حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530074928
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4530074928/1445
رقم الحكم:4530074928
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530074928 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530074928 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4530074928 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (الوقائع) تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الموثق المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم (...) ذات الرقم (...) وتاريخ 15 /05 /1440هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه : (أتقدم بهذه الدعوى للتظلم من قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (18/ 42) وتاريخ 13/ 02/ 1442هـ في الدعوى رقم (102323) المقامة من (...) ضد شركة (...) للصوتيات والمرئيات والذي صدر في الدعوى المقامة من المتظلم ضده (...) في مواجهة المتظلم (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) بصفتها المالك (لقناة (...)) بدعوى قيام القناة المذكورة بتسجيل ونشر وعرض عمل ملخصات مباريات المسابقات والبطولات المحلية لكرة القدم لموسم (..) والتي تملك حقوق نقلها حصراً دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منها حيث قضى القرار المتظلم منه بالآتي: أولاً: إدانة المدعى عليها شركة (...) للصوتيات والمرئيات ((...)) بموجب السجل التجاري رقم (...) بالتعدي على حقوق المؤلف. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصوتيات والمرئيات (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (37.500.000) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال تعويضاً للمدعية (...) بموجب الرخصة التجارية رقم (...) الصادرة من (...) للتطوير (...) وذلك لتعديها على حقوق المؤلف المملوكة للمدعية. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصوتيات والمرئيات (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بدفع غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال وذلك لمخالفة نظام حماية حق المؤلف. رابعاً: ايقاع عقوبة التشهير بحق المدعى عليها شركة (...) للصوتيات والمرئيات (...) وعلى نفقتها في الحساب الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية على (تويتر)خامساً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصوتيات والمرئيات (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال للمدعية (...) بموجب الرخصة التجارية رقم (...) الصادرة من (...) للتطوير أتعاباً للمحاماة. وحيث أن القرار المتظلم منه معيب وقد صدر بالمخالفة لصحيح الشرع والنظام، فإننا نوجز هذا التظلم منه على النحو التالي: أولاً: من حيث الشكل: لقد صدر القرار المتظلم منه بجلسة يوم 26/ 01/ 1442هـ، وتم تبليغه للمتظلم بإرساله على البريد الالكتروني الخاص بمحاميه وهو (...) بتاريخ 03/ 11/ 2020م. وحيث أن المهلة النظامية للتظلم من القرار هي ستين يوماً من تاريخ التبليغ، وأن هذا التظلم قد تم ايداعه بتاريخ 14/ 05/ 1442هـ أي ضمن المهلة النظامية المذكورة، فإن هذا التظلم يكون قد استوفى شروطه الشكلية بإيداعه ضمن المهلة المحددة نظاماً. اما الاسباب الموضوعية للتظلم أهمها 1- عدم ملكية المدعية لقناة (...) 2- عدم السماح لوكيل المدعية الدفاع عنها 3- صدور القرار من لجنة غير مختصة بعد صدور نظام المحكمة التجارية مادة (16).) وانتهت إلى طلب قبل الدعوى شكلاً والحكم بإلغاء القرار، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 29/05/1442موعدًا لنظرها افتتحت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم تتحق الدائرة من تبلغ الجهة المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لإبلاغ الجهة المدعى عليها .وفي تاريخ 25/06/1442 هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي ، حضر فيها وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة بموجب خطاب التبليغ الصادر من المحكمة و الموجه الى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم 421076593 بتاريخ 1/ 6/ 1442 هـ وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها ذكرت بانها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة ونظرا لعدم حضور المدعى عليها وضرورة جوابها عن الدعوى قررت الدائرة تأجيل وتبليغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة وفي تاريخ 02/07/1442 افتتحت جلسة هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. حيث حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى لأسباب مدونة في صك الحكم، ثم تقدمت الجهة المدعى عليها باعتراض على الحكم بتاريخ 27-7-1442هـ مرفق نسخة منه في ملف القضية كما تقدم وكيل المدعية باعتراض على الحكم بتاريخ 8-8-1442هـ مرفق نسخة منه في ملف القضية، وبعد إحالة الاعتراض إلى دائرة الاستئناف المختصة في هذه المحكمة أصدرت حكمها بإلغاء حكم الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 02/07/1442هـ الصادر في القضية رقم 2676 لعام 1442هـ القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى. ثانياً: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها، لأسباب مضمنه في صك الحكم، وبعد إحالة القضية إلى هذه الدائرة اتخذت ما هو لازم لنظرها حيث حددت موعد جلسة عن بعد وفي تاريخ 01/07/1444وفي هذه الجلسة حضر الطرفان المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من دائرة الاستئناف بعد إلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعوى ، وعليه جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأجابته الدائرة إلى طلبه على أن يقدم جوابها خلال عشرين يوما ثم تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوما تالية وعليه رفعت الجلسة. وقدم وكيل المدعية مذكرة في 01/08/1444جاء فيها ما نصة : (بالنيابة عن المدعية نتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة لحفظ حق موكلتنا بالتقدم بدعواها خلال القيد الزمني بسبب وجود إشكال متعلق بالاختصاص الولائي بعد صدور نظام المحكمة التجارية، حيث أن نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۹۳ و تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥هــــ والمنشور بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٤هـ قد نص في المادة ( ٦/١٦ على أن ( تختص المحكمة بالنظر في الآتي ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وأن المادة (٩٦) من ذات النظام نصت على أن ( يعمل بالنظام بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ) وأنه من المستقر عليه أن النصوص القانونية المعدلة للاختصاص القضائي تسري بأثر فوري على كافة الدعاوى المنظورة التي لم يفصل فيها إلا ما استثني ، فقد صدر المرسوم الذي صدر به النظام المشار إليه في الفقرة (رابعا) بإن تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) أعلام - على الدعاوى التجارية التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذة، ويستثنى من ذلك ما يأتي - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام بناء عليه نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى بناء على نص الفقرة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية ، للتظلم من قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٤۲/۱۸) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ في الدعوى رقم (۱۰۲۳۲۳) المقامة من (...) ضد شركة (...) للصوتيات والمرئيات والذي صدر في الدعوى المقامة من المدعى عليها في مواجهة المدعية(شركة (...) للصوتيات والمرئيات) بصفتها المالك القناة (...) بدعوى قيام القناة المذكورة بتسجيل ونشر وعرض عمل ملخصات مباريات المسابقات والبطولات المحلية لكرة القدم لموسم (...) والتي تملك حقوق نقلها حصراً دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منها، حيث قضى القرار بالآتي: إدانة المدعى عليها شركة (...) للصوتيات والمرئيات (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بالتعدي على حقوق المؤلف ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصوتيات والمرئيات (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (۳۷,۵۰۰۰۰۰۰) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال تعويضاً للمدعية (...) بموجب الرخصة التجارية رقم (...) الصادرة من (...) للتطوير (...) وذلك لتعديها على حقوق المؤلف المملوكة للمدعية. سادساً: رد ما سوى ذلك من الطلبات المقدمة من المدعي لعدم الاختصاص، ونرفق صورة القرار المتظلم منه - مستند رقم (۱) ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصوتيات والمرئيات ((...)) بموجب السجل التجاري رقم (...) بدفع غرامة مالية قدرها (۱۰۰.۰۰۰) مائة ألف ريال وذلك المخالفة نظام حماية حق المؤلف. رابعاً: ايقاع عقوبة التشهير بحق المدعى عليها شركة (...) للصوتيات والمرئيات ((...)) وعلى نفقتها في الحساب الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية على (تويتر) خامساً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصوتيات والمرئيات (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (۲٥۰۰۰۰۰) مائتان وخمسون الف ريال للمدعية (...) بموجب الرخصة التجارية رقم (...) الصادرة من (...) للتطوير أتعاباً للمحاماة .سادساً رد ما سوى ذلك من الطلبات المقدمة من المدعي لعدم الاختصاص، ونرفق صورة القرار المتظلم منه مستند رقم 1وحيث أن القرار موضوع الدعوى معيب وقد صدر بالمخالفة لصحيح الشرع والنظام، فإننا نوجز هذه اللائحة منه على النحو التالي: أولاً: من حيث الشكل لقد صدر القرار المتظلم منه بجلسة يوم ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ، وتم تبليغه للمتظلم بإرساله على البريد الالكتروني الخاص بمحاميه وهو (...) بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۳۰م. مرفق صورة رسالة التبليغ عبر البريد الالكتروني المذكور - مستند رقم (۲) وحيث أن المهلة النظامية للتظلم من القرار هي ستين يوماً من تاريخ التبليغ، وأن هذا التظلم قد تم ايداعه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٢هـ أي ضمن المهلة النظامية المذكورة، فإن هذا التظلم يكون قد استوفي شروطه الشكلية بإيداعه ضمن المهلة المحددة نظاماً. ثانياً: أسباب التظلم الموضوعية: إن القرار المتظلم منه قد صدر في مواجهة المتظلم مخالفاً للقواعد الشرعية وللأنظمة المرعية الإجراء وبني على مجرد افتراضات واهية تخالف الواقع ولا تستند إلى بيئة لذلك نؤسس هذا التظلم بالاستناد إلى الأسباب التالية: انعدام صفة المتظلم في الدعوى: إن القرار المتظلم منه قد صدر في مواجهة المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) بناء على مجرد افتراض يخالف الواقع ولا يسنده دليل، وهو أن الماركة المذكورة هي المالك للقناة الفضائية (...)، حيث لم يرد في صك القرار أي بيئة تثبت ملكية المدعية للقناة الفضائية المذكورة، وأن (...) لم تقدم أي بيئة على ملكية المدعية للقناة الفضائية (...)، وقد أقامت الدعوى في مواجهة المدعية بناءً على مجرد التشابه في الأسماء ومن دون أي بينات. والواقع أن المدعية شركة تعمل في مجال انتاج التسجيلات وتوزيعها على التجار وتنظيم العاليات الترفيهية بحسب ما يثبت ذلك عقد تأسيسها وسجلها التجاري ونرفق لفضيلتكم صورة العقد للتأكد - مستند رقم (۳). فالمدعية - حسب ما هو ثابت من عقد تأسيسها المرفق - ليس له أي صلة بالبث الفضائي وأن أغراض تأسيسه تثبت دون أدنى شك أنه ليس من ضمن أغراضه تملك القنوات الفضائية أو تشغيلها، مما يثبت لفضيلتكم أن الدعوى قد اقيمت ضد المدعية بدون وجه حق وبناء على مجرد الافتراض. لقد اطلعت اللجنة الموقرة على السجل التجاري للمدعية، والدليل على ذلك الاشارة إلى رقم السجل التجاري المذكور في صك القرار المتظلم منه، وبالتالي يتضح لفضيلتكم أن اللجنة الموقرة كانت على علم تام باغراض المدعية وأنشطتها التي تمارسها، مما يثبت بدوره أن اللجنة الموقرة كان لديها العلم بأن المدعية ليس له صلة بنشاط البث التلفزيوني وبالتالي لا يمكن أن يكون مالكا للقناة محل الدعوى، ومع ذلك لم تطلب اللجنة الموقرة من المدعية أن تقدم البينة على ادعائها بملكية المدعية للقناة الفضائية محل الدعوى. وإثباتاً لانتفاء ملكية المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) للقناة الفضائية (...)، وبالتالي، إثباتاً لانتفاء صفة المدعية في الدعوى، نرفق لفضيلتكم صورة الترخيص الصادر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحت مسمى ترخيص مكتب تمثيل لقناة فضائية) ...) في تاريخ ٢٧-٤ ١٤٣٩هـ، الذي يتبين منه ان الجهة المرخص لها هي قناة (...) الفضائية وهي الجهة التي تنسب اليها المدعى عليها الافعال المشكو منها، كما يتبين من هذا الترخيص ان مالك قناة (...) الفضائية) هو شركة غير (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) التي تتمتع بشخصية معنوية وكيان قانوني مستقلين تماما عن الشركة مالكة القناة، هذا عدا على أن ملاك (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) هم غير ملاك الشركة التي تملك القناة ونرفق لفضيلتكم صورة الترخيص بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٦هـ - مستند رقع تجريد المدعية عن حقها في الدفاع عن النفس: بحسب ما ورد في صك القرار فأن القضية قد تمت احالتها للجنة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧هـ، وبعد هذا التاريخ لم تصدر اللجنة أي اخطار للمدعية أو لغيره لحضور أي جلسة من الجلسات التي انعقدت أمام اللجنة لنظر القضية فجميع الإخطارات التي وردت الاشارة إليها في صك القرار قد صدرت قبل تاريخ احالة القضية للجنة الموقرة ومن الإدارة العامة لحقوق المؤلف تحديداً وكانت في مجملها ثلاثة إخطارات الأول بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ، والثاني بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٠٩هـ، والثالث بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٧هـ والمدعية لم تستلم أي من هذه الاخطارات ولا يعلم عنها، وقد تكون أرسلت إلى قناة (...). بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٦هـ قام محامي المدعية بمراجعة الهيئة السعودية للملكية الفكرية مستقراً عن القضية المقامة ضد المدعية أمام اللجنة من دون أن يكون لديه سابق علم بالقضية بدليل أن رقم القضية المثبت في محضر الحضور أمام الهيئة قد أشار إلى رقم القضية بأنه (١٩٠٥٩) بينما رقم القضية حسب ما ورد في منك القرار هو (۱۰۲۳۲۳). وفي يوم المراجعة المذكور طلب المحامي من الهيئة تزويده بلائحة الدعوي للاطلاع والرد ولكن تم ابلاغه بأن القضية مجدولة في طور العرض على اللجنة ومن ثم سيتم استدعاءه في حال رأت اللجنة ذلك، حيث ترك عنوان بريده الالكتروني لغرض التواصل معه بشأن القضية، وهو نفس البريد الالكتروني الذي تم ارسال القرار عليه لتبليغه للمتظلم. وترفق صورة محضر اثبات الحضور بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٦هـ - مستند رقم (٥) من مقارنة المستند رقم (٥) بالمستند رقم (۲)، يتضح لفضيلتكم أن التبليغ بالقرار قد تم بموجب البريد الالكتروني الذي تركه محامي المدعية للهيئة، ولولا مراجعة المحامي في يوم ١٤٤١/٠١/٠٦هـ لما تم تبليغ المدعية بالقرار من الأصل. ذكرت اللجنة الموقرة في صك القرار بأن مراجعة محامي المدعية في يوم ١٤٤١/٠١/٠٦هـ وطلبه للائحة الدعوى تمت بعد أن قامت اللجنة بحجز القضية للمداولة واصدار الحكم، ولهذا السبب لم يمنح المدعية لائحة الدعوى للاطلاع والرد. وهذه الحجة ليست صحيحة لأن صك القرار يثبت أن اللجنة قد عقدت جلسة بعد مراجعة المحامي وكانت الجلسة المذكورة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦هـ، كما أن اللجنة الموقرة استلمت محضر الأدلة بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٤هـ الذي استندت إليه في اصدار قرارها، مما يثبت أن القضية لم تكن في مرحلة المداولة عند مراجعة محامي المدعية وطلبه لائحة الدعوى للاطلاع في الرد والرد، وهو ما يثبت بدوره أن المدعية قد جردت من حق الدفاع عن النفس حيث لم يتم اطلاعه على الدعوى المقامة في مواجهته بإقرار اللجنة الموقرة نفسها. سيق الفصل في الدعوى: إن الدعوى المقامة في مواجهة المدعية قد سبق الفصل فيها بدولة (...)، وللجنة الموقرة كامل العلم بذلك، حيث أن الدعوى المذكورة تتعلق بذات السبب وفي مواجهة ذات القناة الفضائية، ومع ذلك أصرت اللجنة الموقرة على المضي في نظر القضية بحجة أن تلك الدعوى قد تمت إقامتها بتاريخ لاحق التاريخ القامة الدعوى الحالية أمام اللجنة، مع أن تلك الدعوى قد صدر فيها حكم وتم تأييده من محكمة الاستئناف قبل أن تصدر اللجنة الموقرة قرارها، كما أن اللجنة رفضت رد الدعوى بحجة أن الدعوى كانت في مواجهة شركات ثلاثة وليس من بينهم المدعية، مع أن الحقيقة التي تجاهلتها اللجنة الموقرة هي أن الدعوى قد اقيمت بسبب تصرفات ذات القناة الفضائية التي زعمت المدعى عليها بأنها مملوكة للمدعية دون بينة على ذلك. ثالثاً: الطلبات: بناء على ما تقدم من أسباب فإننا نلتمس من فضيلتكم الآتي: قبول هذا الدعوى من حيث الشكل لتقديمه ضمن المهلة المحددة نظاماً. إلغاء القرار محل الدعوى الصادره بالمخالفة لصحيح الشرع والنظام. الاحتفاظ للمدعية بحقها في تقديم أي بينات أو معلومات أو مستندات قد تكون لازمة أثناء السير في نظر الدعوى. وقدم ممثل المدعى عليه مذكرة في 01/08/1444 جاء فيها ما نصه: (القضية رقم ( ٤۲۸۰۲٦٧٦) لعام ١٤٤٢هـ والمقامة من شركة (...) للصوتيات والمرئيات ضد قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٤۲/۱۸) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـه والقاضي بإدانة المدعية شركة (...) للصوتيات والمرئيات (...) بالتعدي على حقوق المؤلف. أولاً الوقائع تتمثل وقائع هذه الدعوى كما ورد في خطاب الإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الإعلام والمؤرخ في ١٤٣٧/٠٧/٢٨هـ (مرفق) (۸) ، والمحالة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، حيث تقدمت (...) بدعوى ضد شركة (...) للصوتيات والمرئيات أمام اللجنة؛ وذلك بسبب المخالفة الصريحة والواضحة ببث قناة شركة (...) للصوتيات والمرئيات - (...) - لقطات ومحتوى مملوكه (...) وذلك دون الموافقة عليها، حيث صدر قرار اللجنة رقم (٤۲/۱۸) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، والقاضي بإدانة المدعية شركة (...) للصوتيات والمرئيات بالتعدي على حقوق المؤلف، حيث اعترض وكيل المدعية أمام فضيلتكم على قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٤۲/۱۸) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، وذلك بالاستناد إلى الأسباب التالي انعدام صفة المتظلم في الدعوى. تجريد المدعية عن حقها في الدفاع عن النفس. سبق الفصل في الدعوى. ثانية الدفوع من الناحية الشكلية أفيد فضيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ ورودها للمحكمة التجارية حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرون من نظام حماية حق المؤلف، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد رفع الدعوى وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار فإننا نطلب رد الدعوى شكلاً وعدم الدخول في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لا يوجد لها أساس من النظام لبناء حكم ضد قرار اللجنة، وحفاظا على وقتكم الثمين نفرد وجه الاعتراض وأسباب الدفاع وتفنيد الأدلة فيما يلي: ا الدفع (الأول) فيما يتعلق بما أثاره وكيل المدعية بانعدام صفة المتظلم في الدعوى: ١- أفيد فضيلتكم تناقض وكيل المدعية بانتفاء الصفة في الدعوى، تارة يدعي أنه أحد أطراف الدعوى أمام لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، وذلك بالإقرار والتوقيع على إثبات الحضور كممثل قناة (...) (مرفق ٦)، بالإضافة إلى مذكرة جوابية مقدمة أمام اللجنة تم التوقيع عليها من قبل وكيل المدعية والإقرار بها أنه ينوب عن قناة (...) مرفق) ، وتارة يدعي انعدام صفته في الدعوى في صحيفة الدعوى المقدمة أمام الدائرة الموقرة بالاستناد على ترخيص صادر بعد تاريخ الانتهاك فلا يمكن إنكار ذلك في مجلس القضاء ولا يوجد لدى وكيل المدعية عذرا مقبولا في التناقض الصادر عنه؛ بسبب أن هذا الادعاء ينافي ذلك الأمر الذي صدر عنه أمام اللجنة، والتناقض يحدث أمام فضيلتكم والذي يخالف ما اثبت عليه ذلك أمام اللجنة فلا يمكن التوفيق بين الإقرار الصادر منه وذلك الادعاء بانتفاء صفته في الدعوى. ٢- أفيد فضيلتكم أن الترخيص الصادر من هيئة الإعلام المرئي والمسموع المقدم من وكيل المدعية بالرقم (...) في تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ، والذي يعتبره وكيل المدعية كوسيلة إثبات بانعدام صفته في الدعوى فالأصل أن الترخيص باطل ولا يمكن الادعاء به؛ بسبب أن تاريخ انتهاك المصنف وتاريخ قيد الدعوى لدى اللجنة قبل تاريخ إصدار الترخيص، وذلك أن تاريخ قيد الدعوى لدى اللجنة هو ١٤٣٧/٠٧/٢٨هـ، اما تاريخ الترخيص المقدم كوسيلة إثبات هو ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ، وذلك الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الادعاء، كما أفيد فضيلتكم أنه سبق استدعاء ممثل قناة (...) بناءً على الخطاب الصادر من وزارة الثقافة والإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بشأن مخاطبة من يمثل قناة (...) للحضور (مرفق (۱)، وتم مخاطبة قناة (...) من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (مرفق (۲)، وبعد إرسال عدة استدعاءات للقناة إلا أنه لم يحضر من يمثل القناة (...)، والسؤال إن كان ينفي علاقته بقناة (...)، إذن ما هي الصفة التي أعطت وكيل المدعية حق الاطلاع على الترخيص الصادر من هيئة الإعلام المرئي والمسموع؟ ب الدفع (الثاني) فيما يتعلق بما أثاره وكيل المدعية بتجريد المدعية عن حقها في الدفاع عن النفس: أفيد فضيلتكم إهمال المدعية للقواعد الشرعية والأنظمة المرعية؛ وذلك بالاستمرار بالتعدي والتطاول على حقوق الغير بالرغم من تبليغ وكيل المدعية عدة مرات دون أي تجاوب مع الخطابات المقدمة من الجهات الحكومية (وزارة الإعلام - الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع - الهيئة السعودية للملكية الفكرية) حتى التجاوب مع الإنذار المقدم من (...) واستلمه مدير العمليات في شركة (...) للصوتيات والمرئيات (مرفق (۹)، حيث أنه في تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٠٤هـ تم إيداع خطاب استدعاء إلحاقي نهائي للحضور والرد على الدعوى (مرفق (۳)، إلا أنه لم يتم حضور الممثل ولم يتم التجاوب مع استدعاءات الإدارة العامة لحقوق المؤلف رغم تبلغهم بخطابات الاستدعاء وبالدعوى المقامة ضدهم، وعليه أفيد فضيلتكم أن اللجنة لم تجد وجاهة لطلب وكيل المدعية أو أن طلب التأجيل له ما يبرره. ج الدفع (الثالث) فيما يتعلق بما أثاره وكيل المدعية أنه سبق الفصل في الدعوى: أفيد فضيلتكم أن سبق إقامة الدعوى لدى اللجنة قبل إقامتها في دولة (...)، وكذلك اختلاف الطلبات المقدمة، وإن كان هذا الادعاء صحيح فلا يؤثر على مجرى القضية إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الادعاء اعتراف وكيل المدعية بحق على نفسه، وبعد ذلك إقرار قضائي وهو ما يحصل أمام الدائرة الموقرة أثناء السير في الدعوى متعلقا بالواقعة المقر بها، حيث اعترف وكيل المدعية صراحة أن الانتهاك صحيح وسبق الفصل فيه أمام محكمة خارج المملكة، ويبقى السؤال إن كان ينفي علاقته بقناة (...) ما في الصفة التي أعطت الحق لوكيل المدعية للحصول على نسخة من الحكم الصادر من المحكمة؟ ولما تقدم من أسباب فقد انتهت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بإدانة المدعية شركة (...) للصوتيات والمرئيات ((...)) بالتعدي على حقوق المؤلف. ثالثا الطلبات نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى وذلك للأسباب المشار إليها أعلاه نطلب من فضيلتكم إدخال (...)، وسماع أقوالها في الدعوى. وقدم وكيل المدعية مذكرة في 16/08/1444 جاء فيها ما نصة : (نيابة عن المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) لتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً وتعقيباً على مذكرة المدعى عليا المودعة في الجلسة السابقة، وذلك على النحو التالي: أولاً، فيما يتعلق بالوقائية في الفقرة (أولا) من مذكرتها ذكرت المدعى عليا بأن (...) تقدمت بدعوى ضد الشركة (...) للصوتيات والمرئيات) بصفها مالكة (قناة (...)) وذلك بسبب بث القناة المذكورة لقطات ومحتوى مملوكة ل (...) دون موافقتها وصدر في الدعوى قرار اللجنة رقم (٤۲/۱۸) بتاريخ ۱۱۸۲/۰۲/۱۳ هـ بإدانة الشركة (...) للصوتيات والرؤية) وهذه وقائع مغلوطة تماماً ومناقضة المضمون المستندات المتعلقة بالقضية التي أرفقتها المدعى عليا مع مذكر بها محل الرد. (...) تقدمت بالدعوى ضد (قناة (...)) ولم يرد منها على الاطلاق بأن القناة المذكورة مملوكة الشركة (...) للصوتيات والمرئيات) أو أن دعواها في مواجهة هذه الشركة، والمبينة على ذلك الشخص في الآلي (1) المرفق رقم (3) مذكرة المدعى عليها وهذا المرفق عبارة عن خطاب الإنذار المؤرخ في ١٤٣٧٠٧/١٥هـ الموافق ۲۰۱۵/۰۵/۰۱م، والخطاب مصادر من (...) وموجه القناة (...))، ولم ترد في هذا الخطاب أية إشارة إلى (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) أو أن الشركة المذكورة في مالكة (قناة (...))، أو أنها خصم (...) لائحة الدعوي المقدمة من (...) وتثبت لائحة الدعوى أن (...) تقدمت بالدعوى القناة (...)) وليس الشركة (...) للصوتيات والمرئيات) كما تزعم المدعى عليا فقد ورد في بداية الصفحة رقم (۲) من قرار اللجنة المتظلم منه رقم (٤۲/۱۸) نصباً الآلي (بالوكالة عن (...) أتقدم بدعواي ضد قناة (...) وذلك بسبب المخالفة الصريحة والواضحة بها لقطات ومحتوى مملوك لموكلتي وذلك دون موافقة موكلي...). ولم يرد في لائحة الدعوى أية إشارة إلى (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) أو أن الشركة المذكورة هي مالكة (قناة (...)) أو أنها خصم في الدعوى من الأصل. المرفق رقم (۸) بمذكرة المدعى عليا ويمثل هذا المرفق خطاب الإحالة إلى اللجنة بتاريخ ١٤٣٧/۰۷/۲۸هـ، وقد تضمن حقائق مهمة للخص في الآلي أن المحامي/ (...) هو من تقدم بالشكوى نيابة عن (...) ضد (قناة (...)) وتم ضبط المخالفة لدى الادارة برقم القضية (٤٠٠) بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠هـ ب أن المدقق رأى إحالة الشكوى للجنة الاتخاذ القرار المناسب بعد عدم تجاوب المدعى عليها مع الإدارة، حيث تم استدعاء القناة أكثر من مرة ولم يتم التجاوب من قبلهم، وتم تأكيد الاعتداء بتحليل الأدلة). ج أن القضية أحيلت للجنة برقم (۱۰۲۳۲۲) بتاريخ ١٤٣٧/۰۷/۲۸هـ. ولم يرد في هذا المرفق أية إشارة إلى (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) أو أنها المشكو ضده في الشكوى عند قيدها ابتداء لدى الإدارة برقم (٤٠٠٨) بتاريخ ١٤٣/١١/١٠هـ أو إحالتها إلى اللجنة برقم القضية (۱۰۲۳۲۳) بتاريخ ١٤٣٧/٠٧ / ٢٨ هـ. (4) إن المرفق رقم (۸) بمذكرة المدعى عليها قد أشار في مضمونه إلى ١ الاستدعاء الموجه للقناة لأكثر من مرة من قبل الإدارة: ٢- تأكيد الاعتداء بتحليل الأدلة والمستندات المتعلقة بالاستدعاء وتحليل الأدلة قد أرفقتها المدعى عليها مع مذكرتها على النحو التالي: المرفق رقم (1) ويتضمن هذا المرفق تقريرين لتحليل الأدلة وفق التفصيل التالي: . تقرير تحليل الأدلة المؤرخ في ١٤٣٦/١١/١١هـ، ويشير هذا التقرير صراحة إلى الشكوى المقيدة برقم (۲۰۰۸) بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠هـ المقدمة من المدعي / (...) نيابة عن (...) على المدعى عليه (قناة (...)) ولم يرد في هذا التقرير أية إشارة إلى (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) أو أن لهذه الشركة علاقة بالشكوى أصلاً. تقرير تحليل الأدلة المؤرخ في ١٤٤١/١١/٠٤هـ، ويشير هذا التقرير إلى رقم القضية بعد إحالتها للجنة. وهو (۱۰۲۳۲۳)، ويثبت التقرير أن المدعية هي (...) والمدعى عليه هي (قناة (...)) ولم يرد في هذا التقرير أية إشارة إلى (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) أو أن لهذه الشركة علاقة بالقضية أصلا ب المرفقات رقم (١) و(٢) و(٣) وهذه المرفقات الثلاثة تتضمن الاستدعاءات الموجهة للقناة من قبل الإدارة وحسب المرفقات المذكورة فإن الاستدعاء تم توجيه القناة (...))، ولم يرد في أي من هذه المرفقات أية إشارة إلى (شركة (...) للصوتيات والمرئيات، أو أن هذه الشركة لها علاقة بقناة (...) أو مالكة لها أو خصم في الدعوى إن جميع ) المستندات أعلاه تتعلق بالقضية محل هذه الدعوى - وهي المرفقات (۱) و (۲) و (۳) و(٤) و (۸) و (1) بمذكرة المدعى إدارة ا علها. فكل مستند منها يشير للقضية محل الدعوى إما من خلال اشتماله على رقم الشكوى وضبط المخالفة لدى الإدارة ابتداءً وهو (٤۰۰۸) بتاريخ ١٤٣٦/۱۱/۱۰هـ، أو على رقم القضية بعد الإحالة إلى اللجنة وهو (۱۰۲۳۲۳) بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٨هـ. وبفحص المستندات المذكورة لن يجد فضيلتكم في أي منها إشارة واحدة تربط المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات بالقضية محل الدعوى، أو بالشكوى المقدمة من (...) أو بقناة (...) المدعى علها، فالجنة الموقرة هي التي أقحمت المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات في القضية وأصدرت ضدها قرارها محل التظلم من تلقاء نفسها ومن دون أن تختصمها (...) من الأصل أو تدعي بأنها هي مالكة قناة (...) بالإضافة إلى المستندات أعلاه، فإن المدعى عليها ارفقت بمذكرتها المستندين رقم (٦) و (٧)، ويدل ظاهر المستندين على أنهما ليس لهما علاقة أو صلة بالقضية محل الدعوى فتاريخهما يعود لعام ١٤٤١هـ ويتعلق موضوعهما بالقضية رقم (١٩٠٥٩). بينما في هذا الوقت كانت القضية محل الدعوى محالة لدى اللجنة ومنظورة أمامها برقم (۱۰۲۳۲۳) بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٨هـ. فضلاً عن ذلك، فإن المستند رقم (٦) يثبت صراحة أن وكيل (...) هو من قام بمراجعة الإدارة في القضية رقم (١٩٠٥٩) ولم يتم تزويده بلائحة الدعوى أو أي معلومات تخص القضية المذكورة، وإنما تمت افادته بأن القضية في طور العرض على اللجنة وسيتم استدعائه متى رأت اللجنة ذلك. ولم يرد في المستند المذكور أية إشارة إلى (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) أو للقضية رقم (۱۰۲۳۲۳) وتاريخ ١٤٣٧/۰۷/۲۸هـ محل الدعوى ثانياً: فيما يتعلق بالدفوع (1) فيما يتعلق بالناحية الشكلية في الفقرة (ثانياً) من مذكرته طلب ممثل المدعى عليها من الدائرة الموقرة التأكد من استيفاء الجانب الشكلي بتقديم التظلم ضمن المهلة النظامية، ونرد على ذلك بالآتي: يا (1) إن التظلم تم تقديمه ضمن المهلة النظامية والبيئة على ذلك تكمن في الآتي: ا بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ وردت رسالة الكترونية من اللجنة الموقرة على البريد الالكتروني (...) مرفق بها قرار اللجنة رقم (٤۲/۱۸) المتظلم منه، وتفيد بأن القرار صادر ضد شركة (...) للصوتيات والمرئيات) في القضية رقم (۱۰۲۳۲۳) ويتضمن ادانة الشركة المذكورة بصفتها مالك (قناة (...))، وأن للشركة حق التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ مرفق صورة الرسالة الالكترونية - مستند رقم (1) ب ولأن (شركة (...) للصوتيات والمرئيات ليس لها صلة أو علاقة بقناة (...) فهي ليست مالك هذه القناة بحسب ما يشير قرار اللجنة، فقد تم تقديم تظلم على الفور أمام ديوان المظالم بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٢هـ بناء على توجيه اللجنة الموقرة الوارد في الرسالة الالكترونية محل التبليغ كما تقدمت المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) بتظلم ضمن مهلة الستين يوماً أمام المحكمة التجارية وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ لكونها هي المختصة وفقاً لنظام المحاكم التجارية، وهذا هو التظلم محل هذه الدعوى ووفقاً للحقائق أعلاه، يتضح لفضيلتكم أن التظلم قد تم تقديمه ضمن مهلة الستين يوماً من تاريخ تبليغه للشركة المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات. سواء أمام ديوان المظالم أو أمام المحكمة التجارية (۲) إن ممثل المدعى عليها يعلم تماماً بأن هذا التظلم قد صدر فيه حكم من محكمة الاستئناف أثبت الاختصاص للمحكمة التجارية، وبناءً على حكم الاستئناف المذكور أعيدت القضية لهذه الدائرة لنظرها موضوعاً، وبالتالي قد تجاوزت القضية مرحلة الدفع الشكلي لكون الدائرة الموقرة ملزمة بنظر التظلم موضوعاً بموجب حكم الاستئناف المذكور الذي اثبت الاختصاص للمحكمة التجارية في نظر التظلم المقدم من المدعية ضد قرار اللجنة رقم (٤٢/١٨) (ب) فيما يتعلق بالناحية الموضوعية: تطرقت مذكرة المدعى علها لثلاثة دفوع ونحن نوجز الرد عليا بحسب الترتيب الوارد في مذكرتها، وذلك على النحو التالي: ) فيما يتعلق بالدفع الأول: عدم الصفة: (1 إن الثابت من وقائع الدعوى والمستندات التي أرفقتها المدعى عليا مع مذكرتها محل الرد أن المحامي/ (...) تقدم بشكوى نيابة عن (...) ضد (قناة (...) وتم ضبطها من قبل الادارة برقم (٤٠٠٨) بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠هـ وتم توجيه استدعاءات للقناة المذكورة ولم تتجاوب ونتيجة لذلك احيلت إلى اللجنة برقم القضية (۱۰۲۳۲۳) وتاريخ ١٤٣٧/۰۷/۲۸هـ ونظرت اللجنة القضية المذكورة وأصدرت فيا القرار المتظلم منه رقم (٤٢/١٨) ضد (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) من دون أن تظهر هذه الشركة أمام اللجنة على الاطلاق كما ثبت لفضيلتكم أيضاً من مستند الإنذار القانوني المرفق رقم ٩ بمذكرة المدعى عليها) ومن لائحة الدعوى أمام اللجنة أن (...) (الشاكية) لم يرد منها على الاطلاق أية إشارة إلى (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) أو أن الشركة المذكورة هي مالك (قناة (...) أو انها خصم في الدعوى أو أن لها علاقة بالدعوى من الأصل. إن اللجنة الموقرة هي التي أقحمت (شركة (...) للصوتيات والمرئيات في القضية من تلقاء نفسها وأصدرت قرارها محل التظلم ضد الشركة المذكورة دون أن تكون لها صفة في القضية. فالمدعية ليس لها علاقة بقناة (...) ولا يوجد أي رابط بينها وبين القناة المذكورة والبيئة على ذلك توجزها في الآتي: أن الترخيص الصادر من هيئة الاعلام المرئي والمسموع لمكتب تمثيل قناة (...) الفضائية رقم (...) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ يثبت أن ممثل القناة الفضائية المذكورة بالمملكة هو (شركة (...) المحدودة)، وقد سبق تقديم صورة الترخيص وترفقه مرة أخرى - مستند رقم (۲) ب أن هيئة الاعلام المرئي والمسموع في الجهة المختصة نظاماً بإصدار التراخيص لمكاتب تمثيل القنوات السعودية بالمملكة. وقد وجهت الهيئة المذكورة خطاب يفيد بأن الترخيص رقم(...) هو ترخيص صحيح وقد صدر منها بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ وانتهت مدته بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ ولم يتم تجديده حتى تاريخ الخطاب المذكور، وترفق لفضيلتكم صورة خطاب الهيئة - مستند رقم (٣) سبق أن أقام شخص يدعى ( (...) دعوى أمام المحكمة العامة بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ ضد (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) مدعياً فيا بأن الشركة المذكورة هي مالكة (قناة (...)) وقد خاطبت المحكمة العامة الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع باعتبارها الجهة النظامية المختصة بإصدار التراخيص للقنوات الفضائية غير السعودية مستفسرة عن علاقة (شركة (...) للصوتيات والمرئيات بقناة (...) الفضائية وقد أفادت الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع المحكمة بعدم وجود أي رابط بين الشركة المذكورة وقناة (...) وترفق خطاب المحكمة الموجه للهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع ورد الهيئة عليه - مستند رقم (1) د الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥٩٩٣٥٢) في القضية رقم (٤٣٩١٦٥٣١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ المقامة من (...) ضد شركة (...) للصوتيات والمرئيات بصفتها مالك قناة (...) والذي انتهى في منطوقه إلى عدم قبول دعوى المدعي لعدم صفة المدعى عليا في الدعوى وترفق صورة الحكم المذكور - مستند رقم (2) إن المستندات المرفقة أعلاه تثبت لفضيلتكم عدم وجود أي رابط أو صلة بين المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) و(قناة (...)). وحيث أن العبرة بالمدعى عليه عند النظر في الصفة، فإن المدعى عليه في القضية رقم (۱۰۲۳۲۳) وتاريخ ١٤٣٧/۰۷/۲۸هـ الصادر فيا قرار اللجنة المنظلم منه في (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) وهذه الشركة ليس لها صفة في القضية حسب ما تم بيانه أعلام الأمر الذي يثبت لفضيلتكم أن القرار المتظلم منه قرار باطل ويجب إلغائه. (۲) فيما يتعلق بالدفع الثاني: تجريد المدعية من حق الدفاع عن نفسها: إن وقائع القضية محل الدعوى وكذلك المستندات التي أرفقتها المدعى عليا مع مذكرتها محل الرد تثبت لفضيلتكم أن المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) لم تظهر أمام اللجنة الموفرة على الاطلاق وأن اللجنة الموفرة لم تستدع الشركة المذكورة أو توجه إليها اخطار للمي إلى أمامها والدفاع عن نفسها باثبات عدم صفتها في الدعوى، وأن قرار اللجنة المتظلم منه قد صدر ضد المدعية دون تمكينها من الدفاع عن نفسها، بل ودون اختصامها من الأصل من قبل الشاكية (...) فيما يتعلق بالدفع الثالث: سبق الفصل في الدعوى: لقد أقرت اللجنة صراحة في قرارها المتظلم منه بالفقرة الأخيرة من الصفحة رقم (1) من منك القرار بأن (...) أقامت دعوى ب (...) لاحقة للدعوى التي أقامتها أمام اللجنة الموقرة وصدر فيها القرار المتظلم منه في هذه الدعوى وبالرجوع إلى صك الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بـ (...) في الدعوى رقم (۱۷۸) لسنة ٢٠١٦م والذي سبق ارفاق نسخة منه، تتضح لفضيلتكم الحقائق التالية .(1) أن (...) أقامت الدعوى بـ(...) ضد شركات ثلاثة وهي - شركة (...)و ٢ (...)للإنتاج والتوزيع الفني و ٣- (...) للخدمات الاعلانية وجميع المدعى عليهم المذكورين هم شركات مسجلة ب (...). (۲) إن سبب إقامة الدعوى ضد المدعى عليهم هو التعدي على الحقوق العائدة ل(...) بموجب عقد الحصرية الموقع بينها وبين اتحاد الكرة السعودي، وهو نفسه العقد المرفق مع مذكرة المدعى عليها تحت المرفق رقم (٥) إن (...) تدعي بأن المدعى عليهم قد اعتدوا على حقوقها بيث لقطات من مباريات الدوري غير برنامج كورة بقناة (...) خليجه التابعة للمدعى عليم. إن إقامة (...) دعوي ب (...) بعد تاريخ الدعوى التي تقدمت بها أمام اللجنة الموقرة، وضد ثلاثة مدعى عليم بصفتهم مالكي (قناة (...)) هو في حد ذاته إقرار من (...) بأن القناة المذكورة ليس لها علاقة بالمدعية لـ(...) أقامت الدعوى أمام اللجنة ضد (قناة (...)) ولم ترد إشارة منها في لائحة الدعوى بأن القناة المذكورة مملوكة للمدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات)، بينما أقامت الدعوى اللاحقة أمام محكمة (...) ضد ثلاثة شركات بصفتها مالك القناة المذكورة، وهذا التصرف يثبت لفضيلتكم أن المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) لم تكن خصماً ل(...)، كما يثبت علم (...) بأن المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) ليس لها علاقة أصلاً بقناة (...) القضائية. وبالتالي اللجنة الموقرة هي التي أقحمت المدعية في القضية من تلقاء نفسها ودون طلب أو مخاصمة من الشركة الشاكية ((...)). الأمر الذي يثبت لفضيلتكم عدم صفة المدعية في الدعوى. ثالثاً: التعقيب على إدعاء المدعى عليها ببطلان الترخيص رقم (...) وأن الدعوى ثم قيدها أمام اللجنة قبل صدوره أقرت المدعى عليها في الفقرة رقم (۲/۲) بالصفحة الثانية من مذكرتها محل الرد بأن الدعوى قد تم قيدها لدى لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/۲۸هـ وذلك قبل صدور الترخيص رقم (...)بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ. وهذا الإقرار يثبت لفضيلتكم أن لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف ليست مختصة أصلاً بنظر الدعوى المقامة من (...) ضد قناة (...) الفضائية) وذلك للآتي: (1) إن (قناة (...) الفضائية هي قناة مسجلة بـ (...). وبالتالي القناة المذكورة غير سعودية، ولهذا السبب تقدمت القناة للهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع للحصول على ترخيص مكتب يمثلها بالمملكة، بحيث يكون لها محل إقامة بالمملكة يخولها حق التقاضي والمقاضاة أمام محاكم المملكة وفقاً للمادة (٢٥) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على الآتي: (تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العملية المتعلقة بعقار خارج المملكة الثابت من الوقائع بإقرار المدعى عليها نفسها أن قناة (...) الفضائية حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لمكتب تمثيل لها بالمملكة بعد سنتين من تاريخ قيد الدعوى لدى اللجنة، حيث صدر للقناة الترخيص رقم (...) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ. ومنذ تاريخ صدور هذا الترخيص أصبح للقناة محل اقامة بالمملكة وأصبحت المحاكم السعودية مختصة بنظر الدعاوى التي ترفع ضدها وفقاً للمادة (٢٥) من نظام المرافعات الشرعية فقيل تاريخ صدور الترخيص رقم (...) لم يكن لقناة (...) محل إقامة مختار أو عام بالمملكة. وبما أنها قناة غير سعودية لكونها مسجلة بـ(...)، فإن محاكم المملكة غير مختصة بنظر أي دعوى تقام ضدها قبل تاريخ الترخيص المذكور إن إقرار ممثل المدعى عليها بأن الدعوى قد تم قيدها لدى اللجنة قبل صدور الترخيص رقم (...) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ هو في حد ذاته البيئة على عدم اختصاص اللجنة الموقرة بنظر الدعوى ففي وقت قيد الدعوى لدى اللجنة لم يكن لقناة (...) مكتب تمثيل لها بالمملكة، وبالتالي لم يكن لديها محل إقامة مختار أو عام. بالمملكة، ولذلك لم تكن محاكم المملكة مختصة ينظر أي دعوى تقام ضدها لكونها قناة غير سعودية وليس لديها. محل إقامة بالمملكة بصريح نص المادة (٢٥) من نظام المرافعات الشرعية إن الأمر سيان في حال كان الترخيص المذكور صحيح أو باطل - بحسب زعم وكيل المدعى عليها - لأن من دون الترخيص المذكور أن يكون للقناة - وهي قناة فضائية غير سعودية - محل إقامة بالمملكة، وبالتالي لا تختص المحاكم السعودية ينظر أي قضية تقام ضدها. ولا يخفى على فضيلتكم أن القواعد الإجرائية المقررة لشروط قبول الدعوى تعد من النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها طرفي الدعوى، ويشترط لصحة الإجراء القضائي أن يكون من اتخذ الاجراء أو وجه إليه هذا الاجراء له أهلية الوجوب والأداء في وقت إقامة الاجراء واثناء استمراره وحتى صدور القرار. فإن لم تتوفر الاهلية المذكورة في أي وقت كان الاجراء باطلاً وأهلية الوجوب تثبت للشخص الطبيعي منذ أن يولد حتى يموت والشخص المعنوي منذ الاعتراف النظامي له بالشخصية المعنوية إلى أن ينقضي بحله أو اندماجه ونظام الاعلام المرئي والمسموع يعترف بالقنوات الفضائية غير السعودية في حال حصولها على الرخيص المكتب تمثيل بالمملكة حلى يكون لها مكان إقامة مختار أو عام يجيز رفع الدعاوى ضدها أمام محاكم المملكة وفقاً للمادة (٢٥) من نظام المرافعات الشرعية، وقناة (...) قبل صدور الترخيص رقم (...) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ لم. يكن لديها محل إقامة المملكة، وبالتالي لم تكن المحاكم السعودية مختصة بنظر الدعوى التي ترفع ضدها لكونها قناة غير سعودية وليس لها محل إقامة بالمملكة. رابعاً: التعقيب على طلب ممثل المدعى عليها بإدخال (...) إن هذه الدعوى في حقيقتها في دعوى إلغاء قرار إداري، وكان يتعقد الاختصاص في نظرها لديوان المظالم، ولكن بعد صدور نظام المحاكم التجارية الذي جعل كافة الدعاوى المتعلقة بأنظمة الملكية الفكرية من اختصاص المحكمة التجارية، بما في ذلك دعاوى اإلغاء القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لأنظمة الملكية الفكرية، فقد أصبحت المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى وحيث أن الدعوى في حقيقتها هي دعوى الغاء قرار إداري، فإن المدعى عليه في الدعوى هو اللجنة مصدرة القرار المتظلم منه ممثلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبالتالي ليس لـ(...) أية علاقة بهذه الدعوى من الأصل. كما أن الثابت لفضيلتكم من مستندات القضية التي أرفقتها المدعى عليها مع مذكرتها محل الرد، أن (...) لم تختصم المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات من الأصل ولم تدعي بأن الشركة المذكورة هي مالكة قناة (...)، وأن اللجنة الموقرة هي التي أقحمت المدعية في القضية من تلقاء نفسها ودون طلب من (...). وبالتالي (...) ليست خصم للمدعية ولا علاقة لها بهذا التظلم ضد القرار الإداري الصادر من اللجنة أصحاب الفضيلة أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل التطرق لموضوع الدعوى، وأن اللجنة مصدرة القرار المتظلم منه وحيث لم تكن مختصة بنظر الدعوى في وقت قيدها لعدم وجود محل إقامة بالمملكة القناة (...) الفضائية) بإقرار المدعى علها نفسها. كما أن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى، وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوض في موضوعها، مع جواز الدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى لأهميتها البالغة، وتقضي بها المحكمة دون توقف على طلب أو دفع يبديه أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام وحيث أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً من أحدهما للآخر، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مشروطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به بناءً عليه، فإن موكلتنا المدعية تلتمس من فضيلتكم إلغاء القرار محل التظلم رقم (٤٢/١٨) لصدوره بالمخالفة لأحكام النظام وذلك للآتي: (1) لعدم صفة المدعية في القضية التي نظرتها اللجنة الموقرة وأصدرت فيها القرار محل التظلم (۲) لعدم اختصاص اللجنة من الأصل بنظر القضية وأن قيد القضية لدى اللجنة ثم بالمخالفة لأحكام المادة (٢٥) من نظام المرافعات الشرعية بإقرار المدعى عليها نفسها. وارفقت تبليغ المدعية بالقرار المتظلم وأرفقت ترخيص مكتب تمثيل لقناة فضائية .وفي تاريخ 16/08/1444في هذه الجلسة حضر الطرفان المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن ممثل الجهة المدعى عليها لم يتبين تقديمه للجواب وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنه لم يتقدم بالجواب عبر بوابة ناجز بسبب أن حالة القضية محكوم بها وتعذر تقديمه وقد تقدم بالجواب عبر بريد الدائرة بتاريخ 21/07/1444هـ وتم تزويد وكيل المدعية بنسخة منه وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك ذكر بأنه اطلع على جواب الجهة وتقدم به برد عليه تم إرسال نسخة إلى بريد الدائرة بتاريخ 14/08/1444هـ -سبق رصدهما في صك الحكم-وعليه قررت الدائرة توجيه امانة السر بضم تلك المذكرات في ملف القضية وبسؤلهما عما يودان اضافته قررا الأطراف الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة التأجيل للدراسة. و في تاريخ 25/10/1444 في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى انها اطلعت على المذكرات التي قدمت من الطرفين المتضمنة الجواب على ما قدم كل منهما ، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم المرفق الذي يبين تاريخ قيد هذه الدعوى حسب المبين في النظام خلال عشرين يوم ثم عقب وكيل المدعية ان هذه الدعوى تم قيدها في بوابة القضاء التجاري وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 01/01/1445 وفي هذه الجلسة حضر الطرفان المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، ثم سألت الدائرة من وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية فذكر بأنه قدمه عبر بريد الدائرة هذا اليوم وقبل انعقاد الجلسة بعشرين دقيقة ثم أفهمته الدائرة تقديم الأحكام الصادرة من محاكم (...) التي أشار إليه في سبق الفصل في الدعوى فاستعد بتقديمها خلال هذا اليوم عبر بريد الدائرة وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي تاريخ 08/01/1445 في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وتشير الدائرة الى انها قد اطلعت على ما قدمه وكيل المدعية فقررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل الجلسة للدراسة. وفي تاريخ 22/01/1445وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المشار اليه في محضر الضبط كما حضر (...) ممثلا عن الجهة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه قد ورد في ملف القضية طلب تداخل مقيد برقم (4510112591) مقدم من ممثل المحكوم لها بالقرار الطعين وذلك بتاريخ 20/1/1445 وبناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. (الأسباب) بما أن المدعية تروم من إقامة الدعوى إلى طلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (18/42) وتاريخ 13 /02 /1442هـ في الدعوى رقم (102323)، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، وفيما يتعلق بقبول الدعوى وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة النظر مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 02/07/1424هـ المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ في مادته الثالثة والعشرين: (يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد تبلغت به المدعية بتاريخ 17/03/1442هـ, وتقدمت المدعية بالدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ 15/05/1442هـ وفق ما هو موضح في بيانات قيد القضية وتقديم مرفقاتها، فإنه يتبين معه التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (60) يوماً, وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً . وأما من حيث الموضوع وبما أن المدعية تؤسس دعوى الإلغاء على ما يلي : أولاً: انعدام صفتها بالقرار الصادر وأبرز ما تستند إليه المدعية ما يلي : أ -أن المدعية وهي بمسمى (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) بسجل تجاري رقم (...) والدعوى الصادر بموجبه القرار كانت ضد قناة تلفزيونية باسم (شركة (...)) ولم تبين مصدرة القرار ما يثبت ملكية المدعية لتلك القناة وافترضت انعقاد الصفة بمخالفة للواقع ودون دليل، حيث أن المدعية تُعد شركة تعمل في مجال انتاج التسجيلات وفقاً لعقد تأسيسها وسجلها التجاري-مرفق نسخة منه-وليس لها أي صله بالبث الفضائي، ب-أن الترخيص الصادر للقناة التي نسب إليها الاعتداء وهي (قناة (...) الفضائية) من الهيئة العامة للإعلام المرئي المسموع المعنون بـ(ترخيص مكتب تمثيل لقناة فضائية) بالرقم(...) مؤرخ في 27 /4/1439هـ-مرفق نسخة منه- يعود إلى شركة مغايره عن المدعية ألا وهي شركة (شركة (...) المحدودة) وهي شركة تتمتع بشخصية وكيان قانوني مستقل عن المدعية بشكل تام. ج- أنه سبق وأن رفعت دعوى بالمحكمة العامة من المدعي (...) ضد المدعية (شركه (...) للصوتيات والمرئيات) مدعياً بأن الأخيرة هي مالكة لـ (قناة (...) الفضائية) وكان يؤسس دعواه على أنه اتفق مع القناة على عقد محرر بالدعوى وقد كاتبت الدائرة ناظرة الدعوى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع باستفسار عن علاقة شركه (...) للصوتيات والمرئيات بقناة (...) الفضائية وقد أفادت تلك الجهة بأن الترخيص المسجل لديها عن القناة هو بالسجل التجاري (...) بمسمى (شركة (...) للخدمات الإعلانية المحدودة) وأما ما يخص (شركه (...) للصوتيات والمرئيات) بالسجل التجاري رقم (...) فهو غير مرخص لديها، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة -مرفق نسخة منه -.. ثانياً :أن مصدرة القرار لم تمكن المدعية من حق الدفاع : حيث إن جميع الإخطارات التي تمت في سبيل إصدار القرار لم يصل منها شيء للمدعية، حيث أن المدعية تبلغت بالدعوى عند مراجعة محاميها للجهة مصدر القرار بتاريخ 06/01/1441هـ مستفسراً عن القضية المقامة ضد المدعية، وذكرت اللجنة بأن القضية محجوزة للمداولة وإصدار الحكم ولم تمنح المدعية لائحة الدعوى للاطلاع والرد ولم يكن ذلك صحيحاً حيث أن اللجنة استلمت محضر الأدلة مستند القرار بتاريخ 04/11/1441هـ وهذا يدل على أن اللجنة لم تحجز الدعوى للمداولة وإصدار الحكم ولم تمكن المدعية من إبداء دفاعها عن نفسها .. ثالثاً: سبق الفصل في الدعوى: حيث إن موضوع الدعوى المقامة في مواجهة المدعية قد سبق الفصل فيها بدولة (...) بموجب حكم صادر من المحكمة الابتدائية بـ (...) في الدعوى رقم (478) لسنة 2016م-مرفق نسخة منه-ويتضح من الحكم ما يلي : أ –أن الشركة الشاكية ((...)) أقامت الدعوى ب (...) ضد شركات ثلاث وهي : (شركة (...) و (...) للإنتاج التوزيع الفني) و ((...) للخدمات الإعلانية) جميعها مسجلة في بـ (...). ب-أن سبب إقامة الدعوى ضد المدعى عليهم هو التعدي على حقوق ((...)) بموجب عقد حصري الموقع بينها وبين اتحاد الكرة السعودي، وهو ذات العقد محل القرار. . ج-أن الشركة الشاكية (...) تدعي بأن المدعى عليهم قد اعتدوا على حقوقها ببث لقطات من مباريات الدوري عبر برنامج (...) بقناة (...) التبعة للمدعى عليهم.. كما يتبين مما سبق أن إقامة الشاكية (...) دعوى بـ (...) بعد تاريخ الدعوى التي تقدمت بها أمام اللجنة مصدرة القرار محل الدعوى وضد ثلاثة أشخاص مدعى عليهم بصفتهم مالكي (قناة (...)) هو في حد ذاته إقرار الشاكية بأن القناة ليس لها علاقة بالمدعية حيث لم ترد الإشارة للمدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) بتلك الدعوى وهذا يدل أن المدعية ليست خصماً للشاكية وليس لها علاقة بالقناة.. وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بما يلي: أولاً: فيما يتعلق بانعقاد الصفة للمدعية فتجيب عنه بما يلي : أ- أن وكيل المدعية قد تناقض بدفعه فتارة يدعي أنه أحد أطراف الدعوى الصادر بها القرار محل الدعوى وذلك بالإقرار على إثبات الحضور كممثل عن قناة (...) وكذلك المذكرة الجوابية المقدمة للجنة وتم التوقيع عليها من وكيل المدعية أنه ينوب عن قناة (...)-مرفق نسخة منها-، وتارة يدعي انعدام صفته بالدعوى كما هو مدون في صحيفة الدعوى وهذا التناقض لا يمكن التوفيق بينه.. ب-أن الترخيص الصادر من هيئة الإعلام المرئي والمسموع المقدم من المدعية يعد باطلاً ولا يمكن الادعاء به بانعدام الصفة بسبب أن تاريخ انتهاك المصنف وتاريخ قيد الدعوى لدى اللجنة كانتا قبل تاريخ إصدار الترخيص، وتتسأل إن كان وكيل المدعية بنفي علاقته بقناة (...)، فما هي الصفة التي أعطت وكيل المدعية حق الاطلاع على الترخيص الصادر من هيئة الإعلام المرئي والمسموع؟.. ثانياً: فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعية بأن اللجنة لم تمكن المدعية من حق الدفاع فتجيب بأن المدعية أهملت القواعد الشرعية والنظامية بالتعدي والتطاول على حقوق الغير بالرغم من تبليغ وكيل المدعية عدة مرات دون تجاوب وبالتالي فإن اللجنة لم تجد وجاهة لطلب وكيل المدعية .. ثالثاً : فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعية بسبق الفصل بالدعوى فتجيب بأن الدعوى قد أقيمت أمام اللجنة قبل إقامتها في دولة (...) كما الطلبات تختلف وإن كان هذا الادعاء صحيح فلا يؤثر على مجرى القضية إلا أنه يعد اعترافاً من وكيل المدعية بحق نفسه ويعد إقراراً قضائياً صريحاً بأن الانتهاك صحيح وسبق الفصل به أمام محكمة خارج المملكة، ويبقى التساؤل إن كان وكيل المدعية ينفي علاقة المدعية بقناة (...) فما هي الصفة التي أعطته الحصول على نسخة من الحكم الصادر من المحكمة ؟ وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإدخال (...) بالدعوى.. وعليه فإنه وتأسيساً على ما سبق وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة والقرار الطعين وفيما يتعلق بالمرافعة التي تمت بين الأطراف وفق التفصيل المبين سلفاً فإنه وفيما يتعلق بالدفع الأول بشأن انعدام صفة المدعية في القرار فإنه وبالاطلاع على صدر نسخة القرار المبين فيه أطراف الدعوى يتضح منه أن المدعى عليها تم النص فيه على أنها (شركة (...) للصوتيات والمرئيات (قناة (...)) كما أنه وبالاطلاع على المكاتبات المتعلقة بالتبليغ بالدعوى نجد أنها صدرت على أن الدعوى مقامة ضد (قناة (...)) كما هو في الكتاب الصادر برقم (5667) وتاريخ 3 /7 /1437هـ والكتاب الصادر من مكتب رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتاريخ 4 /8/1437هـ ووجه الحاجه منه (تم مخاطبة قناة (...) بالخطاب رقم 11506 وتاريخ 17/7/1437هـ وتم توجيهه على العنوان البريدي المدون لدينا، وتم تسليم نسخة منه لممثل القناة المعتمد لدينا، وبرفقه نسخة من الخطاب وكامل الأساس..) وكذلك الاستدعاء النهائي الصادر من مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف الموجه إلى مدير عام قناة (...)، ولم يتبين للدائرة من أسباب القرار ما وجه اعتبار اللجنة للمدعية مالكة للقناة المشتكى عليها حيث أن القرار جات خالية من بيان ذلك؛ كما أن المسوغات التي ذكرتها الجهة بالمذكرة المقدمة محل نظر من جهة قبولها كأسباب لم تضمن بالقرار بل جاءت بعد صدوره وبالتالي تعد أسباباً جديدة على القرار، ومن جهة أخرى من حيث موضوعيتها فإن ما ذكرته الجهة من كون وكيل المدعية يعد متناقضاً بدفعه فإنه وبالاطلاع على المستندات التي تذكر أنها تتضمن إقراراً من وكيل المدعية بأنه ممثل لقناة (...)-والذي تستند فيه على التناقض- تبين عدم صحة دفعها حيث أن غاية ما حرره وكيل المدعية بعد إدخاله بالدعوى-مع عدم بيان مسوغ الإدخال كما هو مقرر آنفاً- وبصفته وكيلا عن (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) أنه "وكيلاً عن شركة (...)" سواءً في إثبات الحضور والتي جاء فيها بأنه (الوكيل الشرعي عن (...)) أو في المذكرة المقدمة منه أمام اللجنة المؤرخ في 14 /4/1441هـ والتي جاء فيها بأن (المدعى عليها (...)) حيث أن هذا القدر يصدق على المدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) وكذلك القناة ومثل ذلك لا يأخذ منه إقرار بأنه وكيل عن القناة لا صراحةً ولا ضمناً، كما أن ما ذكرته الجهة من تساؤل تسعى منه إثبات الصفة بقولها ما هي الصفة التي أعطت وكيل المدعية حق الاطلاع على الترخيص الصادر من هيئة الإعلام المرئي والمسموع؟ فإن هذا التساؤل والتلازم الذي ذكرته في غير محله ولا أثر له في نفي أو إثبات الصفة حيث أن اطلاع الغير على مستندات الشركات الأخرى من تراخيص أو أحكام قضائية لا يعني بأي حال أن ذلك موجب لانعقاد الصفة له بهذا الاطلاع والمعرفة حيث أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن لكل شركة كيان وشخصية اعتبارية مستلقة عن غيرها لها التزاماتها وحقوقها، حتى ولو فرضنا جدلاً باتحاد الملاك لتلك الشركات فإن لكل شركة استقلاليتها عن غيرها، ويزاد على ذلك أنه لو قدّرنا أن غير المدعية لديها اطلاع ومعرفة بتلك التراخيص والأحكام القضائية فهل يعني ذلك انعقاد الصفة له بالمخاصمة والمدافعة عن تلك القناة؟ ولا يقال بذلك .. وتأسيساً على ما تم بيانه يكون معه القرار معيباً في محله حيث أنه لم يقع على محل صحيح قابل لما هو لازم له. لصدوره على غير ذي صفة-وفق الظاهر- وعلى اللجنة التحقق من صاحب الصفة الأصيلة حيث أن الكتاب الصادر من مكتب رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أفاد أنه جرى تسليم نسخة التبليغ لممثل القناة فالواجب التحقق من صفة الممثل ومدى كون تمثيله موافق لصحيح النظام. وفيما يتعلق بالدفع الثاني بشأن تمكين المدعية من حق الدفاع فإنه وبالاطلاع على أسباب القرار يتضح أن اللجنة قد قررت عدم وجاهة طلب الإمهال للاطلاع على نسخة الدعوى لكون المدعى عليها تبلغت عدة مرات وأن الدعوى قديمة ويلحق ذلك ضرراً بالشاكية بسبب المماطلة، وباطلاع الدائرة على إجراءات التبليغ تبين أن المدعية لم تبلغ إلا بتاريخ 6/1/1441هـ ولا يد لها بالتأخر بالفصل بالدعوى حيث أن إجراءات التبليغ السابقة من عام 1437هـ لم يثبت أنها كانت تبلغ بها و بالتالي فإن المعتبر في السير بالدعوى هو من تاريخ تحقق تبلغها، فكان الواجب على اللجنة إعطاء المدعية حق الدفاع لاسيما وأن باب المرافعة لم يقفل، لاسيما وأنها عقدت جلستين للاطلاع على تقرير الأدلة ولم تمكن المدعية من إبداء ملاحظاتها حياله وهذا يعد من الإخلال بحقها بالدفاع .. وفيما يتعلق بالدفع الثالث بشأن سبق الفصل في الدعوى فإنه وبالاطلاع على الحكم الصادر الذي تتمسك به المدعية بأنه يعد فصلاً في موضوع ادعاء الشاكية فإنه وبالاطلاع على أسباب القرار فيما يخص هذا الدفع تبين أنه أعرض عن هذا الدفع ونأى عنه على اعتبار أن الدعوى المقيدة سابقة للدعوى المقيدة في محاكم (...) واختلاف الموضوع والأطراف الطلبات بالدعوى، وبما أن تلك الأسباب تعد مبهمة وعامة في إيرادها حيث أنه ليس من لازم سابقة القيد عدم اعتبار ما قيد بعدها ليس فاصلاً بها، كما أن ما ذُكر من اختلاف الموضوع والطلبات لم يحرر ويبين وجه الاختلاف حيث أنه وبالرجوع إلى موضوع الحكم الصادر من محاكم (...) يتبين أنه بذات المحل والسبب والفعل ألا وهو التعدي على حقوق الملكية الفكرية للشاكية ببث لقطات الدوري السعودي لكرة القدم الخاصة بعقد الحصرية للشاكية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال برنامج (...) على قناة (...) أثناء فترة أغسطس 2014 حتى ديسمبر 2017م وهذا الوصف مطابق لما جاء في دعوى الشاكية في القرار المحل الدعوى من حيث الزمان والمكان لادعاء الاعتداء، وبالتالي لا يصح ما ذكر في أسباب القرار من اختلاف الموضوع، وأما ما يتعلق باختلاف الأطراف ولما تقرر اتحاد الموضوع في الدعويين فإنه حينئذ يجب على مصدرة القرار بيان مدى أثر تعدد المدعى عليهم بدعوى التعويض مع اتحاد الفعل الضار من حيث اعتبار ذلك دليلاً مؤيداً لانعدام الصفة أو اعتبارها وكذا مدى وجاهة تعدد التعويض للشاكية من أكثر من جهة على فعل واحد وتقرير ذلك بالأسباب وفق المقتضى الشرعي والنظامي، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم سلامة ما جاء في أسباب القرار من كون ذلك الحكم غير مؤثر بسبق الفصل بالموضوع، وعلاوة على جميع ما سبق فإنه وباطلاع الدائرة على أسباب القرار في تحديد مبلغ التعويض المحكوم به لم يظهر لها الوسيلة التي اتخذت في تقدير التعويض حيث أن جُل ما جاء هو الاعتماد على طلبات الشاكية وفق شروطها وأسعارها التي وضعتها في موقعها الإلكتروني الخاص بها ومثل هذا بحقيقة الحال لا يُعول عليه في باب التعويض إذ المعتبر في ذلك أن التعويض يكون جبراً للضرر الذي أصاب الشاكية ويكون بالفحص والتحقق من سببه ومن حصوله ولو كان من خلال ندب خبرة فنية مختصة في ذلك، وإلا كان التعويض الطريقة المسلوكة في أسباب الحكم ضرباً من ضروب التعويض الجزافي التخرصي المؤسس على قول مرسل من الشاكية قد يزيد أو ينقص، وهذا ثابت من خلال دعواها الصادر بها القرار محل الطعن حيث كانت تطالب في صحيفة الدعوى ابتداءً بمبلغ قدره (11.250.000) ريال ثم في جلسة لاحقه عدلت المبلغ بإضافة مبلغ قدره (5.624.295) ريال ثم انتهت إلى تعديل مبلغ المطالبة ليصبح بمبلغ قدره (37.500.000) ريال وهذا التذبذب حاصلٌ أيضا من الشاكية بالدعوى الصادر بها حكم محاكم (...) فالمبتغى من ذلك كله ألا يعتمد بطلبات التعويض على ما تطلبه الشاكية إلا بناءً على بينات تقوى للحكم بها حيث أن أسباب القرار جاءت خالية من بيان ذلك مما يكون معه القرار معيباً في أسبابه، وعلى ضوء مجموع ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى أن القرار محل الدعوى حريٌ بإلغائه وبه تحكم وفق المنطوق المبين أدناه .. وأما ما يخص طلب التدخل المقيد في ملف القضية برقم (4510112591) وتاريخ 20 /01 /1445هـ المقدم من شركة (...) للإنتاج الفني والدعاية والإعلان بصفتها ممثلة عن شركة (...) (...) ذ.م.م وفق المرفقات المبينة، وبما أن الدائرة قد قررت بالجلسة المنعقدة بتاريخ8 /01 /1445هـ قفل باب المرافعة وبما أن المادة الحادية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه : (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة) فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب التدخل . (الحكم) حكمت الدائرة بما يلي أولا: عدم قبول طلب التدخل المقيد برقم 4510112591 وتاريخ 20/01/1445هـ . ثانيا: إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (42/18) وتاريخ 13/02/1442هـ في الدعوى رقم (102323) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530328192 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4530328192 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (الوقائع) بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 19/2/1445ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (18/42) وتاريخ 13 /02 /1442هـ في الدعوى رقم (102323) ، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: " أولا :عدم قبول طلب التدخل المقيد برقم 4510112591 وتاريخ 20/01/1445هـ . ثانيا : إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (42/18) وتاريخ 13/02/1442هـ في الدعوى رقم (102323) والله الموفق " ، مسببة حكمها بما مضمونه: ما أن المدعية تؤسس دعوى الإلغاء على ما يلي : أولاً: انعدام صفتها بالقرار الصادر وأبرز ما تستند إليه المدعية ما يلي : أ -أن المدعية وهي بمسمى (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) بسجل تجاري رقم (...) والدعوى الصادر بموجبه القرار كانت ضد قناة تلفزيونية باسم (شركة (...)) ولم تبين مصدرة القرار ما يثبت ملكية المدعية لتلك القناة وافترضت انعقاد الصفة بمخالفة للواقع ودون دليل، حيث أن المدعية تُعد شركة تعمل في مجال انتاج التسجيلات وفقاً لعقد تأسيسها وسجلها التجاري-مرفق نسخة منه-وليس لها أي صله بالبث الفضائي، ب-أن الترخيص الصادر للقناة التي نسب إليها الاعتداء وهي (قناة (...) الفضائية) من الهيئة العامة للإعلام المرئي المسموع المعنون بـ(ترخيص مكتب تمثيل لقناة فضائية) بالرقم (...) مؤرخ في 27 /4/1439هـ-مرفق نسخة منه- يعود إلى شركة مغايره عن المدعية ألا وهي شركة (شركة (...) المحدودة) وهي شركة تتمتع بشخصية وكيان قانوني مستقل عن المدعية بشكل تام. ج- أنه سبق وأن رفعت دعوى بالمحكمة العامة من المدعي (...) ضد المدعية (شركه (...) للصوتيات والمرئيات) مدعياً بأن الأخيرة هي مالكة لـ(قناة (...) الفضائية) وكان يؤسس دعواه على أنه اتفق مع القناة على عقد محرر بالدعوى وقد كاتبت الدائرة ناظرة الدعوى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع باستفسار عن علاقة شركه (...) للصوتيات والمرئيات بقناة (...) الفضائية وقد أفادت تلك الجهة بأن الترخيص المسجل لديها عن القناة هو بالسجل التجاري (...) بمسمى (شركة (...) للخدمات الإعلانية المحدودة) وأما ما يخص (شركه (...) للصوتيات والمرئيات) بالسجل التجاري رقم (...) فهو غير مرخص لديها، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة-مرفق نسخة منه -.. ثانياً :أن مصدرة القرار لم تمكن المدعية من حق الدفاع : حيث إن جميع الإخطارات التي تمت في سبيل إصدار القرار لم يصل منها شيء للمدعية، حيث أن المدعية تبلغت بالدعوى عند مراجعة محاميها للجهة مصدر القرار بتاريخ 06/01/1441هـ مستفسراً عن القضية المقامة ضد المدعية، وذكرت اللجنة بأن القضية محجوزة للمداولة وإصدار الحكم ولم تمنح المدعية لائحة الدعوى للاطلاع والرد ولم يكن ذلك صحيحاً حيث أن اللجنة استلمت محضر الأدلة مستند القرار بتاريخ 04/11/1441هـ وهذا يدل على أن اللجنة لم تحجز الدعوى للمداولة وإصدار الحكم ولم تمكن المدعية من إبداء دفاعها عن نفسها .. ثالثاً: سبق الفصل في الدعوى: حيث إن موضوع الدعوى المقامة في مواجهة المدعية قد سبق الفصل فيها بدولة (...) بموجب حكم صادر من المحكمة الابتدائية ب (...) في الدعوى رقم (478) لسنة 2016م-مرفق نسخة منه-ويتضح من الحكم ما يلي : أ–أن الشركة الشاكية ((...)) أقامت الدعوى بـ (...) ضد شركات ثلاث وهي : (شركة (...)) و ((...) للإنتاج التوزيع الفني) و ((...) للخدمات الإعلانية) جميعها مسجلة في ب (...). ب-أن سبب إقامة الدعوى ضد المدعى عليهم هو التعدي على حقوق ((...)) بموجب عقد حصري الموقع بينها وبين اتحاد الكرة السعودي، وهو ذات العقد محل القرار. . ج-أن الشركة الشاكية (...) تدعي بأن المدعى عليهم قد اعتدوا على حقوقها ببث لقطات من مباريات الدوري عبر برنامج (...) بقناة (...) التبعة للمدعى عليهم.. كما يتبين مما سبق أن إقامة الشاكية ((...)) دعوى بـ (...) بعد تاريخ الدعوى التي تقدمت بها أمام اللجنة مصدرة القرار محل الدعوى وضد ثلاثة أشخاص مدعى عليهم بصفتهم مالكي (قناة (...)) هو في حد ذاته إقرار الشاكية بأن القناة ليس لها علاقة بالمدعية حيث لم ترد الإشارة للمدعية (شركة (...) للصوتيات والمرئيات) بتلك الدعوى وهذا يدل أن المدعية ليست خصماً للشاكية وليس لها علاقة بالقناة .. وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بما يلي : أولاً : فيما يتعلق بانعقاد الصفة للمدعية فتجيب عنه بما يلي : أ- أن وكيل المدعية قد تناقض بدفعه فتارة يدعي أنه أحد أطراف الدعوى الصادر بها القرار محل الدعوى وذلك بالإقرار على إثبات الحضور كممثل عن قناة (...) وكذلك المذكرة الجوابية المقدمة للجنة وتم التوقيع عليها من وكيل المدعية أنه ينوب عن قناة (...)-مرفق نسخة منها-، وتارة يدعي انعدام صفته بالدعوى كما هو مدون في صحيفة الدعوى وهذا التناقض لا يمكن التوفيق بينه.. ب-أن الترخيص الصادر من هيئة الإعلام المرئي والمسموع المقدم من المدعية يعد باطلاً ولا يمكن الادعاء به بانعدام الصفة بسبب أن تاريخ انتهاك المصنف وتاريخ قيد الدعوى لدى اللجنة كانتا قبل تاريخ إصدار الترخيص، وتتسأل إن كان وكيل المدعية بنفي علاقته بقناة (...)، فما هي الصفة التي أعطت وكيل المدعية حق الاطلاع على الترخيص الصادر من هيئة الإعلام المرئي والمسموع؟.. ثانياً : فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعية بأن اللجنة لم تمكن المدعية من حق الدفاع فتجيب بأن المدعية أهملت القواعد الشرعية والنظامية بالتعدي والتطاول على حقوق الغير بالرغم من تبليغ وكيل المدعية عدة مرات دون تجاوب وبالتالي فإن اللجنة لم تجد وجاهة لطلب وكيل المدعية .. ثالثاً : فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعية بسبق الفصل بالدعوى فتجيب بأن الدعوى قد أقيمت أمام اللجنة قبل إقامتها في دولة (...) كما الطلبات تختلف وإن كان هذا الادعاء صحيح فلا يؤثر على مجرى القضية إلا أنه يعد اعترافاً من وكيل المدعية بحق نفسه ويعد إقراراً قضائياً صريحاً بأن الانتهاك صحيح وسبق الفصل به أمام محكمة خارج المملكة، ويبقى التساؤل إن كان وكيل المدعية ينفي علاقة المدعية بقناة (...) فما هي الصفة التي أعطته الحصول على نسخة من الحكم الصادر من المحكمة ؟وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإدخال ((...)) بالدعوى ، فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها النظامي بندر فهد الباني بلائحة اعتراضية في تاريخ 13/3/1445ه تضمنت: اولاً: ان أسباب الحكم ان القرار معيباً في محله حيث انه لم يقع على محل صحيح قابل لما هو لازم لصدوره على غير ذي صفة كما استدل الحكم بانعدام الصفة على اعتبار ان الحكم الصادر من محكمة خارج إقليم المملكة دليل على عدم صفة شركة (...) للمرئيات والصوتيات، وعليه فلا يمكن الاستدلال بالصفة على أساس حكم صادر خارج المملكة او وفق الظاهر باعتبارها وذلك صادر عن الأجهزة الحكومية المختلفة ، ثانياً: تناقض وكيل المدعية بانتفاء صفة في الدعوى تارة يدعي انه احد اطراف الدعوى أمام لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف وذلك بالإقرار والتوقيع على اثبات الحضور كممثل قناة (...)، وتارة يدعي انعدام صفته في الدعوى المقدمة أمام الدائرة، ثالثاً: تجريد المدعية عن حقها في الدفاع عن النفس، انه تم ارسال خطاب استدعاء ولم يحضر، وتم ارسال خطاب اخر الحاقي نهائي للحضور والرد على الدعوى، الا انه لم يتم حضور الممثل ولم يتم التجاوب مع استدعاءات الإدارة العامة لحقوق المؤلف رغم تبلغهم بخطابات الاستدعاء وبالدعوى المقامة ضدهم، وان فضيلتكم اهمال المدعية للقواعد الشرعية والأنظمة المرعية وذلك بالاستمرار بالتعدي على حقوق المؤلف، بالرغم من تبليغ وكيل المدعية عدة مرات دون أن يتم التجاوب مع الخطابات المقدمة من الجهات الحكومية، حتى التجاوب مع الإنذار المقدم من (...) وان اللجنة لم تجد وجاهة لطلب وكيل المدعية وان طلب التأجيل له ما يبرره، اما فيما يتعلق بما أثاره وكيل المدعية من انه لم يكن لديه سابق علم بالقضية، ثالثاً: ان اللجنة بينت في قرارها انه نظراً لتوافر اركان المسؤولية الموجبة للتعويض التي تمثلت بالخطأ والضرر والعلاقة السببية لثبوت خطأ المدعى عليها بمخالفتها النظام وعرضها لملخصات ولقطات من الدوري واثرائها بلا سبب مشروع ودون حصولها على موافقة صاحبة الحق، مما الحق بالمدعية لضرر لفوات منفعتها من بيع الملخصات واللقطات وبث المباريات لقنوات أخرى، ومما يترتب على ذلك من منافسة غير مشروعة وختم لائحته بطلب الغاء الحكم، وإدخال شركة (...) وسماع اقوالها فيما يخص الدعوى لتوضيح الاختلاف بين الدعاوى المقامة داخل المملكة وخارجها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 3/4/1445ه حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. (الأسباب) بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه.. (الحكم) حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 19/02/1445هـ في القضية رقم 42802676 القاضي بـ أولا :عدم قبول طلب التدخل المقيد برقم 4510112591 وتاريخ 20/01/1445هـ . ثانيا: إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (42/18) وتاريخ 13/02/1442هـ في الدعوى رقم (102323) . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.