حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530108507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471077103/1444
رقم الحكم:4530108507
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471077103 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530108507 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٧١٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١١هـ، الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات بطلان القوائم المالية للشركة بسبب اعتماد القوائم المالية بالرغم من عدم اعدادها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، وبسبب وجود عدد من التحفظات الصادرة من قبل مراجع الحسابات، وبسبب وجود أخطاء فادحة في القوائم المالية). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بإثبات بطلان القوائم المالية للشركة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/١١/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أفادت بأن لديها دعوى محررة ونصها: (وقائع الدعوى: نفيد فضيلتكم بأن موكلي المدعي أحد الشركاء مع المدعى عليها في شركة (...) لتقديم الوجبات -شركة ذات مسؤولية محدودة- والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٣٨هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة بالصحيفة رقم (٣٩١٠٥٢١٤٠) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٣٩هـ، والمعدل عقد تأسيسها بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٩هـ، برأس مال (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتي ألف ريال مقسمة على ٣٠٠ حصة، ونسبة موكلي من رأس مال الشركة ٦٠ حصة بمبلغ يعادل (٢٤٠.٠٠٠) مئتين وأربعون ألف ريال من رأس المال، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم موكلي للقوائم المالية لعام ٢٠١٩م وعام ٢٠٢٠م عن الفترة المبتدئة بتاريخ ١/١/٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م حتى صدور صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض، والمنتهي إلى إلزام شركة (...) لتقديم الوجبات بتزويد موكلي نسخة من تقرير نشاط الشركة والمركز المالي والقوائم المالية عن السنوات التالية (٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠)، وبعدما اطلع موكلي على القوائم المالية تبين له وجود أخطاء فادحة في القوائم المالية وعدم وجود مستندات مثبته لعدد كبير من المبالغ الواردة في القوائم المالية، إذ لم يتم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة مما يعد مخالفاً لأحكام المادة (١٧) من نظام الشركات ويوجد عدد من التحفظات الصادرة من قبل مراجع الحسابات، وبالرغم من ذلك تم اعتماد القوائم المالية وختمها والتوقيع عليها من قبل المدعى عليها -مديرة الشركة-، وعليه نتقدم لفضيلتكم بالطعن في صحة القوائم المالية وفق ما سيتم تفصيله في هذه اللائحة. أولاً/من الناحية الشكلية: ينعقد الاختصاص التجارية بالرياض وفق أحكام المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أُقيمت الدعوى خلال المدة المحددة نظاماً وفق أحكام المادة (٢٤) من ذات النظام والمادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وحيث سبق أخطار المدعى عليها وفق أحكام المواد (٨-٩-١٠-١١) من ذات النظام، وعليه تكون الدعوى جديرة بالقبول شكلاً. ثانيًا/ من الناحية الموضوعية: نبين لكم مواطن الطعن في القوائم المالية لعام ٢٠١٨،٢٠١٩،٢٠٢٠م ونوجزها بالتالي: أولاً: ملاحظات عامة على القوائم المالية وجود التزامات محتملة على الشركة بمبلغ (١,٦١٥,٠٠٠) ريال ولم يتم توضيح ما هي نوعية الالتزامات. وجود أصول مستأجرة تمويلياً ولم يتم الإفصاح عنها بالقوائم المالية كالتزامات على الشركة وتوضيح الالتزام المتداول والالتزام غير المتداول. لم يتم إرسال كشف حساب خاص بالشريك / (...) والمستندات المؤيدة له حتى يتمكن من المصادقة على الرصيد، مما أدى إلى وجود تحفظ في تقرير مراجع الحسابات. انخفاض مجمل الربح وصافي الدخل من عام ٢٠١٨م حتى ٢٠٢٠م وترتب عليه خسائر في نهاية الفترة مما يدل على سوء إدارة الشركة والرقابة الداخلية لها. اتضح بأن القوائم المالية لا تعكس الوضع المالي للشركة نهائياً وتضمنت ملاحظات واستفهامات عديدة وتحفظات من مراجع الحسابات المستقل وتفتقر للمستندات المثبتة لصحتها. ثانياً: ملاحظات على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م يوجد اختلاف في قائمة المركز المالي بين رصيد مجموع الأصول بمبلغ (٤.٢٣٧.٢٨٧) ريال ورصيد إجمالي حقوق الملكية والالتزامات بمبلغ (٤,٣٢٣,٧١١) ريال. يوجد بقائمة التغيرات في حقوق الملكية تسويات سنوات سابقة بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) ريال دون وجود مستندات مؤيدة لها. وجد بالإيضاح رقم (٥) في القوائم المالية ممتلكات والآلات ومعدات استبعاد خلال عام ٢٠١٨م بمبلغ (٢٠,٢٠٠) ريال ولا يوجد استبعاد من مجمع الإهلاك. يوجد اختلاف بقائمة التدفقات النقدية حيث أن رصيد النقد بداية عام ٢٠١٩م مختلف عن رصيد النقد نهاية لعام في ٢٠١٨م. وجد بقائمة التدفقات النقدية رصيد النقد في نهاية العام بمبلغ (٤٥٠,٥٥٢) ريال وذلك غير مطابق لرصيد النقد في قائمة المركز المالي بمبلغ (٣٩٩,٥٨٥) ريال. وجد بقائمة المركز المالي عدم مطابقة الرصيد الإجمالي لحقوق الملكية بالمقارنة لعام ٢٠١٨م مع الرصيد بقائمة التغيرات في الحقوق الملكية. تم فرض مديونية على موكلي بمبلغ (٥١٦.٣١٥) ريال دون وجود أي مستندات تؤيد هذه المديونية، كما تحفظ مراجع الحسابات عليها لعدم وجود مايثبتها. وجد بتقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية تحفظ على رصيد المخزون لعدم حضور الجرد ولم يتمكن من عمل إجراءات بديلة للتأكد من صحة الرصيد. ثالثاً: ملاحظات على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م يوجد عهدة لدى مدير التشغيل في نهاية العام بمبلغ (٢٧٥,٨١٤) ريال لم يتم تسويتها. يوجد اختلاف بين مبلغ فوائد تمويلية بقائمة الدخل بمبلغ (١٧,٧٥١) ريال عنه بقائمة التدفقات النقدية بمبلغ (٣٦,٥٤٢) ريال. يوجد اختلاف بقائمة المركز المالي لعام ٢٠٢٠م رصد بها إجمالي حقوق الملكية عن عام ٢٠١٩م بمبلغ (١,٩٥٥,١١١) ريال، في حين أن رصيد إجمالي حقوق الملكية بقائمة المركز المالي لعام ٢٠١٩م مبلغ (٢,٠٤٠,٢٦١) ريال. اتضح بقائمة التدفقات النقدية أن المسدد من الزكاة الشرعية مبلغ (٣١,٥٤٩) ريال في حين أن الزكاة الواجب سدادها مبلغ (٣٧,٢٠٧) ريال. ارتفاع تكلفة الإيرادات وانخفاض مجمل الربح. يوجد اختلاف بقائمة التدفقات النقدية حيث أن رصيد النقد بداية عام ٢٠٢٠م يختلف عن رصيد النقد نهاية عام ٢٠١٩م. تحفظ مراجع الحسابات على رصيد المخصصات (مخصص اجازات - مخصص تذاكر) بمبلغ (٣١٤,٢٧٩) ريال. الطلبات:- بناءً على ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم الحكم بالتالي: قبول طعننا في القوائم محل الدعوى، وتعيين خبير لمراجعة الحسابات بشكل صحيح ودقيق، وإعادة إصدار قوائم مالية تعكس الوضع المالي الفعلي للشركة ولموكلنا. إلزام المدعى عليها بسداد تكاليف تعيين الخبير.) وبسؤالها عن حصر البينات أفادت بأنها تتمثل في: (الأسانيد: القوائم المالية من ٢٨ مارس ٢٠١٨ إلى ديسمبر ٢٠١٨م وتقرير المراجع المستقل عليها. القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتقرير المراجع المستقل عنها. القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وتقرير المراجع المستقل عنها. عقد معدل لعقد تأسيس شركة (...) لتقديم الوجبات.) وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بالإجابة خلال خمسة أيام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية/(...)، بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر النظام، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة في البرنامج بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ، تضمنت جوابا على الدعوى ورد فيها ما نصه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١- أقر المدعي بحصوله على القوائم المالية واطلاعه عليها. ٢- إن دعوى المدعي جاءت لمناقشة القوائم المالية والتي تم تمكين المدعي من مناقشتها في الجمعية العامة للشركاء والتصويت عليها. والتي جاءت متوافقة مع نظام الشركات وعقد التأسيس. ٣- نصت الفقرة الثانية من المادة ١٧٠ من نظام الشركات على مدة تقادم لرفع دعوى البطلان والبالغة ٩٠ يوم من تاريخ صدور قرار الشركاء محل الاعتراض في هذه الدعوى. ونظراً لانقضاء المدة فإن الدعوى لا تسمع في مواجهة المدعى عليها. بناء عليه ارجوا من فضيلتكم برفض الدعوى.) ثم قدمت المدعية وكالة مذكرة رد ورد فيها ما نصه: (بوافر التحية والتقدير، ونيابة عن موكلي (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ الصادرة من الوكالات الالكترونية، وجواباً على المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها والمقيدة برقم (٤٤١١٤٠٨٦٢٨) فنفيدكم بالتالي:- أولاً/ ذكرت المدعى عليها بأن موكلي أقر بحصوله على القوائم المالية واطلاعه عليها، و أن الدعوى جاءت لمناقشة القوائم المالية والتي تم تمكين المدعي من مناقشتها في الجمعية العامة للشركاء والتصويت عليها، وأن القوائم المالية الصادرة جاءت متوافقة مع نظام الشركات وعقد التأسيس، وجوابنا على ذلك بالتالي: أ) لم ينكر موكلي اطلاعه على القوائم المالية لعام ٢٠١٨م وعام ٢٠١٩م وإنما وضحنا في لائحة الدعوى بأن موكلي لم يتمكن من الاطلاع على القوائم إلا بعد صدور الحكم رقم (٤٣٧٣٤٠٣٦٥) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٣هـ سابق الذكر المثبت لامتناع المدعى عليها بتسليم موكلي للقوائم المالية قبل صدور الحكم الذي ألزمها بذلك. ب) وما يتعلق بمناقشة القوائم المالية فقد اعترض موكلي على القوائم المالية وبالرغم من ذلك قامت المدعى عليها مستغلة حصتها البالغة ٧٥% من رأس المال باعتماد القوائم المالية بإرادتها المنفردة دون الأخذ بالاعتبار لاعتراض موكلي، ودون أن تقوم المدعى عليها بتصحيح الملاحظات الواردة من قبل موكلي أو تبريرها بشكل منطقي، كما نلفت نظر فضيلتكم بأنه تم مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠١٨م و٢٠١٩ و٢٠٢٠م بعد أكثر من أربعة سنوات من التاريخ النظامي لإصدارها! ودون أن يتم تزويد موكلي بنسخة معتمدة من القوائم المالية لعام ٢٠١٨م و٢٠١٩م إلا في تاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٢م وذلك بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بستة أشهر، ونفيد فضيلتكم بأن موكلي لم يستلم القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢٠م حتى تاريخه!، وبذلك مخالفة صريحة لنص المادة (١٦٧) من نظام الشركات والتي تلزم مدير الشركة بأن يزود الشركاء بالقوائم المالية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية! ت) نؤكد على أن القوائم المالية مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة كما سبق إيضاحه في لائحة الدعوى. ثانياً/ دفعت المدعى عليها بتقادم الدعوى وفق الفقرة الثانية من المادة (١٧٠) من نظام الشركات، وجوابنا على ذلك بالتالي: أ) نفيدكم بأن النظام أكد على أن التلاعب في القوائم المالية على وجه الخصوص يترتب عليه مسؤولية جنائية ولا تسقط هذه المسؤولية بالتقادم وفق الفقرة (أ) من المادة (٢٦٠) من نظام الشركات والتي تنص على: كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجَّل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة ، والفقرة (ه) من المادة (٢٦٢) من ذات النظام والتي تنص على: كل من أخل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام ، وبالتالي لا يصح الاستناد على نص المادة (١٧٠) من ذات النظام التي جاءت على وجه العموم في قرارات الشركاء وحسب. ب) لاينطبق نص المادة (١٧٠) من نظام الشركات على الدعوى الماثلة أمامكم، إذ أن مناط هذه الدعوى يتمحور حول الطعن في القوائم المالية كما هو موضح في لائحة الدعوى، وليس الاعتراض على قرار الجمعية العامة وإنما تم ذكرها في صحيفة الدعوى لانحسار أوصاف الدعوى بما هو متاح من خيارات في بوابة ناجز، ولا يخفى على فضيل علمكم أن إعداد القوائم المالية ليس من قبيل قرارات الشركاء، وإنما يعد عمل إداري يختص به مدير الشركة لما له من صلاحيات وفق المادة (١٦٧) من نظام الشركات. ت) كما نجيب أن نص المادة (١٧٠) لا ينطبق على الوقائع الصحيحة المتعلقة بهذه الدعوى باعتبارها تتعلق بالتقادم في طلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة، أما دعوانا فإنها تتضمن الطعن في بعض بنود القوائم المالية والتي لم يتم تسليم موكلي نسخة منها إلا بعد أكثر من أربعة سنوات للقوائم المالية لعام ٢٠١٨م وعام ٢٠١٩م فحسب وذلك بعد إلزام الشركة بموجب حكم قضائي، مما يستوجب رفض الدفع الشكلي وإلزام المدعى عليها بتقديم دفع موضوعي واضح دون مراوغة أو تهرب من الحقيقة، ولا تتضح هذه الحقيقة إلا بعد إحالة القوائم المالية محل الطعن إلى جهة خبرة معتمدة, الطلبات:- بناءً على ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- قبول طعننا في القوائم محل الدعوى، وتعيين خبير لمراجعة الحسابات بشكل صحيح ودقيق، وإعادة إصدار قوائم مالية تعكس الوضع المالي الفعلي للشركة ولموكلنا. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد تكاليف تعيين الخبير.) وقررت المدعية وكالة اكتفائها وعليه رأت الدائرة ححز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر النظام، وأفادت المدعية وكالة بأن لديها مذكرة إيضاحية قدمتها عبر المحادثة الكتابية ورد فيها ما نصه: (عطفاً على ما سبق ذكره في مذكرتنا الجوابية السابق تقديمها فنشير إلى أن ما قامت به المدعى عليها يعد إخلالاً بالمهام الإدارية الموكلة إليها كمديرة للشركة ويترتب عليه مسؤولية عقدية وجنائية نتيجة إهمالها وتعد من دعاوى المسؤولية، فلا ينطبق على هذه الدعوى أحكام المادة (١٧٠) من نظام الشركات..) وباطلاع الدائرة ونظرا لإعادة التشكيل رأت حاجة القضية لمزيد من الدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية/(;...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، ونظرا لإعادة تشكيل الدائرة، ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة، قررت الدائرة التأجيل لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة /(...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق ومستندات القضية، وحيث يطلب وكيل المدعي بطلان القوائم المالية للشركة محل الدعوى عن الأعوام (٢٠١٨حتى٢٠٢٠) لما احتوته من أخطاء محاسبية وفق ما بين في صحيفة دعواه، كما يطلب تعيين خبير لمراجعة الحسابات بشكل صحيح ودقيق، وإعادة إصدار قوائم مالية تعكس الوضع المالي الفعلي للشركة، وباطلاع الدائرة على الطلب الوارد في صحيفة الدعوى المبين في خانة الطلبات عند تقديم الدعوى الإلكترونية فإنه يظهر ما نصه: (طعن على قرار الجمعية) وعليه فإن الدائرة سيقتصر نظرها في حدود هذا الطلب استنادًا لتعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ والمتضمن: (عدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز...)ا.هـ؛ وأما من حيث الموضوع، فحيث دفع المدعى عليه وكالة باطلاع المدعي على القوائم ومضي المدة المحددة للطعن عليها وفق النظام، في حيث دفع المدعي وكالة بأن ما قامت به المدعى عليها يعد إخلالاً بالمهام الإدارية الموكلة إليها كمديرة للشركة ويترتب عليه مسؤولية عقدية وجنائية نتيجة إهمالها وتعد من دعاوى المسؤولية، فلا ينطبق على هذه الدعوى أحكام المادة (١٧٠) من نظام الشركات. وباطلاع الدائرة واستنادا على ما تقدم تقريره من قصر النظر على الطلب المحدد، واستنادًا على المادة (١٦٧) من نظام الشركات والتي نصت على: (١-يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل. ٢- على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.) واستنادا للمادة (١٧٠/٢) من نظام الشركات والتي تنص على أنه: (لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يوماً من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.) وحيث أن المدعي وكالة قرر استلامه للقوائم المعتمدة ومضي المدة المحددة نظاما وفق ما بين في الوقائع، فإنه لا يقبل معه النظر في دعوى البطلان بعد مضي المدة، مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول هذا الطلب، ولا ينال من ذلك دفع المدعي وكالة بأن الأخطاء الواردة من المدير يعد إخلال بمسؤولياته الإدارية وبالتالي لا ينطبق عليها التقادم الوارد في النظام، فإن هذا الدفع لا يستقيم في طلب بطلان القوائم لاختلاف دعوى المسؤولية عن تصرفات المدير، عن دعوى بطلان القوائم التي هي محل نظر هذه الدعوى، ويتضح أثر الاختلاف بين الدعويين في الموضوع والأطراف، إذ إن دعوى المسؤولية العقدية أو التقصيرية عن تصرفات المدير أو مجلس الإدارة تكون في مواجهة صاحب الصلاحية في التصرف، أما بطلان القوائم فإنها تكون في مواجهة معتمدها وهم الشركاء، وهو ما تضيفه الدائرة إلى أسباب عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.