حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570198770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570198770/1445
رقم الحكم:4570198770
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198770 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570198770 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570198770 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 3 / 4 / 1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (82843079)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: لقد استلمنا السيارة بعد رفع الدعوى وأطلب الحكم بانقضاء الدعوى، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما قررته المدعية وكالة أعلاه، ولأن الإقرار ججة على المقر، ولأن وكالتها تخولها حق الإقرار. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى، والله الموفق.