حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530327340
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470896501/1444
رقم الحكم:4530327340
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470896501 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530327340 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٦٥٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٣هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصها: لائحة دعوى على قرار (...) برفض الاعتراض المقدم من موكلتي على موافقة (...) بتسجيل العلامة التجارية(...) برقم (...) لصالح شركة (...). المدعية: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). المدعى عليها: (...). أولاً: من الناحية الشكلية ١- إن موكلتي تقدمت باعتراضها على قرار (...) بقبول تسجيل العلامة في تاريخ (١٧/٠٥/١٤٤٤هـ) وصدر قرار (...) برفض الاعتراض في تاريخ (١٣/٠٨/١٤٤٤هـ) واستناداً على الفقرة (٣) من المادة الخامسة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستناداً على الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم فلقد تقدمت موكلتي بقيد هذه الدعوى بتاريخ (١١/٠٩/١٤٤٤هـ) ولذا تكون الدعوى قد قدمت في المدة النظامية وبهذا تكون موكلتي قد استوفت المطلوب منها شكلاً. ٢- وحيث ان (...) سبق وان قبلت اعتراضنا على طلب تسجيل علامة (...) للشركة طالبة التسجيل ورفضت قبول طلب تسجيل علامة (...) للشركة طالبة التسجيل بعد اعتراضنا فإنها بهذا القرار المعترض عليه تعارض نفسها وتعارض قراراتها كما هو مبين في قرارات قبول اعتراضنا ورفض تسجيل العلامة سابقا للشركة طالبة التسجيل للطلب رقم ٢٧١١٢٧ والطلب رقم ٢٧١١١٧ والطلب رقم ٢٧١١١٩ والطلب رقم ٢٧١١١٤ والطلب رقم ٢٧١١١٢ والطلب رقم ٢٧١١١٢ بموجب القرارات الصادرة بقبول اعتراض موكلتي ورفض تسجيل العلامة وذلك بتاريخ ١٩/١٢/ ١٤٤٢هـ حيث نصت بقبول اعتراضنا واستندت بالتالي (وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض. واستناداً على الفقرة الحادية عشر من المادة الثالثة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أنه لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه ، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أنه يوجد تشابه بين العلامتين مما يثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية للقرار التالي: قبول الاعتراض، ورفض طلب تسجيل العلامة رقم (٢٧١١١٨)، بالفئة (٣٢)، ولكل ذي شأن الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.) ونرفق لفضيلتكم من الموقع بالمرفق رقم ١ اعتراضاتنا المقبولة على العلامة المعترض على تسجيلها ونرفق لفضيلتكم مع هذا المرفق قرار وزارة التجارة (...) برفض تسجيل العلامة لطالب التسجيل والقرار في ٧/٢/٢٠٢٢م ٣- وحيث ان رفض (...) لاعتراض موكلتي على تسجيل علامة (...) هو استدلالهم ان من قام بعملية تسجيل (...) لديه وكالة من الشركة طالبة التسجيل وبررت لرفض اعتراضنا وقبول طلب طالب تسجيل العلامة المماثلة لعلامتنا هو استنادها على ان توثيق الوكالة الصادرة من خارج المملكة تجعل لطالب التسجيل احقية تملك هذه العلامة وهو استدلال خاطئ وينبئ عن عدم فهم النظام على حقيقته اوحتى على ظاهره ونوضح لكم ما بين القوسين الاستدلال الخاطئ لممثل الهيئة برفض اعتراضنا حيث نص في تسبيب رفض الهيئة لاعتراض موكلتي على قبول تسجيل العلامة المعترض عليها (وحيث نصت المادة التاسعة والثلاثون من لائحة اختصاص كتاب العدل الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم ٣٧٤٠ وتاريخ ١٧/٥/١٤٢٥هـ والتي تنص على لا يجوز لكاتب العدل اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية إلا بعد تصديق وزارة العدل عليها وموافقتها للوجه الشرعي والتعليمات . كما نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) لعام ١٤٤١هــ على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية . كما نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على: إذا كان الطلب مقدماً من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية. ) ٤- كما أنه لا ينال من الناحية الشكلية ما ورد في أسباب رفض الاعتراض الصادر من المدعى عليها من أن موكلتي لم ترفق في اعتراضها والمستندات المقدمة فيها أي وكالة شرعية تخول للمعترض صلاحية الاعتراض واستندوا في ذلك على الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إن هذا مردود عليه من ناحية أن الفقرة والمادة في النظام المشار اليه أعلاه والتي استندت المدعى عليها في تسبيب رفض الاعتراض نص فيه (إذا كان الطلب مقدماً من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة.... إلى آخر الفقرة) وهذا لا ينطبق على ما حالة الطلب المقدم من موكلتي حيث إن موكلتي تقدمت بطلب الاعتراض مكتمل الشروط والأركان ومقدم الطلب هو السيد/ (...) بصفته الممثل النظامي للشركة ورئيس مجلس المديرين وهو صاحب الصفة في تمثيل الشركة لدى الوزارات والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات وأمام القضاء والمحاكم واللجان والهيئات القضائية بجميع أنواعها ودرجاتها والمرافعة والمدافعة عن الشركة وإقامة وسماع عموم الدعاوي وتقديم العرائض واللوائح والدفوع والطعون وقبول الأحكام وتقرير القناعة بها من عدمه والإنكار والجرح والتعديل والصلح والمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير أياً ما كانوا وطلبات الحجز ومنع المدين من السفر والتوقيع على ما يلزم التوقيع عليه. وباعتبار المدعى عليها هيئة من الهيئات المنصوص صراحة على أحقية رئيس مجلس المديرين الاعتراض أمامها ولذا فإن تسبيب رفض الاعتراض الصادر من المدعى عليها يشوبه القصور في التسبيب المفضي الى نتيجة غير صحيحة يوجب الالتفات عنه وتجاوزه إلى قبولها شكلاً وجواز نظر الدعوى أمام المحكمة التجارية. ٥- كان أولى بالهيئة الملكية للملكية الفكرية ان ترفض تسجيل العلامة (...) بحروف عربية ولاتينية للشركة طالبة التسجيل بدون أي اعتراض منا لان من واجبها تطبيق نظام العلامات التجارية بدون أي اعتراض. ثانيا: من الناحية الموضوعية فإن موكلتي تمتلك من ابتكارها العلامة التجارية المسجلة (...) في الفئة (٣٢) والمسجلة لموكلتي منذ تاريخ (١٢/٠١/١٤٢١هـ) بموجب تسجيلين الأول برقم (...) وكذلك بالرقم (...) وقد اشتهرت موكلتي بها واشتهرت منتجاتها بذات السمعة الجيدة على ذات الاسم والعلامة المسجلتين بها داخل وخارج المملكة، وحيث إن موكلتي رصدت محاولة تقليد وتسجيل علامة تجارية تحت اسم (...) برقم (...) لصالح شركة(...)، وحيث أن هذه العلامة تشابه العلامة المملوكة لموكلتي من حيث الاسم وهو العنصر اللفظي والجزء الجوهري من العلامة وهو (...) من حيث اللفظ والجرس الصوتي، وكما نعلم بأن العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف والمعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك متوسط الحرص والانتباه، الأمر الذي يؤدي الى لبس وخلط لدى المستهلكين فيما يتعلق بمصدر منتجات كل من العلامتين وتؤثر سلباً على مبيعات منتجات موكلتي، وكذلك يلحق بموكلتي ضرراً بسبب المنافسة غير المشروعة، ولما لقبول المدعى عليها تسجيل هذه العلامة ورفضها الاعتراض المقدم من موكلتي على هذه العلامة من ضرر مادي كبير على موكلتي وكذلك ضرر على سمعتها وسمعة منتجاتها التي تحمل نفس الاسم المقلد. وإذ نصت المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:..... ١١ - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. ولما كانت المادة الثانية قد عرفت العلامة التجارية بأنها: (كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية) وحيث أن موكلتي ابتكرت واتخذت لنفسها نظاماً العلامة التجارية (...) بما يتوافق مع نص المادة الثانية من حيث الشكل المميز والأسماء والكلمات والأصوات، وأن قيام المدعى عليها بالموافقة على تسجيل علامة أخرى مقلدة و مشابهة لعلامة موكلي المسجلة عدا أنه مضر اقتصادياً بموكلتي الا أنه أيضاً يخالف الواضح من نص المواد ٢-٣-١٣-١٧ من ذات النظام المذكور وإضافة الى ذلك فإن الجرس الصوتي والنطق للعلامة المعترض عليها وعلامة موكلتي واحدة مما يؤدي للخلط لدى طالب السلعة والبائع والمستهلك. ولمخالفة المدعى عليها للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) وكذلك لمخالفته للمواد ١٧،١٣،٣ من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ (٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ)، واستناداً على قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (٤٣) في الدورة رقم (٥) بشأن الحقوق المعنوية. لذا ولكل ما سبق إيراده أعلاه فإن موكلتي تطلب من أصحاب الفضيلة وفقهم الله ما يلي: ١- الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم قبول اعتراضنا على قيد العلامة التجارية (...) برقم (٣٧١٠٠٢) في الفئة (٣٢) لصالح شركة (...). ٢- الحكم برفض تسجيل العلامة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر الطرفان، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها المقدمة عبر طلب في النظام وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه على أن يقدم جوابه خلال عشرين يوما ثم تقدم المدعية خلال عشرين يوما وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها ما نصها: أولاً/الوقــــــــــائع: في مستهل الحديث تــقدم مالك العـــلامة محل الاعتـراض طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم طلب (٣٧١٠٠٢) على الفئة (٣٢)، بحروف لاتينية وبعد فحص وقبول تسجيل العلامة التجارية فمن ثم نشر العلامة التجارية، ¬¬تقدم وكيل المدعية بالاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية (محل الدعوى) وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، وبعد النظر والتدقيق وسماع أقوال الأطراف ¬¬تبين أن العلامة محل الاعتراض لا تشابه لا باللفظ وبالمشاهدة البصرية وبالنظر لما قدمه الطرفان من اعتراض والرد على الاعتراض من قبل وكيل المدعية، وبعد أن تبين لإدارة العلامات التجارية عدم التشابه بين العلامتين، وعليه تم تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض. ثانياً/الدفوع: من الناحية الشكلية أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (٣) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،... لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية/ ١- الدفوع (الأول): أفيد فضيلتكم أن تقدير قياس التشابه بين العلامات التجارية يكون بتقدير التطابق في كل من المعياريين الأساسيين وهما معيار المشاهدة البصرية والمعيار اللفظي و بتطبيق ذلك على حالة العلامة التجارية لطالبة التسجيل نجد الاختلاف يظهر جلياً بين علامة المدعية والعلامة المعترض على قبــــــول تسجيلها من حيث الجــــــــــرس الصوتي، فإن المعـــــيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهو الأكثر شيوعاً عند المستهلكين وتكمن أهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجارية، نجد أن نطق العلامة التجارية لطالبة التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، وحيث أن نطق العلامة التجارية لطالبة التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمــــــــدعية، وبالمســـــــتوى التطبيقي نؤكد أن نــــــطق العـــــــــلامة التجارية لطـــــــــــــــــــالبة التسجيل (...) أي أن الجرس الصوتي جاء مكونا من مقطع واحد صوتي تعطي جرسا صوتياً مميزا يسهل على جمهور المستهلك التعرف عليها أما العلامة التجارية لوكيل المدعية لها مقطعين ( (...))، وعليه اختلاف نطق العلامة التجارية لوكيل المدعية عن اختلاف نطق العلامة التجارية محل الاعتراض يظهر جلياً، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما. ٢- الدفوع (الثاني): أفيد فضيلتكم أن الرسم أو الرمز في العلامة هو الأصل وهو الذي يستلفت نظر المستهلك ابتداء أكثر من غيره، كما أن عنصر الرسم جوهريا في التمييز بين العلامتين لأن المعمول عليه في نظر المستهلك العادي ليس فقط الاسم الدارج والمألوف لسمعه، حيث أن من المتفق عليه فقهاء وقضاء أنه لا عبرة بالتشابه بين العناصر المكونة لعلامتين وإنما بمجموع التركيبة التي تضم هذه العناصر مثل الرسم أو الرمز، حيث أن وصف العلامة محل الاعتراض هو (بطاقة بداخلها عبارة (...) فواكه مشكلة بحروف عربية يعلوها ويدنوها خطوط وجميعها مكتوبة بشكل افقي وبالخلفية رسوم لحبات (...) وبجانبها عبارة (...) ميكسد فروت بحروف لاتينية يعلوها ويدنوها خطوط وجميعها مكتوبة بشكل افقي وبالخلفية رسوم لحبات (...) والعلامة بالألوان (...))، أما وصف العلامة التجارية لوكيل المدعية هي ( (...) بحروف لاتينية مع رسم كاس به بعض الفواكه والجميع داخل اطار كما بالشكل الموضح.)، فضلاً عن الاختلاف الواضح بين العلامات التجارية من حيث عدد الكلمات وترتيبها، وحجمها، ونوع وشكل الخط، والنطق، أفيد فضيلتكم أن الشركة المدعية قد بنت زعمها بوجود تشابه بين العلامتين كما يبدو من خلال وجود بعض الحروف المتشابهة بين العلامتين، حيث أنها غضّت الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان في العلامتين، فإنها تكون قد استندت إلى معيار خاطئ في زعمها بوجود التشابه الذي لا أساس له كما أوضحنا آنفا، وعليه فإن العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة (المدعى بها)، والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكره معرفة لدى جمهور المستهلكين، كما أن الجمهور بمختلف دراجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام.وانتهت بطلب: رفض الدعوى، وإدخال صاحبة العلامة محل الاعتراض طرفًا في الدعوى . وفي تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات على القضية لم يخرج مضمونها عما ورد بصحيفة الدعوى. وفي جلسة بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن الأطراف قدموا ما طلبته منهم الدائرة وبالاطلاع عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالرقم (٣٧١٠٠٢) على الفئة (٣٢)، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بعدم قبول اعتراض المدعية شكلاً لأن المعترض لم يقدم وكالة شرعية مستوفية الإجراءات النظامية لتصديق الوكالة الأجنبية تأسيساً على المادة (٤/٢) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصها: إذا كان الطلب مقدماً من وكيل فترتفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة، ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول، ومترجمة إلى اللغة العربية ، والمادة (٣٩) من لائحة اختصاص كتاب العدل، والمادة (٣٧) من نظام التوثيق، وبما أن ما أسست عليه الإدارة قرارها محل نظر، إذ المادة (٤/٢) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت في سياق طلب تسجيل العلامة وليس الاعتراض على طلب التسجيل، كما أن المادة (٣٩) من لائحة اختصاص كتاب العدل، المادة (٣٧) من نظام التوثيق إنما هي موجهة لكاتب العدل وللمرخص له، ولأن الظاهر للدائرة أن الشركة المدعية شركة سعودية وليست أجنبية أصلاً، والثابت للدائرة عدم إخطار المدعية بطلب الوكالة الصحيحة أو التصديق على الوكالة المقدمة للإدارة على فرض أنها وكالة أجنبية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية لدى (...) المؤرخ في ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ المتعلق بالطلب رقم ٣٧١٠٠٢على الفئة رقم ٣٢ والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530327340 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٦٥٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٩-٢-١٤٤٥ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب الغاء قرار إدارة العلامات التجارية بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالرقم (٣٧١٠٠٢) على الفئة (٣٢)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ المتعلق بالطلب رقم ٣٧١٠٠٢على الفئة رقم ٣٢ ، مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن اللجنة أسست قرارها بعدم قبول اعتراض المدعية شكلاً لأن المعترض لم يقدم وكالة شرعية مستوفية الإجراءات النظامية لتصديق الوكالة الأجنبية تأسيساً على المادة (٤/٢) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصها: إذا كان الطلب مقدماً من وكيل فترتفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة، ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول، ومترجمة إلى اللغة العربية ، والمادة (٣٩) من لائحة اختصاص كتاب العدل، والمادة (٣٧) من نظام التوثيق، وبما أن ما أسست عليه الإدارة قرارها محل نظر، إذ المادة (٤/٢) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت في سياق طلب تسجيل العلامة وليس الاعتراض على طلب التسجيل، كما أن المادة (٣٩) من لائحة اختصاص كتاب العدل، المادة (٣٧) من نظام التوثيق إنما هي موجهة لكاتب العدل وللمرخص له، ولأن الظاهر للدائرة أن الشركة المدعية شركة سعودية وليست أجنبية أصلاً، والثابت للدائرة عدم إخطار المدعية بطلب الوكالة الصحيحة أو التصديق على الوكالة المقدمة للإدارة على فرض أنها وكالة أجنبية، فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها النظامي (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢٢ /٢/١٤٤٥ه تضمنت: أولاً: ان الحكم الصادر لم يراعي المواد النظامية وقد يسبب خلل وتعارض في تفسير مواد النظام، عليه فإن الحكم ملزم رقابته وتقدير مدى سلامته وتطابقه مع النظام. ثانياً: ان وكيل المدعية لم يتقدم بالوكالة في مهلة قبول الاعتراض على العلامة التجارية ٦٠ يوماً. ثالثاً: انه بعد النظر والتدقيق في المستندات المقدمة من قبل المعترض تبين عدم ارفاق أية وكالات شرعية للإدارة تخول للمعترض صلاحية الاعتراض وعليه قررت الإدارة رفض الاعتراض رفضاً شكلياً واستكمال إجراءات تسجيل العلامة التجارية ومرفق صورة من النظام توضح ما سبق. وختم لائحته بطلب إلغاء الحكم، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣/٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية (...) كما حضر (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٦٥٠١ القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ المتعلق بالطلب رقم ٣٧١٠٠٢على الفئة رقم ٣٢. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.