ الاعمال المذكورة أعلاه طلب المدعي من موكلتي عمل عينة كاملة من باب مقاوم للبكتيريا والرطوبة وتم بالفعل عمل ثلاث عينات تم تسليمها للمدعي وفريق الشئون الهندسية بالمختبر وقد تم اختيار عينة بعينها واتفق المدعي مع موكلتي على تصنيع وتوريد عدد ٩٠ باب بسعر ٢٢٠٠ ريال للباب الواحد بإجمالي مبلغ وقدره ١٩٨.٠٠٠ ريال مائة وثمانية وتسعون الف ريال من العينة التي تم الاتفاق عليها وتم بالفعل تحويل مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال مائة الف ريال من المدعي الى حساب موكلتي والتي باشرت وبمنتهى السرعة لتنفيذ الأبواب بالتوازي مع الأعمال المدنية آنفة الذكر ومن ثم قامت بتوريد عدد ٥٥ باب بأمر من المدعي وتسليمها المختبر بمعرفة مهندس الموقع ((...))، مع العلم ان تلك الأبواب موجودة إلى الآن بالمختبر.ثالثاً: وبالتزامن في تنفيذ الاعمال وفي نفس الفترة طلب المدعى (...) من موكلتي توريد وتركيب ارضيات فينيل وما يتبعها من اعمال السيلف ليفل وتم التعميد شفهياً حيث طلب المدعي (...) عينات كثيرة للفينيل وأنواع مثل بولي فلور وتارجت والخ من العينات والمواصفات وقامت بالفعل الشركة بتقديم العينات لذلك بعد طلب تقديم عرض سعر لها وقامت (...) بتقديم درافت عرض أسعار للفينيل لم يذكر في هذا العرض سوى اعمال الفينيل بأنواعه ومواصفاته، وتم التعميد على وعد من المدعى بسداد كامل المبلغ خلال الأسبوع وبالفعل تم حجز الكمية بمعرفة موكلتي (شركة (...)) وتم دفع مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال عشرون الف ريال كعربون توريد الفينيل لكمية ١٦٠٠ م٢ إلا أن المدعي اختفى ولم يرد على الاتصالات للأسف وبالتالي خسرت موكلتي العربون المدفوع.رابعاً: ليس هذا فحسب بل تم التواصل مع مهندس الموقع بالمختبر (...) ليخبرنا بأن المشروع قد سحب من مؤسسة (...) وصاحبها المدعى (...) وقد أسندت إلى شركة/ مؤسسة (...) للمقاولات وليس كما ادعي (...) بتوقف المشروع، لأمر الذي جعل المدعي يتصل بمهندس الموقع ((...)) ويرسل له رسالتين بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠١٩م ونص الرسالة الاولي (طيب انا بارسلك مواصفات الأبواب (...) وخليهم يكتبوها على أوراق شركة (...) بأسرع وقت عشان انا يوم الاحد اعطي المواصفات (...) العلمية وتمشي الأبواب ما دام الفينيل راح علينا) ونص الرسالة الثانية (يعلموا زي هذي المواصفات ويغيروا فيها ان الحلوق برضوا (...) وضد الحريق ٦٠دقيقه، هذول بيعملوا أبواب زي ابوابكم القديمة زي الا في مكتبك الا الحلق حديد والباب خشب، السلام عليكم مهندس هذه رسائل (...) لي) وهذا إقرار من المدعى بأن الأبواب ليست (...) ، كما أدرجها المدعى بنفسه وهذا يعتبر إقرار ضمني وصريح يجب العمل به عملاً بما ورد في المادتين ١٠٨و١١٠ من نظام المرافعات وكذلك عملاً بالمادة ١٦/١ من نظام الاثبات التي نصت على ان ١- يكون الإقرار صراحة او دلالة باللفظ او بالكتابة . ويتضح لفضيلتكم بطلان دعوى المدعى وعدم صحتها لتنفيذ الاعمال بالموقع بناء على الاتفاق الشفهي وشهادة الشهود وهاتين الرسالتين تم ارسالهما بعد سحب المشروع من المدعى وعمل منصة جديدة.خامساً: الرد على المبلغ المحول للشركة موضوع الدعوى:ان المدعى يطالب الشركة بإعادة مبلغ مائة ألف ريال مدعياً بانها مقابل اعمال لم يتم توضحيها من المدعى تفصيلي مثلما سبق وطلبنا منه كما ان تاريخ الحوالة في ٠٩/٠٩/١٤٣٩هـ وتقدم المدعى بدعواه ضد الشركة بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤هـ أي قبل مرور مدة خمس سنوات تقريباً علما ان المدعى مدين للشركة بأموال عن اعمال لم يتم المحاسبة عليها حتى الان فاين كان طيلة تلك المدة الماضية إذا كانت الشركة لم تقم بتنفيذ الاعمال مثلما يزعم؟؟؟ وهذا ان دل فانه يدل على عدم صحة دعواه يستوجب ردها وصرف النظر عنها. ويتضح لفضيلتكم بطلان دعوى المدعى وعدم صحتها حيث ادعي عدم تنفيذ الاعمال بالموقع وثبت لفضيلتكم بتنفيذ الاعمال جميعها يستوجب رد الدعوى وصرف النظر عنها. وبناء على ما سبق، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم لها بالآتي: أولاً: الحكم برد دعوى المدعى وصرف النظر عنها لعدم صحتها لما سبق ايضاحه أعلاه. ثانياً: كما تطلب موكلتي الحكم لها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال عشرون ألف ريال .ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/١١/٠٧هـ ونصها: نفيد فضيلتكم ان جميع ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ادعت بأن المبلغ المحول لها عن طريق موكلي مقابل توريد عدد (٥٥) باب وذلك الادعاء غير صحيح ولا يوجد ما يثبت ذلك فهل من المعقول ان يتم توريد أبواب بدون وجود محضر استلام من الشركة لموكلي وأيضا دون وجود أي اخطار او اشعار باستلام الأبواب سالفة الذكر وكيف يتم المباشرة في تلك الاعمال دون عقد مسبق يحمي حق الأطراف وهذا ما يثبت ان هذا المبلغ كان عربون للاتفاق الشفهي القائم بين موكلي والمدعى عليها للأعمال التي لم يتم تنفيذها او البدء فيها من الأساس كما ان المبلغ الذى قام موكلي بتحويله اقرت به المدعى عليها في (ثانيا) ولذلك فان الإقرار حجه عليها ، وهنا نقف ان المبلغ قد ثبت استلامه من قبل المدعى عليها وذلك لإقرارها فأين ما يثبت الاعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها كما ذكرت .كما نفيدكم بأن الرسائل المرفقة من قبل المدعى عليها لا تثبت شيء على موكلي وانما هيا رسائل قام موكلي بأرسالها لإيضاح الاعمال ولا يوجد بها ما يثبت ان الاعمال قد تم تنفيذها او البدء فيها.ويتضح لفضيلتكم ان ما ذكرته المدعى عليها كاملا لا يدين موكلي بشيء او يوجه له إشكالية من ناحية هذه الاعمال انما يدين المدعية وذلك لإقرارها في ثانيا باستلام المبلغ وعدم ارفاقها لأي محضر او أي اخطار باستلام موكلي للأعمال المتفق عليها شفهيا.ولكي لا نشتت الدائرة في ما ذكرت المدعي عليها: نطلب إلزام المدعى عليها بما يفيد انها قامت بتسليم تلك الاعمال لموكلي، وفي حال عجزها عن ذلك كله نطلب من فضيلتكم الزامها بإرجاع المبلغ المحول من موكلي. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/١١/١٤هـ ونصها: بداية نوضح بان المذكرة المقدمة من المدعى لم يقم بالرد تفصيلي على جميع ما ورد ذكره في المذكرة كما هو مبين في الرد. كما نوضح لفضيلتكم بان الرد على الدعوى لم يتم رفعه على الطلبات بناجز بسبب وجود طلب معلق بالموقع وتم ارسال المذكرة على الايميل مع صورة من الموقع وهذا يؤكد لفضيلتكم بانه لم يحدث أي تأخير مثلما يزعم المدعى .أولاً: عدم صحة ادعاءات المدعى في المذكرة:نوضح لفضيلتكم انه تم تنفيذ عدة اعمال للمدعي بالموقع وهو المختبر المركزي تم سردها تفصيلي بالمذكرة السابقة ولكننا نجد المدعى في هذا الرد لم يقم بالرد الا على الأبواب فقط ومتبقي الاعمال لم يتم الإشارة اليها سواء بالرفض او القبول وهذا ان دل فانه يدل على صحة ما تم ذكره وسرده من اعمال مدنية تمت بالموقع علماً ان جميع الاعمال المدنية كانت تتم تحت اشراف وتنفيذ المدعى شخصياً ولم يقم المدعى بالرد عليها فالمدعى لم يقم بالرد الا على عمل واحد من اجمالي الاعمال الثلاثة المنفذة بالموقع.لقد ذكر المدعى بان المبلغ مقابل توريد عدد ٥٥ باب فهذا قول غير صحيح وذلك لان الاتفاق الشفهي بين موكلي والمدعى هو تصنيع وتوريد عدد ٩٠ باب وليس ٥٥ باب كما ان الأبواب تم تسليمها بالموقع واستلمها مهندس المشروع ويمكن الاستماع الي شهادته. أما بشأن الفينيل الذى يدعي به المدعى تم دفع العربون من موكلي وبسبب عدم اكتمال المدعى لقيمة مبلغ الفينيل أضاع على موكلي المبلغ المدفوع منه عربون ولم يسترده بسبب المدعى.بشأن الادعاء بعدم وجود محضر التسليم او اخطار او عقد اتفاق نود الإشارة الى ان المدعى اتفق مع موكلي شفاهياً وعندما طلب منه تحرير عقد اتفاق امتنع عن تحرير عقد اتفاق وجميع الاعمال تمت شفاهياً وبشهادة الشهود وتم تنفيذها بالموقع.بشأن طلب المدعى الاثبات على الاعمال يمكن لفضيلتكم مخاطبة المختبر المركزي والاستفسار عن جميع الاعمال التي تمت من شركة (...) بالموقع والتي استلمها المدعى كما ان تأخر المدعى في إقامة الدعوى دليل اثبات على عدم صحتها وبطلانها. ثانياً: الرد على الرسائل:المدعى يزعم بان الرسائل هي لإيضاح الاعمال وهذا غير صحيح بل هي تأكيد للأعمال وذلك ثابت من خلال الاطلاع على الرسالة الاولي ونصها (طيب انا بارسلك مواصفات الأبواب (...) وخليهم يكتبوها على أوراق شركة (...) بأسرع وقت عشان انا يوم الاحد اعطي المواصفات (...) العلمية ونمشي الأبواب ما دام الفينيل راح علينا ، وخليه يكتب انها ضد الحريق ٦٠ دقيقة) ونص الرسالة الثانية (يعلموا زي هذي المواصفات ويغيروا فيها ان الحلوق برضوا (...) وضد الحريق ٦٠دقيقه،،، هذول بيعملوا أبواب زي ابوابكم القديمة زي الا في مكتبك الا الحلق حديد والباب خشب ، السلام عليكم مهندس هذه رسائل (...) لي) وهذا تأكيد على ان موكلي قام بتنفيذ الاعمال واستلم المدعى الأبواب وهذا ما أكده في الرسالة الاولي (ونمشي الأبواب ما دام الفينيل راح علينا) وهذا يعتبر إقرار صريح من المدعى وينافي أي ادعاء مرسل منه ونطلب شهادة المهندس على ذلك .ثالثاً: بشأن طلب المدعى الاثبات على تسليم الاعمال:نوضح لفضيلتكم بان المدعى يزعم بانه لم يتم تسليم الاعمال ويطلب البينة وهذا امر نريد اثباته وهو شهادة مهندس الموقع المهندس ((...) – إقامة رقم (...)) وكذلك شهود اخرين وهم مستعدون للحضور لدي فضيلتكم وسماع شهادتهم وذلك عملاً بالمادة ١٢١ من نظام المرافعات التي نصت على ان على الخصم الذى يطلب اثناء المرافعة الاثبات بشهادة الشهود ان يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد اثباتها... قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم احضارهم فيها وحيث ان طلب موكلي احضار الشهود حق شرعي ونظامي عملاً بما ورد في المادة ١٢٦ من نظام المرافعات .رابعاً: معاينة موقع الاعمال المدعى به في الدعوى:بشأن معرفة الاعمال المنفذة بالموقع بانه يمكن لفضيلتكم معاينة الموقع لإثبات الاعمال المنفذة على الطبيعة بالشخوص للموقع وذلك عملاً بما ورد في المادة ١١٦ من نظام المرافعات التي نصت على ان يجوز للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه الى المحكمة ان كان ذلك ممكنا او بالانتقال اليه او تكليف احد أعضائها لذلك .ونصت المادة ١١٨/٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على ان للدائرة سماع شهادة الشهود حال المعاينة ولم لم يحضر الخصم اذا بلغ بالموعد المحدد .خامساً: الاثبات على سحب المشروع من المدعى وان الموقع ليس موقوف:لقد زعم المدعى في دعواه بان العمل بالموقع متوقف وهذا ادعاء مرسل وغير صحيح وذلك لأنه تم سحب المشروع من المدعى وتم ترسيته مرة ثانية لشركة (...) العلمية التجارية بموجب محضر تسليم الموقع بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢٩/٠٧/٢٠١٩م كذلك محضر اعتماد عينة الفينيل الارضيات للمختبر معتمد بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩م باسم شركة (...) العلمية التجارية مرفق صورة وهذا يؤكد لفضيلتكم بان المشروع لم يتم يتوقف مثلما يدعي المدعى .وبناء على ما سبق، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم لها بالآتي: أولاً: الحكم برد دعوى المدعى وصرف النظر عنها لعدم صحتها لما سبق ايضاحه أعلاه .ثانياً: كما تطلب موكلتي الحكم لها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال عشرون الف ريال . وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/١٥هـ وملخصها أنه بسؤال الطرفان هل لديهما اضافه قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة .وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ وملخصها أنه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المدفوع مع بقاء الحق لموكله بالمطالبة بالأضرار عن هذه الدعوى، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أولاً: طلب رد دعوى المدعي وحيث لم يقدم المدعي بينة موصلة على دعواه ولم يسند دعواه بأي عقد او اتفاقية على الأعمال المتفق عليها، ولم يقدم أي مخاطبات أو إنذار بإخلال المدعى عليها بالتنفيذ في حينها، واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات: البينة على من ادعى، ... ، كما تستصحب الدائرة تقادم الدعوى ولو كان ثمة مبالغ مستحقة لطالب بها في وقتها والعرف التجاري على ذلك ، كما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية ولا تسمع يمينها استناداً للأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث