حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530413770

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439523275/1443
رقم الحكم:4530413770
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523275 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530413770 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439523275 لعام 1443 هـ المدعي : مؤسسة (...) للتجارة المدعي عليه : تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، بناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ثم جرى سؤاله عن الدعوى فأجاب كتابة بما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة / رئيس المحكمه التجاريه بابها حفظه الله . تتلخص وقائع هذه الدعوى في الاتي : قام المدعي بتوريد مواد غذائيه للمدعى عليه بناء على طلبه لتوزيعها في المنظقه الجنوبيه ولم يسدد قيمتها ومتبقي في ذمته مبلغ وقدره ( 982.364.52 ) ريال ستعمائه وثانان وثمانون الف وثلاثمائة واربعه وستون ريالا واثنان وثمانون هلله , وقد اقام المدعي ضده الدعوى رقم ( 1 ) بتاريخ 5/1/1442هـ , والتي كانت منظوره لدى الدائره التجاريه الثانيه بالمحكمة التجاريه بابها وتم انتداب محاسب قانوني الذي قدم تقرير محاسبي انتهىى إلى الاتي نصه : ( وحيث انتهت نتيجة الخبير النهائيه الى أن المستحق للمدعي وفقا مطابقة الرصيد المدين المؤرخه في 25/5/2019م المقدمه للمحكمة وبعد خصم عمليات السداد البنكيه التي تمت عليها وفق العمليات المحاسبيه الموضحه تفصيلات في التقرير ليكون استحقاق المدعي هو 132.372.98 ريالا فقط .. الخ .) وبتاريخ 24/8/1442هـ اصدرت الدائرة الموقره الحكم في الدعوى سالفه الذكر ) ( المرفق صورته ) , وقرر الدائره الموقره بالحكم الاتي نصه : (وحيث أثبت الخبير المحاسبي عدم استحقاق المدعي من مطابقة الرصيد المؤرخه في 25/5/2019م المقدمه للمحكمه سوى مبلغ وقدره 132.372.98 ريال وفقا لعمليات السداد المفصله في التقرير , وترك أمر الفصل في الفواتير الغير مستلمه من المدعى عليه للمحكمة . ) ( كما هو مبين بالحكم المرفق صورته ) وقد اصبح هذا الحكم نهائيا بالصك رقم ( 4301033130 ) بتاريخ 24/10/1443هـ ( كما هو ثابت بالحكم المرفق صورته ) وحيث أن الدائرة الموقره قررت بالحكم سالف الذكر الاتي نصه : ( وللمدعي حق المطالبه ما ورد في نتيجة الخبير في دعوى اخرى في حال طلب ذلك ) . وبناء عليه فإن المدعيه تطلب الحكم له بما يلي : 1 – الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ( 132.372.98 ) مائه واثنان وثلاثون الف ريال وثلاثمائه واثنان وسبعون ريال وثمانيه وتسعون هلله وفقا لما انتهى اليه تقرير الخبير المحاسبي في الدعوى رقم 1 لسنة 1442هـ كما سبق بيانه . والله الموفق . وكيل المدعي المحامي / (...)). اهـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه اصالة وبسؤال الدائرة للمدعى عليه عن جوابه ذكر بانه تعذر ارفاقه في ملف القضية فطلبت الدائرة منه ارساله مرة اخرى عبر البرنامج القضائي واذا تعذر ذلك فعليه ارساله عبر بريد الدائرة مع تزويد وكيل المدعي بنسخة منه خلال 5 ايام فاستعد بذلك . وفي هذه الجلسة حضر اطراف الدعوى وطلبت الدائرة من المدعى عليه إعادة إرفاق المذكرة التي أجاب فيها عن الدعوى خلال يومين، فاستعد بذلك، ثم اطلعت الدائرة على الحكم السابق الذي تمسك به المدعي المنتهي إلى رفض الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة، وأصدرت حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وفي جلسة لاحقة حضر الدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ، وتشير الدائرة إلى أنها تعيد النظر في هذه الدعوى بعد أن أصدرت دائرة الاستئناف بهذه المحكمة حكمها بإلغاء حكم هذه الدائرة المنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها محمولاً على أسبابه، وللتأمل في حكم دائرة الاستئناف ودعوى المدعي تقرر رفع الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى واطلعت الدائرة على القضية ومرفقاتها وما تضمنه تقرير الخبير وصك الحكم الصادر من هذه الدائرة سلفاً بتاريخ 24/8/1442هـ ، فوجدت الدائرة أن تقرير الخبير أثبت للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره (132372.98) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالا و ثمانية وتسعون هللة ،كما تضمنت أسباب الحكم المذكور ما نصه : وللمدعي حق المطالبة بما ورد في نتيجة الخبير في حال طلب ذلك … ، وبناء عليه . الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع ، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً إلى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يتمسك في دعواه الماثلة بما انتهت إليه نتيجة تقرير الخبير المنتدب سلفا من الدائرة في الدعوى رقم ١ لعام ١٤٤٢هـ من استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (132372.98) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالا و ثمانية وتسعون هللة؛ ولما تضمنه حكم الدائرة في تلك الدعوى من حق المدعي في المطالبة بما توصل إليه الخبير في دعوى أخرى مستقلة، ولما تبين من أن حكم الدائرة السابق بالرفض كان منصباً على دعوى المدعي بمبلغ وقدره ( 982.364.52 ) بموجب فواتير ورسائل واتساب، فيما يتفق الطرفان على مصادقة رصيد بذات مبلغ المطالبة وسدادات بعد تاريخ المصادقة بمبلغ ٨٦٠٠٠٠ ريال، ولما كانت بينات تلك الدعوى غير كافية في تقدير مصدر الحكم على استحقاق كامل المبلغ ، ولم يتعرض الحكم للفصل في المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وهو الفارق بين قيمة المصادقة والسدادات اللاحقة لتاريخها، بل قرر الحكم الحق في إقامة دعوى أخرى بشأن ذلك المبلغ، ولما كان الخبير قد انتدب من قبل الدائرة في حينه مما يضفي الحيادية اللازمة على تقريره، وحيث اطلعت الدائرة على ملاحظات المدعى عليه والرد عليها من قبل الخبير المضمنة في باطن التقرير فلم تجد الدائرة منها ما يؤثر على نتيجة التقرير فيما يخص هذه الدعوى، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٣٢,٣٧٢.٩٨) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالا و ثمانية وتسعون هللة، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530413770 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439523275 لعام 1443 هـ المدعي : مؤسسة (...) للتجارة المدعي عليه : تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه قام المدعي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليه بناء على طلبه لتوزيعها في المنطقة الجنوبية ولم يسدد قيمتها ومتبقي في ذمته مبلغ وقدره ( 982.364.52 ) ريال تسعمائة واثنان وثمانون الف وثلاثمائة واربعه وستون ريالا واثنان وثمانون هلله , وقد اقام المدعي ضده الدعوى رقم ( 1 ) بتاريخ 5/1/1442هـ , والتي كانت منظوره لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بابها وتم انتداب محاسب قانوني الذي قدم تقرير محاسبي انتهى إلى الاتي نصه : ( وحيث انتهت نتيجة الخبير النهائية الى أن المستحق للمدعي وفقا مطابقة الرصيد المدين المؤرخة في 25/5/2019م المقدمة للمحكمة وبعد خصم عمليات السداد البنكية التي تمت عليها وفق العمليات المحاسبية الموضحة تفصيلات في التقرير ليكون استحقاق المدعي هو 132.372.98 ريالا فقط .. الخ .) وبتاريخ 24/8/1442هـ اصدرت الدائرة الموقره الحكم في الدعوى سالفه الذكر ) ( المرفق صورته ) , وقرر الدائره الموقره بالحكم الاتي نصه : (وحيث أثبت الخبير المحاسبي عدم استحقاق المدعي من مطابقة الرصيد المؤرخه في 25/5/2019م المقدمه للمحكمه سوى مبلغ وقدره 132.372.98 ريال وفقا لعمليات السداد المفصله في التقرير , وترك أمر الفصل في الفواتير الغير مستلمه من المدعى عليه للمحكمة . ) ( كما هو مبين بالحكم المرفق صورته ) وقد اصبح هذا الحكم نهائيا بالصك رقم ( 4301033130 ) بتاريخ 24/10/1443هـ ( كما هو ثابت بالحكم المرفق صورته ) وحيث أن الدائرة الموقره قررت بالحكم سالف الذكر الاتي نصه : ( وللمدعي حق المطالبه ما ورد في نتيجة الخبير في دعوى اخرى في حال طلب ذلك )واختتم صحيفته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ( 132.372.98 ) مائه واثنان وثلاثون الف ريال وثلاثمائه واثنان وسبعون ريال وثمانيه وتسعون هلله ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٣٢,٣٧٢.٩٨) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالا و ثمانية وتسعون هللة ، فاعترض عليه وكيل المدعى عليه و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب رد دعوى المدعي لعدم وجود بينه كافية عليها ، و بإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي ( عن بعد ) حضرها المستأنف وكالة/ (...) هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 17 / 3 / 1445هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 22 / 1 / 1445هـ ، وطلب الدائرة من وكيل المستأنف ضده إرفاق الحكم السابق الذي استند عليه في هذه الدعوى وتقرير المحاسب القانوني المشار إليه في الأسباب فاستعد بذلك ، كما أضاف وكيل المستأنف أنه يؤكد على ما ورد في لائحة الاستئناف خاصة فيما يتعلق بأن القضية قد سبق الفصل فيها ، وعليه رفعت الجلسة لتحديد موعد آخر لحين إرفاق ما طلب منهم و في جلسة اخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 17 / 3 / 1445هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 22 / 1 / 1445هـ ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، خاصة وأن المبلغ ثابت بموجب تقرير المحاسب القانوني المكلف في القضية الصادر بها الصك رقم ( 4301033130 ) وتاريخ 24 /10 /1443هـ ولذلك فإن الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان في الحكم رقم 4530091759 والمؤرخ بتاريخ 19 / 2 / 1445هـ في القضية رقم 439523275 فيما انتهى إليه الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٣٢,٣٧٢.٩٨) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالا و ثمانية وتسعون هللة ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث