حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471226864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471226864/1444
رقم الحكم:4471226864
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471226864 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471226864 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٦٨٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وأبناؤه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٣٦١.١٣) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال و ثلاثة عشر هلله.، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، كما حصر بينته في الفواتير الصادرة من المدعية المستلمة من المدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعية، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم تقوم وكيلة المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليها فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (الوقائع: ١- موكلتي شركة تقوم ببيع الحديد، وعليه قامت المدعى عليها بالتعامل مع موكلتي لغرض توريد الحديد بشكل مستمر لها في عام ٢٠٢٢م، بحيث تورد موكلتي المواد ثم تسدد المدعى عليها دفعات مالية متفرقة. ٢- قامت موكلتي بتوريد المواد المتفق عليها، ومجموع مبالغ التعامل وصلت قيمتها (١٣/٤٠٦,٣٦١) ريالاً، في حين المدعى عليها سددت مبلغاً وقدره (٣٩٥,٠٠٠) ريالاً فقط وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (١٣/١١,٣٦١) ريالاً، وكانت آخر مره سددت فيها بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢٢م ثم امتنعت بعد ذلك عن السداد. [مرفق -١- كشف الحساب للتعامل التجاري] باعتباره اثباتاً عملاً بالمادة (٣١/٢) من نظام الإثبات. ٣- سبب نشوء الفرق بين المبالغ المدفوعة وقيمة المواد هو كما يلي: ‌أ- المدعى عليها كان لها رصيد متبقي لدى موكلتي مبلغًا وقدره (٧٥/٦,٨٩٧) ريال. [انظر فقرة رقم (١٤) – مرفق -١- كشف الحساب] ‌ب- حيث طلبت المدعى عليها توريد المزيد من المواد وتم توريدها بمبلغ وقدره (٨٨/٩٨,١٦٦) ريال. [مرفق -٢- الفاتورة] ‌ج- استلمت المدعى عليها البضاعة ثم سددت مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ريال. [مرفق -٣- سند الاستلام] ‌د- نشأ عن التعامل الأخير الفرق بين المبلغ المسدد وقيمة المواد وهو (١٣/١١,٣٦١) ريال. ٤- حاولت موكلتي التواصل مع المدعى عليها منذ ذلك التاريخ لأجل الصلح وسداد المستحقات إلا أن المدعى عليها ماطلت بأداء المبلغ المتبقي. ٥- وحيث ألجأت المدعى عليها موكلتي للقضاء للمطالبة بحقها الثابت بذمة المدعى عليها بعد عدد من المحاولات للصلح وانهاء النزاع، وحيث اضطرت موكلتي لتوكيلنا بصفتنا محامين عنها، مما تسبب بتحملها أتعاب المحاماة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غَرِمَه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد وذلك تأسيساً على قول الرسول ﷺ (مطلُّ الغني ظلمٌّ) و (لا ضرر ولا ضرار) واستناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الطلبات: وبناءً على ما سبق بيانه، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- سداد المبلغ المتبقي بذمتها من المواد التي تم تورديها وقدره (١٣/١١,٣٦١) ريال أحد عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً وثلاث عشرة هللة. ٢- سداد أتعاب المحاماة وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.) ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (ذكرت المدعية انها قامت بالتعامل مع موكلتي على ان تورد لها حديد وهذا صحيح وبشأن مطالبة المدعية موكلتي تسليم الثمن وقدره (١١,٣٦١.١٣) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله وتدعي انها في ذمة موكلتي وهذا غير صحيح والصحيح ان اجمالي قيمة التعامل كان بمبلغ (٣٩٥٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي فقط وقد سددت موكلتي كامل المبلغ وتقر المدعية في دعواها بسداد ذلك المبلغ ونؤكد لفضيلتكم انه لا يوجد أي مبالغ اخري خلاف هذا المبلغ المسدد وبشأن كشف الحساب التي تستند عليه المدعية لا يلزم المدعى عليها وهو كشف مصطنع ولا يوجد به أي اختام او توقيعات من قبل موكلتي المدعى عليها وننكره جملة وتفصيلا كما نفيد فضيلتكم ان المدعية قدمت فاتورة واحدة ولا يوجد عليها أي توقيعات او استلام من قبل موكلتي المدعى عليها كما ان قارئ الباركود الوارد بالفاتورة لا يعمل لمعرفة مدي صحتها ومدي صحة المبالغ الواردة بها ويتضح انها مصطنعة أيضا ولا أساس لها من الصحة كما نفيد فضيلتكم ان التعامل كان على عدة فواتير وليس فاتورة واحدة وهو الامر الذي يؤكد لفضيلتكم كيدية الدعوى وعدم استحقاق المدعية أي مبالغ لخلوها من البينات. بناء عليه التمس من فضيلتكم وبعد الاطلاع القضاء: رد الدعوي المقدمة من المدعية.) ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (حيث قدمت المدعى عليه إجابتها على الدعوى في ناجز بدون أي مستندات أو مرفقات، وعليه فإننا نقدم ردنا عليها وفقاً للآتي: أولاً/ نشدد على عجز المدعية عن تقديم البيّنة لإثبات عكس المدون في كشف الحساب مما يعزز صحة الدعوى: حيث أنكرت وكيلة المدعية صحة كشف الحساب المقدم من المدعية ولم تستطع إثبات عكسها، ويعد كشف الحساب (الدفاتر التجارية) حجة ضد التاجر، والمدعى عليها ينطبق عليها وصف التاجر، وذلك بموجب نظام الإثبات (٣١/٢): تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. مما يجعل كشف الحساب دليلًا يثبت صحة مطالبة المدعية. ثانياً/نشدد على عجز المدعية عن الإجابة على الدعوى، ولم تستطع تبرير طبيعة الدفعات المختلفة بين المدعية والمدعى عليها: حيث لم تقدم المدعى عليها في جوابها تفصيلاً عن الدفعات المالية المسددة من قِبلها ومقابلها من بضاعة لأن طبيعة التعامل بين الطرفين كانت دفعات مالية على الحساب دون أن تكون علاقة بيع لمرة واحدة بموجب فاتورة بل تصدر الفاتورة مقابل استلام البضاعة وكمياتها، ولو كان ادعاء المدعى عليها صحيحاً بعدم استلام البضاعة في الفاتورة الأخير المرفقة في صحيفة الدعوى لكان ردها وإجابتها على الدعوى بطلب استرداد دفعة (٨٠,٠٠٠) ريال والمسددة بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٢م لأنها دفعة مالية سابقة لتسليمها البضاعة الأخيرة بموجب الفاتورة المرفقة لفضيلتكم، وسيتم إيضاح تسلسل الدفعات في الفقرة التالية. ثالثًا/ توضيح بشأن تسلسل الدفعات الأخيرة بكشف الحساب وموضع الخلاف: حيث تقر المدعى عليها بصحة التعامل، وكذلك تقر باستحقاق موكلتي للمبالغ التي دفعتها وقدرها (٣٩٥,٠٠٠) ريال، إلّا أنها لم تقدم توضيحًا لتسلسل الدفعات المالية لأنها تعلم أنها بإنكارها تحاول أكل أموال المدعية دون وجه حق وأن انكارها غير صحيح وليس لديها أي دليل عليه، ونوضح لفضيلتكم تسلسل الدفعات موضع الخلاف وفق الجدول التالي: [تعذر إدراج الجدول هنا، لذا يرجى الرجوع للمذكرة المرفقة مع الطلب للاطلاع على الجدول] وكما يظهر من تسلسل الحركة المالية أعلاه والمبنية على كشف الحساب من موكلتي [مرفق -٢- كشف الحساب]، يظهر أن المدعى عليها قامت بسداد دفعة مالية وقدرها (٨٠,٠٠٠) ريال بعد أن استلمت الفاتورة المذكورة بالتسلسل رقم (١٤) والتي أرفقناها مع صحيفة الدعوى، ولو كان ما تدعيه صحيحًا من أن التعامل بين الطرفين قيمته فقط (٣٩٥) ألف ريال، لأرفقت فاتورة لموكلتي بقيمة (٨٠,٠٠٠) ريال ليصبح المبلغ المالي النهائي للتعامل التجاري (صفر). وكما يظهر لفضيلتكم من انكار المدعى عليها المرسل للدعوى على الرغم من إقرارها بالتعامل التجاري وصحة الدفعات المسددة، وكذلك دون تقديم البينة أو كشف حساب يثبت عكس ما قدمته موكلتي عملًا بالمادة (٣١/٢) من نظام الإثبات، مما يثبت صحة دعوى موكلتي، ويجيز طلبها بأتعاب المحاماة والترافع في هذه الدعوى لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وكذلك (الضرر يزال) وقوله صلى الله عليه وسلم (مَطْلُ الغني ظلم). الطلبات: وبناءً على ما سبق بيانه في هذه المذكرة وصحيفة الدعوى المؤرخة في ٧/١/١٤٤٥هـ، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- سداد المبلغ المتبقي بذمتها من المواد التي تم تورديها وقدره (١٣/١١,٣٦١) ريال أحد عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً وثلاث عشرة هللة. ٢- سداد أتعاب المحاماة وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.) وفي جلسة ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير الدعوى بعد الجلسة الماضية ثم قيام وكيل المدعى عليها بالرد عليها، وباطلاع الدائرة على ما سبق، أفهمت وكيلة المدعى عليها بالإجابة الصريحة على الدعوى فأجابت بأن موكلتها تنكر صحتها كما تنكر الفاتورة المقدمة من المدعية والتي ليس عليها أي استلام من موكلتها كما تمسكت بدفوعها الأخرى، وأقرت بصحة الفاتورة المستلمة الأخرى وتمسكت بالسداد الذي تم من موكلتها بعد ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن كون الفاتورة المستلمة من المدعى عليها بتاريخ سابق للسدادات فأجاب بصحة ذلك، ثم سألته عن وجود بينة أخرى لدى موكلته تثبت عدم دخول مبلغ الفاتورة المستلمة في السداد المقدم، فتمسك بكشف الحساب والفاتورة الصادرة من موكلته، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن بينة موكلته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليها النافية للدعوى فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين والامتناع عنه، عليه أفهمت الدائرة وكيله المدعي عليها بإحضار مدير موكلتها في الجلسة القادمة لأداء اليمين الحاسمة، و أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها أنه في حال عدم حضور مدير موكلتها ستعده الدائرة ناكلاً وتحكم عليه، فاستعدت لذلك. وفي جلسة اليوم ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم أفهمت الدائرة مدير المدعى عليها بأداء اليمين وفق الصيغة التي عرضتها عليه، وهي: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعوى المدعية غير صحيحة و أن مبلغ الفاتورة المستلمة من المدعى عليها بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٢م تم سداده ضمن السدادات التي تمت بعد تاريخ الفاتورة، و أنه لا يوجد أي مستحقات للمدعية في ذمة المدعى عليها، والله العظيم والله العظيم) فرفض أداءها وتمسك بأنه سيؤدي اليمين على نفي وجود أي مستحقات للمدعية وعلى سدادها، فأفهمته الدائرة بأداء اليمين وفق هذه الصيغة فرفض أداءها وبعد تحذيره ثلاث مرات نكل عن أداء اليمين، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٣/١١,٣٦١) ريال أحد عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً وثلاث عشرة هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد حديد للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أنكرت وكيلة المدعى عليها استحقاق المدعية ودفعت بعدد من الدفوع، وقدم وكيل المدعية بينات موكلته، والتي رأت الدائرة أنها غير موصلة، وعرضت عليه يمين مدير المدعى عليها فطلبها، وحضر مدير المدعى عليها أمام الدائرة ثم نكل عن أداء اليمين وفق الصيغة التي عرضتها عليه الدائرة بعد إنذاره، مما تعده الدائرة ناكلاً وتلزمه الدائرة بكامل طلب المدعية، وذلك استناداً للمادة (٩٨) من نظام الإثبات، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها، وترفض الدائرة طلبه، وتنتهي إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) وأبناؤه، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١١.٣٦١.١٣) أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون ريال وثلاثة عشر هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث