حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530145144

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570025138/1445
رقم الحكم:4530145144
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570025138 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530145144 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570025138 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (طباعة علب كرتون لمنتجات المدعى عليه) بثمن إجمالي قدره (٦٥,٧١٠.٨٩) خمسة وستون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال و تسعة وثمانون هلله سدد منه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م بمبلغ قدره (٣٥,٧١٠.٨٩) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال و تسعة وثمانون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٧١٠.٨٩) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال وتسعة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه عدد (14) فاتورة استلام على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع وختم طرفي الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في 14/01/1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، افهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته يمين المدعى عليها النافية للدعوى، فطلب يمينها وقررت الدائرة الكتابة للمدعى عليها لإبلاغها للحضور لأداء اليمين النافية للدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في 14/02/1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (...)، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى وبما أن المدعى عليها لم تحضر لأداها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة ولم تقدم عذر عليه فإن الدائرة تعدها ناكلا. وبسؤال وكيل المدعية البينة على الدعوى أجاب بقوله: فواتير استلام البضاعة ممهورة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٧١٠.٨٩) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال وتسعة وثمانون هللة، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30/2،1) من نظام المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.)، وبما ان المدعى عليها قد تبلغت لأداء اليمين ولم تحضر وبناءً على الفقرة الثانية من المادة (103) من نظام الإثبات ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...). أن يدفع ل/ شركة(...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغا قدره (٣٥,٧١٠.٨٩) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال و تسعة وثمانون هلله. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث