حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530159148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570156750/1445
رقم الحكم:4530159148
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570156750 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530159148 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570156750 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 13\02\1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (علـب حـوامـل كابلات بمقاسات ومواصفات مخصصة حسب أمر الشراء) وتاريخ ابتداء التعامل 13\02\1443هـ بثمن إجمالي قدره (241,128.60) مائتان وواحد وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وعشرون ريالاً وستون هللة، سددت منها (80,000) ثمانون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب موكل المدعية بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (81,043.38) واحد وثمانون ألفاً وثلاثة وأربعون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه يتضمن صورة من مطابقة الرصيد على مطبوعات مصنع الحديد المتكامل مؤرخ بتاريخ 07\11\2021م، وقد عقدت الدائرة جلسة في 18\02\1445هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة ونصها:(أولاً: من حيث الشكل: 1- فقد سبق للمدعية إقامة دعوى في ذات الموضوع، قيدت بالرقم (449029292) لدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون، وصدر بها الصك رقم (4430224088) والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى، المؤيد من الاستئناف بالصك رقم 4430401557 وتاريخ 28/5/1444هـ. 2- بالرجوع إلى موكلتي أفادت بأنها لم تردها رسائل فيما يخص جلسات التسوية الودية أو المصالحة لهذه الدعوى. 3- لم يحرر المدعي دعواه بالشكل الذي يمكننا من الرد عليها بجواب ملاقي، فقد ذكر أن اجمالي التعاقد مبلغ وقدره (241,128.60) مائتان وواحد وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وعشرون ريالاً وستون هللة، وأنه تم سداد مبلغ (80,000) ثمانون ألف ريال، ويطالب بكامل مبلغ المبيع وقدره (81,430.38) واحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً وثمان وثلاثون هللة، ومستند على مصادقة صحة الرصيد! وهذا لا يستقسم فهل المدعي يطالب بتسليم كامل قيمة العقد أو يطالب بالمبلغ الذي أورده خطاب المصادقة على صحة الرصيد؟ ثم أن المدعي لم يبين ما هي المواد الموردة لموكلتي وأوصافها وكم قيمتها وكم المبلغ المستلم من قبل موكلته وكم المبلغ المتبقي؟. ثانياً: من حيث الموضوع: 1- ما ذكره المدعي من التعاقد بتاريخ 20\09\2021م فذلك صحيح، وبناء على المرفق المقدم مع المصادقة وفيه أن مبلغ الكمية الموردة (161,043.38) مائة وواحد وستون ألفاً وثلاث وأربعون ريالاً وثمان وثلاثون هللة، وما ذكرته المدعية من سداد موكلتي مبلغ (80,000) ثمانون ألف ريال فذلك صحيح وتبقى للمدعية في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (81,043.38) ريال وموكلتي على استعداد بسداده. وأما ما ذكرته المدعية في دعواها من أن الاتفاق تم على تصنيع بضاعة بقيمة (241,128.60) ريال فكل ذلك غير صحيح. 2- والصحيح أن المدعية أقرت في تحرير دعواها أنه تم الاتفاق على توريد، وهذا حقيقة الاتفاق فلم يتم الاتفاق على تصنيع علب حوامل الكابلات وإنما تم الاتفاق على توريدها الطلبات: نطلب الحكم للمدعية بمبلغ وقدره (81,043.38) ريال)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبلغ المستحق للمدعية؟ ذكر أنه مبلغ (81,043.38)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنّ المدعية وكالة حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (81,043.38) واحد وثمانون ألفاً وثلاثة وأربعون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في: ما ذكره المدعي من التعاقد بتاريخ 20\09\2021م فذلك صحيح، وما ذكرته المدعية من سداد موكلته مبلغ (80,000) ثمانون ألف ريال فذلك صحيح وتبقى للمدعية في ذمة موكلته مبلغ وقدره (81,043.38) ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، وبما أنّ وكيل المدعى عليها لم ينكر الدعوى من حيث الاستحقاق ولم يطعن في الأسانيد المقدمة وأقر بأن موكلته لم تقم بسداد مبلغ المطالبة ولا تمانع موكلته من السداد، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار، ولما جاء في شرح بلوغ المرام الإقرار سيد الأدلة ، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بقيمة المطالبة كما في وقائع الحكم استناداً على الفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26 هـ ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، والمادة (17) من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ومما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨١,٠٤٣.٣٨) واحد وثمانون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال وثمانية وثلاثون هلله .